الموضوع: التعليمات الخاصة بتنفيذ أحكام القانون رقم 125 لسنة 2010
التعليمات الخاصة بتنفيذ أحكام القانون رقم 125 لسنة 2010
التعليمات الخاصة
بتنفيذ أحكام القانون رقم 125 لسنة 2010
بشأن مرتبة امتياز حقوق العمل
ولائحته التنفيذية رقم 2736 لسنة 2010
في ضوء المادة الثالثة من القانون رقم 125 لسنة 2010 بشان مرتبة امتياز حقوق العامل والتي تنص على ان :
" تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء و تحدد الجهة المختصة بتنفيذ احكامه ، وضوابط و اجراءات تحدد اجل الوفاء بحقوق العامل "
وطبقاً لنص المادة الثانية من اللائحة التنفيذية للقانون المشار اليه رقم 2736 لسنة 2010 والتي تنص على ان :
" وزارة القوى العاملة و الهجرة هي الجهة المختصة بتنفيذ احكام القانون رقم 125 لسنة 2010 بشان مرتبة امتياز حقوق العمال "
تنفذ التعليمات التالية :
أولاً - تعاريف :
يقصد بالسلطة المختصة في الحالات الاتية ، المسمى المذكور قرين كل حالة :
في حالة حل المنشأة او تصفيتها : الجمعية العمومية للشركات الخاضعة لاحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981 واحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الاعمال العام ، ويحل القائم بأعمال الحل او التصفية والمعين بموجب قرار الجمعية العامة محل المساهمين في الوفاء بأجور ومستحقات العمال .
في حالة الاغلاق الكلي او الجزئي : اللجان المحلية للبت في طلبات الاغلاق المشكلة بمديريات القوى العاملة و الهجرة ، واللجنة المركزية للتظلمات من قرارات هذه اللجان والمشكلة بوزارة القوى العاملة والهجرة ويكون صاحب العمل هو المسئول عن الوفاء بأجور ومستحقات العمال .
في حالة شهر الافلاس : المحكمة المختصة بنظر دعوى اشهارالافلاس التي يقع في دائرتها الموطن التجاري للمدين ، او محل اقامته ، ويحل امين التفليسة محل صاحب العمل في الوفاء بأجور ومستحقات العمال .
ثانياً - بما لا يتعارض مع احكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 984 لسنة 2003 والمعدل بالقرار رقم 2797 لسنة 2007 بشأن تشكيل اللجان المحلية للبت في طلبات الاغلاق ، واللجنة المركزية للتظلمات من قرارات هذه اللجان في حالة الموافقة على الاغلاق الكلي او الجزئي للمنشأة ان تضمن قرارها تحديد اجل مناسب للوفاء باجور ومستحقات العمال ، وذلك بما لا يجاوز سنة من تاريخ صدور القرار .
ثالثاً - تلتزم الجمعيات العمومية للشركات الخاضعة لاحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته واحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الاعمال العام عند حل المنشأة او تصفيتها تضمين قرارها تحديد اجل مناسب للوفاء بأجور ومستحقات العمال بما لا يجاوز سنة من صدور القرار .
رابعاً - تتولى مديرية القوى العاملة المختصة متابعة الوفاء باجور ومستحقات العمال مع صاحب العمل او المصفي او امين التفليسة بحسب الاحوال وكافة الجهات المعنية على مستوى المحافظات ... مع مراعاة الاتي :
- يلتزم صاحب المنشأة او المصفى او امين التفليسة حسب الاحوال خلال ثلاثين يوماً على الاكثر من تاريخ صدور القرار او الحكم بحصر اجور ومستحقات العمال مع صاحب العمال بموافاة مديرية القوى العاملة والهجرة الواقع في دائرتها المنشأة محل الموضوع ببيان تفصيلي موضحا به ما يفيد سداد تلك المستحقات في حالة كفاية الاموال للوفاء بهذه المبالغ .
أما في حالة عدم كفاية الأكوال بالوفاء باجور ومستحقات العمال دفعة واحدة تتولى المديرية المختصة متابعة سداد الجانب المتوفر من هذه الاموال ، وسداد الباقي في ميعاد لا يجاوز سنة من تاريخ صدور القرار او الحكم .
- يلتزم صاحب المنشاة او المصفي او امين التفليسة حسب الاحوال بتقديم تقرير شهري لمديرية القوة العاملة و الهجرة الواقع في دائرتها المنشأة محل الموضوع موضحا به الاجراءات التي تمت بشان سداد مستحقات العمال على ان تتولى المديرية مراجعة هذا التقرير ومتابعة السداد في الاجال المحددة .
خامساً- يجوز للعمال او ممثليهم رفع دعوى بطلان لاي اجراء او تصرف او اتفاق يقوم به صاحب المنشأة او المصفي او امين التفليسة حسب الاحوال يكون من شأنه الاخلال بالتزامه بسداد اجورومستحقات العاملين وفقا لاحكام القانون رقم 125 لسنة 2010 واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذا له ، كما يجوز للعمال او ممثليهم المطالبة بعزل المصفي او امين التفليسة و اقامة دعوى المسئولية ضد أي منهم حسب الاحوال .
سادساً - تلتزم مديريات القوى العاملة و الهجرة على مستوى المحافظات بموافاة الادارة المركزية لعلاقات العمل وشئون المفوضين الجماعية بالوزارة بتقارير دورية تتضمن بينانً بالحالات المعروضة والاجراءات التي تمت حيال صرف اجور ومستحقات العمال بالمنشأت التي تم اغلاقها او تصفيتها او اشهار افلاسها طبقا للنماذج المعدة في هذا الشأن .
وفي حالة وجود أية معوقات في التنفيذ يتم التنسيق مع الادارة المركزية المشار اليها في الفقرة السابقة لاتخاذ اجراءات عاجلة من جانبنا لتذليل هذه المعوقات .
وزيرة القوى العاملة والهجرة
وزارة القوى العاملة والهجرة
رقم 290 لسنة 2010 م
بإصدار التعلميات الخاصة بتنفيذ احكام القانون رقم 125 لسنة 2010
و لائحته التنفيذية رقم 2736 لسنة 2010
بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال
نشر بالوقائع... (مشاركات: 0)
هذا القانون الذى خول الشركات القابضة والمساهمة ألى عزب يتولى أدارتها أفراد لا يعرفون الله حق معرفتة .
أرجوا من السادة الكرام الأفاضل الأفادة بشأن الأجراءات القانونية الرادعة لوجود مخالفات داخل هذة... (مشاركات: 0)
قانون رقم 6 لسنة 2002
بتعديل بعض أحكام
القانون رقم 189 لسنة 1951
بشأن الغرف التجارية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرنا :
(المادة الأولى )
يستبدل... (مشاركات: 2)
قانون رقم 88 لسنة 1973
في شان بعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية
(المادة الأولي)
تحدد وظائف ومرتبات وبدلات أعضاء النيابة الإدارية وفقا للجدول الملحق بهذا القانون , وتسرى فيما يتعلق... (مشاركات: 3)
عرض تقديمى لمسارات الترقى وفقا لاحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة 47 لسنة 78 ، قانون التعيين قى الوظائف القيادية رقم 5 لسنة 91 (مشاركات: 0)
دورة ادارة الجودة الشاملة في المستشفيات هي برنامج تدريبي مخصص للعاملين في ادارات الجودة بالمستشفيات والمؤسسات الصحية، حيث يؤهلك للإلمام بمفاهيم الجودة الشاملة وادارة القوة البشرية بالمستشفى وبناء فريق الجودة وادارة الجودة وعلاقتها بسلامة المرضى مع شرح لمنهجيات تحسين الجودة.
كورس تدريبي يهدف الى تأهيل مديري ومشرفي المبيعات على أفضل ألية احترافية لدراسة ورصد وتحليل البيانات البيعية واعداد مؤشرات الاداء الرئيسية لادارة المبيعات التي تؤهلهم لتقييم الوضع الحالي.
كورس تنمية مهارات الكوتشنج للمدربين، حيث تهدف هذه الدورة التدريبية الى تأهيل المشاركين باعتبارهم مدربين ومحاضرين على ممارسة الكوتشنج باحتراف وتميز، وبالتالي اكسابهم مهارات تقديم جلسات الكوتشنج باحتراف، والتدرب على استخدام ادوات الكوتش لتحسين حياة المستفيدين من عملية الكوتشنج.
دورة تدريبية متخصصة تتناول التشريعات المحلية والدولية المرتبطة برياضات ذوى الاحتياجات الخاصة والاتفاقيات الدولية المعينة بحقوقهم والمؤسسات الرياضية المحلية والدولية العاملة فى هذا المجال وتصنيف رياضات ذوى الاحتياجات الخاصة واستراتيجيات الدمج فى تعلم وتدريب هذه الفئة في المجال الرياضي ومهارات الارشاد الاسرى لذوى الاحتياجات الخاصة وبرامج الرعاية والتاهيل لذوى الاحتياجات الخاصة وبرامج تعديل السلوك لذوى الاحتياجات الخاصة وبناء استراتيجيات تطوير العمل فى المؤسسات .
برنامج تدريبي يهتم بتأهيل المتدربين على فهم قواعد ادارة وتشغيل الاندية الصحية الرياضية وصالات اللياقة البدنية من خلال فهم التنظيم الاداري الداخلي لها وشرح الممارسات الحديثة في ادارة وتشغيل هذا النوع من المرافق الرياضية واسعة الانتشار.