الموضوع: قرار رقم 175 لسنة 2003 بشأن القواعد والاجراءات المنظمة للتدرج المهني
قرار رقم 175 لسنة 2003 بشأن القواعد والاجراءات المنظمة للتدرج المهني
وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 175 لسنة 2003
بشأن القواعد والاجراءات المنظمة للتدرج المهني
الوقائع المصرية - العدد 220 في 27-9-2003
وزير القوى العاملة والهجرة
بعد الإطلاع على المادة (141) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ؛
قرر :
مادة 1 :
يقصد بالتدرج المهني " الحاق المتدرج في المرحلة العمرية (12 - 18 سنة ) لدى أصحاب الاعمال بغرض تعلم مهنة ما خلال فترة محدودة وفقا لاتفاق يبرم بين العامل او ولي امره وصاحب العمل لهذا الغرض ، ويحظر الحاقه لتعلم المهن المحظور تشغيل الاطفال بها طبقا للقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن .
مادة 2 :
يحرر اتفاق التدرج المهني من (3) نسخ طبقا للنموذج المتاح لدى مكتب العمل المختص ويعتمد منه وتسلم نسخة منه الى المتدرج أو ولى امره ونسخة لصاحب العمل وتحفظ نسخة يمكتب العمل المختص .
مادة 3 :
يجب ان يتمضن اتفاق التدرج المهني مدة التدريب على الا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 3 سنوات وتقسم هذه الدة الى مراحل متتابعة لا تقل عن 3 مراحل تتفق واصول تعلم المهنة او الصنعة ، ويتم اختيار المتدرج في نهاية كل مرحلة لمعرفة مدى تقدمه في المهنة .
مادة 4 :
يحدد اتفاق التردج المهني اجر المتدرج بصورة تصاعدية في كل مرحلة من مراحله على الا تقل في المرحلة الاخبرة عن الحد الأدنى للاجور المحددة لفئة العمال في المهنة التي يتم التدرج فيها .
مادة 5 :
اذا تبين لصاحب العمل خلال المرحلة من تنفيذ الاتفاق عدم صلاحية المتدرج لتعلم المهنة وجب عليه اخطار مكتب العمل المختص بذلك ، وعلى المكتب المختص اعادة توجيه العامل المتدرج الى المهنة التي تناسب ققدراته العقلية والجسمانية .
مادة 6 :
على صاحب العمل ان ينشيء ملفاً لكل عامل متدرج يتضمن صورة من اتفاق التدرج المهني وصورة شهادة الميلاد ونتائج الاختبارات والاجازات التي حصل عليها المتدرج .
مادة 7 :
على مكتب العمل المختص انشاء ملف خاص بكل متدرج، يتضمن :
- بطاقة تعريف بالمتدرج ( اسمه - عنوانه- المهنة - تاريخ بدء التدريب )
- بطاقة التوديه المهني للمتدرج
- اتفاق التدرج المهني
- تقارير المتابعة التي يعدها صاحب العمل ومفتشي التدرج المهني بمكتب العمل
مادة 8 :
-على صاحب العمل الذي يقوم بتنفيذ اتفاق التدرج موافاة مكتب العمل بأسماء المتدرجين وكذلك اسماء القائمين بالإشراف على تدربيهم وساعات التدريب وفترات الراحة بشرط ألا تزيد ساعات التدريب اليومي عن 8 ساعات.
- عدم الحاق المتدرجين بالتدريب قبل اتمامهم سن الثانية عشرة
- عدم اجراء التدريب خلال الراحة الاسبوعية او العطلات الرسمية
مادة 9 :
على صاحب العمل ان يقدم لمكتب العمل تقريرا في نهاية كل مرحلة من مراحل تعلم المهنة يفيد باجتياز العامل المتدرج للمرحلة بنجاح ، ويجوز لصاحب العمل في حالة عدم اجتياز العامل للمرحلة الثانية او ما يليها بنجاح ان يمنحه فرصة اخرى لاعادة تدريبة على ذات المهنة وذلك لمدة تتفق والمدة المحددة لهذه المرحلة في الاتفاق على ان يقدم صاحب العمل تقريرا الى مكتب العمل المختص يوضح فيه اسباب عدم اجتياز المتدرج لهذه المرحلة .
مادة 10 :
يمنح المتدرب في نهاية فترة التدريب شهادة تفيد اجتيازه فترة التدريب بنجاح مع تحديد مستوى مهارته على ان تعتمد الشهادة من مديرية القوى العاملة والهجرة المختصة .
مادة 11 :
يشترط في صاحب العمل الذي يشترك في هذا النظام ما يلي :
- ألا يكون قد صدر في حقه أحكاما مخلة بالشرف والامانة .
- ان يكون على دراية كافية بالمهن محل التدرج او تعيين من يتولى هذه المسئولية نيابة عنه .
مادة 12 :
يلتزم صاحب العمل بما يلي :
- توفير كافة التسهيلات التي تمكن المتدرج من تعلم المهنة بطريقة متدرجة .
- تقديم كافة التسهيلات لمفتشي التدرج المهني بمديرية القوى العاملة والهجرة المختصة لإجراء المتابعة الميدانية للمتدرجين
- منح المتدرجيبن كافة المزايا الاجتماعية والثقافية والصحية التي يتمتع بها عمال المنشأة
- الحفاظ على سلامة المتدرج وتوفير وسائل الصحة والسلامة المهنية وتأمين بيئة العمل .
- اخطار ولي أمر المتدرج ومكتب العمل المختص بأي حوادث تقع للمتدرج واتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة لاسعافه
- التأمين على المتدرج ضد اصابات العمل طبقا لقانون التأمين الاجتماعي رققم 79 لسنة 1975 وتعديلاته
مادة 13 :
يلتزم المتدرج بما يلي :
- الحرص على ان يتعلم المهنة والاستفادة من ذوي الخبرة في موقع التدريب
- المحافظة على العدد والادوات والمعدات التي تقع في نطاق عمله ، وعدم العبث بأية ممتلكات أخرى لصاحب العمل
- احترام نظام العمل وقواعده ولاتقدم لصاحب العمل بأي شكوى في حينه
- عدم افشاء اسرار العمل للغير او العمل لدى صاحب عمل خر خلال فترة سريان الاتفاق
مادة 14 :
تسري على المتدرجين الاحكام الخاصة بالاجازات وساعات العمل وفترات الراحة المنصوص عليها في المواد ( من 47 الى 55 ، ومن 80 الى 87 ) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له
مادة 15 :
ينتهى اتفاق التدرج المهني للمتدرج بانتهاء فترة التدريب المحددة بالاتفاق او بإتمامه سن الثامنة عشرة أيهما اقرب ، ويجوز لاي طرف انهار الاتفاق قبل مدته على ان يخطر الطرف الاخر بذلك قبل 3 ايام على الاقل .
مادة 16 :
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
تحريرا في 31-8-2003
وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 153 لسنة 2003
بشأن الكشف الطبي على العامل قبل الالتحاق بالعمل وكشف القدرات
الوقائع المصرية - العدد 187 في 19-8-2003
وزير القوى العاملة والهجرة ..
بعد... (مشاركات: 0)
وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 151 لسنة 2003
بشأن القواعد والاجراءات لمزاولة عمليات التدريب المهني
الوقائع المصرية - العدد 187 (تابع) في 19 - 8- 2010
وزير القوى العاملة والهجرة
بعد... (مشاركات: 0)
وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 150 لسنة 2003
بشأن شروط وقواعد واجراءات منح الترخيص
بمزاولة غمليات التدريب المهني
الوقائع المصرية - العدد 187 (تابع) في 19 - 8- 2010
وزير القوى العاملة... (مشاركات: 0)
قرار وزير القوى العاملة و الهجرة
رقم 121 لسنة 2003
بشأن دور الحضانة
نشر بالوقائع المصرية العدد 162 في 20 - 7 - 2003
وزير القوى العاملة و الهجرة
بعد الإطلاع على المادة 96 قانون العمل... (مشاركات: 0)
وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 114 لسنة 2003
بشأن القواعد والاجراءات الخاصة بالبحوث و الدراسات في مجال السلامة و الصحة
المهنية و تأمين بيئة العمل
نشر بالوقائع المصرية العدد 161 في 19 - 7... (مشاركات: 0)
برنامج يشرح مفهوم نظام إدارة استمرارية الأعمال ISO 22301:2019 ومبادئ نظام إدارة استمرارية الأعمال ونطاق التنفيذ والمراجع المعيارية و تحديد أهداف استمرارية الأعمال والخطط اللازمة لتحقيقها و وضع استراتيجيات استمرارية الأعمال اللزمة للتعامل مع الاضطرابات
،كورس تدريبي أونلاين يهدف الى تأهيل المشاركين على كيفية استخدام برنامج سيج (البيتش تري) في المحاسبة، عن طريق استخدام احدث اصدارات البرنامج، فمع نهاية البرنامج سيصل المتدرب الى درجة الاحتراف في استخدام البيتش تري للمحاسبة
برنامج تدريبي يركز على أفضل الممارسات في مجال لإدارة الحديثة للموارد البشرية كشريك اعمال، وتزويد المشاركين بالمعنى الدقيق لمفهوم الشريك الاستراتيجي للأعمال، ذلك إلى جانب تقديم المهارات والكفاءات التي على العاملين في الموارد البشرية اكتسابها وإتقانها ليصبحوا شركاء في الأعمال ويستطيعوا إضافة قيمة تساهم بفعالية في تحقيق الأهداف المؤسسية.
برنامج تدريبي متخصص وموجه مدربي اللياقة البدية ومدربي كرة القدم والمتخصصين في مجال الاصابات الرياضية والتأهيل الرياضي حيث يتم في هذا البرنامج تقديم شرح وافي ومفصل عن تأهيل اصابات الرباط الصليبي الامامي ACL ويتم تقديم كل الشرح اللازم لفهم التشريح الوصفي للطرف السفلي ومفصل الركبة وكيفية الوقاية من الاصابات وكيفية حدوث اصابات الرباط الصليبي ودرجات الاصابة واعراضها ومراحل تأهيل اصابة الرباط الصليبي وأخيرا يشرح نموذج لبرنامج تأهيلي لإصابة الرباط الصليبي الأمامي.
اذا كنت من المهتمين بموضوع تميز الاداء المؤسسي طبقا لنموذج التميز الاوروبي EFQM2020، فأنت امام أول برنامج تدريبي عربي يؤهل المشاركين فيه للإلمام بموضوع تميز الاداء المؤسسي طبقا لنموذج التميز الاوروبي، حيث يقدم هذا البرنامج التدريبي الاونلاين كل المعلومات والمفاهيم حول الاداء المؤسسي وقياس الاداء المؤسسي وطرق تحسين وتطوير الاداء المؤسسي، وذلك طبقا لنموذج التميز الاوروبي EFQM 2020 وخارطة الطريق الخاصة به وشرح لمنهجية RADAR