الباب الثاني
بشأن الشروط الواجب توافرها في مقر الشركة



( مادة 9 )
يشترط ان تتوافر في المقر الذي يرخص للشركة فيه بمزاولة تشغيل المصريين بالعمل في الخارج او الداخل ان يكون دائما ومستقلا يسمح باستقبال المصريين الراغبيين في العمل بالخارج او الداخل ولا تقل مساحته عن (80) مترا مربعا .

( مادة 10 )
يجب ان يعلن اسم الشركة ومواعيد العمل بها في مكان ظاهر المبني الذي يقع له المقر وذلك مع مراعاة احكام القوانين واللوائح المنظمة للاعلانات ومواعيد العمل .

( مادة 11)
يجب ان يوضع الترخيص الممنوح للشركة بمزاولة نشاط تشغيل المصريين للعمل في الداخل او الخارج في مكان ظاهر داخل المقر المرخص بمزاولة النشاط فيه .
ولا يجوز للشركة المرخص لها ان تزاول نشاطها في غير المقر المبين في الترخيص .

الباب الثالث
بشأن الواجبات التي تلتزم بها الشركة


( مادة 12 )
تلتزم الشركات بالواجبات الاتية :
- مراعاة التعليمات والنشرات التي تصدرها وزارة القوى العاملة و الهجرة بشأن نشاط تشغيل المصريين بالعمل في الخارج او الداخل .
- ان تقدم للادارة المختصة تقريرا دوريا نصف سنوي خلال شهري يناير ويوليو من كل عام
توضح به ما يأتي
:
* نشاط الشركة خلال فترة التقرير في مجال التشغبيل المصريين بالعمل في الخارج والداخل .
* المشاكل والمعوقات التي تعترض سير العمل في الشركة واقتراح الحلول لها وبيان الاحتياجات المتوقعة من خلال او الاعوام التالية حسب حاجة السوق العمل واقتراح الشروط الافضل للتعاقد .

- متابعة التغيرات التي تطرأ على سياسة الاجور او شروط العمل مع تضمين ما توفر من معلومات في هذا الشأن بالتقارير التي تقدمها دوريا الى الادارة المختصة بالوزارة .
- المحافظة على العلاقات الطيبة والمعاملة الحسنة مع اصحاب الاعمال وان يكون في مجال تشغيل المصريين للعمل لديهم بناء على عقد مبرم ومصدقا عليه من السلطات المختصة مع موافاة الادارة العامة المختصة بصورة من هذه التعاقدات وان يتضمن العقد وملحقاته بأعداد العمال ومهنهم والاجور المحددة لكل منهم والعلاقة المالية بين الشركة واصحاب العمل وجميع الشروط الاخرى .
- عدم الخروج على حدود التفويضات او التوكيلات الممنوحة من اصحاب الاعمال الى الشركة واداء جميع الاعمال المنوط بها بدقة ووضوح .
- تسهيل اجراء التفتيش الدوري من خلال اجهزة وزارة القوى العاملة و الهجرة ومديرياتها كافة البيانات والاوراق والسجلات التي يطلب الاطلاع عليها .


(مادة 13 )
يجب على الشركة عند قيد من يرغب من المريين في العمل بالخارج ان تعد ملفا لكل راغب عمل تودع به صورة المستندات والاوراق الاتية :
- نموذج الاستخدام المعد لراغبي العمل مستوفيا جميع البيانات
- صورة من بطاقة تحقيق الشخصية موضحا مهنته
- صورة من الشهادة العلمية او الفنية ان وجدت وشهادات الخبرة الخاصة .
- صحيفة الحالة الجنائية .
- صورة شهادات المعاملة العسكرية
ولدى ترشيح راغب العمل عليه ان تقدم بأصل المستندات المشار اليها او ايه شهادات او مستندات اخرى تطلب منه فإاذا رأت الشركة الاحتفاظ بها او ببعضها اعطته ايصالا يفيد بذلك ويكون له الحق في استردادها عند الطلب .


(مادة 14 )
تلتزم الشركة بمسك السجلات الاتية :
- سجل قيد المصريين الراغبين في العمل وفقا للنموذج المعد لذلك .
- سجل قيد الطلبات الواردة من اصحاب الاعمال وفقا للنموذج المعد لذلك .
- سجل قيد العمال المصريين الذين تم التعاقد معهم وما قد يتحصل منهم وفقا للنموذج المعد لذلك .
- يتم الفصل بين سجلات المصريين العاملين بالداخل والعاملين بالخارج .
وترقيم صفحات السجلات المشار اليها بارقام مسلسلة وتختم جميع صفحاتها بخاتم الادارة المختصة ، ولا يجوز اجراء اي كشط بهذه السجلات او نزع اية اوراق منها او استعمالها قبل ترقيمها وختمها .


( مادة 15 )
يحرر العقد مع من وقع عليه الاختيار من اربع نسخ باللغة العربية الاولى لصاحب العمل والثانية للعامل والثالثة تحتفظ بها الشركة والرابعة توفي بها الادارة المختصة بالوزارة .
ويجب ان يتضمن العقد على الاخص البيانات الاتية :
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل .
- اسم العامل وعنوانه ومهنته ومؤهله ورقمه التأميني ومحل اقامته بالداخل وما يلزم لاثبات شخصيته .
- طبيعة ونوع العمل
- محل التعاقد وجهة العمل وموقعه
- والاجر المتفق عليه وطريقة وموعد ادائه ، وكذلك سائر المزايا النقدية او العينية الاخرى والمتفق عليها .
- الاجازات السنوية والاجازات الاخرى .
- مكافأة نهاية الخدمة وأية مزايا اخرى .


( مادة 16 )
لا يجوز للشركة تحصيل المصروفات الادارية المنصوص عليها في المادة (21) من قانون العمل الا بعد تشغيل العامل بواسطتها للعمل في الخارج او الداخل .
على ان تحسب قيمة هذه المصروافات بالجنيه المصري على اساس سعر الصرف المعلن في السوق المصرفية الحرة للنقد الاجنبي في يوم التعاقد ، ويحظر على الشركة تقاضي أية مبالغ اخرى ، وعليها امساك سجل اسماء العمال الذيت تم التعاقد معهم وما قد يتحصل منهم وذلك طبقا للنموذج المعد لذلك .


(مادة 17 )
يحظر على الشركات التي تزاول عمليات الحاق المصريين بالعمل في الداخل او الخارج ما ياتي :
- مزاولة عمليات تشيغيل المصريين بالعمل في الخارج او الداخل دون ترخيص او بترخيص صادر بناء على بيانات غير صحيحة .
- تقاضي مبالغ من العمل نظير تشغيله في الخارج والداخل بما يجاوز نسبة (2%) من اجر العامل الذي يتم الحاقه بالعمل وذلك عن السنة الاولى قط كمصروفات ادارية وفقا لما ورد بالمادة (21) من قانون العمل ، او تقاضي مبالغ دون وجه حق من اجر العامل او من عمله في الخارج او عدم تسليمها اليه دون مقتضى في المواعيد المقررة لذلك .
- تقديم بيانات غير صحيحة عن اى اتفاقات او عقود تشغيل المصريين بالخارج او الداخل او عن اجورهم او نوعية او ظروف عملهم او عن ايه شروط او ظروف اخرى تتعلق بعملهم في الخارج او الداخل الى الوزارة او الى غيرها من السلطات المختصة .
- مخالفة اى حكم من احكام الفصل الاول من الكتاب الثاني لقانون العمل والقرارات المنفذه له او اى حكم من احكام هذه اللائحة .

يتبع ..