• هل يجوز الجمع بين البدل اليومي والاجر والعائدة ؟
    - لايجيز النظام للمصاب ان يجمع بين البدل اليومي والاجر ، واذا ثبت ان المصاب قد عمل بأجر اياً كان مقداره في الفترة المقرر له بدل عنها وصرف هذا البدل ، فانه يحق للمؤسسة استرداد ماتقاضاه بغير حق .
    - يجوز الجمع بين البدل اليومي والعائدة المستحقة عن اصابة سابقــــة للمشترك المصاب .
  • ماهي القيمة النقدية التي يحصل عليها المشترك المصاب خلال فترة تعطله المؤقت عن العمل ؟
    أ- في حالة عجز المصاب مؤقتاً عن العمل بسبب اصابة عمل تم الابلاغ عنها في المواعيد النظامية ، يكون له حق الحصول على بدل يومي عن كل يوم اقعاد عن العمل بما في ذلك ايام العطل الرسمية والراحة الاسبوعية التي تتخلل فترة الاقعاد ، وتدفعه المؤسسة وتبلغ قيمة هذا البدل (100%) من اجر الاشتراك ويتم تخفيضه الى نسبة (75%) طوال الفترة المنوم فيها في جهة العلاج .
    ب- يتم اثبات العجز المؤقت عن العمل بتقرير طبي صادر من الجهة الطبية المختصة ، ويجب على المصاب المقرر له البدل ان يمثل للكشف الطبي لدى اللجنة او الطبيب كلما طلبت منه اللجنة الطبية المختصة بالمؤسسة ذلك .
    ج- يستحق المشترك المصاب للبدل اليومي اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ وقوع الاصابة او من تاريخ الاقعاد عن العمل اذا كان لاحقاً على ذلك ، متى روعيت المواعيد المحددة للابلاغ عن الاصابة والتي سوف تحددها اللائحة .
  • ماهو تعريف اصابة العمل في النظام ؟
    عرف النظام في المادة (27) منه اصابة العمل كالتالي :-
    1- تعد اصابة عمل كل حادث يقع للمشترك اثناء العمل او يقع له بسبب هذا العمل .
    2- كل حادث يقع للمشترك اثناء طريقه من محل سكنه الى محل عمله وبالعكس ، او اثناء طريقه من محل عمله الى المكان المعتاد الذي يتناول فيه طعامه ، او اثناء صلاته وبالعكس .
    3-الحوادث التي تحدث اثناء تنقلات المشترك التي يقوم بها بقصد اداء مهمة كلفه بها صاحب العمل .
    4- تعد اصابات عمل الامراض التي يثبت ان سببها العمل .
    5- تعد اصابة عمل الامراض المهنية المحددة في جدول الامراض المهنية ، مع مراعاة الآتي :-
    أ- يعتبر تاريخ اول مشاهدة طبية للمرض بحكم تاريخ وقوع الاصابة .
    ب- تحدد اللائحة المدد القصوى التي يجب ان تظهر فيها اعراض المرض علىالمشترك بعد توقفه عن ممارسة عمل او مهنة مما قد حدد في الجدول .
    ج- تبدأ مسؤولية المؤسسة عن تقديم التعويضات المقررة بموجب هذا النظام ابتداءا من تاريخ توقف المشترك عن العمل أو المهنة
  • ماهي الضوابط التي فرضها النظام على الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والشركات المملوكة للدولة او التي تساهم فيها او الشركات المساهمة في سبيل ضمان تسجيل العمال وسداد المستحقات ؟
    - اوجب النظام على هذه الجهات عند تقدم صاحب العمل الذي يتعامل معها ان تلزمه بتقديم شهادة صادرة من مكتب التأمينات الاجتماعية المختص تثبت ان منشأته مسجلة في المؤسسة وانه قام بجميع التزاماته تجاهها ، او انه لايخضع لاحكام هذا النظام وذلك في الحالات الآتية :-
    أ -عند تقدم صاحب العمل لتسلم مستحقاته وفقا للاجراءات والقواعد المتبعة في تحصيل حقوق مصلحة الزكاة والدخل .
    ب -عند تقدم صاحب العمل بأي عطاء لتنفيذ أي من مشروعات الاشغال او التوريد او التشغيل او الصيانة .
    ج -عند تقدمه بطلب تعديل سجله التجاري او تجديده أو اضافة أي بيان عليه .
    د-عند تقدمه بطلب تسلم الاعانة المقررة له من الدولة .
    هـ-النظر في تصفية منشأة او منشآت صاحب العمل .
    و-التقدم الى الجهات المختصة بطلب الموافقة على استقدام عمال من الخارج .
    ز-التقدم بطلب الموافقة على الترخيص لاي مشروع او عند تجديد هذا الترخيص .
  • كيف يحسب الأجر الخاضع للاشتراك إذا كان المشترك يعمل لدى صاحبي عمل في وقت ؟
    إذا عمل المشترك لدى (صاحبي عمل) في وقت واحد، فإن كل صاحب عمل ملتزم بسداد الاشتراكات على أساس الأجر الذي يحصل عليه من كل منهما بحيث لا يجوز أن يزيد مجموع الأجرين عن (45000) ريال، وإذا زاد مجموعهم عن هذا القدر يتم تخفيض ما يخضع للاشتراك بنسبة تتناسب مع الأجر المستحق لديه منسوباً لمجموع الأجور، فلو فرضنا أن المشترك يحصل على اجر من صاحب العمل (أ) مقداره (30000) ريال ويحصل في ذات الوقت على اجر من صاحب العمل (ب) مقداره (35000) ريال فإن مجموع الأجرين (65000) ريال يتم تخفيضه إلى (45000) ريال، ويكون القدر الواجب أداء الاشتراكات على أساسه كالتالي:-
    الأجر الخاضع للاشتراك صاحب العمل(أ) =30000 × 45000 = 20769.24 ريال 65000


    الأجر الخاضع للاشتراك صاحب العمل(ب)=35000 × 45000 = 24230.80 ريال 65000
  • هل يجوز تحصيل الاشتراك عن الزيادة التي حصل عليها المشترك بعد سن الخمسين ؟
    اوضح النظام عدم جواز تحصيل اية اشتراكات عن الزيادات التي تطرأ على اجر اشتراك العامل ابتداء من تاريخ بلوغه سن الخمسين الا في حدود نسبة ستحددها اللائحة التنفيذية.
  • ماهو الحد الاقصى لاجر الاشتراك ؟
    يكون الحد الاقصى لاجر الاشتراك (45000) خمسة واربعين الف ريال ، ويجوز لللائحة زيادة هذا الحد تبعاً لمستويات الاجور بين مدة زمنية واخرى .
  • كيف يتم حساب الاشتراكات المقررة في النظام ؟
    يتم حساب الاشتراكات المقررة بموجب هذا النظام على الاجر الاساسي مع جواز اضافة البدلات والمنافع التي ستحددها اللائحة التنفيذية .
  • ماهي اشتراكات فرع المعاشات ؟
    1- حددت المادة (18) من النظام اشتراكات فرع المعاشات بنسبة (18%) تقع نسبــــة 9% منها على عاتق صاحب العمل تدفع فور تطبيق النظام ، ونسبة 9% على عاتق المشترك تدفع بالتدرج التالي :-
    - (6%) من الاجر الخاضع للاشتراك لمدة سنة من تاريخ العمـــــل .
    - (7,5%) من الاجر الخاضع للاشتراك لمدة سنة اخرى .
    - (9%) من الاجر الخاضع للاشتراك بعد ذلك .
    2- تحدد قيمة الاشتراك بالنسبة للفئات التي اجيز لها نظام طلب الاشتراك الاختياري بنسبة (18%) من الدخل الافتراضي الذي يختاره المشترك ، ويقع دفعها بالكامل على عاتق المشترك .
  • ماهي اشتراكات فرع الاخطار المهنية المقررة في النظام ؟
    حددت المادة (18) قيمة اشتراك فرع الاخطار المهنية بواقع 2% من قيمة الاجر الخاضع للاشتراك يتحملها صاحب العمل وحده .