الموضوع: الخدمات الاجتماعية و الصحية في قانون العمل المصري رقم 12 لعام 2013
الخدمات الاجتماعية و الصحية في قانون العمل المصري رقم 12 لعام 2013
( مادة 216 )
مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الاجتماعي تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يلي :
- الكشف الطبي الابتدائي على العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته ولياقته الصحية طبقا لنوع العمل الذي يسند إليه .
- كشف القدرات للتأكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسمانية والعقلية والنفسية بما يناسب احيتاجات العمل .
وتجرى هذه الفحوص طبقا للأحكام المنظمة للتأمين الصحي ، ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الصحة قرارا بتحديد مستويات اللياقة والسلامة الصحية والقدرات العقلية والنفسية التي على أساسها هذه الفحوص .
( مادة 217 )
تلتزم المنشأة وفروعها بما يأتي :
- تدريب العامل على الأسس السليمة لأداء مهنته .
- أحاطه العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته وإلزامه باستخدام وسائل الوقاية المقررة لها مع توفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريبه علي استخدامها .
ولا يجوز للمنشأة أن تحمل العامل أية نفقات أو تقتطع من أجره أية مبالغ لقاء توفير وسائل الحماية اللازمة له .
( مادة 218 )
يلتزم العامل بأن يستعمل وسائل الوقاية ويتعهد بالعناية بما في حوزته منها وبتنفيذ التعليمات الصادرة للمحافظة علي صحته ووقايته من حوادث العمل ، وعليه ألا يرتكب أي فعل يقصد به منع تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحماية وسلامة العمال المشتغلين معه أو تغييرها أو إلحاق ضرر أو تلف بها وذلك دون الإخلال بما يفرضه أي قانون أخر في هذا الشأن .
( مادة 219 )
تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يأتي :
- التفتيش الدوري اليومي في كل ورديه عمل علي أماكن العمل وخاصة الخطرة منها لاكتشاف المخاطر المهنية والعمل علي الوقاية منها .
- قيام طبيب المنشأة – إن وجد – بفحص شكوى العامل المرضية ومعرفه علاقتها بنوع العمل .
- التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي لإجراء الفحص الطبي الدوري لجميع عمال المنشأة للمحافظة علي لياقتهم الصحية وسلامتهم بصفه مستمرة ولاكتشاف ما يظهر من أمراض مهنية في مراحلها الأولي ، ولإجراء الفحص عند انتهاء الخدمة وذلك كله طبقا لأنظمة التأمين الصحي المقررة في هذا الشأن .
( مادة 220 )
تلتزم المنشأة بأن توفر لعمالها وسائل الإسعاف الطبية :
وإذا زاد عدد عمال المنشأة في مكان واحد أو بلد واحد أو في دائرة نصف قطرها خمسة عشر كيلو مترا علي خمسين عاملا تلتزم المنشأة بأن تستخدم ممرضا مؤهلا أو أكثر لأعمال التمريض أو الإسعاف بكل وردية عمل بها ، وأن تعهد إلي طبيب بعيادتهم في المكان الذي تعده لهذا الغرض ، وأن تقدم لهم الأدوية اللازمة للعلاج وذلك كله بالمجان .
وإذا عولج العامل في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين في مستشفي حكومي أو خيري وجب علي المنشأة أن تؤدي إلي إدارة المستشفي نفقات العلاج والأدوية والإقامة .
ويتبع في تحديد نفقات العلاج والأدوية والإقامة المنصوص عليها في الفقرات السابقة الطرق والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الصحة .
( مادة 221 )
يلتزم من يستخدم عمالا في أماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات العادية أن يوفر لهم وسائل الانتقال المناسبة .
وعلي من يستخدم عمالا في المناطق البعيدة عن العمران أن يوفر لهم التغذية المناسبة والمساكن الملائمة مع مراعاة تخصيص بعضها للعمال المتزوجين .
ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المعنيين ومع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومنظمات أصحاب الأعمال القرارات اللازمة لتحديد المناطق البعيدة عن العمران واشتراطات وموصفات المساكن ، وتعيين أصناف الطعام والكميات التي تقدم منها لكل عامل وما يؤديه صاحب العمل مقابلا لها .
ويجوز بالنسبة لنظام الوجبات الغذائية الواردة في الفقرة السابقة الأخذ بنظام توافق عليه إدارة المنشأة والعمال بها أو ممثلوهم بشرط أن يعتمد من الجهة الإدارية المختصة ، وعلي ألا يتضمن هذا النظام الاستعاضة عن تقديم هذه الوجبات كلها أو بعضها مقابل أي بدل نقدي .
( مادة 222 )
تلتزم المنشأة التي يبلغ عدد عمالها خمسين عاملا فأكثر بتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية اللازمة لعمالها وذلك بالاشتراك مع اللجنة النقابية – إن وجدت – أو ممثلين للعمال تختارهم النقابة العامة المختصة .
و يصدر قرار من الوزير المختص بعد موافقة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بتحديد الحد الأدنى لهذه الخدمات .
( مادة 223 )
ينشأ بالوزارة المختصة صندوق للخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية علي المستوي القومي .
وتلتزم كل منشأة يبلغ عدد عمالها عشرين عاملا فأكثر بدفع مبلغ لا يقل عن خمسة جنيهات سنويا عن كل عامل لتمويل هذا الصندوق .
ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد الخدمات المشار إليها والمبلغ الذي تلتزم كل منشأة بأدائه بما لا يقل عن الحد الأدنى المذكور ، وذلك كله بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومنظمات أصحاب الأعمال .
كما يصدر الوزير المختص قرارا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق مراعيا في هذا التشكيل التمثيل الثلاثي وبناء علي ترشيح كل جهة لمن يمثلها .
كما يصدر الوزير المختص قرارا باللائحة المالية والإدارية للصندوق متضمنة علي وجه الخصوص كيفية التصرف في حصيلة المبالغ المشار إليها والإجراءات الخاصة بذلك .
( مادة 208 )
تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة... (مشاركات: 0)
( مادة 204 )
يراعي عند اختيار مواقع العمل والمنشآت وفروعها ومنح التراخيص الخاصة بها... (مشاركات: 0)
( مادة 202 )
في تطبيق أحكام هذا الكتاب يقصد بـ :
... (مشاركات: 0)
( مادة 168 )
مع عدم الإخلال بحق التقاضي تسري أحكام هذا الباب علي كل... (مشاركات: 0)
( مادة 145 )
يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء مجلس استشاري للعمل... (مشاركات: 0)
أول كورس تدريبي موجه لتأهيل كبير الطهاة المحترف حيث ينمي في المشاركين الجوانب النظرية عن المطبخ الحديث ومفهومه واقسامه وطرق الطهي الاساسية، ومن ثم يتطرق الى كل التفاصيل الخاصة بادارة هذا المطبخ من حيث الهيكل التنظيمي والمهام والمسئوليات الوظيفية للعاملين فيه، كذلك الزي الرسمي ونظم السلامة والجودة والاشتراطات الانشائية للمطابخ الحديثة وتصميمات وتخطيطات تلك المطابخ، وكيفية ادارة الوقت والحركة داخل المطبخ، ثم يركز البرنامج على قوائم الطعام واجراءات النظافة واساليب الطهي الشهيرة من لحوم واسماك وسلاطات وشوربة وحلويات وحلوى ووجبات خفيفة وغيرها من الاطباق التي يجب ان يعرفها كل شيف محترف.
كورس تدريبي في ادارة المؤتمرات والحفلات يؤهل المشاركين فيه للالتحاق بالعمل في مجالات تنظيم المؤتمرات والحفلات
اذا كنت مسئول جودة في شركة من الشركات وطلبت منك ادارة الشركة العمل على تحقيق نظام ادارة بيئية فعال، فإنك حينها مطالب بتطبيق متطلبات مواصفة الايزو 14001:2015، وهو ما جعلنا نقوم بتصميم هذا البرنامج التدريبي المتميز الذي يهدف الى تأهيلك التام لتطبيق متطلبات مواصفة ISO 14001:2015، بهدف توفير البيئة التشغيلية المثالية التي تدعم قدرة المؤسسة على تجنب وتقليل خطر المشاكل البيئية وتحسين نظام ادارة البيئة في المؤسسة.
برنامج تدريبي يتناول شرح خدمة الكونسيرج الفندقية ومهارات فريق الكونسيرج في الفندق وما هي ادوار ومسئوليات الكونسيرج في الفندق وكيفية تقديم خدمات الكونسيرج المختلفة في الفندق
كورس تدريبي اون لا ين بنظام التدريب عن بعد يهدف الى تأهيل المشاركين في فهم مفهوم التحكيم وانواعه، ومعرفة الفارق بين التحكيم التجاري الدولي ووسائل فض المنازعات الاخرى، كذلك القاء الضوء على الشروط الواجب توفرها في المحكم، وكيفية تشكيل هيئة التحكيم واجراءات التحكيم، وآلية تنفيذ حكم التحكيم وفق اتفاقية نيويورك، والأهم هو اساليب تطبيق التحكيم التجاري الدولي بالمجال الطبي.