بسم الله الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أود بداية أن أوجه التحية لكافة المشرفين والأعضاء بهذا المنتدى على ما يقدموه من خدمات واستشارات لكافة الأعضاء , فجزاهم الله عنا كل خير .لدي بعض الاستفسارات بخصوص انهاء خدماتي من الشركة التي أعمل بها والكائنة في المملكة العربية السعودية• لقد سبق وأن تعاقدت مع احدى الشركات السعودية للعمل بها كمدير لقسم تقنية المعلومات بموجب عرض عمل على أن يكتب عقد عمل لاحقا و لم يتم ذلك لي أو لأي موظف آخر , وكان ذلك بتاريخ 1/10/2011 • قامت الشركة بإنهاء خدماتي بتاريخ 24/12/2012 وذلك بسبب تخفيض التكاليف و عمليات إعادة الهيكلة القائمة في الشركة (حسب ما ورد في خطاب انهاء الخدمات) وعلى أن تقوم الشركة بصرف راتب شهر كفترة إنذار ( وقد أوضح لي مدير الموارد البشرة أنه من حقي الحصول على شهر انذار حسب ما ورد في نظام العمل.• كانت الشركة – قبل قرار إنهاء خدماتي خلال السنة الماضية تمر بظروف مادية انعكس بموجبها استقراها المالي و بالتالي موظفيها حيث كان يتم صرف الرواتب بشكل متقطع و متكرر بمعدل راتب كل 2-3 شهور و حتى اللحظة بشكل أثر على الوضع المادي لي و سبب لي مشاكل بسبب التزاماتي علما بأن ما تم حسابه من قبل الشركة شفويا كتلخيص لمستحقاتي يشمل الرواتب المتأخرة و المصاريف المفوترة و مكافأة نهاية الخدمة عن الستة وأربع شهور و بدل الاجازات.
بذلك توجهت للدائرة القانونية في وزارة العمل وأطلعتهم على عرض العمل وخطاب انهاء الخدمات وطلبت استشارتهم في بيان ما يترتب لي من حقوق وقالوا لي أن الشركة ملزمة برواتبي لحين انتهاء تاريخ اقامتي وهو 17/11/1334 هجري وهو بعد 8 شهور. ونصحوني بعرض التفاوض مع الشركة بحيث أن اتنازل عن نصف الشهور المترتبة (أن أقبل ب 4 شهور بالإضافة لنقل كفالتي) على نهاية عقدي في سبيل عدم التوجه للشكوى لدى مكتب العمل ورفع قضية قانونية. عرضت هذا الاتفاق على الشركة (مدير الشؤون المالية والموارد البشرية) وأفاد بوجوب الرجوع لصاحب الشركة والمستشار القانوني.
كلمني محامي الشركة قبل قو قال لي أن فهمي للقانون يشوبه بعض الخطأ وأنع لا يخق لأحد مطالبة برواتب عن فترات لم يعمل فيها لدى الشركة وأن الشركة ستدفع لي اليوم فقط ما احتسب قبل ذلك بدون أي رواتب اضافية ان قبلت بذلك وإلا فلي الخيار بخوض المسألة قانونيا ورفع شكوى.

الاستفسار الأول: حيث أن الشركة قامت بإنهاء خدماتي قبل نهاية فترة العقد (مع العلم أن عقد العمل للموظفين الغير سعوديين هو عقد محدد المدة) هل يحق لي المطالبة بتعويضي عن الفترة المتبقية من العقد؟ وذلك على أساس أن العقد محدد المدة وقد تم إنهاؤه قبل تاريخ نهايته، كما أنه تم إنهاء العقد بدون سبب يعتبر مبررا لإنهاء العقد. مع ملاحظة أنه سبق أن رفضت اللجنة العليا لفض المنازعات العمالية (إلغاء وظيفة العامل لأجل الهيكلة) كمبرر لفصل الموظف وحكمت على صاحب العمل (الذي فصل الموظف بسبب إلغاء وظيفته لأجل الهيكلة) بدفع تعويض للموظف حيث أن الفصل تم بدون مبرر مقبول. (بتاريخ 4/12/1424هـ والمنشور في منتدى أحكام هيئات الفصل في المن راجع قرار اللجنة العليا لتسوية الخلافات العمالية رقم 1796 النزاعات العمالية – مكتب العمل.
الاستفسار الثاني: إذا لجأت لمكتب العمل ورفعت شكوى بموضوعي عل يتم الحكم نهاية بكامل المبلغ لنهاية عقدي؟ وما المدة المتوقعة لحين صدور قرار المحكمة وقرار الدفع وهل يكون الدفع مباشرة بعد الحكم.
الاستفسار الثالث: بخصوص اقامتي ونقل كفالتي لكفيل آخر في حال الحصول على وظيفة أخرى والقضية لم يبت فيها. هل بإمكاني طلب خطابات التنازل وهل من حقي الحصول على خروج وعودة من المملكة خلال فترة سريان القضية؟
أسألكم الله العدل أن تنصحوني بما يحقق لي العدل وأقل الخسائر حيث أني مثقل بالديون وليس لي مصدر دخل آخر ولم أتمكن بعد من العثور على وظيف أخرى.
وبارك الله في جهودكم