الموضوع: اللائحة التنفيذية للقانون رقم 125 لسنة 2010 بشان مرتبة امتياز حقوق العمال
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 125 لسنة 2010 بشان مرتبة امتياز حقوق العمال
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 125 لسنة 2010
بشان مرتبة امتياز حقوق العمال
المادة 1 :
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالألفاظ والعبارات التالية بالمعنى المبين قرين كل منها :
- المبالغ المستحقة للعامل :
أولاً - الأجر :
جميع المبالغ المنصوص عليها في المادة 1 من قانون العمل رقم (12) لسنة 2003 .
ثانياً - المستحقات :
المبالغ التي يحصل عليها العامل مقابل رصيد أجازاته أو التعويض عن الخروج على المعاش المبكر أو أية تعويضات أخرى ينص عليها قانون العمل أو عقود العمل الفردية او الجماعية أو يتم الإتفاق عليها بين طرفي العمل .
- الجهة المختصة :
وزارة القوى العاملة والهجرة .
المادة 2 :
وزارة القوي العاملة والهجرة هى الجهة المختصة بتنفيذ احكام القانون رقم (125) لسنة 2010 بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال .
المادة 3 :
يكون للأجر وجميع المبالغ المستحقة للعامل او للمستحقين عنه و الناشئة عن علاقة عمل امتياز على جميع اموال المدين وتستوفى هذه المبالغ قبل سداد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والترميم ويلغى كل ما يخالف ذلك .
المادة 4 :
في الحالات التي يجيز فيها القانون إصدار قرار من السلطة المختصة بحل المنشاة أو تصفيتها أو إغلاقها نهائيا تلتزم الجهة بان تضمن قراراها بتحديد الأجل المناسب للوفاء بأجور ومستحقات العمال وذلك بما لا يجاوز سنة من صدور القرار أما في الحالات التي يصدر فيها حكم قضائي بالحل او التصفية أو الإغلاق النهائي او بشهر الإفلاس تتولى المحكمة المختصة بإصدار الحكم مراعاة تضمين حكمها بتحديد أجل للوفاء باجوز ومستحقات العمال على أن يكون هذا الأجل متقفاً مع القوانين المطبقة في هذا الشان .
المادة 5 :
يجب على صاحب المنشأة أو المصفي أو امين التفليسة حسب الأحوال خلال ثلاثين يوماً على الأأكثر من تاريخ صدور القرار أو الحكم بحل المنشأة او تصفيتها إو إغلاقها نهائيا او شهر إفلاسها القيام بحصر اجور ومستحقات العمال وفي حالة كفاية اموال المنشاة للوفاء بتلك الأجور والمستحقات يتعين الوفاء بها فوراً ، أما في حالة عدم كفاية الأموال للوفاء بأجور ومستحقات العمال دفعة واحدة ، يلتزم صاحب المنشاة او أو المصفي أو امين التفليسة حسب الأحوال لسداد الجانب المتوفر من هذه الاموال على ان يتم سداد الباقي فيم يعاد لا يجاوز الأجل المحدد في المادة السابقة من هذه اللائحة مما يتاح من أموال المنشأة .
المادة 6 :
يلتزم صاحب المنشأة أو المصفي أو امين التفليسة حسب الأحوال بتقديم تقرير شهري للجهة الإدارية المختصة مبيناً به الاجراءات التي تمت بشان سداد مستحقات العمال على ان تتولى هذه الجهة مراعاة هذا التقرير ومتابعة من سداد تلك المستحقات في الآجال المحددة لها .
المادة 7 :
يقع باطلاً كل إجراء او تصرف او إتفاق يقوم به صاحب المنشأة أو المصفي أو امين التفليسة حسب الأحوال يكون من شأنه الإخلال بإلتزامه بسداد أجور ومستحقات العاملين وفقاً لأحكام القانون رقم 125 لسنة 2010 وهذه اللائحة التنفيذية ويجوز للعمال أو ممثليهم رفع دعوة بطلان لهذا الإجراء او التصرف أو الاتفاق و طلب عزل المصفي أو امين التفليسة حسب الأحوال او إقامة دعوى ضد أيا منهم حسب الأحوال .
المادة 8 :
تختص السلطة المختصة بمتابعة تنفيذ احكام هذا القرار .
قانون رقم 125 لسنة 2010 بشأن مرتبة إمتياز حقوق العمال
نشر بالجريدة الرسمية العدد 24 ( مكرر ) 19 يونيه 2010
بإسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الأتي نصه وقد أصدرناه :
المادة... (مشاركات: 0)
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 156 لسنة 2002
بإنشاء صندوق إعانات الطواريء للعمال
مادة 1 :
الغرض من إنشاء صندوق إعانة طواريء هوتقديم إعانات للعمال الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت أياً كان... (مشاركات: 0)
قانون رقم 8 لسنة 2010
في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
__________________________________________
- بعد الاطلاع على الدستور , (مشاركات: 0)
صدور القانون رقم 17 لسنة 2010م بشان ضرائب الدخل
صدر أمس القانون رقم (17) لسنة 2010م بشأن ضرائب الدخل احتوى القانون على (171) مادة موزعة على ثلاثة أجزاء شمل الجزء الأول الأحكام القضائية ، والجزء... (مشاركات: 1)
السادة الزملاء
ارجوا ان تفيد مساهمتي هذة جميع الاخوة الزملاء لمعرفة القانون المنظم للضريبة على الدخل
مع خالص الشكر والتحية
أخوكم شريف الطبراني (مشاركات: 0)
برنامج تدريبي مكثف يهدف الى تعريف المشاركين بمفهوم الالتزام وقواعده وعلاقة ادارة الالتزام بالادارات الاخرى ، ودور الحوكمة فى ضبط عملية الالتزام داخل المؤسسات، بالاضافة الى تأهيل المشاركين للتعامل مع عمليات غسل الاموال وفهم مخاطرها وعقوباتها
تهتم هذه الجلسات بتأهيل الاباء والامهات والمربين تأهيلا علمياً على التربية الصحيحة للابناء. وذلك من خلال تقديم وعرض الطرق والمفاهيم العلمية والمواقف التربوية.
ستتعلم في دورة التسويق الالكتروني كافة أساسيات التسويق الرقمي بداية من تعلم مبادئ السيو SEO لإظهار موقعك في الصفحات الأولى لمحركات البحث، كما ستتعلم كيفية عمل حملات اعلانية على مواقع التواصل الاجتماعي لجذب أكبر قدر ممكن من العملاء. كما تغطي دورة التسويق الالكتروني شرح نظام تحليلات جوجل Google Analytics بشكل متكامل، وكيفية إدارة كل منصة من منصات التواصل الاجتماعي لتحقيق أفضل نتيجة. وفي نهاية هذا الكورس ستصبح قادرًا على وضع خطة تسويق إلكتروني متكاملة، وتنفيذها بشكل عملي واحترافي بما يضمن لك تحقيق النتائج المطلوبة.
برنامج تدريبي يهدف الى تأهيلك للتعرف على أهم مبادئ وطرق تحصيل المستحقات المالية والديون المتأخرة وأهمية دور التحصيل فى ضمان تدفق الايرادات بصورة منتظمة وبتوقيتات محسوبة والذى من خلاله نستطيع ضمان استمرارية ونمو رأس المال والنشاط التجارى وبالتالى الربحية وتقليل أى مخاطر مالية محتملة وبتكلفة أقل.
شهادة دبلوم ادارة مستشفيات هي أقوى شهادة في مجال ادارة المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية، حيث يتم دراسة مفهوم الإدارة ومهام المدير الطبي ومرورا بتعريف المشاركين بعناصر إدارة المستشفيات، وخطوات إنشاء الهيكل التنظيمي للمستشفيات، وكذلك إدارة الأزمات والطوارئ وخطة الإخلاء وإدارة المشتريات والمخازن الطبية، وادارة وتخطيط الموارد البشرية لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للمستشفى، وكذلك الادارة المالية، ثم يتم شرح ودراسة إدارة الجودة الطبية والجودة الشاملة في المستشفيات، وآليات تحسين الجودة ومعاييرها وغيرها ذلك الكثير من المحاور المطلوبة للعاملين في مجال ادارة المستشفيات.