السلام عليكم استاذة نرمين

ان شاء الله هرد على اسئلتك بالكامل كالاتى:-

1- بالنسبة للسؤال الأول حضرتك لازم تعرفى أولا ان المنشأة ليست الجهة المسئولة عن أداء قيمة التعويض عن الأجر الشامل للعاملة التى تماؤس أحد الوظائف بالمنشأة والتى تقوم بقضاء أجازة الوضع أو الانجاب ولكن الجهة المسئولة فى هذه الحالة هى هيئة التأمين الاجتماعى مع مراعاة أن تتوافر الشروط اللازمة للقدرة على استحقاق هذا التعويض على أجر الاشتراك مع العلم أن المقصود بأجر الاشتراك وهو عبارة عن المبلغ المالى المنصوص عليه لدى استمارة (2) والتى تقدم بواسطة صاحب العمل ومن هنا سوف تتقاضى هذه العاملة بعد توافر الشروط نسبة مئوية تصل الى 75% من أجر الاشتراك وهذه الشروط المذكورة هما كما يلى:-
- أولا: يجب توافر مدة تأمينية لدى العاملة لا تقل عن عشرة أشهر كحد أدنى.
- ثانيا: على أن تكون هذه الأجازة المطلوبة قد سوف تستحقها العاملة للمرة الأولى أو الثانية على الأكثر واذا كانت تتجاوز فلا يجوز صرف التعويض عن الأجر وتعتبر أجازة بدون أجر.
- ثالثا: احالة العاملة الى لجنة الكشف الطبى لاثبات حالتها واصدار تقرير رسمى من طبيب مختص يفيد مضمون هذا التقرير ما هو التاريخ المتوقع لوقوع الانجاب علما بأن أجازة الوضع تشمل ما قبل تاريخ الانجاب وما بعده.
- رابعا: أن لا تزيد مدة هذه الأجازة عن ثلاثة شهور كحد أقصى وغير ذلك لا يصرف عليه أى تعويض من جانب الجهة المسئولة.

2- فيما يتعلق بالبدل عن الاضافى فحضرتك ليست موضحة ما هو نوع الاضافى حيث أن هناك ثلاث أنواع من الاضافى مقسمين الى الأتى:-
أ- ممارسة العمل فى أحد أيام الراحة الاسبوعية للمنشأة أو أحد أيام العطلات الرسمية للدولة (يتم احتساب 200% أجر يومي احتسابا على الأجر الشامل للعامل أى انه يتم قسمة قيمة شامل الأجر ÷ 30 يوم = قيمة الأجر اليومي احتسابا على الأجر الشامل X عدد أيام الاضافى = قيمة بدل الراحة أو العطلة ) , مع مراعاة أن يتم منح هذا العامل يوم راحة كتعويض خلال الاسبوع التالى.
ب- ممارسة العمل الى عدد ساعات اضافية غير ساعات الأوقات الرسمية للعمل على حسب لائحة المنشأة وهذه الساعات قد تنقسم الى الساعات النهارية (35% للساعة الواحدة واحتسابا على الأجر الشامل أى انه يتم قسمة القيمة الناتجة للأجر اليومى بالمثال أعلاه ÷ عدد ساعات العمل = قيمة أجر الساعة الواحدة X عدد الساعات النهارية الاضافية X معامل ثابت 1.35 = قيمة بدل الاضافى عن الساعات النهارية ).
ج- وأخيرا الساعات الليلية الاضافية تحسب على أساس نسبة مئوية 70% بناء على الخطوات السابقة المذكورة أعلاه.

3- أما بخصوص جزئية ربط التقارير بأنواعها سواء ان كانت فنية أو ادارية فانه يجوز ذلك ولكن مع مراعاة عدم النزول عن الحد الأدنى المحدد قانونيا والمسموح به للاستقطاع من أجر العامل فيما لا يزيد عن نسبة 25% من صافى الدخل بعد خصم قيمة اشتراك التأمين الاجتماعى على الأجر الأساسى والأجر المتغير) , أما فى حالة اذا كان سوف يتم ربط هذه التقارير بالراتب ويتم مجازاة العامل خصما من الراتب على أساس جزاءات تأديبية استنادا الى لائحة الجزاءات للشركة بسبب أن هذا العامل لم يتعدى درجة مئوية أو مستوى معين فهنا أيضا يجب مراعاة تجاوز الحد الأقصى لأيام الجزاءات التأديبية والموقعة على العامل كنوع من العقوبة المادية على أن لا تزيد عن خمسة أيام كحد أقصى احتسابا على الأجر الأساسى وليس الأجر الشامل لعدم الاضرار بمصلحة العامل.

4- صافى الدخل أو الأجر: هو عبارة عن كافة المبالغ المالية التى يستحقها العامل بعد أداء عملية خصم المستقطعات على العامل مثل (التأمين الاجتماعى - سلفة - جزاء تأديبى - غياب - ساعات تأخير - ضريبة الدخل - تفقات اتلاف وغيره).
- اجمالى الراتب أو الأجر: هو عبارة عن كافة المبالغ المالية التى يستحقها العامل قبل أداء خصم المستقطعات على العامل مثل (الأجر الأساسى - الأجر المتغير - بدل اضافى ساعات أو أيام - عمولة - مكافأة بأنواعها - علاوات خاصة - علاوة اجتماعية).

يارب أن تكون المعلومات واضحة والله أعلم بكل شئ....