وزارة القوى العاملة و الهجرة
قرار رقم 134 لسنة 2003
بتحديد المنشآت التي تلتزم بإنشاء أجهزة وظيفية و لجان للسلامة و الصحة المهنية
وتأمين بيئة العمل والجهات التي تتولى التدريب و القواعد التي تتبع في هذا الشأن
نشر بالوقائع المصرية العدد 172 في 2 - 8- 2003

وزير القوى العاملة و الهجرة
بعد الإطلاع على قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ؛
وعلى المادة رقم 227 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ؛
وعلى الاتفاقيات الدولية و العربية الصادرة في هذا الشأن ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 932 لسنة 1969 في شأن المركز القومي لدراسات الامن الصناعي ؛
وعلى قرار رقم 8 لسنة 1990 بشأن التجارة البحرية ؛

قرر :
( الباب الأول )
تحديد المنشآت ومستويات الأجهزة الوظيفية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل :
مادة 1 :
تسري أحكام هذا القرار على جميع مواقع العمل المختلفة والمنشآت بالدولة أيا كان نوعها او تبعيتها على النحو التالي :
أولاً - المنشآت التي تستخدم 50 عاملا فأكثر في موقع واحد والمبينة بالجدول رقم (1) المرفق .
ويعتبر في حكم المنشآت كل موقع منفصل يزاول به أحد أوجه نشاط المنشأة متى كان عدد العمال فيه 50 عاملاً فأكثر .
كما يعتبر في حكم المنشآت التي تستخدم 50 عاملا فأكثر المنشآت وفروعها ومواقع عملها مهما تعددت في دائرة المحافظة الواحدة متى كان عدد العمال 50 عاملا فأكثر .

مادة 2 :
ينشأ بالمنشآت وفروعها المشار اليها بالمادة 1 جهاز وظيفي متخصص للسلامة والصحة المهنية يتناسب حجمه مع مسئوليات المنشأة ونوع النشاط وحجم العمالة بها وذلك طبقا للجدول رقم 2 المرفق ويعهد إليه بأعمال السلامة والصحة المهنية و تأمين بيئة العمل تنفيذا للمادة الثالثة من هذا القرار و يتساوى العاملون بجهاز السلامة والصحة المهنية مع زملائهم من نفس المستوى الوظيفي بالمنشأة في كافة المزايا العينية و المادية .
ويتبع هذا الجهاز مباشرة صاحب العمل او رئيس مجلس الادارة أو المدير المسئول عن المنشأة بحسب الأحوال ويكون أي منهم مسئولا عن توفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل داخل المنشأة وتلتزم المنشأة بتوفير أجهزة القياس المناسبة لتقييم وقياس المخاطر و الملوثات التي يتعرض لها العاملون في بيئة العمل .

مادة 3 :
و يكون لجهاز السلامة و الصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في سبيل أداء مهمته يكون القيام بما يلي :
- ابداء الرأي مع إدارة المنشأة والمختصين في التصميم الخاص بالإنشاءات والمعدات والاجهزة الخاصة بالانتاج والخدمات والاجهزة والمعدات الخاصة بالتحكم في المخاطر والملوثات وبيئة العمل والتوسعات التي تطرأ عليها .
- تحديد السياسات وخدمات السلامة و الصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالمنشأة .
- التعرف على جميع الأنشطة بالمنشأة وجميع العمليات الانتاجية الجارية فيها ... وكذا التعرف على الخامات الأولية والمواد الوسيطة وصولا الى المنتج النهائي ، وكذا المواد و النفايات الخطرة واتخاذ الاحتياطات الواقية من المخاطر المحتملة خاصة الحرائق والانفجارات .
- التعرف على المخاطر في بيئة العمل وعلى الاخص الفيزيائية والميكانيكية والكهربائية والبيولوجية والكيماوية والسلبية والتي تؤثر على صحة وسلامة العاملين من حيث خصائصها ومصادرها .
وطرق التماس معها وطرق تعرض العاملين لمخاطرها و آثارها على صحة وسلامة العاملين واقتصاديات المنشأة .
- قياس وتقييم الملوثات والمخاطر باستخدام الاجهزة والمعدات المحمولة والثابتة للتعرف على نوعية المخاطر ومستويات تركيزها وطبيعتها كما وكيفا و آثارها على صحة العاملين وسلامة بيئة العمل والتعرف على نظم التحكم والسيطرة على الاخطار والملوثات .
- ابداء لارأي في تحليل وتقويم المخاطر والكوارث والحوادث الصناعية المحتملة واعداد خطط الاستجابة لمواجهة الطواريء والازمات و تدريب العاملين عليها لاختيار فاعليتها وكفاءتها والتعرف على السلبيات والايجابيات اثناء اجراء التجارب الميدانية على تنفيذها .
- الاشتراك في وضع المواصفات الفنية ومعايير السلامة و الصحة المهنية وتأمين بيئة العمل لمعدات واجهزة ومهمات الوقاية الجماعية والشخصية للمنشآت والعاملين بها طبقا لمواصفات الجودة والتوحيد القياسي والاسس الفنية في استخدامها وصيانتها والتحقق من فاعليتها وملاءمتها لطبيعة العمل والمخاطر والملوثات في بيئة العمل .
- ابداء الرأي في تقدير الاجراءات الخاصة بتنظيم وادارة الرعاية الصحية والاجتماعية والاسعافات الطبية ومعرفة الانظمة في تبويب وعرض وتحليل نتائج البيانات الخاصة بحوادث و اصابات العمل والامراض المهنية والحوادث الحسيمة وفق ما ورد بالتشريعات الوطنية وكذلك الواردة بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له والاحصائيات النصف سنوية واستخلاص التوصيات اللازمة لمنع الحوادث واصابات العمل وتشمل الامراض المهنية لمنعها او الحد منها .
- ابداء الرأي في السياسة الخاصة بالتوعية وتثقفيف العاملين بالمنشأة عن تنظيم الندوات وورش العمل والحملات الاعلامية في اقسام العمل وكذا عن طريق طريق الملصقات واللوحات الارشادية وأجهزة الاعلام المسموعة و المرئية والمقروءة واعداد النشرات والكتيبات واسابيع السلامة والصحة المهنية للتوعية والتثقيف .
- الاشتراك مع جهات الاختصاص في تخطيط البرامج التدريبية لفني و اخصائي السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل واعضاء اللجان والعاملين بالمنشأة وفي البحوث والدراسات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل .
- اعداد الخطة السنوية الخاصة بتنفيذ السياسات وادارة الخدمات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والخطط الاستثمارية الخاصة بالاحتياجات والمتطلبات لتنفيذ هذه السياسة .
-التفتيش اليومي وفي كل وريدة عمل على اماكن العمل للتعرف على المخاطر و الملوثات المحتملة في بيئة العمل والتزام العاملين بتنفيذ التعليمات والاشتراطات الخاصة بذلك .
- معاينة الحوادث الجسيمة و الاصابات وحوادث العمل والامراض المهنية للتعرف على اوجه القصور الذي ادى اليها واعداد التقارير الفنية الخاصة بأسبابها وطرق منعها او الحد منها .

يتبع ....