وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 216 لسنة 2003
بشأن اللائحة المالية والإدارية لصندوق الخدمات
الاجتماعية والصحية والثقافية
نشر بالوقائع المصرية - العدد 277 (تابع أ) في 5 - 10- 2003

وزير القوى العاملة والهجرة
بعد الإطلاع على قانون شركات قطاع الاعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى المادتين ( 223،202) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وبعد التشاور مع الاتحاد العام لنقابات العمال ومنظمات اصحاب الاعمال ؛

قرر :
( المادة الاولى )
الغرض من انشاء صندوق الخدمات هو تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية على المستوى القومي للعمال للنهوض بالمستوى الاجتماعي والصحي والثقافي لهم .

( المادة الثانية )
تتكون موارد الصندوق من :
1- ما يقرره مجلس ادارة الصندوق من اشتراك عن كل عامل من العاملين بالمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون والتي يعمل بها عشرون عاملاً فأكثر وذلك بحد أدنى ثمانية جنيهات سنوياً .
2- الاعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس ادارة الصندوق .
3- عائد استثمار اموال الصندوق وفقا للقواعد التي يحددها مجلس ادارة الصندوق ، ويعد الصندوق سنوياً القوائم الدالة على المركز المالي ، وتخضع امواله لرقابة وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات ز

( المادة الثالثة )
يعقد مجلس ادارة الصندوق جلساته بناء على دعوة من رئيس المجلس مرة على الاقل كل ستة اشهر وكلما دعت الضرورة إلى ذلك ويتحدد بدل حضور جلسات مجلس الادارة بقرار من مجلس الادارة على ان يلحق ذلك باللوائح المالية والادارية للصندوق .

( المادة الرابعة )
يضع مجلس ادارة الصندوق النظم المالية والادارية لتنظيم العمل بالصندوق ووحداته والعاملين بما لم يتعارض مع احكام قانون العمل والقانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية ولائحته التنفيذية .
ويعد للحساب الخاص موازنه خاصة وحساب ختامي في نهاية كل سنة مالية .

( المادة الخامسة )
يشكل أمين عام للصندوق الأجهزة التنفيذية والادارية اللازمة لأعمال احكام هذا القرار والمساعدة والمشاركة في اعمال الصندوق حسب مقتضيات العمل وتطوره وبعد مواقفة مجلس ادارة الصندوق .

( المادة السادسة )
يكون ندب ذوي الخبرة للعمل بالصندوق بقرار من رئيس مجلس ادارة الصندوق بناء على عرض الامين العام .

( المادة السابعة )
تسدد المنشآت الخاضعة لأحكام الباب الرابع من الكتاب الخامس من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ما تلتزم به من مبالغ وفقا لما هو منصوص عليه البند 1 من المادة الثانية من هذا القرار بموجب شيكات بإسم صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية للعمال لامين عام الصندوق وذلك على دفعات ربع سنوية في نهاية كل ثلاثة اشهر من كل عام مرفقا به نموذج يوضح عدد العمال بالمنشأة .

( المادة الثامنة )
تصرف حصيلة الصندوق وفقاً للضوابط الآتية :
يتولى أمين عام الصندوق اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمراقبة ومتابعة عملية صرف الحصيلة في الاغراض الاجتماعية والصحية والثقافية لعمال المنشأة بالتنسيق مع المديريات المختصة واعدا موقف مالي بالإيردات والمصروفات كل ستة اشهر وعرضه على مجلس الادارة لاصدار القرارات اللازمة ، يكون الصرف بموجب شيكات خاصة تعتمد على من امين عام الصندوق كتوقيع اول ويكون التوقيع الثاني لرئيس الوحدة الحسابية المختصة مع مراعاة احكام القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية .

( المادة التاسعة )
تودع موارد الصندوق في حساب خاص لدى البنك الذي يتم اختياره من قبل مجلس ادارة الصندوق معاملة الاموال العامة وبصفة خاصة فيما يتعلق بتطبيق قانون العقوبات وفيما يختص بالتحصيل والصرف .

( المادة العاشرة )
يرحل فائض الحساب المودع به الاموال في نهاية كل سنة مالية إلى السنة التالية .

( المادة الحادية عشر )
يعاقب كل من يخالف احكام هذا القرار فيما يتعلق بعدم الالتزام بسداد مستحقات الصندوق بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (256) من قانون العمل .

( المادة الثانية عشر )
يعد مراقب الحسابات بالوزارة تقريرا في نهاية كل سنة مالية من اعمال الصندوق موضحا به بيان كافة أوجه الصرف وعدد المنشآت التي التزمت بالسداد ورصيد الصندوق وجملة المبالغ السابق صرفها ويعرض على مجلس ادارة الصندوق .

( المادة الثالثة عشر)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
تحريراً في 4-10-2003