( الباب الثالث )
التدريب على أعمال السلامة و الصحة المهنية و تأمين بيئة العمل :

مادة 14 :
يشترط في اخصائي السلامة و الصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في المنشآت المشار اليها في الجدول (1/أ ) ان يكون من حملة المؤهلات العلمية والعملية والتي تتفق تخصاصاتها مع طبيعة العمل بالمنشأة .

مادة 15 :
يشترط في فني السلامة والصحة المهنية ان يكون من حملة المؤهلات المتوسطة او فوق المتوسطة العلمية والعملية او ما يعادلها من المؤهلات الفنية العسكرية التي تتفق تخصاصاتها مع طبيعة العمل بالمنشأة .


مادة 16 :
يشترط في فني السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في المنشآت المشار اليها في الجدول ( 1 / ب ) ان يكون من الحاصلين على احد المؤهلات التالية :
- المؤهلات المشار اليها ف المادة السابقة .
- المؤهلات الفنية المتوسطة التي تتفق مع طبيعة العمل بالمنشأة وفقا لما يحدده مدير مديرية القوى العاملة والهجرة المختص .

مادة 17 :
مع عدم الاخلال بأحكام المواد السابقة تلتزم المنشأة بتدريب اخصائي وفني واعضاء لجنة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والمسئولين عن الادارة والانتاج المرفق بما فيهم الاطباء تدريبا يتفق ومسئوليات كل من هذه المستويات وطبيعة العلم بالمنشأة ويشمل ذلك التدريب الاساسي والمتقدم والنوعي والتخصصي .
ويستثنى من التدريب الاخصائيون الحاصلون على دراسات عليا بعد المؤهل العالي في التخصصات الآتية :
السلامة والصحة المهنية - الصحة المهنية - الصحة العامة لطب الصناعات - البيئة المهنية - دراسات بيئية - كما يستثنى مفتشو واخصائيو السلامة والصحة المهنية و تأمين بيئة العمل بوزارة القوى العاملة ومديرياتها والمركز القومي لدراسات الامن الصناعي الحاصلون على دورات تدريبية من هذه الجهات .


مادة 18 :
يتولى معهد السلامة و الصحة المهنية التابع للمؤسسة الثقافية العمالية والمركز القومي لدراسات السلامة و الصحة المهنية وتأمين بيئة العمل التدريب الاساسي للأخصائيين والفنيين واعضاء لجان السلامة و الصحة المهنية و تأمين بيئة العمل .
ويتولى المركز القومي لدراسات السلامة و الصحة المهنية وتأمين بيئة العمل التدريب المتقدم والنوعي والتخصصي في مجال السلامة و الصحة المهنية و تأمين بيئة العمل على ان تكون الفترة البينية بين التدريب الاساسي والتقدمي 3 سنوات على الاكثر .
ويجوز الترخيص للكليات و المعاهد والجمعيات الاهلية المتخصصة في مجال السلامة والصحة اللمهنية بالتدريب النوعي والتخصصي في هذا المجال طبقا للشروط والقواعد والاجراءات الواردة بالمادة التاسعة عشر .


مادة 19 :
تشكل بقرار من وزيرة القوى العاملة و الهجرة لجنة برئاسة رئيس الادارة المركزية لرعاية وحماية القوى العاملة وتأمين بيئة العمل بوزارة القوى العاملة و الهجرة ؛ و عضوية كل من :

أولا - مدير عام الادارة العامة للسلامة و الصحة المهنية وتأمين بيئة العمل .
ثانيا - ممثل عن المركز القومي لدراسات السلامة و الصحة المهنية و تأمين بيئة العمل .
ثالثا - عميد معهد السلامة والصحة المهنية .
رابعا - ممثل عن اصحاب الاعمال يختاره رئيس اتحاد الصناعات المصرية .
خامسا - ممثل عن العمال يختاره رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر
سادسا - احد الخبراء المتخصصين في مجال السلامة و الصحة المهنية وتأمين بيئة العمل من ذوي الكفاءات الفنية والعلمية والتطبيقية .
وتختص هذه الجنة بما يلي :
وضع مناهج التدريب النظرية و التعملية للدورات الاساسية والمتقدمة والنوعية والمتخصصية للاخصائيين و الفنيين واعضاء لجان السلامة و الصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والمسئولين عن الادارة والانتاج والمرافق .
وضع القواعد و الشروط و الاجراءات الخاصة بالترخيص للجهات التي يجوز لها التدريب النوعي والتخصصي طبقا للمادة السابقة ، ومنح التراخيص وسحبها والغاؤها في حالة مخالفة الشروط و الاجراءات .
تحديد شروط ونوعيات مستويات المحاضرين والمتدربين ومتابعة تنفيذها .
اعتماد الشهادات التي تمنحها كافة جهات التدريب للمتدربين .


مادة 20 :
تلغى كل القرارات السابقة و كل ما يتعارض مع احكام هذا القرار.


مادة 21 :
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
تحريرا في 19 - 7 - 2003