الموضوع: مزاولة عمليات التدريب المهني بقانون العمل المصري رقم 12 لعام 2013
مزاولة عمليات التدريب المهني بقانون العمل المصري رقم 12 لعام 2013
( مادة 137 )
تلتزم الجهات المرخص لها بالتدريب المهني بعرض البرامج التدريبية التي تضعها على الأجهزة المعنية بالوزارة المختصة لإعتمادها ، مراعية في ذلك :
- الشروط التي يجب توافرها في المتدربين للالتحاق بالبرامج ومصروفات التدريب .
- مدى كفاية العمليات التدريبية من حيث موضوعات ومجالات التدريب وعدد الساعات المخصصة لها .
- مستويات و نوعيات المدربين .
- مستوى المهارة التي يكتسبها المتدرب بعد الانتهاء من البرنامج .
- اية شروط أخرى تضعها الوزارة المختصة .
ويتم اعتماد البرامج المقدمة خلال ستين يوماً من تاريخ تقدمها ، ويعتبر فوات هذه المدة دون اخطار اعتماداً لهذه البرامج .
( مادة 138 )
يشترط في المدربين الذين يزاولون اعمال التدريب المهني ان يرخص لهم بذلك من الوزارة المختصة .
ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد شروط وقواعد واجراءات منح الترخيص و حالات الغائه .
ويعد بالوزارة المختصة سجل لقيد المدربين المرخص لهم ، يتم التأشير فيه بحالات إلغاء التراخيص .
( مادة 135 )
لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب المهني الا اذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة او التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة ، ويحدد... (مشاركات: 0)
( مادة 132 )
يشكل المجلس اللأعلى لتنمية الموارد البشرية ويصدر بتحديد اختصاصه ونظام العمل به ، قرار من رئيس الجمهورية ، وتولي رسم السياسة القومية لتخطيط التنمية البشرية ووضع برنامج قومي لتنميتها و... (مشاركات: 0)
( مادة 98 )
يعتبر طفلا- في تطبيق أحكام القانون – كل من بلغ الرابعة عشرة سنة أو تجاوز سن... (مشاركات: 0)
( مادة 88 )
مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية تسرى على النساء العاملات... (مشاركات: 0)
( مادة 76 )
يحظر على صاحب العمل أن يخرج على القيود المشروطة في عقد... (مشاركات: 0)