قرار وزير القوى العاملة و الهجرة
رقم 125 لسنة 2003
بشأن توزيع حصيلة مقابل الخدمة في المنشآت الفندقية و السياحية
نشر بالوقائع المصرية العدد 165 في 24- 7- 2003

وزير القوى العاملة و الهجرة
بعد الإطلاع على المادة 1 فقرة 8 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ؛
وبعد التشاور والاتفاق مع وزير السياحة و النقابة العامة للعاملين بالسياحة و الفنادق ؛

قرر :
( المادة الأولى )
مع عدم الإخلال بأي نسب أفضل للعاملين يحددها النظام الاساسي للمنشأة أو العقد الجماعي ، وتوزع الخصيلة الكلية لمقابل الخدمة في المنشآت الفندقية والسياحية .
على الوجه الآتي :
- ( 80 % ) من الحصيلة الكلية للعاملين بالمنشآت .
- ( 20 % ) من الحصيلة للمنشأة مقابل الكسر و الفقد و التلف .

( المادة الثانية )
توزع نسبة الـ ( 80 % ) من الحصيلة الكلية المشار إليها في البند 1 من المادة السابقة على العاملين بالمنشآت الفندقية و السياحية على الوجه الاتي :
- (60%) من الحصيلة الكلية على العاملين المتصلين اتصالا مباشراً بالعملاء .
- (15%) من الحصيلة الكلية على العاملين غير المتصلين اتصالا مباشراً بالعملاء .
- (5%) من الحصيلة الكلية كحوافز على المستحقين من جميع فئات العاملين بالمنشأة .

على أنه بالنسبة للملاهي الليلية تكون النسبة بواقع (5%) للعاملين المنصوص عليهم بالبند 1 من المادة ، و (25%) للعاملين المنصوص عليهم بالبند 2 من هذه المادة .

( المادة الثالثة )
يقصد بالعاملين المتصلين اتصالاً مباشراً بالعملاء :
أولاً - في المنشآت الفندقية : جميع العاملين بها عدا شاغلي الوظائف والقائمين بالأعمال الاتية :
1- المدير العام - نائب المدير العام - المدير المقيم - المدبر - مديرو الادارات و نوابهم - مديرو الاغذية و المشروبات ، والعاملين بوظائف الاقسام الأتية :
الهندسية - الغسيل و الكي عدا الوصيف - الأمن - المشتريات - الحسابات عدا صرافي المطاعم والمشروبات والملهى الليلي - خزينة محاسبة العملاء - شئون العاملين او المستخدمين - منظفي الاواني والفضيات - المطبخ فيما عدا من يؤديبصورة أصلية ومنتظمة عملاً مباشرأ لخدمة العملاء داخل صالة المطعم - مراقبة الاغذية والمشروبات - مخازن الاغذية و المشروبات - سكرتارية الوظائف و الاقسام السالف الاشارة اليها .

2- الاجانب الذين يرتبطون بالمنشأت بعقود عمل تحدد معاملتهم المالية .

ثانياً - في المنشآت السياحية : المتردوتيل - الجرسون - السفرجي ومساعده - البارمان ومساعده - صراف العملاء .

( المادة الرابعة )
يكون تحديد نوعية العاملين المنصوص عليهم في البندين ( أولاً وثانياً ) من المادة السابقة على أساس ما هو ثابت بعقود عملهم الفردية وما أدخل عليها من تعديلات وطبيعة العمل الذي يمارسونه .
وفي جميع الاحوال لا يجوز ان يقل أجر عند نقله من نوعية إلى أخرى إلا اذا كان هذا النقل استجابة لطلب العمل .

( المادة الخامسة )
على المنشآت الفندقية التي تطبق نظام الثابت ان تقوم في نهاية كل سنة على الاكثر بمقارنة ما تم صرفة من اجور للعاملين المتصلين اتصالا مباشرا بالعملاء مع حصيلة النسبة المخصصة لهم من الحصيلة الكلية لمقابل الخدمة وفقا للمبين بالبند 1 من المادة 2 فإذا كانت اجورهم الثابتة اقل من حصيلة هذه النسبة يوزع الفرق عليه بنسبة اجورهم الثابتة .

( المادة السادسة )
تعد كل منشأة من المنشأت الفندقية والسياحية سجلا تقيد فيه حصيلة النسبة المئوية لمقابل الخدمة يشمل على البيانات الاتية :
- الحصيلة الكلية للنسبة المئوية ( مقابل الخدمة )
- حصيلة النسبة المخصصة للمنشأة
- حصيلة النسبة المخصصة للحوافز
- حصيلة النسبة المخصصة للعاملين المتصلين اتصالا مباشرا بالعملاء .
- حصبلة النسبة المخصصة للعاملين غير المتصلين اتصالا مباشرا بالعملاء .
- على ان يبين في هذا السحل ما تم توزيعه من هذه الحصيلة ، ويجوز لمجلس ادارة النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق ان يختار احد اعضاء النقابة العامة للطلاع على هذا السجل مرة كل 3 اشهر ، وللنقابة الحق في ان تستعين بما تراه للمراجعه المطلوبة .

( المادة السابعة )
تلغى كل القرارات السابقة وكل ما يتعارض مع احكام هذا القرار .

( المادة الثامنة )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من البوم التالي لتاريخ نشره .
تحريراً في 13-7-2003