وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 215 لسنة 2003
بتحديد الحد الأدنى للخدمات الإجتماعية والثقافية على مستوى المنشأة
نشر بالوقائع المصرية - العدد 277 (تابع أ) في 5 - 10- 2003


وزير القوى العاملة والهجرة
بعد الإطلاع على المادة رقم ( 222 ) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وعلى موافقة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ؛
وعلى ترشيحات وزراء الصناعة والاسكان والصحة والموارد المائية والري والكهرباء والداخلية وشئون البيئة والقوى العاملة بشأن تشكيل اللجنة المركزية لوضع معايير واشتراطات منح تارخيص المحال والمنشآت الصناعية ؛


قرر :
( المادة الأولى ) :
تلتزم المنشآت التي يبلغ عدد عمالها خمسين عاملاً فأكثر بتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية اللازمة لعمالها وذلك بالإشتراك مع اللجنة النقابية ان وجدت للعمال تختارهم النقابة العامة المختصة .

( المادة الثانية )
يتمثل الحد الأدنى للخدمات الإجتماعية والثقافية فيما يلي :
توفير وسائل انتقال العمال من وإلى اماكن العمل .
انشاء مكتبه ثقافية وعليمة تناسب المستويات الوظيفية بالمنشأة
توفير وجبات غذائية بأسعار معتدلة
التعاون مع المنظمة النقابية في تسهيل اجراءات توفير الاحتياجات المعيشية والترفيهية للعاملين بالمنشأة

( المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ز
تحريرا في 4-10-2003