قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 133 لسنة 1961
في شأن تنظيم تشغيل العمال
في المؤسسات الصناعية
نشر بالجريدة الرسمية العدد 169 في 28 يوليو 1961

بإسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؛
وعلى القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل ؛
و على ما إرتآه مجلس الدولة ؛

قرر القانون الأتي :

مادة 1

استثناء من أحكام القانون رقم 91 لسنة 1959 المشار إليه لا يجوز للمؤسسات الصناعية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصناعة المركزي تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من 24 ساعة في الأسبوع ولا تدخل فيها الفترات المخصة لتناول الطعام و الراحة .

مادة 1 مكرر

لا يترتب على تطبيق احكام المادة السابقة تخفيض أجر العامل ويأخذ حكم الأجر في تطبيق أحكام هذا القانون الأجر الإضافي الذي كان العامل يحصل عليه بصفة مستمرة ز
ويعتبر الأجر الاضافي مستمراً في تطبيق احكام هذه المادة اذا كان العمل حصل عليه في 90 % على الأقل من أيام العمل خلال الستة أشهر السابقة على يوم 28 يوليو سنة 1961 .

( أضيفت هذه المادة بالقرار بقانون رقم 175 لسنة 1961 )

مادة 2

لا يجوز للعامل أن يعمل في اكثر من مؤسسة واحدة كما لا يجوز للمؤسسات المشار اليها ان تشغل العامل وقتاً اضاافياً او توظف عمالا يعملون بمؤسسات أخرى بعض الوقت إلا بأذن من وزير الصناعة المركزي .

مادة 3

يحدد وزير الصناعة المركزي عدد العمل الذين قد تلتزم المؤسسات الصناعية المشار اليها بزيادتهم نتيجة تطبيق احكام هذا القانون .

مادة 4

تلتزم المؤسسات المشار اليها بتنفيذ هذا القانون في المدة التي يحددها وزير الصناعة بقرار منه .

( عدلت هذه المادة بالقرار بقانون رقم 90 لسنة 1962 )

مادة 5

مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب كل عامل يخالف أحكام هذا القانون بغرامة لا تجاوز مائتي قرش .
كما يعاقب كل مدير مؤسسة يخالف أحكام هذا القانون بغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر .
وتضاعف العقوبة عند العود في الحالتين .
ولرجال الضبط القضائي حق منع استمرار المخالفة بالطريق الإداري .

مادة 6

يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون .

مادة 7

ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .

صدر برياسة الجمهورية في سنة 1381هـ الموافق 27 يوليو سنة 1961

جمال عبد الناصر