وزارة القوى العاملة و الهجرة
قرار رقم 124 لسنة 2003
بتحديد مستويات التفاوض الجماعي و موضوعاته
والاإجراءات التي تتبع في شأنه
نشر بالوقائع المصرية العدد 188 في 20 - 8- 2003

وزير القوى العاملة و الهجرة
بعد الإطلاع على أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ؛ ؛
وعلى الاتفاقيات الدولية والعربية المصادق عليها من جمهورية مصر العربية ؛
وبعد الاتفاق مع منظمات العمال ومنظمات اصحاب الاعمال ؛

قرر :
( المادة الأولى )
تكون المفاوضة الجماعية على مستوى المنشأة أو فرع النشاط أو المهنة أو الصناعة ، كما تكون على المستوى الإقليمي أو القومي ، وذلك على النحو التالي :
- على مستوى المنشآة : بين اللجنة النقابية بالمنشأة و ممثلي النقابة العامة المعنية وصاحب العمل .
- على مستوى المنشآت متعددة الفروع : بين ممثلين عن المركز الرئيسي يمثلون الشركة ، و المنظمات النقابية العمالية المعنية .
- على مستوى الصناعة : بين أصحاب الاعمال أو منظماتهم التي تشترك في صناعة معينة وبين ممثلي النقابة العامة طبقاً للتصنيف المهني للنقابات .
- على المستوى الإقليمي : بين مجموعة ممثلي أصحاب العمل في صناعة واحدة او منظماتهم في منطقة جغرافية محددة وبين النقابة العاملة المعنية ، واذا تعددت الانشطة طبقاً للتصنيف المهني للنقابات يكون التفاوض بين أصحاب العمل أو منظماتهم وممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر .
- على المستوي القومي : بين الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومنظمات أصحاب الاعمال المعنية .

( المادة الثانية )
يتم التفاوض على ما من شأنه تحسين شروط و ظروف العمل و أحكام الاستخدام و التعاون بين طرفي العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة ، وتسوية المنازعات بين العمال واصحاب الاعمال ، و على الأخص :
- تقرير مزايا أفضل للعمال .
- الخدمات الاجتماعية و الثقافية والرياضية .
- الوقاية من الحوادث وحماية العمال من أمراض المهنة .
- تنظيم الخدمات الصحية والاسعافات الاولية الملائمة في مجال العمال .
- الاجراءات الرضائية التي يتفق على اتباعها عند قيام نزاع جماعي .
- التدريب على استخدام التكنولوجيا الحديثة و التدريب التحويلي .
- ساعات العمل وساعات العمل الاضافية .
- الاجازات مدفوعة الاجر .
- العلاوات والمنح و الحوافز والبدلات .
- المكافآت المرتبطة بالانتاج .

( المادة الثالثة )
يتم التفاوض في المنشآت التي تستخدم 50 عاملاً فأكثر بين ممثلين عن اللجنة النقابية بالمنشأة والنقابة العامة وبين صاحب العمل .
فإذا لم توجد لجنة نقابية بالمنشأة يكون التفاوض بين صاحب العمل و خمسة عمال تختارهم النقابة العامة المعنية على ان يكون من بينهم ثلاثة على الاقل من عمال المنشأة .
بالنسبة للمنشأت التي تستخدم اقل من 50 عاملا يتم التفاوض بين ممثلين عن النقابة العامة المعنية وبين ممثلين عن منظمة اصحاب الاعمال المعنية او عن صاحب العمل ؛ ويعتبر ممثلو كل طرف مفوضين قانوناً في إجراء التفاوض و إبرام ما يسفر عنه من اتفاق .
إذا رفض أحد الطرفين البدء في إجراءات المفاوضة الجماعية ، جاز للطرف الآخر أن يطلب من الجهة الادارية المختصة تحريك اجراءات التفاوض باخطار منظمة اصحاب الاعمال او المنظمة النقابية لعمال بحسب الاحوال لمباشرة التفاوض الجماعي نيابة عن الطرف الرافض ، وتعتبر المنظمة المختصة في هذه الحالة مفوضة قانوناً في التفاوض وتوقيع الاتفاق الجماعي .

( المادة الرابعة )
يحظر على صاحب العمل اثناء المفاوضة الجماعية اتخاذ او إصدار قرارات تتعلق بالموضوعات المطروحة للتفاوض إلا في حالة ضرورة والاستعجال ، ويشترط الاجراء او القرار في هذه الحالة مؤقتاً .

( المادة الخامسة )
يدون الاتفاق الذي تسفر عنه المفاوضة في اتفاقية جماعية طبقاً للشروط والاوضاع التي أوجبها القانون في هذا الشأن .
فإذا لم تسفر المفاوضة عن اتفاق كان لأي من الطرفين ان يلجأ إلى الإدارة المختصة بشئون المفاوضة واتفاقيات العمل الجماعية بوزارة القوى العاملة و الهجرة أو مديريات القوى العاملة والهجرة لمحاولة التوفيق بينهما ومساعدتهما للوصول إلى إتفاق .

( المادة السادسة )
إذا لم يتم تسوية النزاع كلياً خلال 30 يوماً من تاريخ بدء المفاوضة ، جاز للطرفين أو لأحدهما أو لمن يمثلهما التقدم بطلب إلى وزارة القوى العاملة و الهجرة لاتخاذ إجراءات الوساطة .

( المادة السابعة )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
تحريراً في 14 - 7 - 2003