قال الدكتور أحمد حسن البرعى وزير القوى العاملة والهجرة إنه إعمالا لحكم المادة 52 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والقرار الوزارى رقم 112 لسنة 2003 بشأن تحديد أيام العطلات و الأعياد للعاملين بالقطاع الخاص والتى تعتبر أجازة بأجر ، فيعتبر يوم الخميس القادم الموافق السادس من أكتوبر المقبل أجازة بأجر للعاملين المخاطبين بأحكام القانون المشار إليه.
وأوضح وزير القوى العاملة والهجرة - فى تصريح له اليوم الخميس - أنه يحق لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالاضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.