النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: قانون العمل المصرى

#1
الصورة الرمزية نرمين هانى
نرمين هانى غير متواجد حالياً أقدمية
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
49

قانون العمل المصرى

ياريت لو سمحتم حد يفيدنى باجابات عن الاسئلة دي

1 - كيف يمكننى حساب المرتب للموظفة عندما تكون فى اجازة الوضع؟؟؟
2- كيف يمكن حساب بدل اضافى ؟؟؟
3- هل يمكن ان اربط بين التقارير اللى بكتبها فى الموظفين بمرتبهم يعنى يحصل خصم بسبب التقارير دى؟؟؟
4- عايزة اعرف يعنى ايه صافى دخل واجمالى دخل؟؟؟

بس كدة وشكرا ليكم

#2
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
486

رد: قانون العمل المصرى

السلام عليكم استاذة نرمين

ان شاء الله هرد على اسئلتك بالكامل كالاتى:-

1- بالنسبة للسؤال الأول حضرتك لازم تعرفى أولا ان المنشأة ليست الجهة المسئولة عن أداء قيمة التعويض عن الأجر الشامل للعاملة التى تماؤس أحد الوظائف بالمنشأة والتى تقوم بقضاء أجازة الوضع أو الانجاب ولكن الجهة المسئولة فى هذه الحالة هى هيئة التأمين الاجتماعى مع مراعاة أن تتوافر الشروط اللازمة للقدرة على استحقاق هذا التعويض على أجر الاشتراك مع العلم أن المقصود بأجر الاشتراك وهو عبارة عن المبلغ المالى المنصوص عليه لدى استمارة (2) والتى تقدم بواسطة صاحب العمل ومن هنا سوف تتقاضى هذه العاملة بعد توافر الشروط نسبة مئوية تصل الى 75% من أجر الاشتراك وهذه الشروط المذكورة هما كما يلى:-
- أولا: يجب توافر مدة تأمينية لدى العاملة لا تقل عن عشرة أشهر كحد أدنى.
- ثانيا: على أن تكون هذه الأجازة المطلوبة قد سوف تستحقها العاملة للمرة الأولى أو الثانية على الأكثر واذا كانت تتجاوز فلا يجوز صرف التعويض عن الأجر وتعتبر أجازة بدون أجر.
- ثالثا: احالة العاملة الى لجنة الكشف الطبى لاثبات حالتها واصدار تقرير رسمى من طبيب مختص يفيد مضمون هذا التقرير ما هو التاريخ المتوقع لوقوع الانجاب علما بأن أجازة الوضع تشمل ما قبل تاريخ الانجاب وما بعده.
- رابعا: أن لا تزيد مدة هذه الأجازة عن ثلاثة شهور كحد أقصى وغير ذلك لا يصرف عليه أى تعويض من جانب الجهة المسئولة.

2- فيما يتعلق بالبدل عن الاضافى فحضرتك ليست موضحة ما هو نوع الاضافى حيث أن هناك ثلاث أنواع من الاضافى مقسمين الى الأتى:-
أ- ممارسة العمل فى أحد أيام الراحة الاسبوعية للمنشأة أو أحد أيام العطلات الرسمية للدولة (يتم احتساب 200% أجر يومي احتسابا على الأجر الشامل للعامل أى انه يتم قسمة قيمة شامل الأجر ÷ 30 يوم = قيمة الأجر اليومي احتسابا على الأجر الشامل X عدد أيام الاضافى = قيمة بدل الراحة أو العطلة ) , مع مراعاة أن يتم منح هذا العامل يوم راحة كتعويض خلال الاسبوع التالى.
ب- ممارسة العمل الى عدد ساعات اضافية غير ساعات الأوقات الرسمية للعمل على حسب لائحة المنشأة وهذه الساعات قد تنقسم الى الساعات النهارية (35% للساعة الواحدة واحتسابا على الأجر الشامل أى انه يتم قسمة القيمة الناتجة للأجر اليومى بالمثال أعلاه ÷ عدد ساعات العمل = قيمة أجر الساعة الواحدة X عدد الساعات النهارية الاضافية X معامل ثابت 1.35 = قيمة بدل الاضافى عن الساعات النهارية ).
ج- وأخيرا الساعات الليلية الاضافية تحسب على أساس نسبة مئوية 70% بناء على الخطوات السابقة المذكورة أعلاه.

3- أما بخصوص جزئية ربط التقارير بأنواعها سواء ان كانت فنية أو ادارية فانه يجوز ذلك ولكن مع مراعاة عدم النزول عن الحد الأدنى المحدد قانونيا والمسموح به للاستقطاع من أجر العامل فيما لا يزيد عن نسبة 25% من صافى الدخل بعد خصم قيمة اشتراك التأمين الاجتماعى على الأجر الأساسى والأجر المتغير) , أما فى حالة اذا كان سوف يتم ربط هذه التقارير بالراتب ويتم مجازاة العامل خصما من الراتب على أساس جزاءات تأديبية استنادا الى لائحة الجزاءات للشركة بسبب أن هذا العامل لم يتعدى درجة مئوية أو مستوى معين فهنا أيضا يجب مراعاة تجاوز الحد الأقصى لأيام الجزاءات التأديبية والموقعة على العامل كنوع من العقوبة المادية على أن لا تزيد عن خمسة أيام كحد أقصى احتسابا على الأجر الأساسى وليس الأجر الشامل لعدم الاضرار بمصلحة العامل.

4- صافى الدخل أو الأجر: هو عبارة عن كافة المبالغ المالية التى يستحقها العامل بعد أداء عملية خصم المستقطعات على العامل مثل (التأمين الاجتماعى - سلفة - جزاء تأديبى - غياب - ساعات تأخير - ضريبة الدخل - تفقات اتلاف وغيره).
- اجمالى الراتب أو الأجر: هو عبارة عن كافة المبالغ المالية التى يستحقها العامل قبل أداء خصم المستقطعات على العامل مثل (الأجر الأساسى - الأجر المتغير - بدل اضافى ساعات أو أيام - عمولة - مكافأة بأنواعها - علاوات خاصة - علاوة اجتماعية).

يارب أن تكون المعلومات واضحة والله أعلم بكل شئ....

إقرأ أيضا...
سؤال فى اجبار العامل غلى ترك العمل (عقد غير محدد) فى قانون العمل المصرى

اعمل فى احد الفنادق منذ عشر سنوات بعقد عمل غير محدد المدة (مفتوح) ويرغب صاحب العمل ان اترك العمل فما هو المبلغ المفروض ان يدفعة صاحب العمل علما بان متوسط صافى راتبى 3500جنيها مقسمة 1200جنيها راتب... (مشاركات: 7)


قانون العمل المصرى

مرفق لحضرتكم قانون العمل المصرى الموحد رقم 12 لسنة 2003 (مشاركات: 24)


استفسار بشأن قانون العمل المصرى

السلام عليكم السادة الزملاء لى استفسار بسيط حول البنوك المصرية الحكومية ماهو قانون العمل الذى يضمن حقوق العاملين بالبنوك الحكومية بمصر هل هو قانون العمل الموحد ام هناك قانون اخر وما هى الجهة التى... (مشاركات: 0)


قانون العمل المصرى رقم 12 لسنة 2003

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قانون العمل المصرى رقم 12 لسنة 2003 يعتبر قانون العمل هو المسئول عن تنظيم العلاقة بين صاحب العمل (المنظمة) وبين العامل أو الموظف ، ولابد ان يكون العاملين فى مجال... (مشاركات: 5)


سؤال فى قانون العمل المصرى

هل يجوز لصاحب العمل ان يجزء فترة العمل الى فترتين كل منهما أربعة ساعات متصلة (مشاركات: 3)


دورات تدريبية نرشحها لك

دبلوم ادارة الجودة في المختبرات الطبية

دبلوم تدريبي يهدف الى تنمية مهارات المشاركين بالأسس الحديثة في ادارة المختبرات الطبية وطريقة تخطيط وتنظيم وتقييم المختبرات الطبية بأسلوب علمي في ظل التطبيقات الحديثة للمنظمات الطبية، كذلك الاستفادة من المستجدات الحديثة في مجال ادارة الرعاية الصحية عند ادارة المختبرات الطبية.


ورشة تدريب عملي لإعداد دليل الموارد البشرية

هذه الورش فريدة من نوعها في العالم العربي وتقدم لأول مرة حيث أن دليل الموارد البشرية دائما تقدمه الشركات الإستشارية للمؤسسات دون معرفة كيفية الإعداد والتصميم وأثناء هذه الورش سوف يتعلم المشارك أسرار تصميم وتطوير السياسات المناسبة للمؤسسة وصياغة الاجراءات التشغيلية بكفاءة ومراجعة النماذج الداعمة من خلال شرح لأسس ومفاهيم تصميم هذا الدليل والتطبيق العملي في ورش تطبيقية، وتأتي أهمية هذه الورش من أن المشارك مع نهاية الدورة سوف يكون قام بإعداد الدليل فعليا الخاص به أو بمؤسسته من خلال ورش العمل المميزة والمدعمة بالممارسات الإحترافية.


دبلوم اعداد اخصائي تخاطب

دبلومة إعداد أخصائي التخاطب تم تصميمها لتزويدك بالمهارات والخبرات العملية التطبيقية التي تساعدك للبدء في مجال التخاطب، حيث نقوم بمساعدتك على تعلم كيفية التعامل مع الأطفال الذين يواجهون أمراض الصوت وأمراض الكلام واللغة، والتعامل مع الضعف السمعي والاصابات الدماغية ومتلازمة داون والتوحد وغيرها من الحالات الخاصة التي تحتاج الى معاملة خاصة.


دورة تأهيل استشاري عقاري في السوق السعودي

برنامج تدريبي متخصص لتأهيل المشاركين على فهم طبيعة السوق العقاري السعودي وحجم تعاملاته وتوقعات النمو المستقبلية ويقدم شرحا للمهن العقارية ويستعرض اللوائح المنظمة للسوق العقاري السعودي وأنظمة التمويل العقاري في السعودية والجهات المرتبطة بالسوق العقاري السعودي والتطبيقات الالكترونية العقارية المنظمة للسوق العقاري السعودي والتقييم العقاري بالسعودية ويتضمن البرنامج ورش عمل ومناقشات وجلسات حوار حول السوق العقاري السعودي.


دبلومة الأساليب الحديثة فى تخطيط الانتاج

أول برنامج تدريبي متخصص في شرح الاساليب الحديثة في تخطيط وتطوير الانتاج يتناول بالشرح مودل SIPOC وادوات توقع حجم الطلب وادوات التخطيط الزمني للانتاج وتخطيط الاحتياجات للمواد والمكونات وادوات الانتاج الرشيق وطرق تطبيقها واهم مؤشرات قياس الاداء والكفاءة لادارة الانتاج و ضبط العمليات الإنتاجية SPC وتحليل مقدرة العمليات والماكينات Machine & Process Capability


أحدث الملفات والنماذج