النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: اللائحة المالية والإدارية لرعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة عمال المقاولات..القسم الثالث

العرض المتطور

#1
الصورة الرمزية Amira 7
Amira 7 غير متواجد حالياً محترف
نبذه عن الكاتب
 
البلد
ارتيريا
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
70

رد: اللائحة المالية والإدارية لرعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة عمال المقاولات..القسم الثالث

(الباب الثالث )
النظام المالي

مادة 16 :
تتكون الموارد التالية للجنة في مجال رعاية وتشغيل عمال المقاولات وعمال الزراعة المورسميين والمؤقتين ومن في حكمهم بكل محافظة مما يلي :
- العمولة المقررة باللائحة والمتعاقد عليها مع الجهات المتعاقد معها نظير تقديم العمال اليها بحد ادنة 5% من جملة الأجور و 1% من جملة الأجور المدفوعة للعمال عن فترات التشغيل الفعلي .
- الارصدة الموجودة حاليا بحساب اللجنة الاستشارية المحلية الجاري بالبنوك وعائد الاصول والودائع في البنوك
- 1% من قيمة الاشتراك الشعري للعاملين باللجنة النقابية المعنية
- ما تخصصه الوزارة مما يتم تحصيله من المنشآت التي يعمل بها 20 عاملا فأكثر لحساب صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية
- الدعم المالي الذي يقدمه المحافظ المختص من صندوق الخدمات للمحافظة ومناطق الاستثمار والمناطق الحرة
- التبرعات والهبات التي توافق عليها اللجنة

مادة 17 :
تودع اموال اللجنة في احد بنوك الحكومة او القطاع العام بالمحافظة تحت اسم حساب رعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة .

مادة 18 :
يكون السحب من الحساب بموجب شيكات مصرفية موقعا عليها من مدير المديرية المختص - رئيس اللجنة - او من يفوضه في ذلك كتوقيع أول ومن المسئول المالي بوحدة العمالة غير المنتظمة او من ينوب عنه كتوقيع ثان .

مادة 19 :
تبدأ السنة المالية أول يوليو وتنتهي في آخر يونية من كل ام ويرحل فائض الحساب في نهاية كل سنة مالية الى السنة التالية - وتتحمل كل سنة مالية بمصروفاتها وايرادتها ولا يجوز تحميل مصروفات سنة مالية لسنة مالية لاحقة الا عند الضرورة وبصفة استثنائية بشرط موافقة اعضاء اللجنة الاستشارية

مادة 20 :
يعد للحساب موازنة خاصة ، وحساب ختامي في نهاية كل سنة مالية ، كما تعد للحساب قوائم سنوية عن مركزه المالي وتعرض على اللجنة الاستشارية لإقرارها .

مادة 21 :
يتم توزيع حصيلة الايرادات الناتجة عن نشاط اللجنة على النحو التالي :
أولا : حصيلة العمولة المقررة :
- 13% مصروفات ادارية
- 40% رعاية اجتماعية وصحية للعمال
- 10% مكافأة لمندوبي التشغيل .
- 25% مكافأة لمدير المديرية والعاملين بوحدة العمالة غير المنتظمة في حالة توافر الموارد .
- 5% احتياطي قانوني يودع في حساب اللجنة بالبنك
- 7% مكافأة للعاملين بالوزارة يتم توزيعها كالآتي 5% للعاملين بالإدارة العامة للتشغيل بالداخل لمتابعة تشغيل العمالة غيرر المنتظمة و 2% للأجهزة المعاونة بالوزارة .

ثانياً : ما تقرره اللجنة أو توافق عليه للصرف على أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية والانتقالات وتوفير البيئة الملائمة للعمال ورعايتهم دون المساس بالأرصدة الموجودة بحساب اللجنة الاستشارية المحلية إلا بموافقة اللجنة المركزية .

مادة 22 :
النسبة المقررة للمصروفات الإدارية تصرف على الأأوجه التالية :
- بدل حضور جليات لرئيس وأعضاء اللجنة الاستشارية بواقع 50 جنيها عن كل جلسة
- ادوات كتابية
- نشر واعلات مطبوعات
- تليفون وبريد
- مصروفات بنكية
- بدل انتقال وبدل سفر طبقا للتعريفة العاملة
- مصروفات ادارية اخرى

مادة 23 :
النسبة المقررة للرعاية الاجتماعية والصحية تصرف على الوجه التالي :
- صرف أجور العمال المسجلين بالوحدة والمرتبطين بعلاقة عمل بمتوسط يومين عن كل اجازة عيد الفطر وعيد الاضحى بحد أقصى 10 جنيهات عن كل يوم اجازة
- تصرف اعانة وفاة متى أقرت لورثة المتوفي فإذا كانت وفاة طبيعية بواقع 250 جنيه تزداد إلى 500 جنيها في حالة الوفاة الناجمة عن اصابة العمل وفقا لاحكام القانون التأمين الاجتماعي

مادة 24 :
في حالة حدوث الاصابة اثناء العمل او بسببه يحب على صاحب العمل تقديم الاسعافات الاولية للعامل المصاب ونقله الى جهة العلاج المقررة وعلى نفقة صاحب العمل وفقا لاحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975

مادة 25 :
تشرف وحدة التشغيل على تقديم الرعاية الصحية للعامل طبقا للخطة التي تضعها الادارة المركزية للتشغيل

مادة 26 :
على جميع ادارات التفتيش العمالي بالمديريات عند قيامها بعمليات التفتيش الدورية متابعة العمالة غير المنتظمة بالمنشآت واخطار اصحاب الاعمال بالتوجه لوحدة العمالة غير المنتظمة لتوفيق اوضاعاها بالنسبة للعمالة غير المنتظمة لديها

مادة 27 :
تلتزم اجهزة تشغيل الشباب والجهات الاخرى حظر التعامل مع العمالة غير المنتظمة الا من خلال وحدات العمالة غير المنتظمة التابعة للمديريات تنفيذا للمادة 26 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 التي تنص على ان تتولى الوزارة المختصة رسم سياسة ومتابعة وتشغيل العمالة غير المنتظمة .

مادة 28 :
تلتزم جميع المديريات داخل المحافظة بإخطار وحدة العمالة غير المنتظمة التابعة لمديرية القوى العاملة والهجرة بأسماء الشركات والمقاولين الذين يقومون بتنفيذ عمليات داخل المحافظة وعدم صرف أي مستخلص إلا بعد توسية مستحقاته لدى وحدة العمالة غير المنتظمة وذلك تنفيذا للمادة 26 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003
التعديل الأخير تم بواسطة Amira 7 ; 13/6/2013 الساعة 10:48

إقرأ أيضا...
اللائحة المالية والإدارية لرعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة عمال المقاولات وغيرهم

جمهورية مصر العربية وزارة القوى العاملة والهجرة الإدارة المركزية لللتشغيل ومعلومات سوق العمل اللائحة المالية والإدارية لرعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة عمال المقاولات وعمال الزراعة والري... (مشاركات: 0)


قرار رقم 168 لسنة 2007 بإصدار اللائحة المالية والإدارية لوحدات تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة

وزارة القوى العاملة والهجرة قرار رقم 168 لسنة 2007 بإصدار اللائحة المالية والإدارية لوحدات تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة ( عمال المقاولات والزراعة الموسميين والمؤقتين ) نشر بالوقائع المصرية... (مشاركات: 0)


قرار رقم 216 لسنة 2003 بشأن اللائحة المالية والإدارية لصندوق الخدمات الاجتماعية

وزارة القوى العاملة والهجرة قرار رقم 216 لسنة 2003 بشأن اللائحة المالية والإدارية لصندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية نشر بالوقائع المصرية - العدد 277 (تابع أ) في 5 - 10- 2003 وزير... (مشاركات: 0)


قرار رقم 213 لسنة 2003 بإصدار اللائحة المنظمة لتشغيل العمالة غير المنتظمة

وزارة القوى العاملة والهجرة قرار رقم 213 لسنة 2003 بإصدار اللائحة المنظمة لتشغيل العمالة غير المنتظمة نشر بالوقائع المصرية العدد 227 تابع (أ) في 5 -10 -2003 وزير القوى العاملة والهجرة بعد... (مشاركات: 0)


الأساليب الحديثة في نظم الرقابة المالية والإدارية

تدعوكم الدار العربية للتنمية الإدارية AHAD بإعتماد: معهد المدراء المحترفين IPM لحضور (البرنامج التدريبى) الأساليب الحديثة في نظم الرقابة المالية والإدارية (مشاركات: 0)


دورات تدريبية نرشحها لك

كورس أساسيات التحليل الاحصائي للبيانات المالية

تغطي هذه الدورة التدريبية المهارات الأساسية لتمكينك من جمع وعرض وتحليل البيانات. وتأهيلك لإحداث تأثير شخصي كبير داخل شركتك، ستجعلك هذه الدورة التدريبية قادراً على فهم البيانات المقدمة أو استخدام البيانات لاتخاذ قرارات تجارية واستثمارية جادة و ذات معنى.


دورة فن خدمة المطاعم

كورس تدريبي حول مفهوم الخدمة في المطاعم والاقسام الداخلية في المطاعم ومهام مدير الاغذية والمشروبات ويستعرض تصنيفات وأنواع المطاعم والتحضييرات اليومية للمطعم والادوات المستخدمة في المطاعم


دورة تدريبية متخصصة في فن الإلقاء الإذاعي

دورة تدريبية متخصصة تساعدك على تعلم فن الالقاء الاذاعي والاداء التمثيلي وكيفية التنقل بين طبقات الصوت وأهمية ذلك في نقل المعنى للجمهور وتنظيم التنفس ومهارات فن الإلقاء المختلفة.


دورة تدريبية في إتيكيت وبروتوكول فن الخدمة في المطاعم

برنامج تدريبي متخصص في إتيكيت وبروتوكول فن الخدمة في المطاعم يتناول مفهوم الخدمة في المطاعم ومبادئ الامتياز في الخدمة ودورة العميل داخل المطاعم Guest Cycle وقواعد الإتيكيت والبروتوكول في التعامل مع العميل في كل مرحلة من مراحل الخدمة


دبلومة إدارة المشاريع التقنية - ITPM

برنامج يتناول البنية التحتية لتقنية المعلومات وادارة الخدمات ونماذج الابعاد الاربعة لتقنية المعلومات ونظام قيمة الخدمات التقنية وممارسات إدارة الخدمات التقنية وبناء فريق عالي الأداء وإدارة تكامل المشروع والبدء بالعمل وإبقاء الفريق على المسار الصحيح ووضع المؤسسة أو المشروع بعين الاعتبار.


أحدث الملفات والنماذج