النتائج 1 إلى 7 من 7

الموضوع: قرار رقم 134 لسنة 2003 بتحديد المنشآت التي تلتزم بإنشاء أجهزة وظيفية و لجان للسلامة و الصحة المهنية وتأمين بيئة العمل

العرض المتطور

#1
الصورة الرمزية HR Management
HR Management غير متواجد حالياً مستشار
نبذه عن الكاتب
 
البلد
ارتيريا
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
1,925

رد: قرار رقم 134 لسنة 2003 بتحديد المنشآت التي تلتزم بإنشاء أجهزة وظيفية و لجان للسلامة و الصحة المهنية وتأمين بيئة العمل

جدول (1)
للمنشآت الخاضعة للمادة الاولى من هذا القرار

(أ) و يعتبر في حكم المنشأة الصناعية بما يلي :

1- جميع الانشطة الواردة بقرار وزير الاسكان رقم 140 لسنة 1976 المنفذ للقانون رقم 453 لسنة 1954 وكافة تعديلاته .
2- جميع المنشآت الصناعية الواردة بقرار وزير الصناعة رقم 141 لسنة 1958 المنفذ للقانون رقم 21 لسنة 1958 وكافة تعديلاته.
3- قطاع التشييد والبناء
4- قطاع النقل البري والبحري والجوي والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية .
5- قطاع الاعلام والصحافة والطباعة والنشر والتوزيع
6- المنشآت السياحية والفندقية والمحال العامة والملاهي
7- قطاع الشحن والتفريغ والتخزين
8- القطاع الزراعي والبيطري وصيد البر والبحر والتعاونيات والغابات وتربية الحشرات
9- قطاع الخدمات ويشمل ( النظافة - الأمن - الخدمات البحرية بالسفن بالمواني - خدمات البتول )
10 - قطاع المناجم والمحاجر والملاحات والبترول
11- قطاع الصناعات التحويلية
12- المرافق والهيئات العامة للصرف الصحي والمياه والكهرباء والغاز وشركات توزيعها
13- المنشآت التي تعمل في مجال الطاقة النووية
14- وحدات الرعاية والخدمات الصحية
15 - وحدات معالجة النفايات والمواد الخطرة
16- قطاع الموارد المائية
17- البحث والتنقيب وتداول واستخدام وتخزين الغازات الطبيعية

(ب) المنشآت غير الصناعية :
و يعتبر في حكم المنشاة غير الصناعية ما لم يرد في البند السابق وتعامل الوحدات الصناعية التابعة لهذه المنشآت كمنشآت صناعية ويطبق عليها كل ما يسري على الفقرة السابقة .

______________________________

جدول رقم (2)
بعدد الإخصائيين و الفنيين في مجال السلامة و الصحة المهنية
والتي تلتزم به كل منشأة للخدمة في هذا المجال

على حسب نوع المنشأة :
أولاً : المنشآت الصناعية :
جهاز السلامة و الصحة المهنية

اخصائي متفرغ فني متفرغ احد العاملين غير متفرغ عدد العمال في كل وريدة عمل

_ 1 _ من 50 وحتى 200 عامل

1 2 _ اكثر من 200 وحتى 500 عامل

2 3 _ واكثر من 500 وحتى 1000 عامل

1 2 _ ولكل الف تالية زيادة على ما سبق



ثانياً: المنشآت الغير صناعية :
جهاز السلامة و الصحة المهنية
اخصائي متفرغ فني متفرغ احد العاملين غير متفرغ عدد العمال في كل وريدة عمل

_ _ 1 من 50 وحتى 200 عامل

_ 1 _ اكثر من 200 عامل وحتى من 500 عامل


لكل 500 تالية زيادة على ما سبق
_______________________



#2
الصورة الرمزية Ashrafelatar
Ashrafelatar غير متواجد حالياً تحت التمرين
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
مجال عمل أخر
المشاركات
1

رد: قرار رقم 134 لسنة 2003 بتحديد المنشآت التي تلتزم بإنشاء أجهزة وظيفية و لجان للسلامة و الصحة المهنية وتأمين بيئة العمل

قرار رقم 134 لسنة 2003 بتحديد المنشآت التي تلتزم بإنشاء أجهزة وظيفية و لجان للسلامة و الصحة المهنية وتأمين بيئة العمل المشاركة الأصلية كتبت بواسطة HR Management قرار رقم 134 لسنة 2003 بتحديد المنشآت التي تلتزم بإنشاء أجهزة وظيفية و لجان للسلامة و الصحة المهنية وتأمين بيئة العمل
جدول (1)
للمنشآت الخاضعة للمادة الاولى من هذا القرار

(أ) و يعتبر في حكم المنشأة الصناعية بما يلي :

1- جميع الانشطة الواردة بقرار وزير الاسكان رقم 140 لسنة 1976 المنفذ للقانون رقم 453 لسنة 1954 وكافة تعديلاته .
2- جميع المنشآت الصناعية الواردة بقرار وزير الصناعة رقم 141 لسنة 1958 المنفذ للقانون رقم 21 لسنة 1958 وكافة تعديلاته.
3- قطاع التشييد والبناء
4- قطاع النقل البري والبحري والجوي والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية .
5- قطاع الاعلام والصحافة والطباعة والنشر والتوزيع
6- المنشآت السياحية والفندقية والمحال العامة والملاهي
7- قطاع الشحن والتفريغ والتخزين
8- القطاع الزراعي والبيطري وصيد البر والبحر والتعاونيات والغابات وتربية الحشرات
9- قطاع الخدمات ويشمل ( النظافة - الأمن - الخدمات البحرية بالسفن بالمواني - خدمات البتول )
10 - قطاع المناجم والمحاجر والملاحات والبترول
11- قطاع الصناعات التحويلية
12- المرافق والهيئات العامة للصرف الصحي والمياه والكهرباء والغاز وشركات توزيعها
13- المنشآت التي تعمل في مجال الطاقة النووية
14- وحدات الرعاية والخدمات الصحية
15 - وحدات معالجة النفايات والمواد الخطرة
16- قطاع الموارد المائية
17- البحث والتنقيب وتداول واستخدام وتخزين الغازات الطبيعية

(ب) المنشآت غير الصناعية :
و يعتبر في حكم المنشاة غير الصناعية ما لم يرد في البند السابق وتعامل الوحدات الصناعية التابعة لهذه المنشآت كمنشآت صناعية ويطبق عليها كل ما يسري على الفقرة السابقة .

______________________________

جدول رقم (2)
بعدد الإخصائيين و الفنيين في مجال السلامة و الصحة المهنية
والتي تلتزم به كل منشأة للخدمة في هذا المجال

على حسب نوع المنشأة :
أولاً : المنشآت الصناعية :
جهاز السلامة و الصحة المهنية

اخصائي متفرغ فني متفرغ احد العاملين غير متفرغ عدد العمال في كل وريدة عمل

_ 1 _ من 50 وحتى 200 عامل

1 2 _ اكثر من 200 وحتى 500 عامل

2 3 _ واكثر من 500 وحتى 1000 عامل

1 2 _ ولكل الف تالية زيادة على ما سبق



ثانياً: المنشآت الغير صناعية :
جهاز السلامة و الصحة المهنية
اخصائي متفرغ فني متفرغ احد العاملين غير متفرغ عدد العمال في كل وريدة عمل

_ _ 1 من 50 وحتى 200 عامل

_ 1 _ اكثر من 200 عامل وحتى من 500 عامل


لكل 500 تالية زيادة على ما سبق
_______________________



إقرأ أيضا...
قرار رقم 116 لسنة 2003 بتحديد الجهات الادارية المختصة بتطبيق احكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003

وزارة القوى العاملة والهجرة قرار رقم 116 لسنة 2003 بتحديد الجهات الادارية المختصة بتطبيق احكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 نشر بالوقائع المصرية العدد 161 في 19 - 7 - 2003 وزير القوى... (مشاركات: 0)


قرار رقم 114 لسنة 2003 بشأن القواعد والاجراءات الخاصة بالبحوث و الدراسات في مجال السلامة و الصحة المهنية و تأمين بيئة العمل

وزارة القوى العاملة والهجرة قرار رقم 114 لسنة 2003 بشأن القواعد والاجراءات الخاصة بالبحوث و الدراسات في مجال السلامة و الصحة المهنية و تأمين بيئة العمل نشر بالوقائع المصرية العدد 161 في 19 - 7... (مشاركات: 0)


قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 529 لسنة 2011 بشأن تشكيل المجلس الاستشاري الأعلى للسلامة و الصحة المهنية وتأمين بيئة العمل

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 529 لسنة 2011 بشأن تشكيل المجلس الاستشاري الأعلى للسلامة و الصحة المهنية وتأمين بيئة العمل نشر بالوقائع المصرية العدد 92 في 20 ابريل2011 رئيس مجلس الوزراء بعد... (مشاركات: 0)


قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تشكيل المجلس الاستشاري الاعلى للسلامة و الصحة المهنية وتأمين بيئة العمل

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3093 لسنة 2010 بشأن تشكيل المجلس الاستشاري الاعلى للسلامة و الصحة المهنية وتأمين بيئة العمل المعدل بالقرارين أرقام 528 و 529 لسنة 2011 نشر بالوقائع المصرية العدد... (مشاركات: 0)


بالنسبة للسلامة و الصحة المهنية وتأمين بيئة العمل

بالنسبة للسلامة و الصحة المهنية وتأمين بيئة العمل : 1- التحقت بعمل فى أحد المحاجر، و اريد الاطمئنان من تأمين بيئة العمل؟ تلتزم المنشأة وفروعها طبقاً للمادة ( 208) من قانون العمل... (مشاركات: 0)


دورات تدريبية نرشحها لك

دورة التسويق الالكتروني المتقدم

ستتعلم في دورة التسويق الالكتروني كافة أساسيات التسويق الرقمي بداية من تعلم مبادئ السيو SEO لإظهار موقعك في الصفحات الأولى لمحركات البحث، كما ستتعلم كيفية عمل حملات اعلانية على مواقع التواصل الاجتماعي لجذب أكبر قدر ممكن من العملاء. كما تغطي دورة التسويق الالكتروني شرح نظام تحليلات جوجل Google Analytics بشكل متكامل، وكيفية إدارة كل منصة من منصات التواصل الاجتماعي لتحقيق أفضل نتيجة. وفي نهاية هذا الكورس ستصبح قادرًا على وضع خطة تسويق إلكتروني متكاملة، وتنفيذها بشكل عملي واحترافي بما يضمن لك تحقيق النتائج المطلوبة.


كورس أساسيات صحافة البيانات - Data Journalism

برنامج تدريبي يؤهل المشاركين للعمل في مجال صحافة البيانات من خلال التدريب العملي على جمع وتحليل البيانات ورصد العلاقات بينها وتحويل البيانات الى قصة صحفية معززة بالأدلة الرقمية وتقديمها للجمهور المستهدف بصورة صحفية شيقة.


دورة اعداد اخصائي اصابات رياضية وتأهيل رياضي

تهدف دورة اعداد اخصائي الاصابات الرياضية والتأهيل الرياضي الى تهيئة واعداد المشاركين في الدورة على القيام بمهام اخصائي اصابات رياضية وتعلم كيفية التعامل مع كافة أنواع الاصابات الرياضية، والتعرف على أسبابها، وتعلم التعامل الصحيح مع كل نوع، كما يتم تأهيل المشاركين على فهم الأثر النفسي للاصابات الجسيمة وكيفية التعامل مع الآلام النفسية واستيعابها.


البرنامج التحضيري لإجتياز شهادة مكافحة غسيل الأموال ACAMS

تم تصميم برنامج مراجعة الشهادة المهنية “الأخصائي المعتمد في مكافحة غسل الأموال” (®CAMS) بشكل أساسي للمهنيين الراغبين في الحصول على هذه الشهادة الممنوحة من جمعية الأخصائيين المعتمدين في مكافحة غسيل الأموال (®ACAMS) بالولايات المتحدة الأمريكية.


دورة ترخيص أندية كرة القدم طبقا لقواعد الفيفا - FIFA

أول دورة تدريبية عربية تؤهلك للتعرف على نظام تراخيص اندية كرة القدم، وتلقي الضوء على اللوائح والنظم الخاصة بنظام تراخيص اندية كرة القدم والجهات المنوط بها ذلك، كذلك يتم تأهيل المشارك في هذا البرنامج على المبادئ والسياسات والاجراءات الخاصة بطلب الترخيص والمعايير المطلوبة لطلب الرخصة ومتطلباتها سواء لدوري المحترفين او فرق كرة القدم النسائية، باختصار يساعدك هذا البرنامج المكثف على تعلم آلية التقدم لترخيص فريق كرة قدم طبقا لمتطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم - فيفا.


أحدث الملفات والنماذج