الموضوع: نظام ساعات العمل و فترات الراحة وفقاً لقانون العمل المصري رقم 12 لعام 2013
نظام ساعات العمل و فترات الراحة وفقاً لقانون العمل المصري رقم 12 لعام 2013
( مادة 80 )
مع عدم الإخلال بأحكام القانون 133 لسنة 1961 في شأن تنظيم وتشغيل العمال في المنشآت الصناعية لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع ، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة .
ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها .
( مادة 81 )
يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة وأن يراعى في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة .
وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو ظروف التشغيل – استمرار العمل فيها دون فترة راحة كما يحدد الأعمال الشاقة أو المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات الراحة وتحتسب من ساعات العمل الفعلية .
( مادة 82 )
يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد وتحتسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل .
ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتي عشر ساعة في اليوم الواحد .
( مادة 83 )
يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفى جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر .
( مادة 84 )
استثناء من الحكم الوارد في المادة السابقة ، يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران وفى الأعمال التي تتطلب طبيعة العمل أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع ، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة ، وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن عشرة قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقا للقرارات التي تصدرها المنشأة.
ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلي أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إلية.
( مادة 85 )
يجوز لصاحب العمل عدم التقييد بالأحكام الواردة بالمواد (80-81-82-83-84) من هذا القانون ، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية أو ظروف استثنائية ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل والحصول على موافقة كتابية منها .
وفى هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلي أجره الأصلي أجرا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافا إليه 35% عن ساعات العمل النهارية و70% عن ساعات العمل الليلية .
فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل بالإضافة إلي أجره عن هذا اليوم مثلي الأجر، ما لم يمنحه صاحب العمل يوما أخر عوضا عنه خلال الأسبوع التالي .
وفى جميع الأحوال لا يجوز إن تزيد ساعات العمل الفعلية عن عشر ساعات في اليوم الواحد.
( مادة 86 )
يجب على صاحب العمل أن يضع على الأبواب الرئيسية التي يستعملها العمال في الدخول ، وكذلك في مكان ظاهر بالمنشأة جدولا ببيان يوم الراحة الأسبوعية وساعات العمل وفترات الراحة المقررة لكل عامل وما يطرأ على هذا الجدول من تعديل .
( مادة 87 )
لا تسرى أحكام المواد (80-81-82-84) من هذا القانون على:
- الوكلاء المفوضين عن صاحب العمل .
- العمال المشتغلين بالأعمال التجهيزية والتكميلية التي يتعين إنجازها قبل أو بعد انتهاء العمل.
- العمال المخصصين للحراسة والنظافة .
وتحدد الأعمال المشار إليها في البندين 2-5 والحد الأقصى لساعات العمل الفعلية والإضافية فيها بقرار من الوزير المختص ويستحق العمال الوارد ذكرهم في هذين البندين أجرا أضافيا طبقا لنص المادة من هذا القانون .
( مادة 58 )
على صاحب العمل ان يضع لائحة تنظيم العمل و الجزاءات التأديبية موضحاً بها قواعد... (مشاركات: 0)
( مادة 56 )
يجب على العامل
... (مشاركات: 0)
( مادة 47 )
تكون مدة الأجازة السنوية 21 يوما بأجر كامل لمن أمضى فى... (مشاركات: 0)
( مادة 34 )
ينشأ مجلس قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد... (مشاركات: 0)
( مادة 31 )
تسري احكام هذا الباب على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب... (مشاركات: 0)
برنامج تدريبي متخصص تم تصميمه لمساعدة الأفراد الراغبين في تأسيس عمل تجاري في مجال الرعاية الصحية المنزلية يؤهلهم لفهم الجوانب الإدارية والتسويقية والقانونية اللازمة لنجاح هذا العمل التجاري ويمكنهم من إعداد خطة العمل وتصميم النموذج التجاري لهذا المشروع.
دبلوم تدريبي متخصص يتناول التفكير الاستراتيجي لرائد الاعمال ومهارات تطوير ذاتية لريادة وحاضنات الاعمال واستكشاف الفرص للمشاريع الناشئة ودورة حياة المشروعات و الادارة المالية ودراسات الجدوى لمشاريع ريادة وحاضنات ومسرعات الاعمال والحوكمة وإدارة المخاطر في حاضنات الاعمال والمشاريع الناشئة.
اصبحت جرائم غسل الأموال من الجرائم التي تسعى كافة الدول الى الحد منها ومكافحتها ولذلك وضعت الدول والمنظمات الدولية عددا من القوانين التي تحد من هذه الجريمة واصبحت هذه القوانين ملزمة للبنوك والشركات بشكل كبير. لذلك تسعى الشركات الى ضمان التزامها وتطبيقها لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب حتى لا تقع تحت طائلة عقوبات دولية كبيرة جراء عدم التزامها او جهلها بهذه القوانين والقواعد. ومن هنا ظهرت الحاجة الى وجود برنامج تدريبي متخصص يؤهل المشاركين لفهم طبيعة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واركانها المادية والمعنوية وما هي الاجراءات الواجب اتباعها حتى لا تقع الشركات تحت طائلة هذه القوانين الصارمة
دورة تدريبية لكبار الشخصيات الرياضية تتناول مفهوم دبلوماسية الرياضة واستخداماتها في العلاقات الدولية والسياسة الدولية والمفاهيم الحاكمة للقوة الناعمة للرياضة ودورها في تعزيز التفاهم والتعاون بين الدول وشرح لأهم التجارب العالمية والعربية في مجال الدبلوماسية الرياضية والعلاقات الدولية.
برنامج تدريبي يهتم بشرح مفهوم العقود الآجلة وتاريخها أنواعها وما المقصود بالعقود الآجلة لمشتقات ووظائفها ومن يستخدمها وكيف يستخدمها ثم ينتقل الى شرح عميق لاستراتيجيات تداول العقود الأكثر استخداماً في الاسواق المالية كالاستراتيجيات الهجومية والتراجعية وأنواع كل منها وما هي افضل الممارسات العالمية في أسواق العقود الأجلة وعناصر تحديد اسعار العقود الأجلة ومزايا ومخاطر تداول العقود الأجلة في الاسواق المالية وحساب العقود الأجلة وتحديد سعر العقود الآجلة والمستقبليات والفرق بين العقود الأجلة وتجارب الدول في تداول العقود الأجلة وحالات عملية تطبيقية في تداول العقود الأجلة فى الأسواق المالية