نظام الخدمة المدنية
نظام الخدمة المدنية - واجبات الموظف
واجبات الموظف > سلوكيات وآداب الوظيفة سلوكيات وآداب الوظيفة
نص المادة (11) من نظام الخدمة المدنية :
- يجب على الموظف خاصة :
*أ- أن يترفع عن كل ما يخل بشرف الوظيفة والكرامة سواء كان ذلك في محل العمل أم خارجه.
*ب- أن يراعي آداب اللياقة في تصرفاته مع الجمهور ورؤسائه وزملائه ومرؤوسيه .
*ج- أن يخصص وقت العمل لأداء واجبات وظيفته وأن ينفذ الأوامر الصادرة إليه بدقة وأمانة في حدود النظم والتعليمات .
نص المادة (11/1) من اللائحة التنفيذية :
- يحظر على الموظف توجيه النقد أو اللوم إلى الحكومة بأية وسيلة من وسائل الإعلام المحلية أو الخارجية .
واجبات الموظف > محظورات الوظيفة العامة محظورات الوظيفة العامة
نص المادة (12) من نظام الخدمة المدنية :
- يحظر على الموظف خاصة :
*أ- إساءة استعمال السلطة الوظيفية.
*ب- استغلال النفوذ .
*ج- قبول الرشوة أو طلبها بأي صورة من الصور المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة .
*د- قبول الهدايا والإكراميات أو خلافه بالذات أو بالوساطة لقصد الإغراء من أرباب المصالح .
*هـ- إفشاء الأسرار التي يطلع عليها بحكم وظيفته ولو بعد تركه الخدمة .
نص المادة (12/1) من اللائحة التنفيذية :
- يحظر على الموظف استعمال سلطة وظيفته ونفوذها لمصالحه الخاصة, وعليه استعمال الرفق مع أصحاب المصالح المتصلة بعمله وإجراء التسهيلات والمعاملات المطلوبة لهم في دائرة اختصاصه وفي حدود النظام.
واجبات الموظف > حظر الجمع بين الوظيفة وأي نشاط مهني آخر حظر الجمع بين الوظيفة وأي نشاط مهني آخر
نص المادة (13) من اللائحة التنفيذية :
- يجب على الموظف أن يمتنع عن :
*أ- الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .
*ب- الاشتراك في تأسيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إدارتها أو أي عمل فيها أو في محل تجاري إلا إذا كان معيناً من الحكومة, ويجوز بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء الإذن للموظفين بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي.
نص المادة (13/1) من اللائحة التنفيذية :
- يحظر على أي موظف أن يزاول نشاطا يؤدي إلى اكتساب صفة التاجر كأن يباشر الشراء من اجل البيع على سبيل الاحتراف, أو أن يكون مقاولا متعهدا للتوريد أو دلالا أو صرافا أو وكيلا بالعمالة .
ويعد اشتغالاً بالتجارة وفق أحكام النظام على سبيل المثال :
*أ- قيام الموظف بتسجيل محل تجاري باسم القاصر الذي تشمله ولايته أو وصايته.
*ب- الاستمرار قي شراء المنقول أو العقار بقصد بيعه.
*ج- كل عمل يتعلق بالوكالة أو بالعمولة أو البيع بالمزايدة .
*د- كل عمل يتعلق بالمصارفة والدلالة والسمسرة .
*هـ- العقود والتعهدات التي يكون فيها الموظف مقاولاً أو مورداً .
نص المادة (13/2) من اللائحة التنفيذية :
- لا يعد اشتغالا بالتجارة وفق أحكام النظام ما يلي :
*أ- بيع أو تأجير مالك العقار عقاره أو شراء العقار لا لغرض البيع ، وبيع المالك المزرعة أو المزارع فيها غلتها.
*ب- تملك الحصص والأسهم في الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التوصية .
*ج- القيام بأعمال القوامة والوصاية والوكالة ولو بأجر, إذا كان المشمول بالقوامة أو الوصاية أو الموكل ممن تربطه به صلة نسب أو قرابة حتى الدرجة الرابعة ويشترط أن يكون قيامه بذلك وفق الإجراءات الشرعية .
*د- بيع واستغلال الموظف إنتاجه الفني والفكري .
*هـ- تحرير الشيكات والسندات والكمبيالات .
*و- ممارسة شاغلي الوظائف الفنية المساعدة والوظائف الحرفية لحرفهم خارج الدوام الرسمي .
نص المادة (13/3) من اللائحة التنفيذية :
- يحظر على الموظف القيام بالأعمال المنصوص عليها في المادة 13/2 إذا كانت الوزارة أو الدائرة التابع لها طرفاً فيها .
واجبات الموظف > حظر الجمع بين الوظيفة وأي نشاط مهني آخر حظر الجمع بين الوظيفة وأي نشاط مهني آخر
نص المادة (13) من اللائحة التنفيذية :
- يجب على الموظف أن يمتنع عن :
*أ- الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .
*ب- الاشتراك في تأسيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إدارتها أو أي عمل فيها أو في محل تجاري إلا إذا كان معيناً من الحكومة, ويجوز بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء الإذن للموظفين بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي.
نص المادة (13/1) من اللائحة التنفيذية :
- يحظر على أي موظف أن يزاول نشاطا يؤدي إلى اكتساب صفة التاجر كأن يباشر الشراء من اجل البيع على سبيل الاحتراف, أو أن يكون مقاولا متعهدا للتوريد أو دلالا أو صرافا أو وكيلا بالعمالة .
ويعد اشتغالاً بالتجارة وفق أحكام النظام على سبيل المثال :
*أ- قيام الموظف بتسجيل محل تجاري باسم القاصر الذي تشمله ولايته أو وصايته.
*ب- الاستمرار قي شراء المنقول أو العقار بقصد بيعه.
*ج- كل عمل يتعلق بالوكالة أو بالعمولة أو البيع بالمزايدة .
*د- كل عمل يتعلق بالمصارفة والدلالة والسمسرة .
*هـ- العقود والتعهدات التي يكون فيها الموظف مقاولاً أو مورداً .
نص المادة (13/2) من اللائحة التنفيذية :
- لا يعد اشتغالا بالتجارة وفق أحكام النظام ما يلي :
*أ- بيع أو تأجير مالك العقار عقاره أو شراء العقار لا لغرض البيع ، وبيع المالك المزرعة أو المزارع فيها غلتها.
*ب- تملك الحصص والأسهم في الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التوصية .
*ج- القيام بأعمال القوامة والوصاية والوكالة ولو بأجر, إذا كان المشمول بالقوامة أو الوصاية أو الموكل ممن تربطه به صلة نسب أو قرابة حتى الدرجة الرابعة ويشترط أن يكون قيامه بذلك وفق الإجراءات الشرعية .
*د- بيع واستغلال الموظف إنتاجه الفني والفكري .
*هـ- تحرير الشيكات والسندات والكمبيالات .
*و- ممارسة شاغلي الوظائف الفنية المساعدة والوظائف الحرفية لحرفهم خارج الدوام الرسمي .
نص المادة (13/3) من اللائحة التنفيذية :
- يحظر على الموظف القيام بالأعمال المنصوص عليها في المادة 13/2 إذا كانت الوزارة أو الدائرة التابع لها طرفاً فيها .
واجبات الموظف > ضوابط الجمع بين الوظيفة وممارسة المهن الأخرى ضوابط الجمع بين الوظيفة وممارسة المهن الأخرى
نص المادة (14) من نظام الخدمة :
- لا يجوز للموظف الجمع بين وظيفته وممارسة مهنة أخرى ، ويجوز الترخيص في الاشتغال بالمهن الحرة لمن تقضى المصلحة العامة بالترخيص لهم في ذلك لحاجة البلاد إلى مهنهم ، ويكـون منح هذا الترخيص من قبل الوزير المختص وتحدد اللائحة شروط منح هذا الترخيص .
واجبات الموظف > مسئوليات الموظف مسئوليات الموظف
نص المادة (15) من نظام الخدمة المدنية :
- كل موظف مسؤول عما يصدر عنه ومسؤول عن حسن سير العمل في حدود اختصاصه .
قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (320) وتاريخ 26/08/1400هـ :
- يكون مدير شؤون الموظفين في كل جهة إدارية مسؤولا مسؤولية مباشرة عن أي إجراء يتم مخالفة لما تنص عليه الأنظمة واللوائح والقرارات المكملة لها المكيفة لشؤون الخدمة المدنية.
نظام الخدمة المدنية - النقل
النقل > أحكام النقل أحكام النقل
نص المادة (10) من نظام الخدمة :
(أ*) تتم ترقية ونقل الموظفين إلى الوظائف الشاغرة وفقاً للأحكام التي تحددها قواعد التصنيف بما في ذلك مؤهلات وشروط شغل الوظيفة .
(ب*) لا تكون مؤهلات الترقية نافذة قبل صدور قرار بها .
نص المادة (10/ 4) من اللائحة التنفيذية :
- يؤخذ رأي الديوان العام للخدمة المدنية عند نقل موظف من جهة إلى جهة أخرى إذا كان هذا النقل مصحوباً بترقية إلى مرتبة أعلى , وذلك بعد أن تتثبت الجهة المنقول إليها الموظف من توفر الشروط النظامية للترقية ومن عدم وجود مؤهلين للترقية لديها .
نص المادة (10/ 5) من اللائحة التنفيذية :
- يتم نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى بقرار من الوزير المختص, على أنه لايجوز النقل من فئة إلى فئة أخرى من الوظائف إلا بعد تثبت الديوان العام للخدمة المدنية من توفر مؤهلات الوظيفة الشاغرة في الموظف المراد نقله . واستثناء من ذلك يجوز بموافقة الديوان العام للخدمة المدنية نقل الموظف إلى وظيفة أخرى بنفس راتبه ومرتبته إذا صدر بحقه تقرير طبي يقضي بعدم استطاعته القيام بعمل الوظيفة التي يشغلها .
تعميم الديوان العام للخدمة المدنية رقم ( 4/ ن /7 ) وتاريخ 18/2/1400هـ:
مضمون التعميم : ضرورة التريث لمدة عام على الأقل قبل نقل الناجح في المسابقة من الوظيفة التي تسابق عليها .
تعميم الديوان العام للخدمة المدنية رقم ( 4/ ن /26) في أول جمادي الأول 1401هـ :
مضمون التعميم : إرفاق نموذج الإقرار الذي تم إعداده تنفيذا ً للأمر السامي رقم (2555) وتاريخ (10/ 2 /1401هـ ) بشأن التأكيد بأخذ إقرار خطي على المتسابق بمباشرة مهام الوظيفة المتسابق عليها لمدة لاتقل عن سنة كاملة ..وعدم النقل منها إلى مكان آخر مهما كانت المبررات .
نص المادة (10/6 ) من اللائحة التنفيذية :
- لا يجوز نقل الموظف الذي يشغل وظيفة مستثناة إلى وظيفة غير مستثناة إلا بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ شغله إياها وتثبت الديوان العام للخدمة المدنية من توفر المؤهلات اللازمة للوظيفة المطلوب نقله إليها .
نص المادة (10/7 ) من اللائحة التنفيذية :
- مع عدم الإخلال بقواعد التصنيف لا يجوز نقل الموظف إلى وظيفة أقل مرتبة من وظيفته الأصلية إلا برضاه .
نص المادة (10/8 ) من اللائحة التنفيذية :
- يكون تاريخ طي قيد الموظف المنقول وإثباته في الجهة المنقول منها والمنقول إليها واحداً وهو تاريخ تركه العمل في الجهة المنقول منها .
> النقل > طرق نقل موظفي المؤسسات العامة طرق نقل موظفي المؤسسات العامة
نص المادة (10/9 ) من اللائحة التنفيذية :
- يتم نقل موظفي المؤسسات العامة للوظائف الخاضعة لنظام الخدمة المدنية بإحدى الطريقتين الآتيتين :
أولاً : طريقة المسابقة :
وفي هذه الحالة تقويم المؤهلات العلمية والعملية للمتسابق حسب القواعد المتبعة في إجراءات التعيين, على ألا يتم ذلك إلا بعد موافقة المؤسسة التي يعمل بها المتسابق .
ثانياً : طريقة النقل :
ويكون ذلك وفق القواعد التالية :
أ*- يحدد الديوان العام للخدمة المدنية مرتبة ودرجة الموظف المراد نقله كما لو كان قد عين أصلاً بإحدى الوظائف الخاضعة لنظام الخدمة المدنية وذلك حسب فئة الوظيفة المراد نقله إليها وقت تعيينه مع ملاحظة مايلي :
1- ألا يعطى الموظف راتبا يزيد على الراتب الذي يستحقه بافتراض أنه تعين بالمؤسسة وفق أحكام نظام الخدمة المدنية وتدرج في سلم الوظائف خلال المدة التي قضاها في المؤسسة وفقاً لقواعد الترقية أو التعيين مع صرف النظر عن الراتب الذي يتقاضاه في المؤسسة .
2- أن لا يعطى الموظف راتباً يزيد على مرتبة الوظيفة المراد تثبيته عليها في الوزارة أو المصلحة الحكومية .
3- أن لا يكون التقرير الأخير عنه في المؤسسة بدرجة غير مرض.
4- احتساب الخدمة في المؤسسة العامة خدمة حكومية لأغراض الترقية أو العلاوة ودخول المسابقة.
ب – في حالة نقل الموظف قبل انقضاء فترة التجربة المحددة في نظام الخدمة المدنية فإنه يخضع لفترة تجربة جديدة . تعميم الديوان العام للخدمة المدنية رقم ( 8/16) وتاريخ 5/4/1399هـ :
مضمون التعميم : تطبيق القواعد العامة في نظام الخدمة المدنية ولوائحه مستقبلاً في جميع الحالات كالترقية والتعيين على موظفي المؤسسات العامة التي تتشابه سلالم رواتبها مع السلم العام للموظفين الخاضعين لنظام الخدمة المدنية ولوائحه .
تعميم الديوان العام للخدمة المدنية رقم(17141) وتاريخ 28/5/1402هـ :
مضمون التعميم : ما تم التوصل إليه في الدراسة التي أعدت حول كيفية نقل الموظفين المعينين وفق أنظمة خاصة .. وهو ما يلي :
1- جميع من تم نقله من تلك الفئات إلى وظائف خاضعة لنظام الخدمة المدنية يخضع لإعادة التقويم وفق الترتيب الوارد في المادة 10/9 من لوائح نظام الخدمة المدنية ولا يعفى من إعادة التقويم بأي حال من الأحوال ما لم يكن بناء على أسباب صحية.
2- تكون إعادة التقويم على أساس التدريج كل ثلاث سنوات مرتبة لجميع الحالات.
3- يعمل بهذا الترتيب اعتباراً من 1 /7 /1402هـ والحالات السابقة لهذا التاريخ تعالج على ضوء القواعد المعمول بها حالياً .
نص المادة (10/10) من اللائحة التنفيذية :
- يجوز نقل موظفي الأجهزة الحكومية إلى المؤسسات العامة لأنظمتها بعد أخذ موافقة من الوزير المختص .
معاملة الموظف في حالة إلغاء الوظيفة أو النقل إلى مرتبة أقل
نص المادة (30) :
- مع مراعاة أسباب إنهاء الخدمة التي تنص عليها الأنظمة تنهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية :
(أ*) الاستقالة.
(ب*) طلب الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن النظامية حسب نظام التقاعد .
(جـ) إلغاء الوظيفة .
(د*) بلوغ السن النظامية للتقاعد ما لم تمدد خدمته بقرار من السلطة المختصة .
(هـ) العجز الصحي .
(و*) الغياب بغير عذر مشروع أو عدم تنفيذ قرار النقل .
(ز*) الفصل لأسباب تأديبية .
(خـ) الفصل بأمر ملكي أو بقرار من مجلس الوزراء .
نص المادة (30/6 ) من اللائحة التنفيذية :
- مع مراعاة شروط النقل ينقل الموظف الذي تلغى وظيفته إلى وظيفة تماثلها في المرتبة بنفس الوزارة أو المصلحة, فإذا لم يتيسر ذلك ينقل إلى وظيفة أدنى ويسري عليه نظام الخدمة المدنية , المادة 18/ ج , فإذا لم توجد وظيفة شاغرة أو رغب عن الانتقال تنهى خدماته ويعتبر منسقاً .
نص المادة (30/7 ) من اللائحة التنفيذية :
- يجوز بقرار من السلطة المختصة النقل إلى مرتبة أقل بالنسبة للموظفين المعينين في وظائف مستثناة من شرط المؤهل والمسابقة, كما يجوز إنهاء خدمتهم على أساس عدم الصلاحية.
نظام الخدمة المدنية - الاجازة و الاعارة
الإجازة والإعارة > الإجازة والإعارة الإجازة والإعارة
مادة 28 -
- تحدد اللائحة أنواع ومدد وشروط الإجازات, وفترات الغياب التي يستحقها الموظف أو يؤذن له فيها .
28 /1-
- يستحق الموظف إجازة عادية قدرها ثلاثون يوماً عن كل سنة من سنوات الخدمة براتب كامل يصرف مقدماً حسب آخر راتب يتقاضاه الموظف .
28 /2 -
- تحدد الإدارة وقت تمتع الموظف بإجازته العادية ومدتها, ولا يجوز تأجيل الإجازة إلا في الحالات الضرورية, على ألا تزيد على ثلاث سنوات .
28 /3 -
- في حالة انتهاء خدمة الموظف يسقط حقه فيما زاد على تسعين يوماً أو على مدة الإجازة التي يستحقها وقت نفاذ نظام الموظفين العام الصادر بالمرسوم الملكي رقــم م / 5 وتاريخ 1/ 2/ 1391هـ . ويدفع له على سبيل التعويض راتب هذه المدة حسب آخر راتب تقاضاه .
28 /4 -
- يجوز ضم الإجازات العادية بعضها إلى بعض بشرط أن لا تزيد مدة أو مدد الإجازات التي يتمتع بها الموظف في السنة الواحدة على تسعين يوماً. كما يجوز التمتع بالإجازة على فترات بشرط أن لا تقل فترة التمتع بالإجازة العادية عن خمسة عشر يوماً .
28 /5 -
- إذا حكم على الموظف بالسجن الذي لا يستوجب الفصل, حسبت بناء على رغبته المدة التي يقضيها في السجن كلها أو بعضها من الإجازات العادية المستحقة .
28 /6 -
- تعتبر العطلة الصيفية للعاملين في حقل التدريس بمثابة الإجازة العادية المنصوص عليها بالمادة (28 /1) من هذه اللائحة ويجوز للجهة المختصة تكليف العامل في حقل التدريس بمهام تتعلق بعمله أثناء الإجازة على ألا يقل ما يتمتع به منها عن ثلاثين يوماً، ويحدد الديوان العام للخدمة المدنية بالاشتراك مع الجهة التعليمية المختصة فئات الوظائف التي يعتبر شاغلوها عاملين في حقل التدريس. ومدد إجازاتهم .
28 /7 -
- تبدأ عطلة عيد الفطر ببداية اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان وتنتهي بنهاية اليوم الخامس من شهر شوال. وتبدأ عطلة عيد الأضحى ببداية اليوم الخامس من شهر ذي الحجة وتنتهي بنهاية اليوم الخامس عشر من الشهر نفسه .
فإذا كانت بداية عطلة أحد العيدين هي يوم الأحد, فتبدأ العطلة ببداية الإجازة الأسبوعية السابقة لذلك, وإذا كانت نهاية عطلة أحد العيدين هي يوم الثلاثاء فتنتهي العطلة بنهاية العطلة الأسبوعية التالية .
28 /8 -
- لا يستحق الموظف إجازة عادية عن المدد الآتية :
1- مدة الإجازة الاستثنائية .
2- مدة كف اليد وما في حكمه في حالة الإدانة .
3- مدة الغياب للدراسة.
4- مدة الإعارة .
5- مدة غياب الموظف براتب أو بدون راتب إذا انتهت خدماته بنهاية فترات الغياب .
6- المدة التي يقضيها في السجن تنفيذا لحكم صادر ضده .
28 /9 -
- للموظف الحق في التغيب عن عمله براتب كامل عن المدة اللازمة لأداء الامتحان الدراسي بشرط أن يقدم مايثبت أداء الامتحان ومدته .
28 /10 -
- يجوز للموظف بعد موافقة رئيسه أن يتغيب براتب كامل المدة لأسباب طارئة فترة أقـصاها خمسة أيام متوالية بشرط ألا يتغيب في السنة المالية الواحدة أكثر من عشرة أيام .
28 /11 -
- يستحق الموظف إجازة مرضية في مدة ثلاث سنوات قدرها ثلاثة أشهر براتب كامل وثلاثة أشهر بنصف راتب, وثلاثة أشهر بربع راتب, وستة أشهر بدون راتب. وتحتسب الثلاث سنوات من تاريخ بداية الإجازة المرضية .
28 /12 -
- لا يجوز تمديد مدة العلاج في الخارج للموظف المريض إلا بموجب تقرير طبي .
28 /13 -
أ- يستحق الموظف الذي يصاب بجراح أو مرض يمنعه من أداء عمله بصفة مؤقتة ويكون ذلك الجرح أو المرض بسبب تأدية العمل ودون خطأ من الموظف إجازة مرضية بدلاً من الإجازة المنصوص عليها في المادة 28 /11 من هذه اللائحة قدرها سنة ونصف براتب كامل.
ب- إذا لم يعد الموظف لعمله بعد انتهاء هذه المدة يعرض أمره على اللجنة الطبية لتقرر إما إحالته على التقاعد أو تمديد إجازته مع تحديد المدة الإضافية. ويصرف له في هذه الحالة نصف الراتب.
ج- وإذا قررت اللجنة الطبية ضرورة معالجة الموظف المصاب خارج المملكة تصرف له نفقات سفره وعلاجه مهما كانت المدة .
د- يعين الديوان العام للخدمة المدنية بقرار منه الإجراءات الواجب اتباعها لإثبات أن الحادث قد وقع بسبب تأدية العمل .
28/ 14 -
- تصرف الجهة الإدارية التي يتبعها الموظف راتب الإجازة المرضية مقدما بناء على طلبه بشرط :
أ- ألا تقل مدة الإجازة المرضية عن شهر .
ب- أن يكون منح الإجازة المرضية وفق لائحة التقارير الطبية . فإذا توفي المريض أثناء إجازته فلا يسترد منه ماسبق صرفه إليه .
28 /15 -
- تحدد اللجنة الطبية المدة اللازمة لعلاج المريض المصاب بسبب العمل والذي تقرر علاجه في الخارج.
وإذا رأت اللجنة الطبية ضرورة وجود مرافق للمريض فيصرف للمرافق نفقات السفر ونفقات الإقامة بقدر بدل الانتداب المقرر لموظفي المرتبة السادسة إذا انتدبوا للبلد الذي تقرر العلاج فيه. ويسري حكم الفقرة السابقة على الموظف المريض الذي تقرر الهيئة العلمية ضرورة علاجه فـي بلد غير التي يقيم فيها في الداخل وضرورة وجود مرافق له. وتصرف المبالغ المنصوص عليها فيما سبق من وزارة الصحة.
28 /16 -
- تنظم عملية منح الإجازات المرضية وإصدار التقارير الطبية واعتمادها في الداخل والخارج وفق لائحة يصدرها الديوان العام للخدمة المدنية بعد الاتفاق مع الجهات المختصة .
28 /17 -
- في الحالات التي يضطر فيها الموظف إلى مرافقة أحد اقربائه لعلاجه ، يسمح له بالتمتع برصيده من الإجازات العادية ، فإذا زادت المدة اللازمة للمرافقة على مايستحقه من الإجازات العادية فيسمح له بالغياب براتب كامل المدة اللازمة للمرافقة حسب ماتحدده التقارير الطبية وذلك بالشروط الآتية :
أ- أن يكون المريض أحد أولاد الموظف أو زوجته أو من ينفرد بإعالتهم من والديه أو إخوانه.
ب- أن تقرر اللجنة الطبية بالنسبة لمن يعالج في الخارج, أو مدير المستشفى أو أحد أطبائه لمن يعالج في الداخل ضرورة مصاحبة الموظف المريض والمدة المقررة للعلاج .
28 /18 -
- يجوز للموظف أن يطلب استعمال إجازته العادية اثناء أو بعد إجازته المرضية .
28 /19 -
- يجوز أن يمنح الموظف إجازة دراسية بدون راتب إذا كان يحمل شهادة الدراسة الثانوية أو مايعادلها بشرط :
1- أن يكون قد أمضى في الخدمة ثلاث سنوات بتقدير جيد على الأقل .
2- أن يكون لموضوع دراسته علاقة بالعمل في الجهة التي يعمل بها .
28 /20 -
- على الجهة الحكومية التابع لها الموظف الممنوح إجازة دراسية وفق المادة السابقة متابعة سير دراسته .
28 /21 -
- إذا لم يتحقق الغرض الذي من أجله منحت الإجازة الدراسية فلا تحتسب مدة الإجازة الدراسيـة المذكورة لأغراض التعيين أو الترقية .
28 /22 -
- يجوز بقرار من الوزير المختص منح الموظف لأسباب معقولة إجازة استثنائية لا تزيد مدتها على ستة أشهر وخلال ثلاث سنوات بلا راتب. ويجوز للديوان العام للخدمة المدنية الاستثناء من هذا الشرط .
28 /23 -
- تستحق الموظفة إجازة وضع مدتها ستون (60) يوماً براتب كامل .
28 /24 -
- تستحق الموظفة إجازة لفترة عدة الوفاة براتب كامل .
28 /25 -
- ينظم الديوان العام للخدمة المدنية كيفية معاملة رصيد الموظف من الإجازات العادية عند انتقاله من هذا النظام إلى نظام آخر .
مادة 29 -
- يجوز إعارة الموظف بعد موافقته على العمل لدى المؤسسات العامة أو الخاصة أو الحكومات أو الهيئات الدولية وتحدد اللائحة قواعد الإعارة.
29 /1 -
- تكون إعارة الموظف بقرار من الوزير المختص . فإذا كان الموظف بالمرتبة الحادية عشرة فما فوق فتكون إعارته بموافقة رئيس مجلس الخدمة المدنية .
29 /2 -
- يجوز إلغاء قرار الإعارة قبل انتهاء مدتها .
29 /3 -
- يحتفظ الموظف المعار بوظيفته ومرتبته الأصلية طوال مدة الإعارة, ولا يجوز شغلها بغيره عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل .
29 /4 -
- لا تزيد مدة الإعارة على سنة ويجوز تمديدها من السلطة المختصة مدة أو مدداً لا تزيد كل منها على سنة، ولا يجوز أن تزيد مدة الإعارة على أربع سنوات إلا بعد موافقة رئيس مجلس الخدمة المدنية . ولا يجوز إعارة الموظف قبل مضي ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ الإعارة السابقة.
29 /5 -
- تنتهي الإعارة حتماً بنجاح الموظف في المسابقة أو بترقيته إلى مرتبة أعلى وذلك في غير حالة الإعارة لمنظمة دولية .
29 /6 -
- تحتسب الإعارة في الخدمة وعلى الموظف المعار أن يؤدي خلالها الحسميات التقاعدية على راتبه في وظيفته الأصلية وما يطرأ عليه من زيادات .
29 /7 -
- يقطع راتب الموظف المعار اعتباراً من تاريخ تركه العمل حتى يعود إلى مباشرته ويجوز موافقة رئيس مجلس الوزراء إذا اقتضت المصلحة العامة أن تتحمل الجهة المعيرة كل أو بعض راتب المعار, كما يجوز في حالة الإعارة خارج المملكة أن يصرف للموظف مكافأة يحدد مقدارها رئيس مجلس الوزراء .
نظام الخدمة المدنية - الترقية
الترقية > كيفية الترقية إلى الوظائف الشاغرة كيفية الترقية إلى الوظائف الشاغرة
نص المادة (10) من نظام الخدمة :
(أ*) تتم ترقية ونقل الموظفين إلى الوظائف الشاغرة وفق الأحكام التي تحددها قواعد التصنيف بما في ذلك مؤهلات وشروط شغل الوظيفة .
(ب*) لا تكون الترقية نافذة قبل صدور القرار بها .
الترقية > شروط ترقية الموظف شروط ترقية الموظف
نص المادة (10/1) من اللائحة التنفيذية :
- يجوز ترقية الموظف بالشروط الآتية :
( أ ) شغور الوظيفة المراد الترقية إليها .
(ب) أن تتوفر في المرشح للترقية المؤهلات المطلوبة للوظيفة التي يراد أن يرقى إليها وفقاً لأحكام المؤهلات .
(جـ ) أن تكون الوظيفة المراد الترقية إليها مصنفة في المرتبة التالية مباشرة للمرتبة التي يشغلها المرشح للترقية .
(د*) أن يكون المرشح للترقية قد أكمل أربع سنوات على الأقل في المرتبة التي يشغلها ويجوز ترقية الموظف الذي شغل المرتبة مدة لاتقل عن سنتين إذا كان قد أكمل بنجاح برنامجاً تدريبياً خاصا ًلا تقل مدته عن سنة وذلك بالنسبة لوظائف معينة يتم الاتفاق عليها بين الوزير المختص ورئيس الديوان العام للخدمة المدنية.
قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (73) وتاريخ 16/9/1398هـ:
- يجوز بقرار من مجلس الخدمة المدنية ترقية من يحمل درجة الدكتوراة إلى المرتبة العاشرة أو ما بعدها, بشرط أن يكون المرشح قد أمضى مدة لا تقل عن سنتين في المرتبة التاسعة بعد حصوله على شهادة الدكتوراه .
قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (154) وتاريخ 12/6/1399هـ:
- الموافقة على طلب صاحب السمو وزير الخارجية استمرار وزارة الخارجية في اتباع أسلوب الترشيح بدلاً من المسابقة المنصوص عليها في المادة (7/6) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية, على أن يخضع الترشيح للقواعد التالية:
أولاً : لا يخضع شغل الوظائف الدبلوماسية -عدا وظيفة ملحق - لأحكام التعيين بالمسابقة المنصوص عليه في نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية ويكتفي في ذلك بشغلها عن طريق الترقية وفقاً لأحكامها الواردة في اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية وقرارات مجلس الخدمة المدنية المتعلقة بها, وما تضعه وزارة الخارجية من شروط أخرى بعد الاتفاق مع الديوان العام للخدمة المدنية عليها .
ثانياً : تستثنى الوظائف المشار إليها في المادة (أولاً) السابقة من حكم الفقرة (د) من المـادة (10/1) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية الخاصة بمدة الترقية على أن يراعى في شغل هذه الوظائف مايلي :
1-يشترط للترقية إلى وظيفة (سكرتير ثالث ) إمضاء سنتين على الأقل في وظيفة ( ملحق ).
2-يشترط للترقية إلى وظيفة (سكرتير ثاني ) إمضاء ثلاث سنوات على الأقل في وظيفة (سكرتير ثالث).
3-يشترط للترقية إلى وظيفة (سكرتير أول / ب ) إمضاء ثلاث سنوات على الأقل في وظيفة (سكرتير ثاني).
1- يشترط للترقية إلى وظيفة (سكرتير أول / أ ) إمضاء ثلاث سنوات على الأقل في وظيفة (سكرتير أول / ب).
2- يشترط للترقية إلى وظيفة (مستشار / ب ) إمضاء سنتين على الأقل في وظيفة (سكرتير أول / أ).
ثالثاً: يتبع في شغل الوظائف الدبلوماسية المصنفة بالمرتبة الثانية عشرة فما فوق أحكام نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية وقرارات مجلس الخدمة
المدنية المتعلقة بها وبكيفية الترشيح للترقية أو التعيين عليها مع مراعاة الشروط التالية :
(أ*) يشترط للترقية إلى وظيفة ( مستشار / أ) إمضاء سنة على الأقل في وظيفة ( مستشار / ب) .
(ب*) يشترط للترقية إلى وظيفة ( وزير مفوض /ب ) إمضاء سنة على الأقل في وظيفة ( مستشار / أ) .
(جـ) يشترط للترقية إلى وظيفة ( وزير مفوض / أ) إمضاء سنة على الأقل في وظيفة ( وزير مفوض / ب).
رابعاً :
(أ) يعفى الموظفون شاغلو الوظائف الدبلوماسية الذين تتوفر لديهم المؤهلات العلمية الكافية بذاتها من شرط المدة المنصوص عليها في البند (ثانياً) السابق .
(ب) تطبيق أحكام نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية في حق الذين تتوفر لديهم المؤهلات العلمية الكافية بذاتها ممن لا يشغلون الوظائف الدبلوماسية ويرغب في ضمهم إلى العمل في السلك الدبلوماسي .
خامساً : يتم نقل الموظفين إلى الوظائف الدبلوماسية وفق القواعد التالية:
1- يحدد الديوان العام للخدمة المدنية بالاتفاق مع وزارة الخارجية مرتبة ودرجة وأقدمية الموظف المراد نقله كما لو كان عين أصلاً بإحدى الوظائف الدبلوماسية مع مراعاة مايلي :
(أ*) ألا يعطى راتباً يزيد على الراتب الذي يتقاضاه عند نقله .
(ب*) ألا يعطى راتباً يزيد على الراتب الذي يستحقه بافتراض أنه عين أصلاً على وظيفة دبلوماسية وفق الأحكام الخاصة بشغلها وتدرج في وظائف السلك الدبلوماسي خلال المدة التي قضاها في الدولة وفقا لقواعد الترقية الخاصة بالوظائف الدبلوماسية مع صرف النظر عن راتبه في وظيفته المنقول منها .
(جـ) ألا يعطى راتباً يزيد على راتب الوظيفة المراد نقله إليها في مجموعة الوظائف الدبلوماسية .
2- يحدد الديوان العام للخدمة المدنية بالاتفاق مع وزارة الخارجية الخبرات التي يمكن الاستفادة منها في شغل مجموعة الوظائف الدبلوماسية .
سادساً : بالنسبة للموظفين حاليا في الوظائف الدبلوماسية لدى الوزارة والذين سوف يضارون من جراء تطبيق هذه القواعد فتشكل لجنة من وزارة الخارجية والديوان العام للخدمة المدنية لدراسة أوضاعهم من جميع الجوانب واقتراح الحل المناسب لذلك ورفعه إلى مجلس الخدمة المدنية .
قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (201) وتاريخ 7/9/1399هـ:
أولاً : الموافقة على طلب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية إعفاء الوظائف المستثناة من المسابقة والمؤهل التابعة لوزارة الداخلية من الشروط والقواعد التي تضمنها قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2) وتاريخ 18/8/1397هـ .
ثانياُ : يعد تقرير عن المرشح لأي من الوظائف المستثناة من المسابقة والمؤهل التابعة لوزارة الداخلية في حالة الترشيح للمرتبتين 12 ,13 وفق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (أولاً) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2) لعام 1397هـ ويرفع للمقام السامي من قبل وزارة الداخلية مباشرة لاستصدار الموافقة على ذلك.
قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (208) وتاريخ 2/ 11/1399هـ :
أولاً: إجازة الترقيات غير النظامية التي تمت بجامعة الرياض بتاريخ 1/3/ 1394هـ.
ثانياً : على الديوان العام للخدمة المدنية ووزارة المالية والاقتصاد الوطني ومصلحة معاشات التقاعد عدم الاعتراف بأية ترقية تتم خلافا لنظام الخدمة المدنية ولوائحه وما يترتب عليها من امتيازات ونتائج وخصوصا في النواحي التالية:
(أ*) لا تدخل الأوراق أو الوثائق المتعلقة بالترقية غير النظامية ضمن سجلات الديوان العام للخدمة المدنية .
(ب*) لا تعتمد إدارة الميزانية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني الترقية غير النظامية ويعتبر الموظف مثبتاً على الوظيفة التي كان عليها.
(جـ) لا تسجل مصلحة معاشات التقاعد الترقية غير النظامية لغرض التقاعد .
قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (689) وتاريخ 28/5/1402هـ
أولاً: عدم الرفع مطلقاً بطلب ترقية أي موظف ترقية استثنائية متى كانت (عملية ) الاستثناء أمراً أو أكثر من الأمور التالية:-
1- طلب الإعفاء من شرط توفر مؤهل علمي متخصص .
2- طلب الإعفاء من القفز لأكثر من مرتبتين دفعة واحدة سواء بالنسبة لمن يشغلون مراتب دون العاشرة ويراد ترقيتهم إليها أو إلى ما يعادلها أو ترقية موظف إلى مرتبة دون العاشرة .
3- طلب الإعفاء من شرط إكمال المدة النظامية اللازمة للبقاء في المرتبة التي يشغلها الموظف قبل ترقيته لمرتبة أعلى .
4- طلب احتساب سنوات الابتعاث الذي لم يتحقق هدفه بالحصول على درجة علمية معينة لغرض الترقية.
5- طلب الإعفاء من شرط المرور بالمرتبة العاشرة والبقاء بها مدة لاتقل عن سنتين تطبيقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقـم (2) لعام 1397هـ وذلك لغرض الترقية لمرتبة فوق العاشرة لمن هو أصلاً دونها .
6- طلب الإعفاء من شرط إكمال مدة السنتين في المرتبة العاشرة بالنسبة لمن يشغلها أصلاً لغرض الترقية لمرتبة أعلى منها . ثانياً : تقوم الأمانة العامة لمجلس الخدمة المدنية بإعادة أي طلب يكون السبب في رفعه للمجلس وجود واحد أو أكثر من الأسباب المشار إليها في الفقرة ( أولا) من هذا القرار.
الترقية > إجراءات ترقية الموظف إجراءات ترقية الموظف
نص المادة (10/2) من اللائحة التنفيذية :
- يتعين اتباع الإجراءات التالية في الترقية :
(أ*) تؤلف بقرار من الوزير المختص لجنة من ثلاثة أعضاء من المسؤولين الرئيسيين ويتم اختيارهم من داخل الوزارة أو خارجها وفي حالة كون المرشح للترقية أحد أعضائها يجب أن يستبدل به غيره مؤقتاً.
(ب*) تقوم إدارة شئون الموظفين في كل جهة إدارية بإعداد قوائم بالموظفين الذين تتوفر فيهم شروط الترقية إلى الوظائف الشاغرة التي يتم اختيار شغلها عن طريق الترقية ويقصد بالجهة الإدارية في حكم هذه المادة تلك التي تنظم ميزانيتها بفرع مستقل من فروع الميزانية . وعلى إدارة شئون الموظفين التثبت من صحة القوائم ودقتها واشتمالها على الموظفين جميعهم الذين تتوفر فيهم الشروط, ويكون مدير شئون الموظفين والموظف المختص مسئولين عن صحة المعلومات الواردة فيها .
(جـ) إذا ظهر أن المرشح للترقية مكفوف اليد أو يجري التحقيق معه فلا تجوز ترقيته أثناء فترة كف اليد أو التحقيق .
(د) لا يجوز النظر في ترقية الموظف إذا كان قد عوقب بالحرمان من العلاوة أو بالحسم من الراتب مدة خمسة عشر (15) يوماً فأكثر, إلا بعد سنة من تاريخ الحرمان من العلاوة أو الحسم من الراتب.
(هـ) لا يجوز ترقية الموظف الذي أعد عنه في السنة الأخيرة تقرير بدرجة غير مرضٍ حتى يحصل بعد ذلك على تقرير بدرجة مرضٍ على الأقل .
(و) يتم بناء على موافقة من الوزير المختص الترشيح للترقية إلى الوظائف الشاغرة من قبل لجنة الترقيات عن طريق مسابقة للمرشحين تجريها لجنة يحددها الوزير المختص أو المفاضلة بين المرشحين وفق الأسس التالية :
(1) التدريب :
يكون الحد الأقصى لنقاطه بالنسبة للوظائف من المرتبة الأولى حتى الخامســـــة (عشرين /20) نقطة على النحو التالي :
تحتسب نقطتان لكل شهر تدريب بنجاح في طبيعة عمل الوظائف الحرفية والفنية المساعدة, ونقطة واحدة لكل شهر تدريب بنجاح فيما عدا ذلك من الوظائف. ويكون الحد الأقصى لنقاط التدريب من المرتبة السادسة حتى العاشرة خمس عشرة (15) نقطة على النحو التالي : تحتسب لكل ثلاثة أشهر تدريب بنجاح في طبيعة عمل الوظيفة ثلاث نقط.
(2) تقارير الكفاية :
تحتسب تقارير السنوات الأربع الأخيرة التي يليها ترشيح الترقية مباشرة على أساس أن التقرير الذي بدرجة (جيد ) ثلاث نقاط والتقرير الذي بدرجة ( مرضي ) له نقطة واحدة .
(3) الأقدمية :
يكون الحد الأقصى لنقاطها عشر (10) نقاط تحتسب على النحو التالي :
تحتسب كل سنة خبرة زائدة عن المدة المقررة للبقاء في المرتبة نقطة واحدة .
(4) التعليم :
يكون الحد الأقصى لنقاطه بالنسبة للوظائف من المرتبة الأولى حتى الخامسـة , عشر (10) نقاط . على النحو التالي :
تحتسب كل سنة تعليمية زائدة عن المؤهل العلمي اللازم للترقية نقطة واحدة .
ويكون الحد الأقصى لنقاطه بالنسبة للوظائف من المرتبة السادسة حتى العاشرة خمس عشرة (15) نقطة على النحو التالي :
تحتسب كل سنة تعليمية زائدة على المؤهل العلمي وفي حقل الوظيفة ثلاث نقاط, وفي غير ذلك نقطة واحدة .
(ز) على لجنة الترقيات أن تقدم بياناً بالوظائف الشاغرة المراد شغلها عن طريق الترقية, ويقرر الوزير المختص اختيار الطريقة التي يتم بها الترشيح للترقية .
(حـ) يراعى في احتساب نقاط التدريب ألا تكون فترته قد احتسبت مدة للخبرة بموجب المادة (2/6) من أحكام هذه اللائحة أو اكتسبت في مرتبة أدنى من المرتبة التي يشغلها الموظف.
(ط) ترفع اللجنة للوزير المختص بياناً بالمرشحين للترقية ويحيله إلى الديوان العام للخدمة المدنية للتأشير عليه بما يفيد أن الترشيح تم وفقاً للأحكام النظامية , ويجوز بعد الاتفاق بين رئيس الديوان العام للخدمة المدنية والوزير المختص عدم التقيد بهذا الإجراء.
قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (476) وتاريخ 3/6/1401هـ :
يفوض معالي رئيس الديوان العام للخدمة المدنية صلاحية تعديل نقاط المفاضلة الخاصة بتقارير الكفاية الواردة في المادة (10/2) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية , وكذلك مستويات تقدير الموظف المماثلة الواردة في مواد اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية والقرارات والتعليمات الأخرى المكيفة لشئون الخدمة - وذلك بما يتفق مع المستويات الواردة في (لائحة تقارير الكفاية ) الصادرة بقرار صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الخدمة المدنية رقـم (7/401) وتاريخ 6/3/1401هـ (والمعدل بقرار رئيس الديوان العام للخدمة المدنية رقم (1) وتاريخ 1/7/1404هـ
> الترقية > تاريخ نفاذ الترقية تاريخ نفاذ الترقية
نص المادة (10/3) من اللائحة التنفيذية :
- لا تكون الترقية نافذة إلا من تاريخ مباشرة الموظف أعمال الوظيفة المرقى لها بعد صدور قرار الترقية, واستثناء من ذلك تعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها في الحالات التالية:
(أ*) ترقية الموظف بقرار من مجلس الوزراء .
(ب) إذا كان الموظف منتدباً في مهمة رسمية .
(جـ) إذا كان الموظف مبتعثاً للتدريب .
(د) إذا كان الموظف في فترة إجازة رسمية .
(هـ) إذا كان الموظف معاراً لمنظمة دولية.
ويشترط لنفاذ الترقية من تاريخ القرار بها في الحالات (ب,ج , د, هـ ) أن تتم مباشرة الموظف لعمله بعد انتهاء الانتداب أو التدريب أو الإجازة أو الإعارة .
قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (41) وتاريخ 14/7/ 1398هـ :
أولاً : الموظف الذي رفعت مرتبة وظيفته من المرتبة الحادية عشرة إلى المرتبة الثانية عشرة أو الثالثة عشرة , أو رفعت مرتبة وظيفته من المرتبة الثانية عشرة إلى المرتبة الثالثة عشرة , يصدر الوزير المختص قراراً بترقيته اعتباراً من 1/7/1398هـ .
ثانياً: الموظف الذي رفعت مرتبة وظيفته من المرتبة العاشرة يصدر الوزير المختص قراراً بترقيته اعتباراً من 1/7/1398هـ إذا كانت الشروط المنصوص عليها في المادة ( أولاً ) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2) وتاريخ 18/8/1397هـ متوافرة في حقه في ذلك التاريخ, أو اعتباراً من التاريخ الذي تتوفر هذه الشروط في حقه.
ثالثاً : الموظف الذي رفعت مرتبة وظيفته من إحدى المراتب دون المرتبة العاشرة تتم ترقيته طبقاً للإجراءات والشروط , المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية واللوائح التنفيذية المكملة له .
قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (159) وتاريخ 26/6/1399هـ :
أولاً : الموظفون الذين يشغلون وظائف وكلاء إمارات ورفعت وظائفهم في ميزانية وزارة الداخلية للعام المالي 97 / 1398هـ وكانوا على رأس العمل في 1/7 /1397هـ يثبتون على تلك الوظائف اعتباراً من 1/7/1397هـ .
ثانياً : أما الأشخاص الذين تم تعيينهم على وظائف وكلاء إمارات في تاريخ لاحق لتاريخ رفع تلك الوظائف في 1/7/1397هـ فيعتبر شغلهم لها اعتباراً من تاريخ مباشرتهم عمل تلك الوظائف تطبيقاً للقواعد التي تضمنها نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية والأمر السامي رقــــم (8411) وتاريخ 15/4/1399هـ .
الترقية > تحديد راتب الموظف المرقى تحديد راتب الموظف المرقى
نص المادة (18) من نظام الخدمة:
(أ*) يمنح الموظف المعين راتب أول درجة في مرتبة الوظيفة التي عين عليها فإذا كان راتبه عند التعيين يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه يمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه عند التعيين . ويجوز التعيين في غير الدرجة الأولى بالنسبة لمن تتوفر لديه مؤهلات معينة يحددها مجلس الخدمة المدنية .
(ب*) يمنح الموظف المرقى راتب أول درجة في مرتبة الوظيفة التي يرقى إليها فإذا كان راتبه عند الترقية يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه يمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه. ويجوز بقرار من السلطة المختصة منح الموظف راتب الدرجة التالية
(جـ) في حالة إعادة الموظف الذي ترك الخدمة في وظيفة في نفس المرتبة التي كان يشغلها عند انتهاء خدمته يوضع بنفس الدرجة التي كان عليها. أما إذا أعيد إلى وظيفة ذات مرتبة أقل فيمنح راتب أول درجة تتجاوز آخر راتب كان يتقاضاه. فإذا كان راتبه يزيد على راتب آخر درجة في مرتبة الوظيفة يمنح هذه الدرجة .
نص المادة 18/ 1 من اللائحة التنفيذية :
- المستخدم الذي يعين في وظيفة خاضعة لنظام الخدمة المدنية يوضع في الدرجة التي تساوي أو تعلو مباشرة الراتب الذي كان يتقاضاه في وظيفته السابقة وذلك حسب الأحوال فإذا كان هذا الراتب يتجاوز آخر درجة في مرتبة الوظيفة المعين عليها منح مكافأة شهرية بقدر الفرق . وتتناقص هذه المكافأة بقدر ما يحصل عليه بعد ذلك من زيادة في راتبه .
نص المادة 18/ 2 من اللائحة التنفيذية :
- يكون منح العلاوة المنصوص عليها في عجز المادة (18/ ب) من نظام الخدمة المدنية بغرض تشجيع الموظف الجيد على الأداء ويجب أن يكون الموظف حاصلاً على تقدير بدرجة لاتقل عن (جيد جداً ) في العام الأخير قبل منحه العلاوة .
يتم نقل الموظف من وظيفة إلى اخرى بقرار من الوزير المختص على أنه لا يجوز النقل من فئة إلى أخرى من الوظائف إلا بعد تثبت الديوان العام من توفر مؤهلات الوظيفة الشاغرة في الموظف المراد نقله .
قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (403) وتاريخ30/ 2/ 1401هـ :
أولاً : يفوض رئيس الديوان العام للخدمة المدنية صلاحية إجازة ما قد يظهر من حالات تم فيها منح موظف علاوة إضافية وفقاً لعموم نص المادة (18/
ب) من نظام الخدمة المدنية عقب ترقيته بمسابقة, شريطة أن يكون منحها قد تم في تاريخ سابق على تاريخ هذا القـرار فـي 30/2/1401هـ.
ثانياً : التأكيد على الوزارات والمصالح المستقلة والمؤسسات العامة قصر منح العلاوة الإضافية المنصوص عليها في عجز المادة( 18/ ب) من نظام الخدمة المدنية على الحالات التي تتم فيها الترقية عن طريق المفاضلة فقط متى توفرت الشروط النظامية المقررة لذلك.
نظام الخدمة المدنية - التعيين
التعيين > أساس اختيار الموظف أساس اختيار الموظف
نص المادة (1) من نظام الخدمة المدنية :
الجدارة هي الأساس في اختيار الموظفين لشغل الوظيفة العامة.
> التعيين > الشروط الواجب توافرها في طالب الوظيفة الشروط الواجب توافرها في طالب الوظيفة
نص المادة (4) من نظام الخدمة :
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف أن يكون:
( أ ) سعودي الجنسية, ويجوز استثناء من ذلك استخدام غير السعودي بصفة مؤقتة في الوظائف التي تتطلب كفاءات غير متوفرة في السعوديين بموجب قواعد يضعها مجلس الخدمة المدنية.
(ب) مكملاً سبعة عشر عاماً من العمر.
(جـ) لائقاً صحياً للخدمة.
(د) حسن السيرة والأخلاق.
(هـ) حائزاً للمؤهلات المطلوبة للوظيفة. ويجوز لمجلس الخدمة المدنية الإعفاء من هذا الشرط.
(و) غير محكوم عليه بحد شرعي أو السجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة حتى يمضي على انتهاء تنفيذ الحد أو السجن ثلاث سنوات على الأقل.
(ز) غير مفصول من خدمة الدولة لأسباب تأديبية ما لم يكن قد مضى على صدور قرار الفصل ثلاث سنوات على الأقل.
المادة (4/1) من اللائحة التنفيذية :
- تعتبر لغرض التعيين حفيظة النفوس شهادة إثبات الجنسية السعودية.
المادة (4/2) من اللائحة التنفيذية :
- يشترط فيمن يعين في الوظائف الدبلوماسية أن تكون جنسيته أصلية.
المادة (4/3) من اللائحة التنفيذية :
- يحدد سن الموظف عند التعيين في أحكام النظام بتاريخ الميلاد الثابت بحفيظة النفوس باليوم والشهر و السنة ... فإذا لم تتضمن حفيظة النفوس التاريخ باليوم والشهر ... اعتبر تاريخ الميلاد هو غرة رجب لسنته.
المادة (4/4) من اللائحة التنفيذية :
- يحدد الديوان العام للخدمة المدنية شروط اللياقة الصحية على ضوء طبيعة عمل الوظيفة بعد الاتفاق مع جهة الاختصاص.
المادة (4/5) من اللائحة التنفيذية :
- يثبت حسن السير والسلوك بموجب إجراءات يحددها الديوان العام للخدمة المدنية.
المادة (4/6) من اللائحة التنفيذية :
- يجوز تعاقد الممثليات ومكاتب الملحقين في الخارج مع السعوديين أو غيرهم وفق قواعد يتم الاتفاق عليها بين الديوان العام للخدمة المدنية ووزارة الخارجية.
المادة (4/ 7) من اللائحة التنفيذية :
- ينهي عقد الموظف غير السعودي بحصوله على الجنسية السعودية وتصفى حقوقه المترتبة بموجب العقد.
المادة (4/ 8) من اللائحة التنفيذية :
- يعامل المعين دون السن النظامية كالآتي :
(أ*) إذا اتضح أمره قبل إكماله السن النظامية للتعيين يطوى قيده ويعتبر ما قبضه من راتب مكافأة نظير عمله ويرد له ما استقطع من عائدات تقاعدية ويطالب باسترداد ما صرف له بموجب المادة (27/10) من لائحة البدلات ولا يستحق إجازة عن الفترة التي قام بالعمل خلالها.
(ب*) إذا أكمل الموظف السن المقررة بالتعيين وهو قائم بواجبات وظيفته يستمر في عمله منذ إكماله للسن النظامية للتعيين وتعتبر خدمته نظامية وتبدأ فترة التجربة بالنسبة له ولا يطالب باسترداد ما صرف له بموجب المادة 27/ 10 من لائحة البدلات, ويعتبر ما تقاضاه قبل ذلك مكافأة نظير عمله ويعاد إليه ما استقطع من عائدات تقاعدية قبل بلوغه السن النظامية.
(جـ) إذا ثبت أن تعيين الموظف قبل إكماله السن النظامية للتعيين تم بتحايل منه, يوقف عن العمل في جميع الأحوال ويحال إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
التعيين > شغل وظائف الدواوين الملكية شغل وظائف الدواوين الملكية
نص المادة (5) من نظام الخدمة المدنية :
- يتم شغل وظائف الدواوين الملكية بأمر ملكي ..
قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 236 وتاريخ 27/2/ 1400هـ :
- يُراعى توفر المؤهلات والشروط المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية عدا شرط المسابقة وذلك في القرارات التي يصدرها رؤساء الأجهزة في الدواوين الملكية بالنسبة للأمور التي فوضوا فيها والخاصة بالموظفين والمستخدمين التابعين لهذه الأجهزة.
التعيين > شغل وظائف المرتبة الرابعة عشرة فما فوق والمراتب ( 11 ، 12 ، 13) شغل وظائف المرتبة الرابعة عشرة
فما فوق والمراتب ( 11 ، 12 ، 13)
نص المادة (6) من نظام الخدمة المدنية :
- يتم شغل وظائف المرتبة الرابعة عشرة فما فوق بقرار من مجلس الوزراء, ويتم شغل المرتبة الثالثة عشرة فما دون بقرار من الوزير المختص.
نص المادة (6/1) من اللائحة التنفيذية :
- تحدد مؤهلات وشروط شغل المراتب (11 , 12 , 13) بلائحة يصدرها مجلس الخدمة المدنية .
قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2) وتاريخ 18 /8/1397هـ :
أولاً : يشترط لشغل الوظائف المعتمدة بالمراتب 11, 12 ,13 ما يلي :
(أ*) أن يكون الموظف قد أمضى بالمرتبة العاشرة سنتين على الأقل أو يكون شاغلاً لمرتبة أعلى.
(ب*) أن يكون للموظف خدمة سابقة لاتقل عن أربع سنوات في طبيعة الوظيفة.
(جـ) أن يصدر القرار من الوزير المختص بعد إعداد تقرير عن المرشح ويتضمن بيانات تملأ من قبل الوزير المختص ورئيس الديوان العام للخدمة المدنية . وإذا كان المرشح لشغل وظائف المراتب 12 , 13فيرفع التقرير إلى المقام السامي لأخذ موافقته على شغل الوظيفة.
ثانياً : لاتسري هذه الشروط على الموظفين الذين تم رفع مراتب وظائفهم في ميزانية هذا العام 97 /98 هـ فيجوز للوزير المختص إصدار قرارات ترفيعهم اعتباراً من 1/7/97 هـ بعد التأكد من توفر الشروط العامة لديهم.
ثالثاً :على رئيس الديوان العام للخدمة تنفيذ هذا القرار وإبلاغه للجهات المختصة.
قرار مجلس الخدمة المدنية (73) وتاريخ 16/9 /1398 هـ :
- يجوز بقرار من مجلس الخدمة المدنية ترقية من يحمل شهادة الدكتوراه إلى المرتبة العاشرة أو ما بعدها, شرط أن يكون المرشح قد أمضى مدة لاتقل عن سنتين في المرتبة التاسعة بعد حصوله على شهادة الدكتوراه.
5- إرفاق تقرير كفاية عن المرشح وفقاً لما ورد بلائحة تقارير الكفاية.
6- إرفاق بيان بكامل خدمات المرشح وفي حالة وجود مخالفة إدارية عليه مثل الجزاءات أو العقوبات أو الحسم فيوضح ذلك ويرفق صورة من القرار الصادر بذلك.
7- إرفاق صورتين شمسيتين مقاس( 3× 4 ) وذلك للمرشحين على الوظائف غير المستثناه.
8- ملاحظة أن يتم توقيع خطاب ترشيح وبطاقة طلب التعيين من الوزير المختص لأنه لوحظ كثيراً على المعاملات رفع البطاقة دون توقيعها.
التعيين > شغل وظائف المرتبة العاشرة فما دون شغل وظائف المرتبة العاشرة فما دون
نص المادة ( 7) من نظام الخدمة المدنية :
- يعلن الديوان العام للخدمة المدنية الوظائف التي في المرتبة العاشرة فما دون ويخضع جميع المتقدمين لشغل هذه الوظائف لتقييم يحدد الديوان العام للخدمة المدنية مقاييسه وإجراءاته حسب ما تقتضيه الوظائف المعلنة ومتطلبات الخدمة. ويجوز بعد اتفاق رئيس الديوان العام للخدمة المدنية والوزير المختص أن تقوم الجهة الإدارية بامتحان من يتقدمون لشغل بعض وظائف المراتب الخامسة فما دون وفق المقاييس والإجراءات التي يحددها الديوان العام للخدمة المدنية.
قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (18) وتاريخ 19/2/1398هـ:
- تزاد المكافآت التي تصرف للمشتركين في لجان الاختبارات والمسابقات الوظيفية وفقاً لما يلي :
(أ*) 150 ريالاً ( مائة وخمسون ريالاً ) لكل عضو لجنة لقاء اشتراكه في إختبار مقابلة لشخص واحد .
(ب*) 125 ( مائة وخمسة وعشرون ريالاً ) لكل عضو لجنة لقاء وضع وتصحيح اختبار مكتوب لشخص واحد (25 ريالاً ) لقاء تصحيح كل إجابة إضافية, عند تقدم أكثر من شخص واحد لنفس الاختبار .
(جـ) 75 ريالاً ( خمسة وسبعون ريالاً ) لكل عضو لجنة يشترك في اختبار عملي لشخص واحد, سواء كانت الوظيفة, مجال الاختبار, فنية مساعدة أو حرفية.
(د*) 50 ريالاً (خمسون ريال ) لكل عضو لجنة من غير موظفي الديوان العام للخدمة المدنية, لقاء اشتراكه في المراقبة على المسابقات الكتابية التي تعقد في القاعات.
نص المادة (7/1) من اللائحة التنفيذية :
- يتم الإعلان وقبول الطلبات ودخول الامتحان وإعلان النتائج وتنظيم قوائم المرشحين من المنسقين والناجحين وغير ذلك من الأمور المتعلقة باختبار الموظفين وفق لائحة يصدرها الديوان العام للخدمة المدنية.
نص المادة (7/2) من اللائحة التنفيذية :
- مع مراعاة شروط التعيين يرتب الديوان العام للخدمة المدنية قوائم بأسماء المرشحين لشغل الوظائف الشاغرة التي يتم التعيين فيها عن طريق الديوان العام للخدمة المدنية حسب الترتيب التالي :
(أ*) المرشحون الذين نسقوا من الخدمة.
(ب*) المرشحون في امتحانات التوظيف وفقاً لترتيبهم حسب نتائج الامتحان.
نص المادة (7/3) من اللائحة التنفيذية :
- يرتب الديوان العام للخدمة المدنية المنسقين عند ترشيحهم حسب المؤهل العلمي الأعلى فإن تساووا فالأكثر خدمة.
تعميم الديوان العام للخدمة المدنية رقم (10402) وتاريخ 9/4/1400هـ :
مضمون التعميم :
قواعد احتساب الخبرة في القطاع الخاص هي :-
تقبل الخبرات في القطاع الخاص على ضوء القواعد التالية :-
5- أن تكون الخبرة بعد الحصول على المؤهل العلمي المتقدم به للمسابقة أو التعيين .
6- أن يراعى فيها التجانس المطلوب بالنسبة للخدمات الحكومية .
7- أن تصدق من مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
8- أن يتم احتسابها على أساس التدرج بحيث تحسب كل أربع سنوات لكل مرتبة .
9- يتم قبول خبرات الشركات والمؤسسات التي لها أنظمة خاصة ولوائح معتمدة من وزراء العمل وفق القواعد السابقة دون تحديد مستوى وظيفي معين.
10- الشركات التي لا يوجد لها أنظمة خاصة معتمدة من قبل وزارة العمل يتم قبول خبراتها وفق القواعد المشار إليها في الفقرات الأولى من هذه القواعد في حدود مرتبتين فقط ويعني ذلك مثلا قبول من يحمل الشهادة المتوسطة وخبرة للمرتبة الرابعة كحد أعلى, ومن يحمل الثانوية العامة وخبرة للمرتبة السادسة كحد أعلى وهكذا بالنسبة لبقية المؤهلات .
11- تقبل الخبرة بعد الشهادة الجامعية فما فوق أو بعد أي شهادة ملزم صاحبها بالخدمة في الدولة إذا كانت هذه الخبرة مبنية على موافقة وإخلاء طرف من قبل الديوان دون تحديد مستوى وظيفي معين .
12- لا تقبل الخبرات اللاحقة لإنشاء مؤسسة التأمينات الاجتماعية ما لم تكن مصدقة من المؤسسة. أما الخبرات السابقة لإنشاء المؤسسة فيمكن دراستها بشكل فوري من قبل الإدارة العامة للتصنيف .
13- تقبل الخبرات خارج المملكة إذا كانت في منظمات دولية أو عربية دون تحديد مستوى وظيفي معين .
14- بالنسبة للخبرات في المؤسسات والشركات خارج المملكة تتم دراستها من قبل الإدارة العامة للتصنيف على شكل إفرادي . المادة (7/4) من اللائحة التنفيذية :
- يصدر الوزير المختص قراراً بتعيين المرشح للوظيفة وفقاً للترتيب المنصوص عليه في هذه اللائحة.
المادة (7/5) من اللائحة التنفيذية :
- في غير الحالات المنصوص عليها في النظام, لا يجوز مباشرة الشخص عمل الوظيفة قبل صدور قرار تعيينه عليها.
المادة (7/6) من اللائحة التنفيذية :
- يسمح للموظف بالاشتراك في المسابقة المعقودة للتعيين في وظيفة خاضعة للمسابقة بالشروط الآتية :
(أ*) توفر المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة.
(ب*) أن يكون قد أمضى في المرتبة التي يشغلها سنتين على الأقل .
(جـ) أن تكون الوظيفة مصنفة بالمرتبة التي تلي المرتبة التي يشغلها الموظف مباشرة أو التي تليها .
(د*) أن تكون الوظيفة في الجهة الإدارية التي يتبعها الموظف, ويقصد بالجهة الإدارية في هذا الحكم الجهة الإدارية التي تنظم ميزانيتها بفرع مستقل من فروع الميزانية .
ولاتسري هذه الشروط على من تتوفر لديه المؤهلات العلمية الكافية بذاتها , كما لايسري حكم الفقرة (ب) على شاغل الوظائف الواقعة في المجموعات العامة للوظائف التخصصية والتعليمية والفنية والفنية المساعدة والحرفية والعمليات أو أي مجموعة نوعية أو مجموعة فئات يرى رئيس الديوان العام للخدمة المدنية استثناءها من هذا الحكم, على ألا يتجاوز المتقدم للمسابقة لوظائف المجموعات المستثناة من الفقرة(ب) المشار إليها – مرتبتين تاليتين للمرتبة التي يشغلها , ولا يسمح للموظف بالاشتراك في المسابقة لمدة سنة في الحالتين الآتيتين :
(أ*) إذا كان آخر تقرير كفاية عنه بدرجة " غير مرضٍ ".
(ب) إذا عوقب بالحرمان من العلاوة أو الحسم من راتبه مدة خمسة عشر يوماً فأكثر.
كما لا يسمح للموظف بالاشتراك في المسابقة أثناء فترة كف اليد .
قرار مجلس الخدمة المدنية رقم(154) وتاريخ 12/6/1399هـ :
- الموافقة على طلب صاحب السمو الملكي وزير الخارجية في اتباع أسلوب الترشيح بدلاً من المسابقة المنصوص عليها في المادة 7/6 من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية, على أن يخضع الترشيح للقواعد التالية:
أولاً : لا يخضع شغل الوظائف الدبلوماسية – عدا وظيفة ملحق – لأحكام التعيين بالمسابقة المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية, ويكتفى في ذلك بشغلها عن طريق الترقية وفقاً لأحكامها الواردة في اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية وقرارات مجلس الخدمة المدنية المتعلقة بها وما تضعه وزارة الخارجية من شروط أخرى بعد الاتفاق مع الديوان العام للخدمة المدنية عليها .
ثانياً : تستثنى الوظائف المشار إليها في المادة (أولاً) السابقة من حكم الفقرة (د) من المادة 10/1 من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية الخاصة بمدة الترقية على أن يراعى في شغل هذه الوظائف ما يلي:
8- يشترط للترقية إلى وظيفة ( سكرتير ثالث) إمضاء سنتين على الأقل في وظيفة (ملحق).
9- يشترط للترقية إلى وظيفة ( سكرتير ثاني) إمضاء ثلاث سنوات على الأقل في وظيفة (سكرتير ثالث).
10- يشترط للترقية إلى وظيفة ( سكرتير أول / ب) إمضاء ثلاث سنوات على الأقل في وظيفة (سكرتير ثاني).
11- يشترط للترقية إلى وظيفة ( سكرتير أول / أ) إمضاء ثلاث سنوات على الأقل في وظيفة (سكرتير أول / ب ).
12- يشترط للترقية إلى وظيفة(مستشار / ب) إمضاء سنتين على الأقل في وظيفة (سكرتير أول / أ ).
ثالثاً : يتبع في شغل الوظائف الدبلوماسية المصنفة بالمرتبة الثانية عشرة فما فوق أحكام نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية وقرارات مجلس الخدمة المدنية المتعلقة بها وبكيفية الترشيح للترقية أو التعيين عليها مع مراعاة الشروط التالية:
(أ*) يشترط للترقية إلى وظيفة (مستشار/ أ ) إمضاء سنة على الأقل في وظيفة ( مستشار / ب).
(ب*) يشترط للترقية إلى وظيفة(وزير مفوض/ ب) إمضاء سنة على الأقل في وظيفة (مستشار / أ ) .
(جـ) يشترط للترقية إلى وظيفة ( وزير مفوض / أ ) ) إمضاء سنة على الأقل في وظيفة ( وزير مفوض / ب) .
رابعاً :
(أ*) يعفى الموظفون شاغلو الوظائف الدبلوماسية الذين تتوفر لديهم المؤهلات العلمية الكافية بذاتها من شرط المدة المنصوص عليها في البند ( ثانيا) السابق .
(ب*) تطبق أحكام نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية في حق الموظفين الذين تتوفر لديهم المؤهلات العلمية الكافية بذاتها ممن لا يشغلون الوظائف الدبلوماسية ويرغب في ضمهم إلى العمل في السلك الدبلوماسي.
خامساً : يتم نقل الموظفين إلى الوظائف الدبلوماسية وفق القواعد التالية :
1- يحدد الديوان العام للخدمة المدنية بالاتفاق مع وزارة الخارجية مرتبة ودرجة أقدمية الموظف المراد نقله كما لو كان عين أصلاً بإحدى الوظائف الدبلوماسية مع مراعاة ما يلي :
2-يحدد الديوان العام للخدمة المدنية بالاتفاق مع وزارة الخارجية الخبرات التي يمكن الاستفادة منها في شغل مجموعة الوظائف الدبلوماسية .
سادساً : بالنسبة للموظفين العاملين حالياً في الوظائف الدبلوماسية لدى الوزارة والذين سوف يضارون من جراء تطبيق هذه القواعد فتشكل لجنة من وزارة الخارجية والديوان العام للخدمة المدنية لدراسة أوضاعهم من جميع الجوانب واقتراح الحل المناسب لذلك ورفعه إلى مجلس الخدمة المدنية .
المادة (7/7) من اللائحة التنفيذية :
- لا يجوز شغل أية وظيفة شاغرة عن طريق الترقية أو النقل إذا كان قد سبق للجهة المختصة طلب شغلها بالتعيين عن طريق الديوان العام للخدمة المدنية إلا بعد الاتفاق مع الديوان العام للخدمة المدنية على ذلك .
التعيين > إلغاء قرار تعيين الموظف الذي لايباشر مهمات وظيفته إلغاء قرار تعيين الموظف الذي لايباشر مهمات وظيفته
نص المادة (8) من نظام الخدمة :
- الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ إبلاغه قرار التعيين يلغى قرار تعيينه ويعتبر كأن لم يكن.
نص المادة (8/1) من اللائحة التنفيذية :
- تقوم الجهة المختصة بإبلاغ الموظف المرشح بقرار تعيينه فور صدوره, بخطاب رسمي على العنوان الثابت في طلب التوظيف.
التعيين > مدة التجربة للموظف الجديد مدة التجربة للموظف الجديد
نص المادة (9) من نظام الخدمة:
- يعتبر الموظف ابتداء تحت التجربة مدة سنة .
نص المادة (9/1) من اللائحة التنفيذية :
- مدة التجربة سنة كاملة ولا يجوز خلالها نقل الموظف أو تكليفه بعمل وظيفة من فئة أخرى غير الوظيفة التي عين عليها, وإذا تغيب الموظف عن عمله أثناء فترة التجربة لسبب ما تمتد الفترة بقدر الفترات التي غابها .
نص المادة (9/2) من اللائحة التنفيذية :
- بدون إخلال بما ورد بالمادة (9/1) يشترط في احتساب فترة التجربة استمرارها ولا تحتسب فترات التجربة المتقطعة التي تقل كل منها عن سنة ولو جاوزت في مجموعها سنة.
نص المادة (9/3) من اللائحة التنفيذية :
- تزود الجهة التي يعمل بها الموظف الديوان العام للخدمة المدنية بتقرير عن عمل الموظف أثناء فترة التجربة, وذلك حسب نموذج يعده الديوان العام للخدمة المدنية.
نص المادة (9/4) من اللائحة التنفيذية :
- إذا لم تثبت صلاحية الموظف خلال فترة التجربة فصل بقرار من الجهة التي تملك التعيين ويجوز بدلا من فصل الموظف نقله لوظيفة أخرى في الجهة التي يعمل بها أو غيرها, ويخضع في هذه الحالة لفترة تجربة جديدة . فإذا لم تثبت صلاحيته فصل من الخدمة.
نص المادة (9/5) من اللائحة التنفيذية :
- الموظف الذي تنتهي خدمته حسب المادة السابقة لا يستحق إجازة عادية عن عمله ويرد له ما استقطع من عائدات تقاعدية ولا يطالب باسترداد ما صرف له بموجب المادة (27/10) من لائحة البدلات, ويسمح له بالاشتراك في المسابقة بعد مضي سنة من انتهاء خدمته.
نظام الخدمة المدنية - الرواتب و العلاوات
الرواتب والعلاوات > تاريخ استحقاق الموظف للراتب تاريخ استحقاق الموظف للراتب
نص المادة (16) من نظام الخدمة :
- يستحق الموظف راتبه اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل .
قرار مجلس الوزراء رقم 1864 وتاريخ 27/09/1394هـ :
- إذا انقطع الموظف عن عمله دون عذر شرعي أو دون إذن من مرجعه وصدر قرار إداري بحسم رواتب الأيام التي تجاوزها أو تغيبها يتقرر حين ذلك حسم الراتب وكافة ما يستلم الموظف من علاوات وبدلات للأيام التي تغيبها ولما ذكر حرر ... وحيث وافق جلالة مولاي على ذلك أرجو إكمال اللازم بموجبه .
الرواتب والعلاوات > العلاوة الدورية العلاوة الدورية
نص المادة (17) من نظام الخدمة :
- يمنح الموظف العلاوة وفق سلم الرواتب الملحق بهذا النظام وذلك بنقله من الدرجة التي يشغلها إلى الدرجة التالية لها مباشرة في المرتبة نفسها ويتم هذا النقل من أول شهر محرم من كل سنة .
نص المادة (17/2) من اللائحة التنفيذية :
- إذا تمت ترقية الموظف من أول محرم منح الزيادة المقررة للترقية وفق المادة 18/ب من نظام الخدمة المدنية ثم يمنح العلاوة الدورية على أساس الدرجة التي يستحقها في المرتبة المرقى إليها . كما لو تمت الترقية قبل أول محرم .
قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (22) وتاريخ 06/02/1398 هـ :
- تمنح اعتباراً من 01/07/1397هـ درجة واحدة للموظف أو المستخدم الذي تم نقله من مرتبة إلى أخرى بعد غرة شوال 1396هـ ووضع في درجة اقل من الدرجة التي كان سيوضع عليها لو تم نقله بعد غرة رجب عام 1397هـ ، بشرط أن يكون الموظف أو المستخدم وقت صدور هذا القرار في نفس المرتبة التي نقل إليها .
قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (42) وتاريخ 13/07/1398هـ :
أولاً : تطبق القواعد السارية على الموظفين بالنسبة للعلاوات السنوية على منسوبي السلك القضائي اعتباراً من 01/01/1398هـ .
ثانياً : يمنح القضاة الذين لم يحصلوا على علاوات دورية في 01/01/1398هـ أو بعد ذلك علاوة واحدة ، وذلك بنقل كل منهم من الدرجة التي كان عليها قبل غرة محرم عام 1398هـ إلى الدرجة التالية لها وذلك اعتباراً من 01/01/1398هـ ، أما القضاة الذين منحوا علاوات دورية في 01/01/1398هـ أو بعد ذلك, يعتبر تاريخ منحهم العلاوة 01/01/1398هـ ويصرف لهم الفرق إن وجد .
ثالثاً : لا تؤثر الأحكام الواردة في المادتين السابقتين في العـلاوات الممنوحة فعلاً قبل 01/01/1398هـ .
قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (455) وتاريخ 13/09/1401هـ :
- يُلغى حكم المادة (17/1) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة الصادر بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) وتاريخ 27/07/1397هـ الخاصة بالعلاوة التشجيعية.
الرواتب والعلاوات > تحديد راتب الموظف تحديد راتب الموظف
نص المادة (18) من نظام الخدمة المدنية :
*أ- يمنح الموظف المعين راتب أول درجة في مرتبته الوظيفية التي عين عليها ، فإذا كان راتبه عند التعيين يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه يمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه عند التعيين. ويجوز التعيين في غير الدرجة الأولى بالنسبة لمن يتوفر لديه مؤهلات معينة يحددها مجلس الخدمة المدنية.
*ب- يمنح الموظف المرقى راتب أول درجة في مرتبة الوظيفة التي يرقى إليها ، فإذا كان راتبه عند الترقية يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه ، يمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه . ويجوز بقرار من السلطة المختصة منح الموظف المرقى راتب الدرجة التالية .
*ج- في حالة إعادة الموظف الذي ترك الخدمة في وظيفة بنفس المرتبة التي كان يشغلها عند انتهاء خدمته يوضع في نفس الدرجة التي كان عليها. أما إذا أعيد إلى وظيفة ذات مرتبة أقل فيمنح راتب أول درجة تتجاوز آخر راتب كان يتقاضاه ، فإذا كان راتبه يزيد على راتب آخر درجة في مرتبة الوظيفة يمنح هذه الدرجة .
نص المادة (18/1) من اللائحة التنفيذية :
- المستخدم الذي يعين في وظيفة خاضعة لنظام الخدمة المدنية يوضع في الدرجة التي تساوي أو تعلو مباشرة الراتب الذي يتقاضاه في وظيفته السابقة, وذلك حسب الأحوال. فإذا كان هذا الـراتب يتجاوز آخر درجة في مرتبة الوظيفة المعين عليها منح مكافأة شهرية بقدر الفرق . وتتناقص هذه المكافأة بقدر ما يحصل عليه بعد ذلك من زيادة في راتبه .
نص المادة (18/2) من اللائحة التنفيذية :
- يكون منح العلاوة المنصوص عليها في عجز المادة (18/ب ) من نظام الخدمة المدنية لغرض تشجيع الموظف الجيد على الأداء, ويجب أن يكون الموظف حاصلاً على تقدير بدرجة لا تقل عن ( جيد جداً ) في العام الأخير قبل منحه العلاوة .
الرواتب والعلاوات > قواعد منح الموظف راتب الدرجة التالية قواعد منح الموظف راتب الدرجة التالية
قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( 113) وتاريخ 25/02/1399هـ :
بالموافقة على مشروع القواعد المقترحة من قبل الديوان العام للخدمة المدنية بشأن كيفية تنفيذ المادة (18/أ) من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/47) في 10/07/1397هـ وذلك للنص التالي :
أولاً : يجوز تعيين حاملي الدبلومات الزائدة عن المؤهلات العملية القياسية المحددة في لوائح نظام الخدمة المدنية كمستويات للدخول في غير أول مربوط المرتبة على النحو التالي :
أ - حامل الدبلوم لمدة سنة دراسية في الدرجة الثانية من المرتبة المحددة لمؤهله الأساسي السابق للدبلوم .
ب - حامل الدبلوم لمدة سنتين دراسيتين في الدرجة الثالثة من المرتبة المحددة لمؤهله الأساسي السابق للدبلوم .
ثانياً : يشترط للتعيين في غير أول مربوط المرتبة ما يلي :
أ – أن يكون المؤهل مجانساً للوظيفة المراد التعيين عليها .
ب - ألا يتجاوز راتب الدرجة المعين عليها راتب أول درجة في المرتبة التي تليها.
ثالثاً : يتم تحديد الدبلومات من قبل الديوان العام للخدمة المدنية.
رابعاً : تطبق هذه القواعد اعتبارا من 01/08/1397هـ
خامساً : على الديوان العام للخدمة المدنية الرفع لمجلس الخدمة المدنية عما يستجد من مؤهلات في المستقبل .
قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (403) وتاريخ 30/02/1401هـ:
أولاً : يفوض رئيس الديوان العام للخدمة المدنية صلاحية إجازة ما قد يظهر من حالات تم فيها منح موظف علاوة إضافية وفقا لعموم نص المادة
(18/ب) من نظام الخدمة المدنية عقب ترقيته بمسابقة, شريطة أن يكون منحها قد تم في تاريخ سابق على تاريخ هذا القرار في 30/02/1401هـ .
ثانياً : التأكيد على الوزارات والمصالح المستقلة والمؤسسات العامة قصر منح العلاوة الإضافية المنصوص عليها في عجز المادة (18/ب) من نظام الخدمة المدنية على الحالات التي تتم فيها الترقية عن طريق المفاضلة فقط متى توفرت الشروط النظامية المقررة لذلك .
قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (440) وتاريخ 20/04/1401هـ :
ثالثاً : يفوض رئيس الديوان العام للخدمة المدنية تحديد المؤهلات التي يجوز تعيين من تتوفر لديه تلك المؤهلات على غير الدرجة الأولى المنصوص عليها في عجز الفقرة (ا) من نظام الخدمة المدنية .
الرواتب والعلاوات > الاستحقاقات المالية لمكفوف اليد الاستحقاقات المالية لمكفوف اليد
نص المادة (19) من نظام الخدمة :
- يُصرف للموظف المكفوف اليد ومن في حكمه نصف صافي راتبه ، فإذا بريء أو عوقب بغير الفصل يصرف له الباقي من راتبه . أما إذا عوقب بالفصل فلا يستعاد ما صرفه له ما لم تقرر الجهة التي أصدرت قرار العقوبة غير ذلك .
نص المادة (19/1) من اللائحة التنفيذية :
- اعتبر الموظف المحبوس احتياطاً في حكم مكفوف اليد .
الرواتب والعلاوات > شروط الحجز على راتب الموظف شروط الحجز على راتب الموظف
نص المادة (20) من نظام الخدمة :
- لا يجوز الحجز على راتب الموظف إلا بأمر من الجهة المختصة, ولا يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز كل شهر ثلث صافي راتبه الشهري ما عدا دين النفقة .
الرواتب والعلاوات > استحقاقات الموظف عن الأيام التي لايباشر فيها العمل استحقاقات الموظف عن الأيام التي لايباشر فيها العمل
نص المادة (21) من نظام الخدمة :
- مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة، لا يستحق الموظف راتباً عن الأيام التي لا يباشر فيها عمله.
قرار مجلس الوزراء 1864 وتاريخ 27/09/1394هـ :
- ذا انقطع الموظف عن عمله دون عذر شرعي أو دون إذن من مرجعه وصدر قرار إداري بحسم رواتب الأيام التي تجاوزها أو تغيبها ، يقرر حين ذلك حسم الراتب وكافة ما يستلم الموظف من علاوات وبدلات للأيام التي تغيبها .
نظام الخدمة المدنية - انهاء الخدمة
إنهاء الخدمة > إنهاء الخدمة إنهاء الخدمة
مادة 30 -
- مع مراعاة أسباب إنهاء الخدمة التي تنص عليها الأنظمة, تنهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:
أ- الاستقالة .
ب- طلب الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن النظامية حسب نظام التقاعد .
ج- إلغاء الوظيفة .
د- بلوغ السن النظامية للتقاعد ما لم تمدد خدمته بقرار من السلطة المختصة .
هـ- العجز الصحي .
و- الغياب بغير عذر مشروع أو عدم تنفيذ قرار النقل .
ز- الفصل لأسباب تأديبية .
خ- الفصل بأمر ملكي أو بقرار من مجلس الوزراء .
30 /1 -
- الاستقالة هي طلب مكتوب يقدمه الموظف إلى رئيسه المباشر معلناً رغبته في ترك الخدمة ولا تنتهي خدمة الموظف إلا بصدور قرار بقبول استقالته من الوزير المختص أو بمضي (90) يوماً من تاريخ تقديم الطلب . ويجوز للوزير خلال فترة التسعين يوماً إخطار الموظف بإرجاء قبول استقالته إذا قضت بذلك مصلحة العمل مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ تقديم الاستقالة. ولا تقبل استقالة الموظف إذا كان مكفوف اليد أو محالاً للتحقيق أو المحاكمة التأديبية .
30 /2 -
- على الرئيس المباشر تسجيل طلب الاستقالة يوم تسلمه, ويعتبر تسجيل الطلب هو تاريخ تقديمه.
30 /3 -
- لا يجوز للموظف الرجوع في استقالته بعد تقديمها إلا بعد موافقة الجهة المختصة وبشرط أن تتم هذه الموافقة قبل التاريخ المحدد لتركه العمل .
30 /4 -
- لا يجوز تعيين الموظف المستقيل في أية وظيفة خاضعة لنظام التقاعد المدني إلا بعد مرور ستة أشهر على تاريخ طي قيده .
30 /5 -
- إذا عين شخص في وظيفة بالمخالفة لأحكام المادة السابقة, فيعتبر تعيينه باطلاً ويطوى قيده ومع ذلك فيعتبر ما تقاضاه قبل طي قيده مكافأة نظير عمله. ويرد له ما استقطع من راتبه من عائدات تقاعدية ولا تحتسب المدة التي مكثها في العمل من مدة حظر التعيين المشار إليه في المادة السابقة . وإذا ثبـت أن الشخص المعين في الوظيفة ساهم في ارتكاب مخالفة التعيين فيحال بعد طي قيده إلى الجهة المختصة لتوصي باتخاذ الإجراء الملائم في حقه .
30 /6 -
- مع مراعاة شروط النقل ينقل الموظف الذي تلغى وظيفته إلى وظيفة تماثلها في المرتبة بنفس الوزارة أو المصلحة, فإذا لم يتيسر ذلك ينقل إلى وظيفة أدنى ويسري عليه حكم المادة (ج/18) من نظام الخدمة المدنية. فإذا لم توجد وظيفة شاغرة أو رغب عن الانتقال تنتهي خدماته ويعتبر منسقاً .
30 /7 -
- يجوز بقرار من السلطة المختصة النقل إلى مرتبة أقل بالنسبة للموظفين المعينين في وظائف مستثناة من شرط المؤهل والمسابقة, كما يجوز إنهاء خدمتهم على أساس عدم الصلاحية للعمل.
30 /8 -
- يحال الموظف على التقاعد بقوة النظام عند إكماله ستين عاماً من العمر, ويجوز للوزير المختص مد خدمته حتى إكماله سن الخامسة والستين .
30 /9 -
- الموظف الذي يبلغ السن النظامية أثناء كف يده يقطع راتبه منذ بلوغه السن النظامية .
30 /10 -
- الموظف الباقي على رأس العمل بعد الستين بدون سبب نظامي يعتبر في حكم الموظف الفعلي ويعامل كالآتي :
أ- لا تحتسب المدة التي قضاها بعد السن النظامية خدمة فعلية وتعاد له حسميات التقاعد .
ب- يعتبر ما تقاضاه بمثابة تعويض مقابل عمله .
30 /11 -
- تنتهي خدمة الموظف إذا ثبت عجزه صحياً عن العمل ، ويحدد الديوان العام للخدمة المدنية طرق إثبات هذا العجز .
30 /12 -
- يجوز للإدارة أن تنهي خدمة الموظف في الحالات الآتية :
1- إذا لم ينفذ قرار النقل دون عذر مشروع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وجوب ذلك .
2- إذا انقطع عن عمله دون عذر مشروع مدة خمسة عشر يوماً.
3- إذا لم يعد دون عذر مشروع بعد انتهاء إجازته أو انتهاء فترة تدريبه أو إعارته أو أية فترة غياب مسموح بها نظاماً إلى استئناف عمله خلال خمسة عشر يوماً .
30 /13 -
- الموظف الذي ينقطع عن عمله ولا يعود لاستئنافه لعذر مشروع, عليه أن يبلغ بعذره خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تغيبه .
30 /14 -
- يفصل الموظف بقوة النظام في الحالات الآتية :
أ- إذا حكم عليه بحد شرعي .
ب- إذا حكم عليه بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .
ج- إذا حكم عليه بالسجن مدة تزيد على سنة ويعتبر هذا الفصل لأسباب تأديبية .
30 /15 -
- إذا كان الموظف المفصول من الخدمة مكفوف اليد فتعتبر خدمته منتهية من تاريخ كف اليد .
30 /16 -
أ- الحدود الشرعية الموجبة للفصل هي التي يصدر بها حكم شرعي من جهة قضائية مختصة يصرح فيه بثبوت ارتكاب موجب الحد والحكم بالجزاء حداً.
ب- من الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة مايلي :
الرشوة - التزوير - هتك العرض - خيانة الأمانة - الاختلاس - النصب والاحتيال - جرائم المخدرات .
ج- إذا صدر حكم بالسجن أو الجلد في غير الجرائم التي وردت بالفقرتين السابقتين فيعرض الأمر على الجهة المختصة بالمحاكمة التأديبية لتقرر أن ما ارتكبه الموظف يكون جريمة مخلة بالشرف والأمانة فتقرر ما تراه في شأنه .
30 /17 -
- يجوز بأمر ملكي أو بقرار من مجلس الوزراء فصل الموظف إذا اقتضت المصلحة العامة بذلك. ويعتبر هذا الفصل لأسباب تأديبية إذا نص على ذلك في الأمر أو القرار . ولا يجوز عودة الموظف إلى الخدمة, إلا بأمر ملكي أو بقرار من مجلس الوزراء .
30 /18 -
- في حالة انتهاء خدمة الموظف بموجب المادة (30 /12) من هذه الأحكام أو لأسباب تأديبية يحرم من التعويض عن مدة الإجازة .
نظام الخدمة المدنية - احكام عامة
أحكام عامة > أحكام عامة أحكام عامة
مادة 31 -
- للوزير تفويض بعض صلاحياته المقررة في هذا النظام .
31 /1 -
- يكون لنائب الوزير ما للوزير من الصلاحيات الواردة بنظام الخدمة المدنية إلا ما احتفظ به الوزير من صلاحيات .
31 /2 -
- يجوز للوزير تفويض بعض صلاحياته بموجب نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية بقدر حاجــة العمل, ووفقاً لما يتناسب مع المركز الوظيفي للشخص المفوض .
31 /3 -
- يتم التفويض بقرار مكتوب يتضمن الصلاحيات المفوضة واسم الموظف ومسمى وظيفته ومــــدة التفويض .
31 /4 -
- في حالة تكليف موظف بالقيام بأعمال موظف آخر لا يتمتع الموظف المكلف بالصلاحيات المفوضة لمن كان يشغل الوظيفة, إلا إذا نص على ذلك في قرار التكليف .
31 /5 -
- لا يجوز لمن فوضت إليه الصلاحيات أن يفوض غيره إلا بموافقة الوزير المختص .
31 /6 -
- التفويض لا يعفي من المسؤلية .
31 /7 -
- ينتهي التفويض في الحالات الآتية :
أ- انتهاء مدة التفويض .
ب- انتهاء الغرض الذي من أجله تم التفويض.
ج- إلغاء قرار التفويض .
د- شغور وظيفة من فوضت إليه الصلاحيات .
هـ- مضي ثلاثة أشهر من تاريخ تعيين وزير آخر غير من صدر منه التفويض السابق .
مادة 32 -
- يكون لرئيس المصلحة المستقلة بالنسبة لموظفي هذه المصلحة من الصلاحيات ما للوزير بالنسبة لموظفي الوزارة.
مادة 33 -
- يعتبر تدريب الموظفين جزءاً من واجبات العمل النظامية سواء كان داخل أو خارج أوقات الـدوام الرسمي, وعلى جميع الوزارات والمصالح الحكومية تمكين موظفيها من تلقي التدريب كل في مجال اختصاصه .
مادة 34 -
- يتم ابتعاث الموظفين للتدريب وفق لائحة التدريب .
مادة 35 -
- يتم ابتعاث الموظفين الذين تقضي مصلحة العمل بابتعاثهم للدراسة وفق لائحة الابتعاث .
مادة 36 -
- تعد تقارير دورية عن كل موظف وفق لائحة يصدرها رئيس مجلس الخدمة المدنية .
مادة 37 -
- يجوز بقرار من مجلس الخدمة المدنية استثناء وظائف معينة من بعض أحكام هذا النظام .
37 /1 -
- يجوز شغل الوظائف المستثناة من بين موظفي الدولة أو غيرهم .
37 /2 -
- لا يجوز شغل الوظائف المستثناة من المسابقة إلا بعد تثبيت الديوان العام للخدمة المدنية من توفر المؤهل المطلوب لها نظاماً .
37 /3 -
- تستثنى الوظائف التالية من المسابقة :
أ- رؤساء ومساعدي رؤساء وأعضاء هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
ب- وظائف مراقبي المدرسين في المسجد الحرام والمسجد النبوي .
ج- مدرسي العلوم الدينية .
د- رؤساء ومأموري الشفرة والأرشيف السري .
هـ- رؤساء مكاتب الإمارات .
و- وظائف مجلس الوزراء التي يتم الاتفاق عليها مع رئيس الديوان العام للخدمة المدنية .
ز- وظائف المباحث والاستخبارات التي يتم الاتفاق عليها مع رئيس الديوان العام للخدمة المدنية .
ح- مأذوني عقود الأنكحة .
ط- مقدري الشجاج ومنفذي القصاص .
ي- رؤساء البلديات .
ك- أمناء وأعضاء مجالس المحاكمة في هيئة التأديب .
ل- مراقبي ومحققي هيئة التأديب والتحقيق .
م- وظائف الإرشاد الديني وأئمة المساجد والمؤذنين والفراشين التابعين لخدمة الحرمين الشريفين وغسالي الموتى .
ن- وظائف مكافحة المخدرات والتزييف والتزوير والأسلحة والذخيرة .
س- وظائف المكتب السري لسمو وزير الداخلية ونائبه .
ع- وظيفة سكرتير سري ومهمته إدارة الملفات والأوراق السرية الواردة والصادرة .
ف- أمين سر (وذلك بالنسبة للامارات الصغيرة والمراكز المرتبطة بها ).
ص- باحث قضايا سرية .
- كاتب شفرة .
- رئيس مجمع القروي .
- سكرتير لجنة قروية .
- وظائف مندوبي الرئاسة العامة لمدارس البنات في المناطق .
- وظائف مكتب سمو وزير الدفاع والطيران ، كما يستثنى من المفاضلة في حالة الترقية ويتم التعيين أو الترقية بالاختبار ممن تتوفر فيهم الشروط بقرار من سمو الوزير .
37 /4 -
- تستثنى فئات الوظائف الآتية من المسابقة والمؤهل :
- مدير إدارة الحرم المكي ويترك أمر اختيار شغل هذه الوظيفة لمقام جلالة الملك .
- الأمراء ووكلائهم .
- رؤساء المراكز .
- قصاص الأثر .
- الخويا .
- أمير لواء ومساعد أمير لواء بالحرس الوطني .
- الطوارف ورؤسائهم .
37 /5 -
- مع مراعاة أحكام المادة (8/30) من هذه اللائحة يكون التعاقد مع شاغلي الوظائف التالية بعد إكمال سن الخامسة والستين وفق أحكام قرارات مجلس الوزراء الصادر في هذا الخصوص :
1- وظائف الإرشاد الديني ومرشدي القرى والبوادي وأئمة المساجد وأمناء المكتبات بالحرمين الشريفين والمساجد ومأذوني الأنكحة والفراشين التابعين لخدمة الحرمين الشريفين وغسالي الموتى .
2- موظفي الرئاسة العامة للإشراف الديني بالمسجد الحرام .
3- رؤساء وأعضاء هيئات الأمر بالمعروف، حفاظ القران الكريم والقائمين على تدريسه .
4- وظائف الخويا ورؤسائهم ورؤساء وقصاصي الأثر .
5- العمد .
مادة 38 -
- يحل هذا النظام محل نظام الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1/2/1391هـ. وذلك :
أ- بالنسبة للموظفين الخاضعين بصفة أصلية لهذا النظام .
ب- بالنسبة للموظفين الذين يعتبر النظام المذكور مكملاً للنظم التي تحكم أوضاعهم وذلك في حدود ما تنص عليه تلك النظم .
مادة 39 -
- يصدر مجلس الخدمة المدنية لوائح هذا النظام .
مادة 40 -
- لمجلس الوزراء حق تفسير هذا النظام .
40 /1 -
أ- تحتسب التواريخ وفق تقويم أم القرى .
ب- يعتبر الشهر في تنفيذ أحكام هذا النظام ثلاثين يوماً إلا إذا نص على خلاف ذلك .
40 /2 -
- تلغي اللوائح التنفيذية ما يتعارض معها وتسري اعتباراً من1 /8 /1397هـ
نظام الخدمة المدنية - تصنيف الوظائف
تصنيف الوظائف > المجموعات العامة للوظائف المجموعات العامة للوظائف
1- قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (440) وتاريخ 20/4/1401هـ:
أولاً: تستبدل نصوص المواد(2/1) و (2/2) و (2/3) و(2/4) و (2/5) و (2/6) و(2/7) و(3/1) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) وتاريخ 27/7/1397هـ بالنصوص التالية :
1- تحدد المجموعات العامة للوظائف ب (عشر ) مجموعات, هي كما يلي :
- المجموعة العامة للوظائف التخصصية .
- المجموعة العامة للوظائف الدبلوماسية .
- المجموعة العامة للوظائف الإدارية والمالية .
- المجموعة العامة لوظائف العمليات .
- المجموعة العامة للوظائف الثقافية والاجتماعية.
- المجموعة العامة للوظائف الدينية .
- المجموعة العامة للوظائف الفنية والفنية المساعدة .
- المجموعة العامة للوظائف الحرفية .
2- يتم بقرار من رئيس الديوان العام للخدمة المدنية ما يلي :
أ*- تحديد المجموعات النوعية ومجموعات الفئات ووضعها ضمن المجموعات العامة والنوعية المناسبة لها .
ب*- تحديد مستويات الفئات .
(جـ)- تحديد المؤهلات العلمية والعملية المناسبة لكل فئة .
ثانياً :
1- تعدل الفقرة (د) من المادة (7/6) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية بحيث يصبح نصها كما يلي :
د – أن تكون الوظيفة في الجهة الإدارية التي يتبعها الموظف , ويقصد بالجهة الإدارية في هذا الحكم الجهة الإدارية التي تنظم ميزانيتها بفرع مستقل من فروع الميزانية.
2- يعدل عجز المادة (7/6) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية وفقاً للنص الآتي :
(... ولا تسري هذه الشروط على من تتوفر لديه المؤهلات العلمية الكافية بذاتها كما لا يسري حكم الفقرة (ب) على شاغلي الوظائف الواقعة في المجموعات العامة للوظائف التخصصية والتعليمية والفنية والفنية المساعدة والحرفية والعمليات أو أية مجموعة نوعية أو مجموعة فئات يرى رئيس الديوان العام للخدمة المدنية استثناءها من هذا الحكم, على ألا يتجاوز المتقدم للمسابقة لوظائف المجموعات المستثناة من الفقرة (ب) المشار إليها مرتبتين تاليتين للمرتبة التي يشغلها ولا يسمح للموظف بالاشتراك في المسابقة لمدة سنة في الحالتين الآتيتين :
أ*- إذا كان آخر تقرير كفاية عنه بدرجة غير مرضٍ .
ب*- إذا عوقب بالحرمان من العلاوة أو الحسم من راتبه مدة خمسة عشر يوماً فأكثر.
كما لا يسمح للموظف بالاشتراك في المسابقة أثناء فترة كف اليد .
ثالثاً : يفوض رئيس الديوان العام للخدمة المدنية في تحديد المؤهلات التي يجوز تعيين من تتوفر لديه تلك المؤهلات على غير الدرجة المنصوص عليها في عجز الفقرة (أ) من المـــــادة (18) من نظام الخدمة المدنية .
رابعاً : لا يجوز شغل أية وظيفة شاغرة إلا بعد تصنيفها من قبل الديوان العام .
خامساً : لا يجوز إحداث وظائف جديدة في الميزانية العامة للدولة إلا إذا كانت متفقة مع قواعد التصنيف , ويتم ذلك بالاتفاق بين وزارة المالية والاقتصاد الوطني والديوان العام للخدمة المدنية .
2- تعاميم ديوان الخدمة المدنية ( وزارة الخدمة المدنية ) :
1- تعميم رقم ( 41/10 ) وتاريخ ( 27/7/1401هـ )
مضمون التعميم :
- الهيكل العام للمجموعات التصنيفية العامة العشر ... موزعة إلى المجموعات النوعية ومجموعات الفئات .. وذلك بناء على موافقة رئاسة مجلس الوزراء على خطة تصنيف الوظائف الجديدة . علماً أن الاعتماد النهائي والتطبيق الكامل للخطة الجديدة سيتم وفق الترتيب التالي:
1- اعتماد المجموعات العامة العشر بدلاً من المجموعات العامة الست السابقة اعتبارا من 1/7/1401هـ وفق الهيكل العام المرفق.
2- العمل بما ورد في الفقرة (1) من ثانياً من قرار مجلس الخدمة المدنية والتي تنص علـى : ( أن تكون الوظيفة في الجهة الإدارية التي تنظم ميزانيتها بفرع مستقل من فروع الميزانية ) وذلك اعتباراً من 1/7/1401هـ.
3- العمل بما ورد في الفقرة (2) من ثانياً من قرار مجلس الخدمة المدنية والتي تنص علـى مايلي :- ( ولا تسري هذه الشروط على من تتوفر لديه المؤهلات العلمية الكافية بذاتها كما لا يسري حكم الفقرة (ب) على شاغلي الوظائف الواقعة في المجموعات العامة للوظائف التخصصية , والتعليمية , والفنية والفنية المساعدة , والحرفية والعمليات أو أية مجموعة نوعية أو مجموعة فئات يرى رئيس الديوان العام للخدمة المدنية استثناءها من هذا الحكم, على أن لا يتجاوز المتقدم للمسابقة لوظائف المجموعات المستثناة من الفقرة (ب) المشار إليها مرتبتين تاليتين للمرتبة التي يشغلها وذلك من 1/7/1401هـ .
4- العمل بما ورد في المادة رابعاً من قرار مجلس الخدمة المدنية والتي تنص على عدم شغل الوظائف إلا بعد تصنيفها, وسيتم تنفيذ ذلك من قبل الديوان عند طلب شغل الوظائف بالمسابقة أو الترقية أو النقل أو التعيين من 1/1/1402هـ.
5- يعمل بما ورد في المادة خامساً من قرار مجلس الخدمة المدنية حول ( عدم جواز إحداث وظائف جديدة في الميزانية العامة للدولة إلا إذا كانت متفقة مع قواعـد التصنيف ) اعتبارا من مشروع ميزانية العام المالي 1402هـ - 1403هـ.
6- حيث إن خطة التصنيف الجديدة تشتمل على مبادئ وأسس جديدة منها : -
*أ- عدم اقتصار تطبيق التصنيف على المرتبة العاشرة فما دون مثلما كان مطبقاً في ظل خطة التصنيف السابق.
*ب- فتح المجال لبعض الفئات كالمهندسين والأطباء لتصل إلى المراتب العليا.
جـ- عدم التقيد بربط الحد الأدنى من المؤهل العلمي بالمجموعة العامة وربطه بالمجموعة النوعية أو مجموعة الفئات أو بالفئة حسب الأحوال , إذ يمكن أن يحدد لمجموعة نوعية معينة حد أدنى من المؤهلات العلمية بالابتدائية بينما يحدد لمجموعة نوعية أخرى أو مجموعة فئات معينة في نفس المجموعة النوعية بشهادة الكفاءة أو الثانوية وذلك حسب ما تتطلبه نوعية العمل, وصعوبة وتعقيد الواجبات والمسؤوليات .
د- ربط المرتبة بعلاقة المؤهل العلمي بطبيعة عمل الوظيفة فمن يحمل مؤهلاً علمياً متخصصاً ويعمل في مجال اختصاصه فسيعين بمرتبة أعلى مما لو عمل في مجال آخر.
هـ- التشجيع على التدريب المتخصص حيث سيعامل حاملو المؤهلات العلمية الذين يعملون في غير مجال اختصاصهم ويجتازون تدريباً مكثفاً في مجال العمل سيعاملون معاملة المتخصصين الذين يعملون في مجال اختصاصهم من حيث المرتبة . كما سيجري تحسين لوضع بعض الدبلومات التدريبية المتخصصة .
و- التعيين على أكثر من الدرجة الأولى من المرتبة المحددة لمستوى علمي معين وذلك حسب الحاجة إلى هذا التخصص أو كونه من المؤهلات النادرة .
ز- تطبيق مبدأ الفئة الواسعة في مسميات الوظائف وذلك عن طريق تقليص المسميات التصنيفية إلى أدنى حد ممكن , واستخدام المسميات التنظيمية التي لا تخرج في مفهومها العام عن المسمى التصنيفي .
بناء على هذه المبادئ وغيرها من الجوانب الأخرى فإن الديوان يقوم حالياً بإعداد دليل متكامل يشتمل على تفاصيل عن المجموعات العامة والمجموعات النوعية ومجموعة الفئات من حيث المسميات والمستويات والمؤهلات العلمية والعملية وستشمل هذه التفاصيل بعض التغييرات إلى الأفضل في مستويات بعض الفئات والمؤهلات العلمية والعملية . وهذه التغييرات قد يتأثر بها موظفون على رأس العمل مما يستدعي تسوية أوضاعهم على ضوئها, حيث إن هذه التغييرات قد ترتب التزامات مالية معينة .
لذا فقد رأى الديوان أن يعمم هذا الدليل بتاريخ 1/1/1402هـ على أن يعمل به اعتباراً من 1/7/1402هـ .
2- تعميم رقم ( 20 ) وتاريخ 5/5/1402هـ
مضمون التعميم :
- إرفاق دليل تصنيف الوظائف الجديد والكيفية التي يمكن على ضوئها معالجة التغييرات الجديــدة ... وحصر الأمور المترتبة على صدور الدليل والإجراء المناسب في النقاط التالية :
1- وضع القائمين على رأس العمل ممن يحملون مؤهلات علمية تعطيهم , في ظل الخطة الجديدة , ميزة معينة كما هو الحال للحاصل على شهادة جامعية في المحاسبة ومثبت على وظيفة بالمرتبة السادسة في نطاق وظائف المحاسبة أو التدقيق الحسابي بينما هو بموجب خطة التصنيف الجديدة يستحق المرتبة السابعة , فسيكون الإجراء بالنسبة لمثل هذه الحالة هو نقله على وظيفة تتناسب مع مؤهله بالمرتبة المحددة لذلك ويعطى راتب الدرجة الأقرب لراتب درجته المثبت عليها , وسيكون النقل اعتبارا من 1/7/1402هـ ويتم تأمين الوظائف اللازمة لذلك بإحدى الطرق التالية :
*أ- الوظائف الشاغرة بنفس الجهاز والتي تتناسب مسمياتها مع مؤهلات هؤلاء الموظفين .
*ب- الوظائف الشاغرة بنفس الجهاز ولا تتناسب مسمياتها مع طبيعة الأعمال المؤهل لها هؤلاء الموظفون وذلك بعد تعديل مسمياتها إلى المسميات المناسبة عن طريق الديوان وسيكون تعديل المسميات اعتباراً من 1/7/1402هـ .
جـ- في حالة عدم وجود وظائف كافية , حسب الفقرتين أ- ب أعلاه يتم تأمين الوظائف المطلوبة عن طريق المناقلة بين الأجهزة الحكومية وتتم هذه المناقلة عن طريق وزارة المالية والاقتصاد الوطني وإذا تطلب الأمر , بعد المناقلة , تعديل المسمى فيتم ذلك عن طريق الديوان , وسيكون نقل الوظائف وتعديل مسمياتها اعتبــــاراً من 1/7/1402هـ.
د- إذا لم يتم تأمين الوظائف بإحدى الطرق الثلاث يمكن أن يعالج الموضوع برفع وظيفة الشخص المؤهل إلى المرتبة التي يستحقها عن طريق الميزانية القادمة بناءً على توصية من الديوان العام للخدمة المدنية وبأثر رجعي من 1/7/1402هـ. وفي جميع الحالات لابد أن تكون الوظائف المراد تسوية أوضاع الموظفين عليها بموجب الفقرات أ , ب . جـ, شاغرة في 1/7/1402هـ. ويسري هذا الترتيب على من يحمل شهادة جامعية مطلقة في حالة حصوله على التدريب المحدد للفئة التي تنتمي إليها وظيفته وسيتم تسوية أوضاع هؤلاء الموظفين بقرار من رئيس الديوان العام للخدمة المدنية بعد دراسة مؤهلات كل شخص والوظيفة المطلوب تسوية وضعه عليها. أما من قد حصل على المرتبة المناسبة ممن يحمل مؤهلاً متخصصاً أو مطلقاً يبقى على وضعه لكونه تجاوز الميزة المستجدة, ومثالاً لذلك فالحاصل على شهادة جامعية في المحاسبة سيعين , بموجب الخطة الجديدة على المرتبة السابعة فالذي سبق أن عين على وظيفة محاسب وحصل على المرتبة السابعة قبل تطبيق هذا المبدأ فلا تغير ويبقى بها إلى أن يهيأ للمسابقة أو الترقية إلى مرتبة أعلى .
2- وضع القائمين على رأس العمل ممن يحملون مؤهلات علمية أو دبلومات متخصصة تعطيهم في ظل الخطة الجديدة ميزة معينة تتمثل في إعطاء درجة أو أكثر كما هو الحال بالنسبة للأطباء والصيادلة والمهندسين .. وكذلك الحاصلين على بعض الدبلومات فسوف يتم إعطاؤهم الدرجة التي يستحقونها من 1/7/1402هـ وسيعمم الديوان قبل شهر رجب 1402هـ الكيفية التي يمكن بها طلب تعديل درجات هذه الفئات بما يتفق مع الخطة الجديدة.
3- هناك وظائف في الوزارات والمصالح الحكومية قد لا تكون متمشية مع خطة التصنيف الجديدة سواء من حيث المستوى أو المسمى وستكون دراستها على ضوء قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 440 في 20/4/1401هـ الذي نص بأنه ( لا يجوز اشغال أية وظيفة إلا بعد تصنيفها من قبل الديوان العام للخدمة المدنية ) وسيتولى الديوان تعديل وإعادة تصنيفها وفق قواعد التصنيف . فالوظائف التي تحتاج إلى تعديل في المسمى , ولا يخرجها هذا التعديل عن نطاق عملها ولا يترتب عليه تغيير الهيكل التنظيمي للجهة, سيقوم الديوان بتعديلها وإشغالها بالمسمى المعدل, وإبلاغ الجهة بالمسمى الجديد بقرار من رئيس الديوان. أما الوظائف التي يترتب على تعديلها إخراج مسماها عن نطاق عملها أوتعديل في الهيكل التنظيمي أو تخفيض لمرتبتها, فسيوصي الديوان بتعديلها عن طريق لجنتي التحوير أو التخفيض وبالطرق المتبعة وفقاً لما نص عليه مرسوم الميزانية. أما عن الوظائف التي يحتاج تعديلها إلى رفع لمرتبة الوظيفة فسيوصي الديوان بطلب رفعها ضمن الميزانية القادمة وتشغل بعد ذلك .
4- تعتبر خطة التصنيف خاصة بالموظفين الخاضعين لنظام الخدمة المدنية ولوائحه أما المستخدمون فوضعهم يبقى على ما كان عليه.
5- تحتوي الخطة الجديدة لتصنيف الوظائف على فئات جديدة تسمى ( المتدربين ) استحدثت لإعطاء الجهات الحكومية فرصة التعيين على هذه الفئات بأشخاص يتم إعدادهم للأعمال المختلفة التي تناسب الوزارة أو المصلحة الحكومية, ومن ثم ينقلون بعد اجتيازهم فترة التدريب بنجاح إلى الوظائف التي تدربوا عليها, وللجهة أحقية التعيين على هذه الوظائف بعد توفر المؤهل العلمي المطلوب للدخول والمحدد لكل فئة , حسب المجموعة التابعة لها, ويتم إيجاد هذه الوظائف بالميزانية وباسم متدرب ولا يجوز إشغالها إلا بالطريقة المحددة أعلاه وللهدف نفسه, على أنه لا يمكن إيجاد هذه الوظائف إلا في الجهات التي لديها معاهد أو مراكز تدريب أو تتطلب أعمالها موظفين متدربين على أعمال معينة وباستمرار.
6- على الجهات الحكومية تزويد الديوان بأي مؤهل جديد يمكن دراسته واعتماده كمؤهل علمي للدخول لبعض الفئات كما أنه يمكن , بعد قناعة الديوان , أنه يقوم بفتح فئات جديدة تخدم بعض الوظائف التي لا تنتمي لإحدى الفئات المدرجة ضمن الدليل الجديد .
7- أعطى النقل من وظيفة إلى أخرى , على ضوء الخطة الجديدة , نوعاً من المرونة للاستفادة من خبرات الأشخاص الأكفاء للنقل لوظائف أخرى تختلف عن طبيعة عمل وظائفهم المثبتين عليها والتي يحول اشتراط تجانس الخبرة دون نقلهم , فقد تضمنت الخطة أنه يمكن إجراء اختبارات إثبات قدرة , وفي حالة اجتياز الشخص المطلوب نقله لهذا الاختبار يمكن نقله , وإن إثبات القدرة المحددة لهذا النوع من النقل ستكون وفق ما يحدده الديوان من إجراءات في هذا السبيل, بشرط توفر المؤهل العلمي المحدد للفئة المراد النقل إليها. أما النقل من فئة إلى فئة أخرى .. خبراتهما متجانسة أو مقبولة .. فيظل الأمر كما هو عليه .. وعند الحاجة إلى نقل أي موظف , بصرف النظر عن مرتبته , لابد أن تعرض الوظيفة المراد النقل إليها على الديوان ليتولى إعادة تصنيفها قبل أن تتم عملية النقل .
8- بالنسبة للوظائف التي لها مسميات معينة واكتسبت في ظل الخطة السابقة ميزة خاصة كالاستثناء من المسابقة أو منح شاغلها بدل طبيعة عمل وتغيير مسماها في ظل الخطة الجديدة وفق ما تقتضيه قواعد التصنيف , فيستمر الاستثناء ما دام لم يطرأ على واجبات ومسئوليات الوظيفة التي على ضوئها أقرت هذه الميزانية أي تعديل , ويستمر في منح البدل ما لم يطرأ على صرفه أي تعديل من قبل السلطة التي أقرته .
9- هناك بعض الفئات لم تدخل ضمن دليل التصنيف الجديد ولا تزال تحت الدراسة مثل فئات الوظائف البحرية, وبمجرد الانتهاء من دراستها ستقر وتلحق بالدليل الجديد . وإلى حين الانتهاء من تلك الدراسة تظل تلك الفئات كما هي عليه قبل صدور الدليل الجديد وذلك إلى حين اكتمال دراستها وصدور ترتيب خاص بها من الديوان .
10- من الترتيبات الجديدة , التي وردت في الدليل الجديد , إيجاد رمز لكل فئة , فائدة هذا الرمز ( الرقم ) تتمثل في عدة جوانب من بينها معرفة انتماء الفئة ومستواها , لذلك فكل وظيفة تحدث اعتبارا من 1/7/1402هـ أو يعاد تصنيفها لا بد من إعطائها الرمز المناسب كما هو وارد بالدليل .
11- سيكون تطبيق الدليل من 1/7/1402هـ ماعدا القواعد التالية :
أ- اعتماد المجموعات العامة العشر بدلاً من المجموعات الست , وقد طبق هـــذا من 1/7/1402هـ .
*ب- عدم إشغال الوظائف إلا بعد تصنيفها, وتحديد مسميات وفق ماهو محدد في الدليل, وتطبيق الحد الأدنى من المؤهلات العلمية ونوعية الخبرة المطلوبة لكل فئة طبق هذا فعلاً من 1/1/1402هـ .
12- يتطلب دليل التصنيف الشمولية والتمشي مع واقع الوظائف لكي يبقى ذا فائدة وقيمة, لذا فإنه خلال عام من تاريخ صدوره سيكون استرشاديا قابلاً للتعديل والإضافة . والديوان يرحب بأية ملاحظات وآراء تتناسب مع واقع وحاجة الجهة. ونرفق نموذجاً يمكن – بعد الاطلاع على الدليل الجديد – الاستفادة منه بتسجيل الملاحظات التي تبرز لكم, وإعادة النموذج إلى الديوان ( الإدارة العامة للتصنيف ) في موعد لا يتجاوز نهاية شهر ذي الحجة 1402هـ وسوف يكون محل عناية المختصين.
3- تعميم رقم ( 106 ) وتاريخ ( 30/6/1402هـ )
مضمون التعميم :
استمرار العمل بالمادة ( 2/6) من لوائح الخدمة المدنية والتي تعالج معادلة مدة التدريب بمدة محددة من الخبرة .
4- تعميم رقم ( 37 ) وتاريخ 17/8/1402 هـ
مضمون التعميم :
إلحاقاً للتعميم السابق رقم (20) وتاريخ 5/5/1402هـ واستناداً للمادة (2) منه والخاصة بالكيفية التي سيتم بموجبها منح الدرجات الإضافية لحاملي المؤهلات العلمية أو الدبلومات الزائدة عن المؤهلات .. فقد تقرر ما يلي :
أولاً :
المؤهلات العلمية التي يجوز التعيين بموجبها على أكثر من الدرجة الأولى من المرتبة .
1) من يعين بموجب أحد تلك المؤهلات بعد 1/7/1402هـ تمنح له الدرجة أو الدرجات الإضافية المقررة لمؤهله اعتبارا من تاريخ تعيينه .
2) بالنسبة للقائمين على رأس العمل ويحملون نفس المؤهلات فستضاف إلى رواتبهم الدرجة أو الدرجات التي يستحقونها وذلك بعد إعادة تقويم حياتهم الوظيفية على افتراض أنهم عينوا أصلاً وفق هذا الترتيب بغض النظر عن مراتبهم الحالية . وقد أرفق بهذا التعميم نموذج معلومات عن هؤلاء الموظفين يرجي تعبئته بصورة دقيقة وإرساله للديوان لدراسته وتقرير ما إذا كان الموظف يستحق إضافة درجات أم لا . ويأمل الديوان أن تصل هذه النماذج في موعد لا يتعدى 30/12/1402هـ.
وستكون إضافة الدرجة أو الدرجات المستحقة لهؤلاء اعتبارا من 1/7/1402هـ وتصرف لهم الفروقات من هذا التاريخ فقط .
كما أرفق بهذا التعميم مثال للكيفية التي سيتم بها تقويم مثل هذه الحالات لغرض الاسترشاد.
ثانياً :
الدبلومات الزائدة عن المؤهلات والتي تعطي حاملها درجة أو درجات إضافية .
1) من يعين بعد 1/7/1402هـ وهو يحمل أحد هذه الدبلومات يمنح الدرجة أو الدرجات الإضافية التي يستحقها بموجب ذلك الدبلوم اعتباراً من تاريخ تعيينه وسيعمل الديوان قدر المستطاع على تحديد الدراسة التي يستحقها المعين في خطاب توجيهه من قبل الديوان .
2) بالنسبة للقائمين على رأس العمل قبل 1/7/1402هـ وهم يحملون تلك الدبلومات أو من يحصلون على الدبلومات وهم على رأس العمل حتى 1/7/1402هـ فإن تسوية وضعهم مقتصر على الذين لا يزالون في المرتبة التي عينوا عليها بموجب المؤهل السابق للدبلوم, وذلك بإضافة الدرجة أو الدرجات المستحقة بموجب الدبلوم إلى رواتبهم الحالية .
وقد أرفق بهذا التعميم نموذج طلب معلومات عن هؤلاء الموظفين يرجو الديوان أن يعبأ بصورة دقيقة ويرسل للديوان في مدة لا تتجاوز 10/12/1402هـ أما بالنسبة لمن يحملون أحد تلك الدبلومات إلا أنهم تجاوزوا المرتبة التي عينوا عليها بموجب المؤهل العلمي السابق للدبلوم فإن تسوية أوضاعهم لن تكون عن طريق منحهم درجات إضافية . ولكن يمكن أن يستفيدوا من دبلوماتهم لأغراض أخرى كأن يعتبر بمثابة تدريب أو سنوات دراسية زائدة .
هذا وتجدر الإشارة إلى أن هذا الترتيب الخاص بالدبلومات يعتبر مكملاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 133 في 25/2/99هـ لذلك يشترط للاستفادة من هذا الترتيب ألا يكون الموظف قد استفاد من دبلومه ومن قرار مجلس الخدمة المدنية المشار إليه, أو أن يكون قد استفاد منه لغرض وظيفي آخر فيرجى ملاحظة ذلك .