النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: ضوابط توحيد الأجازة الأسبوعية بيومي الجمعة والسبت

#1
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مجال العمل
المشاركات
18

ضوابط توحيد الأجازة الأسبوعية بيومي الجمعة والسبت

كتاب دوري رقم ( 1 ) لسنة 2006
في شأن
ضوابط توحيد الأجازة الأسبوعية بيومي الجمعة والسبت وتحديد أيام وساعات
العمل الأسبوعية بوحدات الجهاز الإداري للدولة

السلام عليكم،،،
أتشرف بالإحاطة بأنه رغب ً ة في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتحسين مستوي الخدمات والتيسير
علي المواطنين والعاملين بالدولة وأسرهم وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ
2006 – وبناءًا علي ما عرضته وزارة الدولة للتنمية الإدارية - على أن يكون /1/ الأربعاء 4
يوم السبت أجازة رسمية بكافة الوحدا ت بالجهاز الإداري للدول ة، مع اعتبار يوم ال خميس يوم
عمل كامل.
وتيسيرًا على الوحدات الإدارية عند التطبيق، فإن وزارة الدولة للتنمية الإدارية قد أعدت عددًا
من الضوابط لتوضيح أسلوب تنفيذ ما قرره مجلس الوزراء بهذا الشأن وذلك على النحو
التالي:
1. أن تكون أيام العمل الأسبوعية في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة
ووحدات الإدارة المحلية خمسة أيام في الأسبوع مع الالتزام بان يكون عدد ساعات العمل
خلال الأسبوع الواحد ( 35 ) ساعة (خمسة وثلاثون) فعلية مقسمة علي أيام العمل.
2. يكون للسلطة المختصة في جميع الأحوال بموجب قرار منها تحديد مواعيد العمل الرسمية
بحيث تتضمن توقيتات الحضور والانصراف للعاملين بها وبحيث تتحدد توقيتات الحضور
والانصراف في كل جهة وذلك وفقًا لطبيعة العمل بها، وبما يغطى عدد ساعات العمل
المقررة أسبوعيًا وذلك على نحو ما ورد بالبند رقم ( 1) مع عدم الإخلال بعدد ساعات
العمل تحت أي مسمى مثل فترات السماح أو التأخير أو الراحة أو غيرها.
3. يراعى للجهات التي تنظم وسائل انتقال للعاملين (بنفسها أو عن طريق التعاق د) أن يكون
وصول وانصراف وسائل الانتقال قبل مواعيد العمل بوق  ت كا  ف وبعد مواعيد العمل بوق  ت
كا  ف بحيث لا يستقطع ذلك أي جزء من وقت العمل.
4. تضع السلطة ال مختصة في الوحدات الخدمية المتصلة بالمواطنين والوحدات الإدارية التي
تقدم خدمات يومية لهم أو تلك ذات الصلة المباشرة بالتعامل مع الجمهور مثل إدارة
وتسيير المرافق العامة، ووحدات الخدمات الطبية من المستشفيات وغيرها، النظم الكفيلة
بانتظام وا ّ طراد أعمالها وخدماتها على أن يتم تحديدها على مستوى كل وحدة بقرار من
السلطة المختصة ووفقا للتنظيم الادراي بها وكذلك نظام الورديات إن وجد.
5. تتولى السلطة المختصة بالوحدات المشار إليها بالبند رقم ( 4) أعلاه وضع نظام يكفل
تواجد أحد شاغلي الوظائف الإشرافية وعدد م ناسب من العاملين بالتقسيمات الرئيسية
للوحدة أحد أو كلا يومي الأجازة وذلك طبقًا لطبيعة العمل على إن يكون ذلك بالتناوب
بين جميع العاملين، وعلى أن يمنح العامل المكلف عوضًا على ذلك عن كل يوم عمل يوم
أجازة.
6. يراعى عند تطبيق الضوابط والقواعد المتعلقة بمنح الحوا فز والجهود الغير عادية التي
يستحقها العامل اعتبار إن يوم الخميس يوم عمل فعل ى، وذلك عند حساب أحقية العاملين
في صرف تلك المميزات المالية خلال الشهر الواحد، وسواء بالنسبة للحوافز التي تم
تقريرها بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو بقرار من السلطة المختصة.
7. يعد تخلف أي من العاملين عن التواجد الفعلي بمقر عمله في أوقات العمل ومواقيتها –
علي النحو الذي تقرره السلطة المختص ة– بدون عذر مقبول انقطاعا عن العمل يوجب
المساءلة التأديبية.

#2
الصورة الرمزية شريف محمد
شريف محمد غير متواجد حالياً مستشار
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
477

رد: ضوابط توحيد الأجازة الأسبوعية بيومي الجمعة والسبت

السلام عليكم ورحمت الله وبركاته
الاخ العزيز الاستاذ الافوكاتو تحيه تقدير واعزاز على هذا المجهود الرائع المفيد
نرجو المزيد من القوانين والقرارات المنظمه للعمل وجزاءك الله خير كثير على هذا المجهود

#3
الصورة الرمزية أبو أسما
أبو أسما غير متواجد حالياً مبادر
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
8

رد: ضوابط توحيد الأجازة الأسبوعية بيومي الجمعة والسبت

أشكرك جدا أيها الرجل الكريم وأسأل الله القدير أن يعلمك من علمه

#4
الصورة الرمزية naggar
naggar غير متواجد حالياً مبدع
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
163

رد: ضوابط توحيد الأجازة الأسبوعية بيومي الجمعة والسبت

جزاك الله خيرا على هذا الطرح المفيد جدا
ونتمنى منك المزيد
وفقك الله لما يحب ويرضى

#5
الصورة الرمزية هشام بكر
هشام بكر غير متواجد حالياً مستشار
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
مستشار قانوني
المشاركات
375

رد: ضوابط توحيد الأجازة الأسبوعية بيومي الجمعة والسبت

دراسة جميلة ومفيدة
شكراً على مشاركتك

إقرأ أيضا...
إجراء الأجازة الإضطرارية

الإجراء الأجازة الإضطرارية تعريف: هي الإجازة التي يحق للموظف التمتع بها مجتمعة أو منفصلة ولمدة (خمسة) أيام في السنة المالية . الجهة المختصة: الإدارة المالية . النماذج نموذج الإجازة المعد... (مشاركات: 13)


الأجازة المرضية = Sick Leave

هي أجازة مدفوعة الأجر (وفق ضوابط واشتراطات معينة) يتمتع بها الموظف أثناء مرضه (مشاركات: 5)


الراحة الأسبوعية

هل الراحة الأسبوعية (يوم الجمعة) مشروطة؟ بمعنى أنه إذا غاب الموظف على سبيل المثال خمسة أيام في الأسبوع بدون عذر وذلك من السبت وحتى الأربعاء وداوم يوم الخميس ، فهل يحق له التمتع بأجازة نهاية الأسبوع ،... (مشاركات: 3)


إجراء الأجازة الإعتيادية

الإجراء الأجازة الإعتيادية تعريف: هي الإجازات التي حددها النظام بخمسة أيام فأكثر خلال العام وفقاً لنظام منح الإجازات الاعتيادية. الجهة المختصة: إدارة شؤون الموظفين . النماذج نموذج طلب إجازة... (مشاركات: 12)


إجراء الأجازة المرضية

الإجراء الأجازة المرضية تعريف: هي الإجازة التي تمنح للموظف نظاماً عند مرضه. وفق ضوابط محددة نظاماً. الجهة المختصة: إدارة شؤون الموظفين . النماذج: 1)تقرير طبي مستوفي الشروط حسب... (مشاركات: 10)


دورات تدريبية نرشحها لك

دبلومة ضوابط الامتثال الداخلية للعمليات التشغيلية والمالية

شهادة تدريبية متخصصة تهدف لتأهيل المشاركين على تطبيق الضوابط في العمليات المحاسبية، والتعرف على ادوار ووظائف قسم المحاسبة، كذلك تصميم الدورات المهنية للأعمال المؤسسية لتحقيق ضوابط افضل، وتطبيق تقسيم المهام والضوابط الداخلية في قسم المحاسبة والعمليات المتعلقة بها، بالاضافة الى تدريب المشاركين على تقليل احتمالية التعرض للاحتيال في المؤسسة والامتثال لمتطلبات اعداد التقارير الخارجية للسلطات الحكومية وشبه الحكومية.


دبلوم المدرب والمُحاضر المعتمد - PCT

دبلوم تدريبي متكامل وفقا لاحدث المعايير التدريبية في العالم، يهدف هذا البرنامج التدريبي لتأهيلك كي تصبح محاضرا او مدربا محترفا وناجحا


دبلوم تقييم وإدارة المخاطر طبقا للمواصفة ISO31000/2018

برنامج يشرح مواصفة الايزو 31000:2018 يتناول مبادئ إدارة المخاطر على النحو المنصوص عليها في المواصفة يساعدك في إنشاء إطار عمل لإدارة المخاطر والحفاظ عليه وتحسينه باستمرار وفقاً لارشادات الايزو 31000 وتطبيق عملية ادارة الخاطر والتخطيط لتسجيل المخاطر وعمليا اعداد التقارير ومراقبة ومراجعة وتحسين عملية ادارة المخاطر


دبلوم مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب

اصبحت جرائم غسل الأموال من الجرائم التي تسعى كافة الدول الى الحد منها ومكافحتها ولذلك وضعت الدول والمنظمات الدولية عددا من القوانين التي تحد من هذه الجريمة واصبحت هذه القوانين ملزمة للبنوك والشركات بشكل كبير. لذلك تسعى الشركات الى ضمان التزامها وتطبيقها لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب حتى لا تقع تحت طائلة عقوبات دولية كبيرة جراء عدم التزامها او جهلها بهذه القوانين والقواعد. ومن هنا ظهرت الحاجة الى وجود برنامج تدريبي متخصص يؤهل المشاركين لفهم طبيعة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واركانها المادية والمعنوية وما هي الاجراءات الواجب اتباعها حتى لا تقع الشركات تحت طائلة هذه القوانين الصارمة


برنامج تأهيل المدير التنفيذى ( ED ) بالمؤسسات الرياضية

برنامج متخصص لتأهيل المدير التنفيذي في المؤسسات الرياضية يتناول شرح الجوانب القانونية والتشريعية وطبيعة عمل المؤسسات الرياضية المختلفة والاسس الادارية لوظيفة المدير التنفيذى ثم الادارة الاستراتيجية والتحليل البيئى بالمؤسسات الرياضية وكذلك ادارة الجودة الشاملة بالمؤسسات الرياضية وأيضا سيتم دراسة حوكمة الاعمال الادارية والمالية بالمؤسسات الرياضية وغيرها من المحاور التي تفيد العاملين في الادارة العليا بالمؤسسات الرياضية ويختتم البرنامج بتطبيقات وممارسات عملية لخريطة اعمال المدير التنفيذى بالمؤسسات الرياضية.


أحدث الملفات والنماذج