( سابعاَ ) الحفر في الأرض والأنفاق

مادة 20 :
يجب أن يتم الحفر بطريقة منتظمة مع مراعاة :
- صلب جوانب الحفر التي تزيد في العمل على 1,50 متر بدعائم مناسبة أو بأي طريقة أخرى لمنع تعرض العمال لخطر سقوط أو انحراف تربة أو صخور أو تدفق المياه .
- يجب عدم تراكم الاتربة المرفوعة من الحفر بجوار منطقة الحفر ويسمح بوضعها مؤقتا على مافة ضعف العمق من حافة الحفر وإزالتها أولا بأول وعمل سياج واق مناسب لتسوير الفتحة ذات مقطع لا يقل عن 30 سم ويثبت على ارتفاع متر على الأقل من الإفريز أو الارضية ويبقى إلى أن يتم سد الفتحة باستثناء أوقات مرور الاشخاص او نقل المعدات وتعاد الى حالتها الاولى فور انتهاء من ذلك ويجب وضع اشارات فسفورية او ما يماثلها ولافتات على جوانب الحفر ووضع إضاءة ليلاً .
- ضمان تهوية مناسبة في أماكن العمل بحيث يظل الجو فيها صالحاً للتنفس .
- تجنب تعرض العمال لمخاطر محتملة من جوف الارض مثل حركة المواد السائلة او وجود جيوب من الغازات او كابلات كهربائية او مواسير غاز .
- يجب تجميع كافة المعلومات عن المحتويات أسفل مسار الحفر ( مواسير صرف - مياه - غاز - كابلات - تليفونات ) .
( ثامناً ) أعمال المناجم والمحاجر
مادة 21 :
- يجب الالتزام في اعمال المناجم والمحاجر بما جاء في قرار وزير القوى العاملة رقم (30) لسنة 1992 بإصدار لائحة الاوامر والاحكام الخاصة بالسلامة والامن للعاملين بالمناجم والمحاجر وعلى الاخص مراعاة احتياطات تأمين أماكن التشغيل وعمليات التخريم واستعمال المفرقعات وعمليات نشر وقطع الصخور والتعبئة والتحميل والنقل وعمليات التكسير والغربلة وصرف المياه السطحية والجوفية وتوفير الاضاءة والتهوية ووسائل الانفاق والاسعاف في باطن الارض وتركيب الدعامات اللازمة .
- يلزم توفير الاضاءة والتهوية الجيدة في أماكن العمل .


( تاسعاً ) العمل على مستوى مرتفع بما في ذلك فوق الاسطح المختلفة

مادة 22 :
يحظر تشغيل أي شخص فوق سقف يعرض لخطر السقوط بسبب ميله أو طبيعة سقفه أو بسبب الحالة الجوية ما لم تتخذ الاحتياطات اللازمة منعاً لسقوط الاشخاص والمعدات وذلك بتوفير أسوار واقية مناسبة أو إفريز مناسب للعمل مثبت جيدا بحيث لا يقل عرضه عن 40 سم أو سلالم أو ألواح للتسلق تثبت بقوة أو تزويد العمال بأحزمة أمان وبحبال لتمكينهم من ربطها بنقطة ثابتة في المبنى وإذا تعذر ذلك يعين شخص لإمساك الحبل بطريقة مأمونة ومتينة .
ويراعى عند العمل فوق سطح الماء اتخاذ الاجراءات والاحتياطات اللازمة لحماية او وقاية العاملين من السقوط في الماء وتوفير أدوات ومهمات الوقاية ووسائل الانقاذ االملائمة لطبيعة العمل .


( عاشراً ) الشدة والعبوات اللازمة للخرسانة
مادة 23 :
يجب ان تكون متينة وبنظام يسمح بمرور العمال وصب الخرسانة بدون حدث أي اهتزازات تحت اشراف المهندس المباشر وله الحق في طلب زيادة القوائم أو المدادات لتقوية الشدات والعبوات .


( حادي عشر ) أعمال الغوص والعمل تحت سطح الماء والملاحة

مادة 24 :
- يجب فحص واختيار وإجراء عملية صيانة لجميع معدات و أجهزة الغوص قبل كل استعمال للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات الفنية واشتراطات السلامة والصحة في عمليات الغوص تحت الماء طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات المصنع .
- يجب توفير المعلومات والمنشورات الفنية الخاصة بتعليمات السلامة والممارسات الآمنة في عمليات الغوص تحت الماء وأن تحفظ صورة من هذه التعليمات في الاماكن المخصصة لإعداد الغواصين وتجهيزهم للنزول والغوص على ان تتمضن هذه التعليمات نظم العمل والغوص الآمنة وواجبات ومسئوليات المشرف واأعضاء فريق الغوص وطرق اختيار المعدات والاجهزة اللازمة لعمليات الغوص للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للعمل والتصرف في حالات الطواريء ووسيلة الاتصال وطلب المساعدة في حالات الازمات والمواعيد المحددة لعمل الصيانة للمعدات والاجهزة واجراء الاختبارات على اسطوانات غاز التنفس للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للعمل تحت ظروف الضغط المصرح به من المصنع والمورد .
- على ادارة المنشأة تنظيم دورات تدريبية بصفة منتظمة ودورية للعاملين بالغوص تحت اسطح الماء او تحت ظروف الضغط العالي لأداء أعمال الغوص بالطرق الفنية والصحية والآمنة وتدريبهم على إجراءات الطواريء ومواجهة الأزمات والاسعافات والرعاية الطبية الأولية على ان يتم التدريب من خلال اخصائيين وخبراء في عمليات الغوص وطب الاعماق وتنظيم العمل تحت الماء طبقا لطريقة الغوص الموضوعة في الخطة .
- يجب اجراء الفحوص الطبية الدورية وفي حالات الطواريء على العاملين بالغوص طبقا للاشتراطات الطبية الخاصة بمعايير الغوص والعمل تحت الظروف الضغط العالي للتأكد من سلامة عمال الغوص ولياقتهم البدنية والصحية للعمل تحت ضغط مرتفع على ان تتم الفحوص الطبية من خلال اخصائيين وخبراء في طب الاعماق وفي الواحدات العلاجية المخصصة لذلك .
- على ادارة المنشأة تعريف القائمين والمكلفين بأعمال تستلزم الغوص تحت الماء بالتعليمات المكلفين بتنفيذها تحت سطح الماء والتأكد من سلامة جميع المعدات والاجهزة التي تستخدم في عمليات الغوص والعمل تحت ضغط مرتفع وذلك عن طريق التفتيش عليها وخاصة جهاز النزول بغاز التنفس والصمامات الخاصة به وتنظيم خروج الغاز وجهاز الانذار وذلك قبل اتمام عمليات الغوص .
- مراعاة معايير السلامة في عمليات اللحام تحت سطح الماء والاجراءات الفنية الخاصة بها والتأكد من خلو المعدات والاجهزة من الغازاات القابلة للاشتعال والانفجار وتأريض ماكينة اللحام والكابلات الكهربائية الخاصة بها .
- يجب مراعاة اشتراطات وتعليمات السلامة الخاصة بنقل وتخزين وتداول واستخدام المتفجرات وعدم القيام باختبار وصلات التفجير او تفجير المفرقعات الا بعد الخروج للغاوصين من الماء .
- يجب تواجد غواص احتياطي اثناء وجود غواص تحت الماء لملاحظته بصفة مستمرة اثناء عملية الغوص ولحين الانتهاء من الاعمال المكلف بها والتدخل في حالات الطواريء في الاماكن الضيقة .
- يجب تجهيز غرفة لإزالة الضغط وتوفير العلاح لإعادة الضغط إلى الحدود الموصى بها على أساس صحي ، وذلك بالقرب من موقع نقطة الغوص والنزول تحت سطح الماء ويجب تزويد غرفة الضغط بمافوتير لقياس الضغط ونظام للتنفس ملحق بالفرق مع وجود قناع للتنفس لكل فرد ووسيلة للاتصال مزدوجة بين الموجودين بالفرقة والهيئة الطبية والفنية التي ترصد عمليات حفظ وازالة الضغط ووسيلة للاضاءة مطابقة للشروط الفنية .
- يجب تجهيز منطقة الغوص والعمل تحت سطح الماء وتحت ظروف الضغط المرتفع بجداول ازالة الضغط الخارجي .
- يجب ادعدا سجلات خاصة بعمليات الغوص وعدد القائمين بها وتاريخها والوقت والموقع ونظم الغطس المستخدمة والحد الأقصى لعمق وزمن الوجود تحت سطع الماء لكل غواص ونوعية الغازات المستخدمة في عمليات التنفس ونتائج الكشف الطبي الدوري وفي حالة الطواريء .

مادة 25 :
يسري على العاملين على ظهر السفن الاشتراطات والاحتياطات ومستويات الأمان التي تسري على العاملين بالمنشآت الثابتة وعلى الأخص يلتزم أصحاب السفن أو ربان السفينة بتنفيذ الاجراءت التالية :
- انشاء جهاز وظيفي للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وان يعهد إليه بتطبيق معايير ومستويات السلامة والصحة المهنية طبقا للتشريعات الوطنية والدولية على جميع أقسام السفينة .
- انشاء لجنة للسلامة والصحة المهنية على ان يكون تشكيلها وأعمالها طبقا لما ورد بالتشريعات الوطنية في هذا الشأن مع الأخذ في الاعتبار ظروف العمل في البحر .
- تزويد جميع الملاحين من العاملين على ظهر السفن بالتشريعات ومعايير السلامة والتعليمات التي تتعلق بسلامتهم وصحتهم .
- تزويد السفن بخدمات الاسعافات الاولية والرعاية الصحية ، على ان تكون كافية لتقديم الخدمات الطبية في حالات الحوادث والاصابات الطارئة .
- ان تكون اماكن الاقامة والاعاشة على ظهر السفن مطابقة للشروط التي أقرتها التشريعات الوطنية والدولية وتوفير أماكن للخدمات الاجتماعية والانشطة الرياضية والترفيهية .
- اتخاذ التدابير اللازمة لوقاية العاملين من المخاطر الفيزيائية والمكيانيكة والكيميائية والبيولوجية والسلبية وعلى الاخص التعامل مع المواد المشعة والسامة والمسرطنة ، وذلك اثناء النقل والتداول - طبقا للتشريعات الوطنية والاكواد الدولية البحرية في تداول البضائع الخطرة .
- مراعاة اشترطات السلامة الهندسية والارجونومية للمنع أو الحد من المخاطر والحوادث والاصابات الناجمة عن استخدام التكنولوجيا الحديثة في معدات و اوانشونقل وتداول البضائع على ظهر السفن وتدريب العاملين على استخدام وتشغيل وصيانة هذه المعدات .
- توفير اجهزة ومعدات الكشف المبكر عن الحرائق والانفجارات ومعدات مكافحة الحرائق وتدريب العاملين من البحارة على الاطفاء والانقاذ والاخلاء من حالات الطواريء ، وذلك طبقا لطبيعة البضائع التي يتم تداولها على ظهر السفن ، على ان يراعىفي ذلك التشريعات الوطنية وتعليمات المنظمات البحرية الدولية .
- التنبيه على البحارة العاملين على ظهر السفن بعد دخول العنابر التي تحوي المواد الخطرة الا بترخيص من ادارة السفينة .
- توفير مهمات الوقاية الشخصية وادوات وتجهيزات الوقاية من المخاطر المختلفة بما يتناسب مع طبيعة الاعمال في اقسام السفينة .
- توفير الاشتراطات الخاصة بحماية العاملين في السقالات والمنصات البحرية ، على ان يتم تركيبها او فكها او تعديلها تحت اشراف شخص مسئول ومدرب على هذه الاعمال .


( ثاني عشر ) استعمال المفرقعات
مادة 26 :
على المنشأة المراعاة والالتزام العام بالاشتراطات والاحتياطات الخاصة باستخدام المواد الكيميائية التي في حكم المفرقعات الواردة بقرار وزير الداخلية رقم 7330 لسنة 1994 ، قرار وزير الاسكان رقم 392 لسنة 1964 وتعديلاتها ، وعلى الاخص ما يلي :
أولاً - اشتراطات السلامة في منع حوادث الانفجارات في العمليات الانشائية :
- على ادارة المنشأة اتخاذ الاحتياطات والاجراءات الخاصة بالسلامة في عمليات تخزين وتداول واستخدام المتفجرات واعدادها لعملية تفجير بما يتفق مع توصيات المصنع ومعايير واشتراطات السلامة .
- يجب تخزين المتفجرات والمواد والاجهزة الخاصة بها في مخازن مستوفاة للاشتراطات ومعايير الامان والسلامة طبقا لقرار السيد وزير الاسكان رقم 392 لسنة 1964 وتعديلاته مع تخزين كبسولات ومبدئيات التفجير في مخزن مستقل .
- يجب وضع العلامات الارشادية والتحذيرية وتعليمات السلامة على أبواب المخازن الخاصة بالمتفجرات .
- يجب مراعاة الاجراءات والتعليمات الخاصة بالسلامة في عمليات اعداد وتجهيز المتفجرات لعليمات التفجير طبقا للعمليات الفنية بما يتفق مع توصيات المصنع .
- يجب عدم استعمال كبسولات التفجير الكهربائية بالقرب من أي مصادر للكهرباء التيارية والاستاتيكية ويجب اجراء مسح دقيق للكشف عن وجود أي تيارات كهربائية غير معروفة في منطقة التفجير والتخزين .
- يجب ان تجريى عمليات التفجير الكهربائي في موقع العمل باستعمال دوائر كهربائية بما يتفق مع توصيات المصنع والمورد لهذه المتفجرات .
- يجب عند التفجير باستعمال فتيل الامان ان يؤخذ في الاعتبار طول ومعدل احتراق الفتيل ويجب توفير زمن كاف لكي يصل عامل التفجير الى مسافة آمنة عن موقع التفجير .
- يجب تعليق ملصقات بعلامات التحذير والخطر في مناطق التفجير ، على ان تكون باللغة العربية وواضحة وسهلة الفهم .
- يجب مراعاة اشتراطات ومعايير السلامة في عمليات التفجير تحت سطح الماء ولا يجوز القيام بأي عمليات تفجير تحت الماء في حالة وجود عمليات غوص بالقرب من مكان التفجير .

ثانياً - اشتراطات السلامة في منع والحد من الانفجارات الناتجة عن تخزين وتداول واستخدام المواد القابلة للاشتغال والانفجارات التي تعمل بالغاز الطبيعي والغازات البترولية :
- يجب وضع نظام للتأريض الوقائي والحماية ضد الصواعق في مناطق تخزين وتداول واستخدام المواد البترولية والكيميائية القابلة للاشتغال والانفجار من النوع وان يتم اختيار واجراء الصيانة لهذه النظم بصفة دورية ومنتظمة .
- يجب ان تكون جميع التجهيزات الكهربائية في مناطق تخزين وتداول واستخدام المواد والغازات البترولية والكيميائية القابلة للاشتعال والانفجار من النوع المانع لتكوين الشرر والمصنع ضد الانفجارات .
- يجب التخلص من المواد والغازات القابلة للاشتعال والانفجار أولا بأول عن طريق نظام متكامل للتهوية الموضوعية والعامة في الأفران والمناطق والمستودعات التي تحتوي علي مواد قابلة للاشتعال والانفجار .
- يجب اتخاذ الاحتياطات الفنية والهندسية اللازمة لمنع تكوين مخلوط قابل للانفجار مكون من الهواء والغازات والابخرة القابلة للاشتعال والانفجار داخل فراغ الافران الخاصة بالمراجل البخارية وبيوت النار في المواقد التي تعمل بالغاز الطبيعي والغازات البترولية نتيجة الاشتعال او الاحتراق غير التام داخل الافران .
- يجب على ادارة المنشأة تنظيم وتخطيط ووضع برامج للصيانة الوقائية والدورية والتفتيش الهندسي على المستودعات والخزانات والمعدات التي تحتوي علي غازات طبيعية او بترولية قابلة ااشتعال او قابلة للانفجار وتوفير معدات وأجهزة الأمان والإنذار وإجراء الاختبارات غير الائتلافية عليها طبقاً للمواصفات ودليل المصنع والمورد واعداد سجل خاص بذلك .

ثالثاً - اشتراطات السلامة الخاصة لمنع الانفجارات في أوعية الضغط والمراجل البخارية :
- يجب ان تلتزم ادارة المنشأة استخدام الوسائل الميكانيكية في مقاومة ومنع الانفجارات الناتجة عن زيادة الضغط ، وذلك باستخدام صمامات الأمان وبلوف الازاحة والرقائق وخاصة المخففة للضغط في أوعية الضغط والمراجل والاوعية ذات السعات الكبيرة .
- يجب ان تلتزم ادارة المنشأة بعدم تشغيل المراجل البخارية وأوعية الضغط قبل تركيب واختيار أجهزة ومعدات السلامة والوقاية وصمامات الأمان وبلوف الازاحة والتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات الفنية والهندسية طبقا لتعليمات الصانع ومواصفات الأمان .
- يجب وضع نظام للصيانة الوقائية والدورية والتفتيش الهندسي على معدات وأوعية الضغط والمراجل البخارية بحيث تتوافق برامج الصيانة مع تصميم المعدات والأوعية ومتطلبات الخدمة ونظم التشغيل وأجهزة التحكم والسلامة ودليل وتعليمات الصانع .
- التعرف على الاعطال المحتملة في نظم وتدابير السلامة مثل صمامات الامان وتخفيف الضغط والتعادل والتحكم والاعطال بالأنظمة الميكانيكية والطلمبات ومصادر الطاقة .