وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 213 لسنة 2003
بإصدار اللائحة المنظمة لتشغيل العمالة غير المنتظمة
نشر بالوقائع المصرية العدد 227 تابع (أ) في 5 -10 -2003


وزير القوى العاملة والهجرة
بعد الإطلاع على قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته وعلى قانون نظام الادارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ولائحته التنفيذية .
وعلى المادة 26 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
وعلى الاتفاقية الدولية المصدق عليها من جمهورية مصر العربية
وبعد التشاور مع الوزراء المعنيين والاتحاد العام لنقابات عمال مصر .

قرر :
( المادة الأولى )
تشكل بوزارة القوى العاملة والهجرة لجنة لمتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة وعلى الأخص عمال الزراعة الموسميين وعمال البحر وعمال المناجم والمحاجر وعمال المقاولات على النحو التالي :
رئيس قطاع ديوان عام الوزارة ...................رئيساً
رئيس الادارة المركزية لتنظيم الاستخدام ................عضواَ
مدير عام الإدارة العامة للاستخدام الدائم والمؤقت .................عضواً
مدير عام الادارة العامة للاستخدام الخارجي ........................ عضواً
مدير عام الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالوزارة ............. عضواً
ممثل وزارة التأمينات الاجتماعية .................................. عضواً
ممثل وزارة التنمية المحلية .....................................عضواً
ممثل عام الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ........................... عضواً
ممثل منظمة أصحاب الاعمال المعنية ........................... عضواً
وللجنة الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة كلما تراءى لها ذلك .

(المادة الثانية )
تختص اللجنة برسم سياسة ومتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة ، ,على الأخص :
اقتراح القواعد المنظمة لتشغيل هذه الفئات واشتراطات السلامة والصحة المهنية والانتقال والاعاشة الواجب اتخاذها بشأنهم واللوائح المالية والادارية التي تنظم هذا التشغيل وعرضها على وزير القوى العاملة والهجرة لاستصدار القرارات اللازمة بالتشاور مع الوزراء المعنيين والاتحاد العام لنقابات عمال مصر .
يحث مشاكل العمالة غير المنتظمة ووضع مقترحاتها بالحلول الممكنة .
دراسة التشريعات الصادرة بشأن العمل غير المنتظم ووضع التوصيات المقترحة .
دراسة معايير العمل الدولية والعربية وتقديم مقترحاتها بشأن التصديق عليها .
تقديم مقترحات الآليات المنفذة للقواعد المنظمة لتشغيل هذه الفئات تمهيداً لاستصدار القرارات الوزارية بشأنها .
التنسيق مع الجهات المعنية والتي تختص بفحص أية عمال متعلقة بشئون العمالة غير المنتظمة .
دراسة طلبات الترخيص لمكاتب تشغيل العمالة غير المنتظمة .

( المادة الثالثة )
تتولى الإدارة المركزية لتنظيم الاستخدام بعد العرض على وزير القوى العاملة والهجرة اصدار كافة التعليمات المنظمة لتسجيل العمالة المشار اليها بالتنسيق مع مديريات ومكاتب القوى العاملة والهجرة واستخراج البطاقات الخاصة بهم ، وذلك على النحو التالي :
طبع بطاقات ذات مسلسل
تحديد اماكن وجود هذه العمالة من خلال التعاون مع وزارة التنمية والمحلية والنقابات العمالة المعنية .
تقوم مكاتب القوى العاملة بإعداد تقارير دورية بموقف تشغيل العمالة غير المنتظمة .

( المادة الرابعة )
لا يجوز لصاحب العمال تشغيل عمالة غير منتظمة عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال ، ويعاقب على مخالفة أحكام هذه المادة بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة (240) من قانون العمل ، وذلك بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود .
ولوزير القوى العاملة والهجرة والترخيص للجمعيات والمؤسسات والمنظمات النقابية بالنسبة لاعضائها بإنشاء مكاتب لتشغيل المتعطلين ، مع مراعاة احكام قانون العمل ، واحكام هذا القرار وبناء على عرض اللجنة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار .

( المادة الخامسة )
يجب على الجهات المرخص لها بتشغيل العمالة غير المنتظمة اتباع ما يلي :
ان يكون القائمون بالعمل بالجهات المرخص لها بتشغيل العمالة غير المنتظمة من ذوي الخبرة العلمية والعملية في النشاط .
ان ينشأ بمكاتب التشغيل سجل لقيد الراغبين بالعمل اون يتم الترشيح وفقاً لأسبقيه القيد بتلك السجلات .
اطلاع العمال قبل تعيينهم او أثناء اجراءات تعيينهم على حقوقهم والتزاماتهم المترتبة على عقود استخدامهم وبنود الاتفاق مع اعطائهم صورة من العقد .
ان تعمل هذه المكاتب على حماية العمال من استغلال السماسرة .
يتعين على النقابة العامة المعنية اخطار مديرية القوى العاملة شهريا بكافة بيانات العاملين الذين يتم مراجعة عقود اسستخدامهم .

( المادة السادسة )
يلتزم صاحب العمل الذي يتعاقد مع عمالة غير منتظمة للعمل لديه بتوفير وسائل الانتقال والاعاشة لهذه العمالة دون خصم من الاجر المتفق عليه .

( المادة السابعة )
ويعاقب علي مخالفة احكام هذا القرار واللوائح الاخرى المنفذة له بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة (241) من قانون العمل والتي تقضي بعقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز خمسمائة جنيه . وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود .

( المادة الثامنة )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
تحريراً في 4 - 10 - 2003