جمهورية مصر العربية
وزارة القوى العاملة والهجرة
الإدارة المركزية لللتشغيل ومعلومات سوق العمل

اللائحة المالية والإدارية لرعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة
عمال المقاولات وعمال الزراعة والري والثروة المائية
" الموسميون والمؤقتون "

( القسم الثالث )
(الباب الأول )

حصر عمال المقاولات والزراعة الموسميين والمؤقتين وتسجيلهم ومتابعة تشغيلهم ..

مادة 13 :
تقوم وحدات العمالة غير المنتظمة بكل مديرية بتنفيذ التعليمات المنظمة لتسجيل العمالة غير المنتظمة التي تصدرها الإدارة المركزية المختصة بالوزارة وتقوم على الاخص بما يلي ك
- تحديد اماكن تواجد هذه العمالة من خلال التعاون مع منطقة التأمينات الاجتماعية ووزارة التنمية المحلية والنقابة العامة المعنية .
- حصر اصحاب الاعمال والمنشآت بقطاع المقاولات وقطاع الزراعة التي يقتضي طبيعة نشاطها العمل في مواسم دورية متعارف عليها .
- انشاء سجلات لقيد هذه العمالة .

مادة 14 :
تشكل لجان او مجموعات بقرار من مدير مديرية القوى العاملة المختصة تضم في عضويتها :
- ممثل عن منطقة التأمينات الاجتماعية
- ممثل عن النقابة المعنية
- ممثل عن المحافظة او الوحدة المحلية المختصة
- ممثل عن وحدة العمالة غير المنتظمة بالمديرية
- ممثل عن مديرية الاسكان والمرافق
- ممثل عن الـامين الصحي
وتختص اللجان أو مجموعات العملبحصر عمال المقاولات والزراعة الموسميين واعداد كشوف حصر بهم من أصل وصورة متضمنة اسم العامل وكل ما يلزم لإثبات شخصيته وسنه ومحل اقامته بالتفصيل ومهنته واسم صاحب العمل والأجر اليومي وفي حالة الضرورة وحالات وجود عمالة كثيفة في مواقع العمل تنتقل اللجنة لتسجيل وحصر العمال بالمواقع ويرسل الاصل الى وحدة العمالة غير المنتظمة لإدراجه بالسجل المخصص لذلك والصورة إلى مكتب تفتيش العمل المختص للمتابعة واستخراج بطاقة لكل عامل مدون بها اسمه وكل ما يلزم لاثبات شخصيته ورقمه التأميني ورقم قيده بالنقابة العامة وتوضع عليها الصورة الشخصية وتختم بختم المديرية .

(الباب الثاني )
متابعة التشغيل

مادة 15 :
يقوم مفتش وحدة العمالة غير المنتظمة بمتابعة تشغيل العمال والتأكد من تطبيق قواعد التشغيل وعلى الأخص :
- حصول العامل على نسخة من عقد عمله
- حصول العامل على بطاقة عامل موسمي بعد سداد الاشتراكات والتأمينات الاجتماعية خلال فترة العمل .
- حصول العامل على بطاقة التأمينات الاجتماعية الخاصة بهذا القطاع .
- حصول العامل على أجره عن ايام العمل الفعلية والأجر الإضافي عن ساعات العمل الإضافية على عشر ساعات عمل اضافية بشرط ألا تزيد ساعات العمل الفعلية والاضافية على 10 ساعات يوميا تتخللها ساعة للراحة وتناول الطعام
- التأكد من توفير صاحب العمل وسيلة لانتقال العامل من محل اقامته الى محل عمله والعودة
- التأكد من توفير صاحب العمل وسائل الاعاشة متى زادات ساعات العمل على 8 ساعات او في المناطق النائية او في الحالات التي تقتضي استبقاء العامل في مكان العمل .
- التأكد من تطبيق أحكام السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل طبقا لاحمام المادة 4 من قرار وزير القوى العاملة رقم 211 لسنة 2003
- التأكد من تطبيق احكام قانون العمل بشأن تشغيل الاطفال والنساء
- التأكد من عدم تشغيل صاحب العمل عمال عن طريق مقاولي ومتعهدي توريد العمل .
- التأكد من تشغيل صاحب العمل عمال عن طريق مقاولي ومتعهدي توريد العمل
- اعداد البيانات الاحصائية مبينا بها اعداد العمال واوجه الرعاية المقدمة صحيا واجتمعايا والمشاكل والصعوبات واقتراح الحلول المناسبة لها .