الموضوع: باب ساعات العمل وفترات الراحة - قانون العمل المصري
باب ساعات العمل وفترات الراحة - قانون العمل المصري
ساعات العمل وفترات الراحة
( مادة 80 )
مع عدم الإخلال بأحكام القانون 133 لسنة 1961 في شأن تنظيم وتشغيل العمال في المنشآت الصناعية لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع ، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة .
ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها .
( مادة 81 )
يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة وأن يراعى في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة .
وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو ظروف التشغيل – استمرار العمل فيها دون فترة راحة كما يحدد الأعمال الشاقة أو المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات الراحة وتحتسب من ساعات العمل الفعلية .
( مادة 82 )
يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد وتحتسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل .
ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتي عشر ساعة في اليوم الواحد .
( مادة 83 )
يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفى جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر .
( مادة 84 )
استثناء من الحكم الوارد في المادة السابقة ، يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران وفى الأعمال التي تتطلب طبيعة العمل أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع ، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة ، وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن عشرة قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقا للقرارات التي تصدرها المنشأة.
ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلي أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إلية.
( مادة 85 )
يجوز لصاحب العمل عدم التقييد بالأحكام الواردة بالمواد (80-81-82-83-84) من هذا القانون ، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية أو ظروف استثنائية ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل والحصول على موافقة كتابية منها .
وفى هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلي أجره الأصلي أجرا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافا إليه 35% عن ساعات العمل النهارية و70% عن ساعات العمل الليلية .
فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل بالإضافة إلي أجره عن هذا اليوم مثلي الأجر، ما لم يمنحه صاحب العمل يوما أخر عوضا عنه خلال الأسبوع التالي .
وفى جميع الأحوال لا يجوز إن تزيد ساعات العمل الفعلية عن عشر ساعات في اليوم الواحد.
( مادة 86 )
يجب على صاحب العمل أن يضع على الأبواب الرئيسية التي يستعملها العمال في الدخول ، وكذلك في مكان ظاهر بالمنشأة جدولا ببيان يوم الراحة الأسبوعية وساعات العمل وفترات الراحة المقررة لكل عامل وما يطرأ على هذا الجدول من تعديل .
( مادة 87 )
لا تسرى أحكام المواد (80-81-82-84) من هذا القانون على:
- الوكلاء المفوضين عن صاحب العمل .
- العمال المشتغلين بالأعمال التجهيزية والتكميلية التي يتعين إنجازها قبل أو بعد انتهاء العمل.
- العمال المخصصين للحراسة والنظافة .
وتحدد الأعمال المشار إليها في البندين 2-5 والحد الأقصى لساعات العمل الفعلية والإضافية فيها بقرار من الوزير المختص ويستحق العمال الوارد ذكرهم في هذين البندين أجرا أضافيا طبقا لنص المادة من هذا القانون .
رد: باب ساعات العمل وفترات الراحة - قانون العمل المصري
السلام عليكم ورحمت الله وبركاته
اخى الكريم مجهود رائع وعمل ممتاز شكرا شكرا
رد: باب ساعات العمل وفترات الراحة - قانون العمل المصري
لور سمحتم عاوز أعرف الساعات النهارية تبدأ من كام : كام وكذلك الساعات الليله أرجوكم عاوز أعرف
وهل هذا ساري في جميع الشركات
رد: باب ساعات العمل وفترات الراحة - قانون العمل المصري
لو سمحت عاوز أعرف
1- الساعات النهارية من الساعه .... : ....... أرجوا الرد بالإجابة. وكذلك الساعات الليليه من ...... : ...... وعلي أي أساس تم تحديد الوقت لهم .
2- مواعيد العمل الرسمية في الشركات 8 ساعات يوميا هل منهم ساعه راحه يعني 7عمل وساعه راحه ولا 8 عمل والراحه علي حساب العامل.
وذلك مع العلم أن الشركة تأخذ أجازه أسبوعية جمعه وسبت ....
أشكرك جدا علي مجهوداتك الرائعه في المنتدي
رد: باب ساعات العمل وفترات الراحة - قانون العمل المصري
اخي الكريم معني الساعات الليلية هو ما فسرته المادة 1/ز من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وهي الفترة ما بين غروب الشمس وشروقها
وبالتالي فإن الساعات النهارية فهي الفترة ما بين شروق الشمس وغروبها
رد: باب ساعات العمل وفترات الراحة - قانون العمل المصري
مجهود رائع أخي الكريم مشكورا عليه
حسن العبد
رد: باب ساعات العمل وفترات الراحة - قانون العمل المصري
برجاء تحديد الحد الاقصى لقيمة ساعات العمل الاضافى من المرتب
هل هو 20 % من اجمالى الاجر بدون البدلات
هل هو لايتجاوز نصف المرتب
برجاء التوضيح بحيت يتماشى ذلك مع القانون
لأجازات ... (مشاركات: 63)
من ملف قانون العمل المصري
اليكم في المرفقات اتفاقية تحديد عدد ساعات العمل اليومية (مشاركات: 7)
تنظـيم العمـل ... (مشاركات: 8)
مادة 80:
مع عدم الإخلال بأحكام القانون 133 لسنة 1961 في شأن تنظيم وتشغيل العمال في المنشآت الصناعية لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع ، ولا... (مشاركات: 0)
لأجــــور ... (مشاركات: 10)
برنامج يتناول الاحكام العامة للعقود وأصول تدقيق العقود ومراجعتها ويبين محل التدقيق والمراجعة في العقود و خداع المتعاقد بين الخطأ المدني والجريمة الجنائية والعوامل التي تؤثر على صور الخداع والغش .. وغيرها من العيوب و نتائج المراجعة والتدقيق و طرق وقاية العقود والمتعاقدين من كافة العيوب.
تهدف هذه الجلسة التدريبية الى تعريف المشاركين بالفرق بين الاجراء التصحيحي والاجراء الوقائي، كذلك تسليط الضوء على الاخطااء الشائعة في تطبيق نظامي الاجراءات التصحيحية والوقائية، بالإضافة الى تزويد المتدربين بالنماذج المستخدمة في عمليات الاجراءات التصحيحية والوقائية، وكيفية اكتشاف السبب الجذري لحالات عدم المطابقة، وكيفية تحرير نموذج الاجراءات التصحيحية والوقائية ومتابعة تنفيذ تلك الاجراءات.
اهم دبلوم تدريبي موجه للعاملين في معامل الفحص والاختيار والمعايرة حيث يتناول شرح نظام ادارة الجودة الشاملة لمعامل الاختبار والمعايرة والمتطلبات العامة والهيكلية ومتطلبات الموارد ومتطلبات العملية ومتطلبات نظام الادارة والمراجعات الداخلية لنظام إدارة الجودة لمعامل الاختبار والفحص والمعايرة
دبلوم تدريبي موجه للراغبين في الالتحاق بوظيفة اخصائي ادارة العلاقات العامة، يستهدف هذا البرنامج التدريبي الى فهم واستيعاب افضل المناهج لتخطيط وادارة العلاقات العامة، والتعرف على آلية المساهمة في نجاح الشركة او المؤسسة من خلال تعزيز سمعتها وتحسين شبكة علاقاتها مع الشركات والمؤسسات الأخرى
برنامج تدريبي مكثف يساهم في تعريف المشاركين على المفاهيم الاساسية للادارة الاقتصادية في المؤسسات والأندية الرياضية، كذلك وسائل الاستثمار البديل في الرياضة، وأساليب تسويق الرياضة، والتعرف أيضا على الفرص الاستثمار والاقتصادية للمؤسسات الرياضية، وآلية خصخصة المؤسسات الرياضية، وكيف يتم حساب الجدوى الاقتصادية لها، ثم يتم تسليط الضوء على كيفية تأسيس شركات الخدمات الرياضية، وآلية تطبيق الممارسات العملية في ادارة المؤسسات الرياضية اقتصاديا.