النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: استفسار حول الاجازة السنوية..

#1
الصورة الرمزية GHADA ALSALEM
GHADA ALSALEM غير متواجد حالياً تحت التمرين
نبذه عن الكاتب
 
البلد
المملكة العربية السعودية
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
1

استفسار حول الاجازة السنوية..

السلام عليكم..

عندي استفسار بخصوص انهاء عقد موظف قبل تمتعه باجازته السنوية.. هل يعوض عن كامل الاجازة السنوية أو يحسب عدد الايام حتى تاريخ انتهاء عقده ويعطى التعويض أو البدل عنها؟؟

شكرا..

#2
نبذه عن الكاتب
 
البلد
ليبيا
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
19

رد: استفسار حول الاجازة السنوية..

أخي العزيز تحية طيبة وبعد
إن الذي ينظم هذا النوع من العلاقات هو القانون والذي يحدد مدة الاجازة عن كل سنة وكذلك الية احتساب المدة ( الشهر الذي يتعين فيه الموظف هل يحسب كاملا أم لا ) . ومن خلال طرحك لهذا السؤال فإن التشخيص التنظيمي المبدئ عن الجهة التي تعمل بها انها تعاني من مرض تنظيمي وإن أعراض هذا المرض تتمثل في عدم معرفة موظفيها باللوائح التنظيمية الداخلية للجهة وحتى وإن وجدت فهي غير مفعلة لان من بين الاسباب التي وضع من أجلها هي تعريف الموظف بما له وبما عليه وحيث إنك لاتعلم فأنني سأجيبك على وجه العموم بأن الاجازة تحسب من تاريخ الالتحاق بالخدمة الى تاريخ انها العقد مخصوما منها الاجازات التي تمتعت بها فعلا . أخيرأً أسأل الله التوفيق والسداد للجميع .

#3
الصورة الرمزية deyamag
deyamag غير متواجد حالياً مستشار
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
393

رد: استفسار حول الاجازة السنوية..

[QUOTE=GHADA ALSALEM;167555]السلام عليكم..

عندي استفسار بخصوص انهاء عقد موظف قبل تمتعه باجازته السنوية.. هل يعوض عن كامل الاجازة السنوية أو يحسب عدد الايام حتى تاريخ انتهاء عقده ويعطى التعويض أو البدل عنها؟؟

شكرا..[/QUOTE

إذا كان فسح العقد قبل مدة السته أشهر فلا حق له في إجازات اعتيادية , أما بعد ذلك فيتم تحديد مايستحقه منذ بدء تعيينه حتي انتهاء العقد ثم يخصم منه ما قام به من إجازات و يصرف له الباقي , وإذا كانت الإجازات التي قام بها أكثر مما يجب يخصم من مستحقاته القيمة المقابلة للإجازات التي قام بها .

#4
الصورة الرمزية kora
kora غير متواجد حالياً مبادر
نبذه عن الكاتب
 
البلد
المملكة العربية السعودية
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
8

رد: استفسار حول الاجازة السنوية..

[QUOTE=deyamag;169517]
استفسار حول الاجازة السنوية.. المشاركة الأصلية كتبت بواسطة GHADA ALSALEM استفسار حول الاجازة السنوية..
السلام عليكم..

عندي استفسار بخصوص انهاء عقد موظف قبل تمتعه باجازته السنوية.. هل يعوض عن كامل الاجازة السنوية أو يحسب عدد الايام حتى تاريخ انتهاء عقده ويعطى التعويض أو البدل عنها؟؟

شكرا..[/QUOTE

إذا كان فسح العقد قبل مدة السته أشهر فلا حق له في إجازات اعتيادية , أما بعد ذلك فيتم تحديد مايستحقه منذ بدء تعيينه حتي انتهاء العقد ثم يخصم منه ما قام به من إجازات و يصرف له الباقي , وإذا كانت الإجازات التي قام بها أكثر مما يجب يخصم من مستحقاته القيمة المقابلة للإجازات التي قام بها .
اتقصد اذا كان مقدم استقالته في الفترة التجريبية لا يستحق راتب الاجازة السنوية

إقرأ أيضا...
عندي استشارة: عن طريقة حساب راتب الاجازة السنوية حسب قانوان الاجازات السنوية اليمني؟

السلام عليكم حسب المادة التالية: مادة (79) : 1- يستحق العامل إجازة لا تقل عن ثلاثين يوما بأجر كامل عن كل عام من الخدمة الفعلية وبمعدل لا يقل عن يومين ونصف لكل شهر. ... (مشاركات: 5)


الاجازة السنوية طبقا للائحة العمل السعودية

الإجازة السنوية : مادة (52): يستحق العامل عن كل سنة من سنوات الخدمة إجازة سنوية بأجر كامل لا تقل مدتها عن (21) يوماً تزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً إذا بلغت خدمته خمس سنوات متصله ويجوز... (مشاركات: 6)


راتب الاجازة السنوي

ماذا لو أنا عندي في المؤسسة يريدون أن يحسبوا الأجازة السنوية على حسب العقد يعني ينظروا إلى بداية عقد الموظف ونهاية عقده وفي نهاية عقده يستحق له راتب بدل الإجازة السنوي وذلك عن السنة التعاقدية (... (مشاركات: 4)


استفسار عن تعارض الاجازة الرسمية مع يوم راحة العامل

الاخوة الكرام ... لدي إستفسار عن في حال صادفت الاجازة الرسمية يوم جمعه او يوم راحة العامل بطريقة اخرى ،،، ما هو الاساس القانوني للقيام بتعويض العامل عن هذا اليوم ؟ يعني ببساطة ... (مشاركات: 3)


استفسار بخصوص التعويضات السنوية

السادة الزملاء الكرام : أنا أعمل كمسؤول موارد بشرية في شركة هندسة ومقاولات في سوريا . أرجو منكم أن تفيدوني حول موضوع التعويض السنوي للموظفين حسب قانون العمل السوري هل يستحق الموظفين والعمال في... (مشاركات: 1)


دورات تدريبية نرشحها لك

كورس نظم إدارة الجودة فى هندسة الانتاج الصناعى

احصل على اهم الكورسات الخاصة بتأهيلك لشغل الوظائف في مجال ادارة الجودة في العمليات الصناعية الانتاجية، وبحصولك على هذا البرنامج التدريبي المتميز ستكون مؤهلا تماما لفهم كيفية تحقيق متطلبات هندسة الانتاج الصناعي ومتطلبات نظام ادارة الجودة بالمنشآت الصناعية طبقا لبنود المواصفة الدولية الايزو 9001/2015.


دبلوم اعداد مسئول ادارة فعاليات معتمد - CSEP

دورة تدريبية موجهه للعاملين في مجال ادارة المؤتمرات والحفلات حيث يؤهل هذا البرنامج التدريبي المتميز المشاركين فيه للالتحاق بالعمل في مجالات تنظيم المؤتمرات والحفلات


شهادة CILT في إدارة سلاسل التوريد والعمليات اللوجستية

برنامج تدريبي يتناول المنهجيات الحديثة لسلاسل الامداد واللوجستيات و التنبوء وتوقُّع احتياجات المواد والتخطيط للمخزون و أساليب التنبوء الكمّي ووضع استراتيجات المشتريات وعلاقات الموردين وتنفيذها و دور اعمال النقل والشحن والتخزين في العمليات اللوجستية و إدارة وتقييم الأداء سلسلة التوريد والعمليات اللوجستية بالاعتماد علي SCOR


دبلوم الرقابة المالية الحكومية والحوكمة المؤسسية

برنامج يتناول المسؤوليات الأساسية للمراقبين الماليين والمحاسبة وإعداد التقارير وتفسير وتحليل القوائم المالية وإعداد تقارير الميزانية وتحليلها وزيادة كفاءة عمليات أقسام المالية والمحاسبة ووظائف ومهام المراقبة


دبلوم إعداد دليل التشغيل للمطاعم والمقاهي

برنامج تدريبي متخصص يتناول موضوع اعداد دليل التشغيل للمطاعم والفنادق مع التطبيق العملي اثناء الدراسة ويتناول المواصفات القياسية لتشغيل المطاعم والمقاهي وإجراءات التشغيل القياسية ودليل تشغيل المطاعم والمقاهي وحدة المنافسة ودليل الموظف الجديد ودورة الاغذية – قواعد واجراءات تداول الاغذية ونظام تحليل النقاط الحرجة لسلامة الأغذية HACCP وقواعد الأمن والسلامة فى العمل واجراءات الأمن السلامة في العمل ودليل إعداد وتجهيز المنتجات ومواصفات الجودة للخامات الاساسية وسلاسل الامداد والعديد من الموضوعات المرتبطة بإعداد دليل تشغيل المطاعم والمقاهي


أحدث الملفات والنماذج