( ثالث عشر ) مخاطر الأجهزة والآلات
مادة 27 :
- عند استخدام او تركيب الاجهزة والآلات بأماكن العمل سواء كانت في أغراض صناعية أو أغراض أخرى أن تكون مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة ومزودة بوسائل الوقاية الذاتية وأن تكون ملائمة لنوع وطبيعة العمل ويجب وضع لافتات ارشادية بجوار تلك الآلات والأجهزة توضح فيها تعليمات السلامة الفردية للوقاية من مخاطر العمل .
- ان تحاط دائماً وبصفة مستمرة الأجزاء المتحركة من مولدات الحركة واجهزة نقل الحركة والاجهزة الخطرة من الماكينات سواء كانت ثابتة أو متنقلة بحواجز الوقاية المناسبة الا اذا كانت هذه الاجهزة قد روعي في تصميمها أنها تشمل الوقاية التامة للعاملين عليها .
ويرعى في إقامة هذه الحواجز ما يلي :
- ان تعمل على الوقاية الكافية من الخطر الذي وضعت لتلافيه .
- ان تحول دون وصول العامل او احد اعضاء جسمه الى منطقة الخطر طوال فترة أداء العمل .
- ان تكون مناسبة للعمل وألا تضايق العامل أو تعوقه عن العمل
- ان تكون مناسبة للعملية او الماكينة او الآلة بحيث لا تكون سببا في تعطيل الانتاج
- ألا تعوق تزييت أو ضغط او ضبط او اصلاح الماكينات أو الآلة او التفتيش عليها
- ان تكون صالحة للعمل بأقل صيانة ممكنة
- ان تقاوم ما تتعرض له اثناء العمل من ضغوط واجهادات واصطدامات
- ان تقاوم الحريق والصدأ
- ألا يتسبب عنها حوادث ( لا تكون لها أجزاء مدببة أو زوايا حادة أو اطراف خشنة او تكون مصدرا لأي حودث )
- عدم السماح لأي شخص بإزالة او تركيب أي حاجز وقاية أو أي شيء من أجهزة الوقاية الا اذا كانت الماكينة او الآلة متوقفة عن لاعمل على ان يعيدها إلى مكانها قبل ادارتها .
- ان تجري الصيانة الدورية اللازمة للآلات والأجهزة والماكينات بواسطة فنيين متخصصين مدربين بما يكفل السلامة والأمن .
- ان تتخذ الاحتياطات اللازمة لوقاية العاملين من اخطار الشظايا المتطايرة او الاجسام الحادة ، وذلك بطرق الامان المناسبة الصالحة لهذا الغرض .


( رابع عشر ) النقل والرفع وتداول المواد
مادة 28 :
يراعى في أعمال النقل والرفع وتداول المواد ما يلي :
- ان تترك مسافات مناسبة حول الماكينات والآلات أو معدات العمل تسمح للعمال بالمرور وألا تعوق أداء العمل العادي أو عمليات ضبط وإصلاح الماكينات أو الآلات أو تداول المواد المستخدمة في العمل.
- ان تكون الممرات خالية من الثقوب وأغطية المجاري غير المتينة أو المساحة والصمامات والموضوعة رأسيا أو أي إنشاءات يتسبب عنها خطر التصادم وأن تكون مادتها لا تعرض من يسير عليها لخطر الانزلاق بأن تكون مادة مناسبة للعمل الجاري بها ومستوية .
- ان تتخذ الاحتياطات اللازمة لوقاية العاملين من مخاطر السقوط والاشياء الساقطة .
- ان يكون تداول الخامات او المعدات او مواد الانتاج وغيرها من ادوات العمل المختلفة بطريقة آمنة وسليمة ومناسبة لا يترتب عليها أي صرر بسلامة وصحة العاملين او الاضرار ببيئية العمل .

( خامس عشر ) المصاعد وأدوات الرفع والجر
مادة 29 :
يجب ان يراعى في الآلات وأدوات الرفع والجر ما يلي :
- يراعى ما جاء بالقانون رقم 78 لسنة 1975 الخاص بالمصاعد الكهربائية ولائحته التنفيذية .
- ان تكون كل آلة رافعة أو مصعد للركاب أو البضائع متينة الصنع سليمة التكوين وان تكون اجزاؤها متينة بدرجة كافية وان تتوافر لها الصيانة الفنية اللازمة كما يجب فحصها دوريا طبقا لتعليمات الصيانة الموضوعة لكل نوع بمعرفة مختص ويسجل في سجل خاص .
- ان تحاط اماكن صعود ونزول المصاعد بسور متين بحيث يمنع أي شخص من القفز فوقه او الاقتراب من الاجزاء المتحركة من المصعد وان تكون له ابواب لا يمكن فتحها الا اذا كان متوقفا عن الحركة .
- ان يوضع في مكان ظاهر على كل آلة ورافعة بيان أقصى حمولة وان يراعى في تصميم السلاسل والحبال لها واسلاك الجر وماشابهها ان تكون جيدة الصنع وان توفر لها الصيانة الكاملة وألا تعمل أكثر من طاقتها او اكثر من العمر الافتراضي لها وان تفحص دوريا طبقا لتعليمات الصيانة الموضوعة لها بمعرفة الجهات المنتجة ويسجل ذلك في خاص .
- تتخذ الاحتياطات لضمان سلامة الاشخاص المكلفين بفحص او صيانة الاوناش والمصاعد والخلاطات .
- يجب ربط كل جزء من اجزاء الحمولة التي يجري رفعها او انزالها بإحكام تجنباً لأي خطر .
- يجب اتخاذ التدابير ملائمة أثناء تحريك آلة رفع او جزء منها على سطح سقالة لمنع الاشخاص الموجودين فوق السقالة من الاصطدام بها
- يتم رفع الاحمال من الاماكن التي يوجد بها حركة مرور منتظمة في حيز محاط بسياج واذا تعذر ذلك تتخذ الترتيبات اللازمة لوقف حركة المرور مؤقتا او تغير اتجاهها .
تغطى الاماكن التي يعمل فيها العمال او يمر فيها اشخاص يتعرضون لأن تسقط عليهم مواد او معدات او اشياء اخرى تسقط عليهم من ارتفاع يزيد عن 3 امتار ونصف ضمانا لسلامة هؤلاء الاشخاص مالم تتخذ اجراءات اخرى فعالة لمنع سقوط مثل هذه الاشياء .


يتبع ..