لائحة تنظيم عمليات إلحاق المصريين بالعمل في الداخل والخارج
الباب الأول
قواعد و إجراءات الترخيص بمزاولة عمليات إلحاق
المصريين بالعمل في الداخل و الخارج
( مادة 1 )
يجب على الممثل القانوني للشركات التي ترغب في الحصول على ترخيص بمزاولة عمليات الحاق المصريين بالعمل في الداخل و الخارج ان يتقدم بطلب على المنوذج المعد لذلك مشفوعاً بالمستندات الآتية :-
- صورة رسمية من عقد تأسيس الشركة و نظامها الاساسي .
- بيان رسمي أعضاء مجلس الادارة والمديرين بعمليات تشغيل العمالة المصيرة بالخارج و الداخل وجنسياتهم .
- صحيفة الحالة الجنائية لكل من أعضاء مجلس الادارة والمديرين المسئولين والمختصين بتشغيل العمالة المصرية بالخارج والداخل .
- صورة طبق الأصل من البطاقة الضريبية للشركة طالبة الترخيص .
- عدد (6) صور طبق الاصل من البطاقة الشخصية او العائلية لكل من اعضاء مجلس الادارة والمديرين المسئولين بالشركة .
- عقد ايجار او ملكية مقر الشركة الذي تزاول فيه نشاطها ، على ان يكون مسجلاً او ثابت التاريخ .
- شهادة خبرة علمية وعملية في مجال النشاط البحري لمديري وموظفي الشركة التي تزاول نشاط البحارة صادرة من جهة متخصصة في النقل البحري .
(مادة 2)
- يمنح الترخيص بعد اداء رسم مقدارة 5000 جنية بموجب شيك مصرفي مقبول الدفع لصالح الوزارة يرفق مع طلب الترخيص ويكون لمجة خمس سنوات قابلة للتجديد .
- يتم تأدية الخدمات المبنية بالجدول التالي وفقاً للرسم المقابل لها :
منح ترخيص (بيع الشركة بالكامل ) ............5000 جنيه
منح ترخيص (نقل مقر الشركة) .................2500 جنيه
منح ترخيص (تغيير مدير مسئول) .............2500 جنيه
منح ترخيص ( بدل فاقد - تالف ) ...............2500 جنيه
تغيير احد الشركاء .................................2500 جنيه
اعتماد مندوبين لدى القنصليات .................500 جنيه
اعتماد سجل خاص بالشركة ..................100 جنيه
موافقة فندق .......................................500 جنيه
موافقة طلبية (توكيل-تفويض) ................100 جنيه
موافقة اعلان لفرص عمل بالخارج ..........300 جنيه
اعتماد ( عقد عمل - تأشيرة عمل - سمة جدول ) ..... 20 جنيه
نموذج راغبي العمل بالخارج ...................10 جنيه
( مادة 3 )
تتولى الادارة المختصة بوزارة القوى العاملة والهجرة تسجيل الطلبات المقدمة في سجل خاص بأرقام مسلسلة وفقا لتاريخ تقديم الطلب داخليا وخارجيا ويسلم مقدم الطلب ايصالا مختوما باستلام المستندات والبيانات الواردة في المادة (11) من هذه اللائحة وما يفيد اداء الرسم المقرر .
(مادة 4 )
مع مراعاة احكام الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها جمهورية مصر العربية بشأن اصدار تراخيص مزاولة الحاق المصريين بالعمل في الداخل .
تفحص الادارة العامة المختصة الطلبات المقدمة للتأكد من البيانات والمستندات وتوافر الاشتراطات التي ينص عليها قانون العمل وهذه اللائحة
وعليها اخطار الشركة مقدمة الطلب بقبوله او رفضه واسباب الرفض بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على العنوان الموضح بالطلب .
ويجوز التظلم الى وزير القوى العاملة و الهجرة في حالة رفض الطلب خلال ستين يوما من تاريخ اخطار الشركة بهذا الرفض .
(مادة 5 )
لا يصدر الترخيص في حالة الموافقة الا بعد ان تقدم الشركة خطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للالغاء صادرا من احد البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية بمبلغ 100 الف جنيه لصالح وزارة القوى العاملة والهجرة وان يكون هذا الخطاب ساريا طوال مدة سريان الترخيص وبتعيين استكمال قيمة خطاب الضمان بمقدار ما خصم من غرامات او تعويضات مستحقة طبقا لاحكام قانون العمل وذلك خلال 10 ايام من تاريخ اخطار الشركة المرخص لها بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .
( مادة 6 )
تشكل لجنة في وزارة القوى العاملة والهجرة للبت في طلبات الحصول على تراخيص مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل في الخارج برئاسة قطاع ديوان عام الوزارة وعضوية كل من :
أولاً - من وزارة القوى العاملة و الهجرة :
- رئيس الادارة المركزية لتنظيم الاستخدام .
- مدير عام الادارة العامة للاستخدام الخارجي .
- مدير عام الادارة العاملة للعلاقات العمالية الدولية .
- مدير عام الادارة العامة للشئون القانونية .
- مدير عام الادارة العامة لتفتيش العمل
- رئيس قسم تراخيص الشركات بالادارة العامة المختصة ( مقرراً )
ثانياً - من جهات اخرى :
- ممثل عن وزارة الخارجية
- ممثل عن وزارة الداخلية
- ممثل عن هيئة الامن القومي
- ممثل عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر
- ممثل عن قطاع النقل البحري
وتشكل لجنة ثابتة للبت في طلبات الحصول تراخيص مزاولة عمليات الحاق المصريين بالعمل في الداخل برئاسة قطاع ديوان عام الوزارة وعضوية كل من :
أولاً - من وزارة القوى العاملة و الهجرة :
- رئيس الادارة المركزية لتنظيم الاستخدام .
- مدير عام الادارة العامة للاستخدام الدائم والمؤقت
- مدير عام الادرة العامة للشئون القانونية
- رئيس قسم التراخيص بالادرة العامة للاستخدام الدائم و المؤقت .
ثانياً - من جهات أخرى :
- ممثل عن وزارة الداخلية
- ممثل عن هيئة الامن القومي
- ممثل عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر
ولللجنتين الاستعانة بمن ترى الاستعانة به من الجهات التي تتعلق اعمالها بمجال تشغيل المصريين بالخارج و الداخل ، وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها .
وتختص اللجنة بإبداء الرأي فيما يعوض عليها بالنسبة لطلبات منح التراخيص وتكون اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور الرئيس اعضائها وتصدر قراراتها باغلبية اصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس كما تحدد احد اعضاء اللجنة مقررا لها .
( مادة 7 )
يسلم الترخيص على النموذج المعد لذلك وينص فيه على ان تبدأ مدته من تاريخ تقديم الضمان المنصوص عليه في هذه اللائحة .
( مادة 8 )
" يتبع في تجديد الترخيص ذات الاجراءات المقررة لمنح الترخيص لأول مرة ويكون التجديد بعد اداء رسم مقداره 5000 جنيه مصري واستيفاء خطاب الضمان المشار اليه ويجب ان يكون طلب التجديد مستوفيا جميع البيانات والمستندات قبل انتهاء مدة الترخيص بأربعة أشهر على الأقل ."
يتبع ..