الموضوع: الخدمات الاجتماعية و الصحية في قانون العمل المصري رقم 12 لعام 2013
الخدمات الاجتماعية و الصحية في قانون العمل المصري رقم 12 لعام 2013
( مادة 216 )
مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الاجتماعي تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يلي :
- الكشف الطبي الابتدائي على العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته ولياقته الصحية طبقا لنوع العمل الذي يسند إليه .
- كشف القدرات للتأكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسمانية والعقلية والنفسية بما يناسب احيتاجات العمل .
وتجرى هذه الفحوص طبقا للأحكام المنظمة للتأمين الصحي ، ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الصحة قرارا بتحديد مستويات اللياقة والسلامة الصحية والقدرات العقلية والنفسية التي على أساسها هذه الفحوص .
( مادة 217 )
تلتزم المنشأة وفروعها بما يأتي :
- تدريب العامل على الأسس السليمة لأداء مهنته .
- أحاطه العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته وإلزامه باستخدام وسائل الوقاية المقررة لها مع توفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريبه علي استخدامها .
ولا يجوز للمنشأة أن تحمل العامل أية نفقات أو تقتطع من أجره أية مبالغ لقاء توفير وسائل الحماية اللازمة له .
( مادة 218 )
يلتزم العامل بأن يستعمل وسائل الوقاية ويتعهد بالعناية بما في حوزته منها وبتنفيذ التعليمات الصادرة للمحافظة علي صحته ووقايته من حوادث العمل ، وعليه ألا يرتكب أي فعل يقصد به منع تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحماية وسلامة العمال المشتغلين معه أو تغييرها أو إلحاق ضرر أو تلف بها وذلك دون الإخلال بما يفرضه أي قانون أخر في هذا الشأن .
( مادة 219 )
تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يأتي :
- التفتيش الدوري اليومي في كل ورديه عمل علي أماكن العمل وخاصة الخطرة منها لاكتشاف المخاطر المهنية والعمل علي الوقاية منها .
- قيام طبيب المنشأة – إن وجد – بفحص شكوى العامل المرضية ومعرفه علاقتها بنوع العمل .
- التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي لإجراء الفحص الطبي الدوري لجميع عمال المنشأة للمحافظة علي لياقتهم الصحية وسلامتهم بصفه مستمرة ولاكتشاف ما يظهر من أمراض مهنية في مراحلها الأولي ، ولإجراء الفحص عند انتهاء الخدمة وذلك كله طبقا لأنظمة التأمين الصحي المقررة في هذا الشأن .
( مادة 220 )
تلتزم المنشأة بأن توفر لعمالها وسائل الإسعاف الطبية :
وإذا زاد عدد عمال المنشأة في مكان واحد أو بلد واحد أو في دائرة نصف قطرها خمسة عشر كيلو مترا علي خمسين عاملا تلتزم المنشأة بأن تستخدم ممرضا مؤهلا أو أكثر لأعمال التمريض أو الإسعاف بكل وردية عمل بها ، وأن تعهد إلي طبيب بعيادتهم في المكان الذي تعده لهذا الغرض ، وأن تقدم لهم الأدوية اللازمة للعلاج وذلك كله بالمجان .
وإذا عولج العامل في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين في مستشفي حكومي أو خيري وجب علي المنشأة أن تؤدي إلي إدارة المستشفي نفقات العلاج والأدوية والإقامة .
ويتبع في تحديد نفقات العلاج والأدوية والإقامة المنصوص عليها في الفقرات السابقة الطرق والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الصحة .
( مادة 221 )
يلتزم من يستخدم عمالا في أماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات العادية أن يوفر لهم وسائل الانتقال المناسبة .
وعلي من يستخدم عمالا في المناطق البعيدة عن العمران أن يوفر لهم التغذية المناسبة والمساكن الملائمة مع مراعاة تخصيص بعضها للعمال المتزوجين .
ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المعنيين ومع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومنظمات أصحاب الأعمال القرارات اللازمة لتحديد المناطق البعيدة عن العمران واشتراطات وموصفات المساكن ، وتعيين أصناف الطعام والكميات التي تقدم منها لكل عامل وما يؤديه صاحب العمل مقابلا لها .
ويجوز بالنسبة لنظام الوجبات الغذائية الواردة في الفقرة السابقة الأخذ بنظام توافق عليه إدارة المنشأة والعمال بها أو ممثلوهم بشرط أن يعتمد من الجهة الإدارية المختصة ، وعلي ألا يتضمن هذا النظام الاستعاضة عن تقديم هذه الوجبات كلها أو بعضها مقابل أي بدل نقدي .
( مادة 222 )
تلتزم المنشأة التي يبلغ عدد عمالها خمسين عاملا فأكثر بتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية اللازمة لعمالها وذلك بالاشتراك مع اللجنة النقابية – إن وجدت – أو ممثلين للعمال تختارهم النقابة العامة المختصة .
و يصدر قرار من الوزير المختص بعد موافقة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بتحديد الحد الأدنى لهذه الخدمات .
( مادة 223 )
ينشأ بالوزارة المختصة صندوق للخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية علي المستوي القومي .
وتلتزم كل منشأة يبلغ عدد عمالها عشرين عاملا فأكثر بدفع مبلغ لا يقل عن خمسة جنيهات سنويا عن كل عامل لتمويل هذا الصندوق .
ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد الخدمات المشار إليها والمبلغ الذي تلتزم كل منشأة بأدائه بما لا يقل عن الحد الأدنى المذكور ، وذلك كله بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومنظمات أصحاب الأعمال .
كما يصدر الوزير المختص قرارا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق مراعيا في هذا التشكيل التمثيل الثلاثي وبناء علي ترشيح كل جهة لمن يمثلها .
كما يصدر الوزير المختص قرارا باللائحة المالية والإدارية للصندوق متضمنة علي وجه الخصوص كيفية التصرف في حصيلة المبالغ المشار إليها والإجراءات الخاصة بذلك .
( مادة 208 )
تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة... (مشاركات: 0)
( مادة 204 )
يراعي عند اختيار مواقع العمل والمنشآت وفروعها ومنح التراخيص الخاصة بها... (مشاركات: 0)
( مادة 202 )
في تطبيق أحكام هذا الكتاب يقصد بـ :
... (مشاركات: 0)
( مادة 168 )
مع عدم الإخلال بحق التقاضي تسري أحكام هذا الباب علي كل... (مشاركات: 0)
( مادة 145 )
يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء مجلس استشاري للعمل... (مشاركات: 0)
اذا كنت تعمل في مجال تنظيم الفعاليات والاحداث الرياضية، فلابد أنك تحتاج الى تطوير نفسك للعمل باحترافية في هذا المجال، نحن نقدم لك حصريا اقوى برنامج تدريبي للمتخصصين في ادارة الفعاليات والاحداث الرياضية، حيث يتم في هذا البرنامج التدريبي تأهيلك التأهيل العلمي والتطبيقي لاستخدام ادوات ادارة العمليات لتنظيم الاحداث الرياضية بصورة احترافية، والتي تساعدك للنجاح في وظيفة مدير حدث رياضي
برنامج يتناول موضوعات ادارة الايرادات المالية للمستشفيات واعداد الخلاصات الشهرية للايرادات وتنفيذ عمليات التحصيل ومتابعة المطالبات ومطالبات المتعاقدين واجراء المقاصة وتسويات الحساب وتنظيم مطالبات الشركات المتعاقدة ومتابعة التسديدات وضبط وترشيد الانفاق وبناء الشراكات مع القطاع الخاص.
هذا الدبلوم التدريبي المتقدم يهدف الى تزويدك بالمعرفة والمهارات اللازمة لإدارة الموارد البشرية في الشركة / المنظمة التي تعمل بها، بما في ذلك؛ طرق التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية، وآلية عمل التحليل الوظيفي، وعملية التوظيف، وطرق الاختيار والتعيين، والتدريب والتطوير، والتوجيه الوظيفي، وطرق تقييم أداء الموظفين، وغيرها من مهام مدير الموارد البشرية. كما تغطي هذه الشهادة العديد من الموضوعات الأخرى ذات الصلة بإدارة الموارد البشرية، مثل: علاقات العمل، ومبادئ السلامة والصحة المهنية، وإدارة الأداء، وإدارة المخاطر.
كورس تدريبي مكثف يهدف الى تأهيل المشارك فيه للتعرف على المفاهيم الاساسية لعملية الرقمنة، واهميتها وكذلك التعرف على المميزات التي تحققها عملية الرقمنة للشركات والمؤسسات، كذلك يهدف البرنامج التدريبي لتعريف المشارك فيه على المتطلبات الفنية لعملية التحول الرقمي، وكيفية التخطيط لمراحل المشروع، وما هي انواع واشكال الوثائق الرقمية، وأيضا التعرف على وسائط التخزين المستخدمة في عمليات الرقمنة وما هي الاجراءات الفنية اللازمة لنجاحها، والاساليب المثلى لإدارة الأزمات الناجمة عن مشروعات التحول الرقمي.
كورس تدريبي اونلاين يؤهل المشاركين فيه على فهم الاتجاهات الادارية الحديثة، ومناقشة اهم المصطلحات الادارية الحديثة، وما هي اتجاهات الادارة العصرية التي تناسب السوق المتطور.