الموضوع: التوجيه والتدريب المهني - قانون العمل المصري
التوجيه والتدريب المهني - قانون العمل المصري
التوجيه والتدريب المهني
( مادة 131 )
في تطبيق أحكام هذا الكتاب يقصد :
بالتوجيه المهني :
مساعدة الفرد في اختيار المهنة أو المسار المهني الأكثر ملاءمة لقدراته واستعداده وميوله في ضوء الدراسات المستمرة لسوق العمل والمهن المطلوبة ومقوماتها .
بالتدريب المهني :
الوسائل التي من شأنها تمكين الفرد من اكتساب وتنمية المعارف والمهارات والقدرات اللازمة لإعداده للعمل المناسب .
تنظيمات التدريب المهني ( مادة 132 )
تختص وزارة القوى العاملة والهجرة برسم السياسة القومية للتوجيه والتدريب المهني ووضع النظم التي تكفل تنفيذها ومتابعة هذا التنفيذ ، وذلك بالتنسيق والتعاون من المجلس الأعلى لتنمية القوي البشرية والتدريب المشكل بقرار رئيس الجمهورية رقم 102 لسنة 2000 ولجنته التنفيذية وأمانته الفنية .
( مادة 133 )
يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل اللجنة التنفيذية للمجلس الأعلى لتنمية القوي البشرية والتدريب برئاسة وزير القوى العاملة والهجرة ، ويحدد القرار اختصاصات اللجنة ونظام العمل بها .
ويصدر رئيس المجلس الأعلى قرارا بتشكيل واختصاصات أمانته الفنية .
( مادة 134 )
يشكل بكل محافظة من محافظات الجمهورية مجلس محلي لتنمية القوى البشرية والتدريب المهني برئاسة المحافظ المختص .
ويصدر بتشكيل هذه المجالس وتحديد اختصاصاتها ونظام العمل بها قرارا من رئيس مجلس الوزراء .
الترخيص بمزاولة عمليات التدريب المهني ( مادة 135 )
لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب المهني إلا إذا كانت متخذه شكل شركة من شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة ، وتحدد اللجنة المنصوص عليها في المادة 133 من هذا القانون الحد الأدنى لرأسمال كل من هذه الشركات بحسب نوع النشاط الذي تمارس فيه عملية التدريب .
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة :
- الجهات التي تزاول عمليات التدريب المهني وقت صدور هذا القانون، بشرط الحصول على الترخيص المنصوص عليه بالمادة التالية .
- الجهات التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية .
- الجهات التي تزاول عمليات التأهيل والتدريب المهني للمعوقين .
- المنشآت التي تتولى تدريب عمالها .
( مادة 136 )
يشترط لمزاولة عمليات التدريب المهني الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة .
ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد شروط وقواعد وإجراءات منح الترخيص وقيده في السجل الخاص .
ويعد بالوزارة المذكورة سجل لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب المهني .
وتلتزم الجهات التي تزاول عمليات التدريب المهني وقت صدور هذا القانون بالحصول على الترخيص المشار إليه .
ويلغى الترخيص في حالة الإخلال بأي شرط من شروطه .
مزاولة عمليات التدريب المهني ( مادة 137 )
تعرض البرامج التدريبية التي تضعها الجهات المرخص لها بالتدريب المهني على الأجهزة المعنية بالوزارة المختصة لاعتمادها ، مراعية في ذلك :
- الشروط التي يجب توافرها في المتدربين للالتحاق بالبرامج ومصروفات التدريب.
- مدي كفاية العمليات التدريبية من حيث موضوعات ومجالات التدريب وعدد الساعات المخصصة لها .
- مستويات ونوعيات المدربين .
- مستوى المهارة الذي يكتسبه المتدرب بعد الانتهاء من البرنامج .
- أية شروط أخرى تضعها الوزارة المختصة .
ويتم اعتماد البرامج المقدمة خلال ستين يوما من تاريخ تقديمها ، ويعتبر فوات هذه المدة دون إخطار اعتمادا لهذه البرامج .
( مادة 138 )
يشترط في المدربين الذين يزاولون أعمال التدريب المهني أن يرخص لهم ، بذلك من الوزارة المختصة .
ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد شروط وقواعد وإجراءات منح الترخيص ، وحالات سحبه وإلغائه .
ويعد بالوزارة المختصة سجل لقيد المتدربين المرخص لهم ، يتم التأشير به بحالات سحب التراخيص وإلغائها .
قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرف ( مادة 139 )
تلتزم الجهة التي تزاول عمليات التدريب المهني أن تمنح المتدرب شهادة تفيد اجتيازه البرنامج التدريبي الذي عقدته وتبين مستوي المهارة الذي بلغه .
ويحدد بقرار من الوزير المختص البيانات الأخري التي تدون في هذه الشهادة وكذلك الأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة والجهات التي تختص بتحديد هذا المستوى ، والحرف التي تخضع لهذا القياس ، وكيفية إجرائه وشروط التقدم له والمكان الذي يجرى فيه بالنسبة لكل حرفة ، والشهادات التي تمنحها الجهات التي تتولى هذا الأجراء ، ودرجات المهارة التي تقدرها عنها بما لا يجاوز أربعين جنيها وحالات الإعفاء من هذا الرسم .
( مادة 140 )
على كل من يرغب في مزاولة حرفة من الحرف الواردة بقرار من الوزير المختص المشار إلية بالمادة 139 من هذا القانون التقدم للجهة الإدارية المختصة بطلب الحصول على ترخيص مزاولة الحرفة .
ويحظر على صاحب العمل استخدام عاملا في إحدى الحرف المبينة بالقرار الوزاري المشار إليه بالفقرة السابقة ،إلا إذا كان العامل حاصلا على الترخيص المذكور.
ويحدد بقرار من الوزير المختص شروط وقواعد وإجراءات منح الترخيص والرسم المقرر له بما لا يجاوز أربعين جنيها ، وحالات الإعفاء منه .
التدرج ( مادة 141 )
يعتبر متدرجا كل من يلتحق لدي صاحب عمل بقصد تعلم مهنة أو صنعة .
ويصدر الوزير المختص قرارا بالقواعد والإجراءات المنظمة للتدرج المهني.
( مادة 142 )
يجب أن يكون اتفاق التدرج مكتوبا وتحدد فيه مدة تعلم المهنة أو الصنعة ومراحلها المتتابعة والمكافأة في كل مرحلة بصورة تصاعدية على ألا تقل في المرحلة الأخيرة عن الحد الأدنى للأجر المحدد لفئة العمال في المهنة أو الصنعة التي يتدرج فيها .
( مادة 143 )
لصاحب العمل أن ينتهي اتفاق التدرج إذا ثبت لديه عدم صلاحية المتدرج أو عدم استعداده لتعلم المهنة أو الصنعة بصورة حسنة ، كما يجوز للمتدرج أن ينتهي الاتفاق.
ويشترط أن يخطر الطرف الراغب في إنهاء الاتفاق الطرف الأخر بذلك قبل ثلاثة أيام على الأقل .
( مادة 144 )
تسرى على المتدرجين الأحكام الخاصة بالأجازات وساعات العمل وفترات الراحة المنصوص عليها في المواد من 47 إلى 55 ومن 80 إلى 87 من هذا القانون .
السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل https://www.misr.gov.eg/arabic/images/space.gif
... (مشاركات: 17)
ساعات العمل وفترات الراحة ... (مشاركات: 6)
https://www.hrdiscussion.com/imgcache/4401.imgcache
إعداد احصائية إصابات العمل النصف سنوية
والتي تقدم لمكتب السلامة والصحة المهنية
في النصف الاول من يناير ويوليو كل عام
أ ) النشاط... (مشاركات: 6)
الباب الاول : تفتيش العمل والضبطية القضائية
مادة 232:
يكون للعاملين القائمين, على تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع ... (مشاركات: 0)
مادة 131 :
يقصد في تطبيق أحكام هذا الكتاب بالمصطلحات الأتية المعاني المبينة قرين كل منها : التوجيه المهني:
مساعدة الفرد في اختيار المهنة أو المسار المهني الأكثر ملاءمة لقدراته واستعداده وميوله... (مشاركات: 0)
برنامج تدريبي موجه للشركات التي ترغب في ضمان حماية الشبكات والبيانات والاصول الرقمية من الهجمات السيبرانية بانواعها وسيتمكن المتدربون من استخدام ادوات الكشف عن الهجمات والتهديدات وتطبيق الحلول الأمنية لتعزيز الحماية. وسيتعرفون على استراتيجيات حماية البيانات الحساسة واستخدام التشفير البروتوكولات المختلفة المستخدمة لحماية المعلومات
دورة ادارة الجودة الشاملة في المستشفيات هي برنامج تدريبي مخصص للعاملين في ادارات الجودة بالمستشفيات والمؤسسات الصحية، حيث يؤهلك للإلمام بمفاهيم الجودة الشاملة وادارة القوة البشرية بالمستشفى وبناء فريق الجودة وادارة الجودة وعلاقتها بسلامة المرضى مع شرح لمنهجيات تحسين الجودة.
أول برنامج تدريبي عربي يهدف لتدريبك على تحسين عملية انتقاء واختيار الموظفين باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي عن طريق تحليل البيانات وتقييم المرشحين بشكل اكثر دقة وفاعلية، كذلك سيتم تدريبك على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين وتطوير أداء الموظفين وتحليل الاحتياجات التدريبية لهم وكيف يمكن تحسين إدارة الأداء وزيادة فاعلية إدارة الوقت والحضور والانصراف وغيرها من المهام الموكلة لمسئولي إدارة الموارد البشرية في الشركات والمؤسسات، باختصار سيقدم لك هذا البرنامج التدريبي كل ما تحتاجه لتعلم كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي وتوظيفه في إدارة الموارد البشرية وتحسين أداء الموظفين والعاملين داخل المنظمة.
برنامج تدريبي يتناول التشريعات المنظمة للاندية الرياضية والمتعلقة بطبيعة عمل المؤسسات الرياضية المختلفة والتطوير والاصلاح الادارى بشركات أندية كرة القدم المحترفة والطبيعة القانونية لشركات أندية كرة القدم المحترفة ولوائح تراخيص الاندية فى اندية كرة القدم المحترفة والادارة الاقتصادية لشركات أندية كرة القدم المحترفة ومؤشرات الاداء تقيييم الاعمال ( BSC ) للعاملين فى شركات أندية كرة القدم المحترفة وادارة الازمات والمخاطر بشركات أندية كرة القدم المحترفة والادارة المالية ودراسات الجدوى الاقتصادية بشركات أندية كرة القدم المحترفة ومهارات القيادة والحوكمة بشركات أندية كرة القدم المحترفة .
صمم هذا البرنامج خصيصا لتأهيل رجال التسويق وتمكينهم من اعداد خطة التسويق الناجحة التي تحقق أهداف الشركة. ويستهدف هذا البرنامج موظفي التسويق ومشرفي التسويق ومديري ادارات التسويق وكذلك الافراد الراغبين في الالتحاق بإحدى هذه الوظائف.