الموضوع: قانون العمل المصرى
رد: قانون العمل المصرى
السلام عليكم استاذة نرمين
ان شاء الله هرد على اسئلتك بالكامل كالاتى:-
1- بالنسبة للسؤال الأول حضرتك لازم تعرفى أولا ان المنشأة ليست الجهة المسئولة عن أداء قيمة التعويض عن الأجر الشامل للعاملة التى تماؤس أحد الوظائف بالمنشأة والتى تقوم بقضاء أجازة الوضع أو الانجاب ولكن الجهة المسئولة فى هذه الحالة هى هيئة التأمين الاجتماعى مع مراعاة أن تتوافر الشروط اللازمة للقدرة على استحقاق هذا التعويض على أجر الاشتراك مع العلم أن المقصود بأجر الاشتراك وهو عبارة عن المبلغ المالى المنصوص عليه لدى استمارة (2) والتى تقدم بواسطة صاحب العمل ومن هنا سوف تتقاضى هذه العاملة بعد توافر الشروط نسبة مئوية تصل الى 75% من أجر الاشتراك وهذه الشروط المذكورة هما كما يلى:-
- أولا: يجب توافر مدة تأمينية لدى العاملة لا تقل عن عشرة أشهر كحد أدنى.
- ثانيا: على أن تكون هذه الأجازة المطلوبة قد سوف تستحقها العاملة للمرة الأولى أو الثانية على الأكثر واذا كانت تتجاوز فلا يجوز صرف التعويض عن الأجر وتعتبر أجازة بدون أجر.
- ثالثا: احالة العاملة الى لجنة الكشف الطبى لاثبات حالتها واصدار تقرير رسمى من طبيب مختص يفيد مضمون هذا التقرير ما هو التاريخ المتوقع لوقوع الانجاب علما بأن أجازة الوضع تشمل ما قبل تاريخ الانجاب وما بعده.
- رابعا: أن لا تزيد مدة هذه الأجازة عن ثلاثة شهور كحد أقصى وغير ذلك لا يصرف عليه أى تعويض من جانب الجهة المسئولة.
2- فيما يتعلق بالبدل عن الاضافى فحضرتك ليست موضحة ما هو نوع الاضافى حيث أن هناك ثلاث أنواع من الاضافى مقسمين الى الأتى:-
أ- ممارسة العمل فى أحد أيام الراحة الاسبوعية للمنشأة أو أحد أيام العطلات الرسمية للدولة (يتم احتساب 200% أجر يومي احتسابا على الأجر الشامل للعامل أى انه يتم قسمة قيمة شامل الأجر ÷ 30 يوم = قيمة الأجر اليومي احتسابا على الأجر الشامل X عدد أيام الاضافى = قيمة بدل الراحة أو العطلة ) , مع مراعاة أن يتم منح هذا العامل يوم راحة كتعويض خلال الاسبوع التالى.
ب- ممارسة العمل الى عدد ساعات اضافية غير ساعات الأوقات الرسمية للعمل على حسب لائحة المنشأة وهذه الساعات قد تنقسم الى الساعات النهارية (35% للساعة الواحدة واحتسابا على الأجر الشامل أى انه يتم قسمة القيمة الناتجة للأجر اليومى بالمثال أعلاه ÷ عدد ساعات العمل = قيمة أجر الساعة الواحدة X عدد الساعات النهارية الاضافية X معامل ثابت 1.35 = قيمة بدل الاضافى عن الساعات النهارية ).
ج- وأخيرا الساعات الليلية الاضافية تحسب على أساس نسبة مئوية 70% بناء على الخطوات السابقة المذكورة أعلاه.
3- أما بخصوص جزئية ربط التقارير بأنواعها سواء ان كانت فنية أو ادارية فانه يجوز ذلك ولكن مع مراعاة عدم النزول عن الحد الأدنى المحدد قانونيا والمسموح به للاستقطاع من أجر العامل فيما لا يزيد عن نسبة 25% من صافى الدخل بعد خصم قيمة اشتراك التأمين الاجتماعى على الأجر الأساسى والأجر المتغير) , أما فى حالة اذا كان سوف يتم ربط هذه التقارير بالراتب ويتم مجازاة العامل خصما من الراتب على أساس جزاءات تأديبية استنادا الى لائحة الجزاءات للشركة بسبب أن هذا العامل لم يتعدى درجة مئوية أو مستوى معين فهنا أيضا يجب مراعاة تجاوز الحد الأقصى لأيام الجزاءات التأديبية والموقعة على العامل كنوع من العقوبة المادية على أن لا تزيد عن خمسة أيام كحد أقصى احتسابا على الأجر الأساسى وليس الأجر الشامل لعدم الاضرار بمصلحة العامل.
4- صافى الدخل أو الأجر: هو عبارة عن كافة المبالغ المالية التى يستحقها العامل بعد أداء عملية خصم المستقطعات على العامل مثل (التأمين الاجتماعى - سلفة - جزاء تأديبى - غياب - ساعات تأخير - ضريبة الدخل - تفقات اتلاف وغيره).
- اجمالى الراتب أو الأجر: هو عبارة عن كافة المبالغ المالية التى يستحقها العامل قبل أداء خصم المستقطعات على العامل مثل (الأجر الأساسى - الأجر المتغير - بدل اضافى ساعات أو أيام - عمولة - مكافأة بأنواعها - علاوات خاصة - علاوة اجتماعية).
يارب أن تكون المعلومات واضحة والله أعلم بكل شئ....
اعمل فى احد الفنادق منذ عشر سنوات بعقد عمل غير محدد المدة (مفتوح) ويرغب صاحب العمل ان اترك العمل
فما هو المبلغ المفروض ان يدفعة صاحب العمل علما بان متوسط صافى راتبى 3500جنيها مقسمة 1200جنيها راتب... (مشاركات: 7)
مرفق لحضرتكم قانون العمل المصرى الموحد رقم 12 لسنة 2003 (مشاركات: 24)
السلام عليكم
السادة الزملاء لى استفسار بسيط حول البنوك المصرية الحكومية
ماهو قانون العمل الذى يضمن حقوق العاملين بالبنوك الحكومية بمصر هل هو قانون العمل الموحد ام هناك قانون اخر وما هى الجهة التى... (مشاركات: 0)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قانون العمل المصرى رقم 12 لسنة 2003
يعتبر قانون العمل هو المسئول عن تنظيم العلاقة بين صاحب العمل (المنظمة) وبين العامل أو الموظف ، ولابد ان يكون العاملين فى مجال... (مشاركات: 5)
هل يجوز لصاحب العمل ان يجزء فترة العمل الى فترتين كل منهما أربعة ساعات متصلة (مشاركات: 3)
برنامج تدريبي متكامل يؤهل المشاركين للحصول على شهادة محترف أمن نظم المعلومات المعتمد (CISSP) ، التي تعد واحدة من اعلى الشهادات المهنية في مجال الأمن السيبراني وإدارة أمن المعلومات. وهي معيار عالمي لقياس الكفاءة والخبرة في تصميم وتنفيذ وإدارة أنظمة أمن المعلومات. يركز البرنامج على تقديم إطار شامل للمعرفة النظرية والتطبيقية التي يحتاجها المشاركون لاجتياز اختبار CISSP بنجاح.
برنامج تدريبي متخصص لتأهيل المشاركين على فهم طبيعة السوق العقاري السعودي وحجم تعاملاته وتوقعات النمو المستقبلية ويقدم شرحا للمهن العقارية ويستعرض اللوائح المنظمة للسوق العقاري السعودي وأنظمة التمويل العقاري في السعودية والجهات المرتبطة بالسوق العقاري السعودي والتطبيقات الالكترونية العقارية المنظمة للسوق العقاري السعودي والتقييم العقاري بالسعودية ويتضمن البرنامج ورش عمل ومناقشات وجلسات حوار حول السوق العقاري السعودي.
اول برنامج تدريبي عربي يهدف الى تأهيل أعلى المستويات الادارية في الاتحادات الرياضية على طبيعة العمل بالاتحادات الرياضية وانواعها ومكونات العمل الاداري فيها سواء على مستوى الادارة التنفيذية او التشغيلية او المالية وأيضا العلاقات الادارية للاتحادات الرياضية سواء على المستوى التنظيمي المحلي او الدولي، ايضا يساهم هذا الدبلوم التدريبي على تدريب المشاركين على كيفية بناء الخطط والاستراتيجيات المتوسطة والطويلة المدى.
اذا كنت تعمل مدير موارد بشرية او مسئول شئون موظفين في احد الشركات المصرية، فأنت بحاجة للحصول على هذه الدورة التدريبية المكثفة حول احدث تعديل في قانون التأمينات الاجتماعية وقانون العمل 2025 وضريبة كسب العمل، حتى تتجنب الوقوع في مشكلات قانونية او غرامات او مخالفات تهدد شركتك.
دبلوم ادارة الجودة طبقا للمعايير الوطنية السعودية للمستشفيات سباهي (CBAHI) واحد من أهم البرامج التدريبية في مجال الجودة في ادارة المستشفيات، حيث يؤهل المشاركين على فهم معايير الاعتماد فى جميع أقسام المؤسسة الصحية ويمكنهم من معايير سباهي في الممارسات اليومية للمؤسسة الصحية في المملكة العربية السعودية.