المادة التاسعة بعد المائة
يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يوماً، تزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، وتكون الإجازة بأجر يدفع مقدماً.
اما بخصوص راتب نهاية الخدمة فلا تستحق راتب عن كل سنة حيث انك لم تكمل عشرة سنوات .