أشكركم على هذا الموقع الرائع الذي خدمني وخدم الكثير من الناس ...
أنا موظف جديد في قسم الموارد البشرية وطلب مني مسؤلي أحسب البونس لمجموعة من الموظفين خلال يومين بس وأنا عمري ماحسبت بونس من قبل لحد فحاب أعرف كيف أحسب البونس؟
إذا إنتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى ، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية ، ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة ، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل . المادة الخامسة والثمانون :
إذا كان إنتهاء علاقة العمل بسبب إستقالة العامل يستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين ، ولا تزيد على خمس سنوات،
(19)
[مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ] إذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات، ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر . المادة السادسة والثمانون :
إستثناء من حكم المادة ( الثامنة ) من هذا النظام ، يجوز الإتفاق على ألاّ تحسب في الأجر الذي تسوى على أساسه مكافأة نهاية الخدمة جميع مبالغ العمولات أو بعضها والنسب المئوية عن ثمن المبيعات وما أشبه ذلك من عناصر الأجر الذي يدفع إلى العامل وتكون قابلة بطبيعتها للزيادة والنقص.
فعلى هذا الاساس يتم الرجوع الى نظام العمل او الائحة الداخلية في دولتكم
المعادلات الخاصة بشؤون الموظفين--
· معادلة احتساب الإضافي:
الراتب الأساسي فقط ÷ 240 × عدد الساعات الإضافية الفعلية *1.5=
شكراً أخوي [مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ] على الشرح الجميل بس اللي أنت شرحته هو مكافأة نهاية الخدمة واللي أنا محتاجة هو شرح البونس السنوي وهالمكافأة منفصلة عن مكافأة نهاية الخدمة بعض الجهات في قطر تعطيها وهي الجهات الخاصة أو المؤسسات وبعض الهيئات أما الجهات الحكومية فماعندها هالنظام .
وعالعموم أنا إحتفظت بشرحك لانه وايد عجبني.
شرح مبسط و رائع ...... الشكر الجزيل للأخ assafassaf .
كنت أهم بالبحث عن الأنظمة المتبعة بالنسبة لمكافأة نهاية الخدمة و وفقني الله بردك ... لا أعلم إن كانت النظام عندنا في سوريا يعتمد ما ذكرته ... و لكن استفدت جداً من شرحك ..
اود ان انوه بان نهاية الخدة تدخل فيها جميع البدلات بدل السكن وبدل الانتقال
المادة الخامسة والتسعون:
1- إذا لم ينص عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل على الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل يؤخذ بالأجر المقدر لعمل من النوع ذاته في المنشأة إن وجد ، وإلا قدر الأجر طبقاً لعرف المهنة في الجهة التي يؤدي فيها العمل ، فإن لم يوجد تولت هيئة تسوية الخلافات العمالية تقدير الأجر وفقاً لمقتضيات العدالة . 2- ويتبّع ذلك أيضا في تحديد نوع الخدمة الواجب على العامل أداؤها ، وفي تحديد مداها . المادة السادسة والتسعون :
1- إذا كان أجر العامل محددا على أساس القطعة أو الإنتاج يعتمد متوسط الأجر الذي تقاضاه عن أيام عمله الفعلية في السنة الأخيرة من خدمته ، لغرض حساب أي من الحقوق المقررة له بموجب هذا النظام . 2- إذا كان الأجر كله مبالغ العمولات أو النسب المئوية من المبيعات أو ما أشبه ذلك ، مما تكون قابلة بطبيعتها للزيادة أوالنقص ، يحسب متوسط الأجر اليومي على أساس ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية مقسوماً عليها.
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،، وبعد
أسعد الله أيامكم أخواني الأعضاء وأشكر إدارة المنتدى على ما تقدمه من إثراء للموارد البشرية (مشاركات: 27)
تعد ادارة الموارد البشية خطة سنوية للتوظيف تتضمن احتياجات كافة الادارات من الموظفين وكذلك حركة التنقلات وانهاء الخدمة والترقية
استخدم النموذج المرفق لهذا الغرض
وفقكم الله (مشاركات: 18)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,
السادة أعضاء المنتدى المحترمين
إنه من دواعي سروري أن أرى إطلالتكم في المنتدى وأطلع على المواضيع القيمة في أقسام المنتدى
وأرجو أن تتقبلوا مني هذه المشاركة... (مشاركات: 22)
السادة الزملاء الكرام :
أنا أعمل كمسؤول موارد بشرية في شركة هندسة ومقاولات في سوريا .
أرجو منكم أن تفيدوني حول موضوع التعويض السنوي للموظفين حسب قانون العمل السوري
هل يستحق الموظفين والعمال في... (مشاركات: 1)