حساب المكافأة السنوية (البونس) المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نضال حسن الحلبي حساب المكافأة السنوية (البونس)
اود ان انوه بان نهاية الخدة تدخل فيها جميع البدلات بدل السكن وبدل الانتقال
المادة الخامسة والتسعون:

1- إذا لم ينص عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل على الأجر الذي يلتزم به صاحب
العمل يؤخذ بالأجر المقدر لعمل من النوع ذاته في المنشأة إن وجد ، وإلا قدر الأجر
طبقاً لعرف المهنة في الجهة التي يؤدي فيها العمل ، فإن لم يوجد تولت هيئة تسوية الخلافات العمالية تقدير الأجر وفقاً لمقتضيات العدالة .
2- ويتبّع ذلك أيضا في تحديد نوع الخدمة الواجب على العامل أداؤها ، وفي تحديد مداها .
المادة السادسة والتسعون :

1- إذا كان أجر العامل محددا على أساس القطعة أو الإنتاج يعتمد متوسط الأجر الذي تقاضاه عن أيام عمله الفعلية في السنة الأخيرة من خدمته ، لغرض حساب أي من الحقوق المقررة له بموجب هذا النظام .
2- إذا كان الأجر كله مبالغ العمولات أو النسب المئوية من المبيعات أو ما أشبه ذلك ، مما تكون قابلة بطبيعتها للزيادة أوالنقص ، يحسب متوسط الأجر اليومي على أساس ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية مقسوماً عليها.