الموضوع: اللائحة التنفيذية للقانون رقم 125 لسنة 2010 بشان مرتبة امتياز حقوق العمال
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 125 لسنة 2010 بشان مرتبة امتياز حقوق العمال
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 125 لسنة 2010
بشان مرتبة امتياز حقوق العمال
المادة 1 :
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالألفاظ والعبارات التالية بالمعنى المبين قرين كل منها :
- المبالغ المستحقة للعامل :
أولاً - الأجر :
جميع المبالغ المنصوص عليها في المادة 1 من قانون العمل رقم (12) لسنة 2003 .
ثانياً - المستحقات :
المبالغ التي يحصل عليها العامل مقابل رصيد أجازاته أو التعويض عن الخروج على المعاش المبكر أو أية تعويضات أخرى ينص عليها قانون العمل أو عقود العمل الفردية او الجماعية أو يتم الإتفاق عليها بين طرفي العمل .
- الجهة المختصة :
وزارة القوى العاملة والهجرة .
المادة 2 :
وزارة القوي العاملة والهجرة هى الجهة المختصة بتنفيذ احكام القانون رقم (125) لسنة 2010 بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال .
المادة 3 :
يكون للأجر وجميع المبالغ المستحقة للعامل او للمستحقين عنه و الناشئة عن علاقة عمل امتياز على جميع اموال المدين وتستوفى هذه المبالغ قبل سداد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والترميم ويلغى كل ما يخالف ذلك .
المادة 4 :
في الحالات التي يجيز فيها القانون إصدار قرار من السلطة المختصة بحل المنشاة أو تصفيتها أو إغلاقها نهائيا تلتزم الجهة بان تضمن قراراها بتحديد الأجل المناسب للوفاء بأجور ومستحقات العمال وذلك بما لا يجاوز سنة من صدور القرار أما في الحالات التي يصدر فيها حكم قضائي بالحل او التصفية أو الإغلاق النهائي او بشهر الإفلاس تتولى المحكمة المختصة بإصدار الحكم مراعاة تضمين حكمها بتحديد أجل للوفاء باجوز ومستحقات العمال على أن يكون هذا الأجل متقفاً مع القوانين المطبقة في هذا الشان .
المادة 5 :
يجب على صاحب المنشأة أو المصفي أو امين التفليسة حسب الأحوال خلال ثلاثين يوماً على الأأكثر من تاريخ صدور القرار أو الحكم بحل المنشأة او تصفيتها إو إغلاقها نهائيا او شهر إفلاسها القيام بحصر اجور ومستحقات العمال وفي حالة كفاية اموال المنشاة للوفاء بتلك الأجور والمستحقات يتعين الوفاء بها فوراً ، أما في حالة عدم كفاية الأموال للوفاء بأجور ومستحقات العمال دفعة واحدة ، يلتزم صاحب المنشاة او أو المصفي أو امين التفليسة حسب الأحوال لسداد الجانب المتوفر من هذه الاموال على ان يتم سداد الباقي فيم يعاد لا يجاوز الأجل المحدد في المادة السابقة من هذه اللائحة مما يتاح من أموال المنشأة .
المادة 6 :
يلتزم صاحب المنشأة أو المصفي أو امين التفليسة حسب الأحوال بتقديم تقرير شهري للجهة الإدارية المختصة مبيناً به الاجراءات التي تمت بشان سداد مستحقات العمال على ان تتولى هذه الجهة مراعاة هذا التقرير ومتابعة من سداد تلك المستحقات في الآجال المحددة لها .
المادة 7 :
يقع باطلاً كل إجراء او تصرف او إتفاق يقوم به صاحب المنشأة أو المصفي أو امين التفليسة حسب الأحوال يكون من شأنه الإخلال بإلتزامه بسداد أجور ومستحقات العاملين وفقاً لأحكام القانون رقم 125 لسنة 2010 وهذه اللائحة التنفيذية ويجوز للعمال أو ممثليهم رفع دعوة بطلان لهذا الإجراء او التصرف أو الاتفاق و طلب عزل المصفي أو امين التفليسة حسب الأحوال او إقامة دعوى ضد أيا منهم حسب الأحوال .
المادة 8 :
تختص السلطة المختصة بمتابعة تنفيذ احكام هذا القرار .
قانون رقم 125 لسنة 2010 بشأن مرتبة إمتياز حقوق العمال
نشر بالجريدة الرسمية العدد 24 ( مكرر ) 19 يونيه 2010
بإسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الأتي نصه وقد أصدرناه :
المادة... (مشاركات: 0)
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 156 لسنة 2002
بإنشاء صندوق إعانات الطواريء للعمال
مادة 1 :
الغرض من إنشاء صندوق إعانة طواريء هوتقديم إعانات للعمال الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت أياً كان... (مشاركات: 0)
قانون رقم 8 لسنة 2010
في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
__________________________________________
- بعد الاطلاع على الدستور , (مشاركات: 0)
صدور القانون رقم 17 لسنة 2010م بشان ضرائب الدخل
صدر أمس القانون رقم (17) لسنة 2010م بشأن ضرائب الدخل احتوى القانون على (171) مادة موزعة على ثلاثة أجزاء شمل الجزء الأول الأحكام القضائية ، والجزء... (مشاركات: 1)
السادة الزملاء
ارجوا ان تفيد مساهمتي هذة جميع الاخوة الزملاء لمعرفة القانون المنظم للضريبة على الدخل
مع خالص الشكر والتحية
أخوكم شريف الطبراني (مشاركات: 0)
في هذا الدبلوم التدريبي سيتم تأهيلك على اكتساب مهارة تصميم الجرافيك منذ البداية حيث يتم شرح الإطار النظري للتصميم الطباعيى ونظرية الالوان ثم الانتقال الى المواقع الإلكترونية مفتوحة المصدر والتي يمكن الإستعانة بها فى الحصول على صور وخلافه للتصميمات ثم استخدام أدوات الإنتاج المجانية عبر الإنترنت ثم التدريب على برنامج الفوتو شوب Photoshop وبرنامج Illustrator وبرنامج InDesign وثم يتم تطبيق ورش عملية لتصميم (logo – Poster – Facebook Cover –Banner – Invoice – Brochure – Flyer – Business Card – Profile – News Papers – Magazine – Web Templates – label T-shirt – Letter head – CD Cover –
دورة تدريبية متخصصة في جودة وسلامة الغذاء يتناول اسس سلامة الغذاء وجودة الغذاء وتكنولوجيا حفظ الاغذية ومعايير الايزو 22000 للفنادق والقرى السياحية والاشتراطات الصحية للعاملين بها
برنامج تدريبي يتناول موضوع اعداد عضو مجلس الادارة الفعال وذلك بهدف تدريب المشاركين على موضوعات حوكمة الشركات Corporate Governance والتخطيط الاستراتيجي Strategic Planning واساسيات التمويل للمديرين Finance for Directors وتقييم وادارة المخاطر Risk Assessment
هذه الورش فريدة من نوعها في العالم العربي وتقدم لأول مرة حيث أن دليل الموارد البشرية دائما تقدمه الشركات الإستشارية للمؤسسات دون معرفة كيفية الإعداد والتصميم وأثناء هذه الورش سوف يتعلم المشارك أسرار تصميم وتطوير السياسات المناسبة للمؤسسة وصياغة الاجراءات التشغيلية بكفاءة ومراجعة النماذج الداعمة من خلال شرح لأسس ومفاهيم تصميم هذا الدليل والتطبيق العملي في ورش تطبيقية، وتأتي أهمية هذه الورش من أن المشارك مع نهاية الدورة سوف يكون قام بإعداد الدليل فعليا الخاص به أو بمؤسسته من خلال ورش العمل المميزة والمدعمة بالممارسات الإحترافية.
تهدف هذه الجلسة التدريبية الى تعريف المشاركين بالفرق بين الاجراء التصحيحي والاجراء الوقائي، كذلك تسليط الضوء على الاخطااء الشائعة في تطبيق نظامي الاجراءات التصحيحية والوقائية، بالإضافة الى تزويد المتدربين بالنماذج المستخدمة في عمليات الاجراءات التصحيحية والوقائية، وكيفية اكتشاف السبب الجذري لحالات عدم المطابقة، وكيفية تحرير نموذج الاجراءات التصحيحية والوقائية ومتابعة تنفيذ تلك الاجراءات.