باب الأجازات - قانون العمل المصري المشاركة الأصلية كتبت بواسطة naglaa25 باب الأجازات - قانون العمل المصري
سؤال لو سمحت ضروري جداااا
هل يحق للموظف في منشأة خاصة انه يقدم شهادة مرضي بيومين ويكون بقي له شهرين بس شغال
هل ليه الحق في اجازة مرضي مدفوعة الأجر؟
الإجازات المرضية الممنوحة من التأمين الصحي بصفة عامة غير مدفوعة الأجر ولكن يصرف عنها تعويض عن الأجر كما هو وارد بالمادة 78 من ق . التأمينات الإجتماعية .
أما عبارة الأجر الكامل الوارده بالمادة 54 من ق . العمل الفقرة الثانية فيقصد بها تعويض الأجر طبقاً للنسبة المقررة في قانون التأمينات باب تأمين المرض ثم يقوم صاحب العمل باستكمال باقي مستحقات العامل المريض المكملة لأجره الشهري .