الموضوع: تأمين بيئة العمل في قانون العمل المصري رقم 12 لعام 2013
تأمين بيئة العمل في قانون العمل المصري رقم 12 لعام 2013
( مادة 208 )
تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في أماكن العمل بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية وعلي الأخص :
- الوطأة الحرارية والبرودة .
- الإشعاعات الضارة والخطرة .
- الكهرباء الإستاتيكية والديناميكية .
( مادة 209 )
تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ جميع الاحتياطيات والتدابير اللازمة وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للوقاية من المخاطر الميكانيكية والتي تنشأ من الاصطدام بين جسم العامل وبين جسم صلب وعلي الأخص :
- كل خطر ينشأ عن آلات وأدوات العمل من أجهزة وآلات وأدوات رفع وجر ووسائل لانتقال والتداول ونقل الحركة .
- كل خطر ينشأ عن أعمال التشييد والبناء والحفر ومخاطر الانهيار والسقوط .
( مادة 210 )
تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ وسائل وقاية العمال من خطر الإصابة بالبكتريا والفيروسات والفطريات والطفيليات والمخاطر البيولوجية متى كانت طبيعة العمل تعرض العمال لظروف الإصابة بها وعلي الأخص :
- التعامل مع الحيوانات المصابة ومنتجاتها ومخلفاتها .
- مخالطة الآدميين المرضي والقيام بخدماتهم من رعاية وتحاليل وفحوص طبية .
( مادة 211 )
تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل الوقاية من المخاطر الكيميائية الناتجة عن التعامل مع المواد الكيميائية الصلبة والسائلة والغازية مع مراعاة ما يلي :
- عدم تعرض العمال للمواد الكيميائية والمواد المسببة للسرطان بما لا يجاوز أقصى تركيز مسموح به .
- عدم تجاوز مخزون المواد الكيميائية الخطرة كميات العتبة لكل منها .
- توفير الاحتياطيات اللازمة لوقاية المنشأة والعمال عند نقل وتخزين وتداول واستخدام المواد الكيميائية الخطرة والتخلص من نفاياتها .
- الاحتفاظ بسجل لحصر المواد الكيميائية الخطرة المتداولة متضمنا جميع البيانات الخاصة بكل مادة وبسجل لرصد بيئة العمل وتعرض العمال لخطر البيانات الخاصة بكل مادة وبسجل لرصد بيئة العمل وتعرض العمال لخطر الكيماويات .
- وضع بطاقات تعريف لجميع المواد الكيمائية المتداولة في العمل موضحا بها الاســم العلمي والتجاري التركيب الكيميائي لها ودرجة خطورتها واحتياطـــات الــــسلامة وإجراءات الطوارئ المتعلقة بها , وعلي المنشأة أن تحصل علي البيانات المذكورة في هذه المواد من موردها عند التوريد .
- تدريب العمال علي طرق التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة والمـــواد المســــببة للسرطان وتعريفهم وتبصيرهم بمخاطرها وبطرق الأمان والوقاية من هذه المخاطر.
( مادة 212 )
تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل الوقاية من المخاطر السلبية والتي تنشأ أو يتفاقم الضرر أو الخطر من عدم توافرها ، كوسائل الإنقاذ والإسعاف والنظافة والترتيب والتنظيم بأماكن العمل والتأكد من حصول العاملين بأماكن طهو وتناول الأطعمة والمشروبات علي الشهادات الصحية الدالة علي خلوهم من الأمراض الوبائية والمعدية .
( مادة 213 )
يصدر الوزير المختص قرارا ببيان حدود الأمان والاشتراطات والاحتياطات اللازمة لدرء المخاطر المبينة بالمواد (208، 209، 210، 211، 212) من هذا القانون وذلك بعد أخذ رأى الجهات المعنية .
( مادة 214 )
تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ الاحتياطات والاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق طبقا لما تحدده الجهة المختصة بوزارة الداخلية وحسب طبيعة النشاط الذي تزاوله المنشأة والخواص الفيزيائية والكيميائية والمواد المستخدمة والمنتجة مع مراعاة ما يأتي :
- أن تكون كافة أجهزة وأدوات الإطفاء المستخدمة مطابقة للمواصفات القياسية المصرية.
- تطوير معدات الإطفاء والوقاية باستخدام أحدث الوسائل وتوفير أجهزة التنبيه والتحذيــر والإنذار المبكر والعزل الوقائي والإطفاء الآلي التلقائي كلما كان ذلك ضروريا ، بحسب طبيعة المنشأة ونشاطها .
( مادة 215 )
تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء تقييم وتحليل للمخاطر والكوارث الصناعية والطبيعة المتوقعة وإعداد خطة طوارئ لحماية المنشاة والعمال بها عند وقوع الكارثة علي أن يتم اختيار فاعلية هذه الخطة وإجراء بيانات عملية عليها للتأكد من كفاءتها وتدريب العمال لمواجهه متطلباتها .
وتلتزم المنشأة بإبلاغ الجهة الإدارية المختصة بخطة الطوارئ وبأية تعديلات تطرأ عليها وكذلك في حالة تخرين مواد خطرة أو استخدامها .
وفي حالة امتناع المنشأة عن تنفيذ ما توجبه الأحكام السابقة والقرارات المنفذة لها في المواعيد التي تحددها الجهة الإدارية المختصة وكذلك في حالة وجود خطر داهم علي صحة العاملين أو سلامتهم ، يجوز لهذه الجهة أن تأمر بإغلاق المنشأة كليا أو جزئيا أو بإيقاف آلة أو أكثر حتى تزول أسباب الخطر .
وينفذ القرار الصادر بالإغلاق أو بالإيقاف بالطرق الإدارية مع عدم الإخلال بحق العاملين في تفاضي أجورهم كاملة خلال فترة الإغلاق أو الإيقاف .
وللجهة الإدارية المختصة أن تقوم بإزالة أسباب الخطر بطريق التنفيذ المباشر علي نفقة المنشأة .
( مادة 204 )
يراعي عند اختيار مواقع العمل والمنشآت وفروعها ومنح التراخيص الخاصة بها... (مشاركات: 0)
( مادة 202 )
في تطبيق أحكام هذا الكتاب يقصد بـ :
... (مشاركات: 0)
( مادة 168 )
مع عدم الإخلال بحق التقاضي تسري أحكام هذا الباب علي كل... (مشاركات: 0)
( مادة 145 )
يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء مجلس استشاري للعمل... (مشاركات: 0)
( مادة 132 )
يشكل المجلس اللأعلى لتنمية الموارد البشرية ويصدر بتحديد اختصاصه ونظام العمل به ، قرار من رئيس الجمهورية ، وتولي رسم السياسة القومية لتخطيط التنمية البشرية ووضع برنامج قومي لتنميتها و... (مشاركات: 0)
كورس تدريبي اون لا ين بنظام التدريب عن بعد يهدف الى تأهيل المشاركين في فهم مفهوم التحكيم وانواعه، ومعرفة الفارق بين التحكيم التجاري الدولي ووسائل فض المنازعات الاخرى، كذلك القاء الضوء على الشروط الواجب توفرها في المحكم، وكيفية تشكيل هيئة التحكيم واجراءات التحكيم، وآلية تنفيذ حكم التحكيم وفق اتفاقية نيويورك، والأهم هو اساليب تطبيق التحكيم التجاري الدولي بالمجال الطبي.
دورة تدريبية تستهدف شرح معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI Standards) وخطوات عملية إعداد التقارير باستخدام معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير خطوة خطوة.
الهدف الرئيسي من التدريب على إدارة فريق المبيعات عالي الأداء هو توفير مجموعة من الأدوات لإدارة فريق المبيعات وقيادته بشكل فعال. وسينصب التركيز الرئيسي للتدريب على تحسين الكفاءة الإدارية وجميع جوانب التنمية القيادية للفريق. وسيزود موظفو المبيعات بالتقنيات الأساسية المتمثلة في توظيف وتدريب وتطوير وإدارة الفريق لتحقيق أقصى قدر من الأداء والإيرادات. ستزود هذه الدورة التدريبية المتدربين بخطة عمل محددة والأدوات التي يحتاجونها لقيادة فريق مبيعات ناجح.
برنامج تدريبي متميز يتناول مهارات التواصل في بيئة العمل يشرح ماهية الاتصال الفعال واسباب نجاح الاتصال وكيف يؤثر على الشركات ثم مهارات التواصل الشفهي والكتابي والاتصال الجماهيري والاتصال مع فريق العمل
جلسة إرشادية مع احد المتخصصين في مجال تحسين الانتاجية، تهدف الجلسة لتدريب المشارك فيها على كيفية حساب الكفاءة الكلية للماكينة، كذلك تدريبه على كيفية اجراء عمليات التحليل للعوامل الثلاث الاساسية بهدف تحسين الانتاجية، وبالأخير مناقشة موضوع مراقبة العمليات الانتاجية من خلال حساب الكفاية الكلية للمعدة، بما ينتج عنه زيادة معدلات الانتاج ومستويات الجودة.