الموضوع: اللائحة المالية والادارية لوحدات تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة
اللائحة المالية والادارية لوحدات تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة
جمهورية مصر العربية
وزارة القوى العاملة والهجرة
الادارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل
اللائحة المالية والادارية لوحدات تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة
( العمالة البحرية ) واشتراطات السلامة والصحة المهنية
والانتقال والاعاشة
المادة (1) :
يصدر قرار منح الترخيص لمكاتب تشغيل البحارة بعد موافقة السيد وزير القوى العاملة والهجرة - بناء على عرض اللجنة المشكلة لهذا الغرض ووفقا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وقرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 135 لسنة 2003 بإصدار اللائحة المنظمة لمزوالة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالخارج .
المادة(2) :
لا يجوز تقاضي أي مقابل من البحار نظير تشغيله على السفينة ويجوز تقاضي مقابل عن ذلك من مالك السفينة أو المسئول أو مجهز السفينة .
يجوز للشركات الخاصة بإلحاق العمالة البحرية المصرية بالخارج تقاضي مبلغ لا يجاوز 2% من أجر البحار الذي يتم الحاقة بالسفينة وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات ادارية ، وتحظر تقاضي أية مبالغ أخرى من البحار تحت أى مسمى .
المادة (3) :
يجوز للاتحاد العام لنقابات عمال مصر انشاء مكاتب لتشغيل البحارة بعد موافقة وزارة القوى العاملة والهجرة ووفقا للمادة 16 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية في هذا الشأن .
المادة (4) :
يتعين توافر الشروط الآتية لمزاولة نشاط تشغيل العمالة البحرية :
- ان يكون مديرو مكاتب تشغيل البحارة من ذوي الخبرة العلمية والعملية في النشاط البحري وان يكون موظفو المكاتب مدربين التدريب المناسب .
- ان تكون مكاتب تشغيل البحارة مميكنة ومزودة بوسائل التكنولوجيا بالقدر المناسب لحسن أداء العمل .
- أن ينشأ بالمكاتب سجل لقيد البحارة الراغبين بالعمل ، ولصاحب العمل ( مالك السفينة - المستأجر - المشغل - المسئول عنها ) الحق في التعاقد مع من يقع عليه الاختيار .
- تأكد المكاتب من الشهادات المطلوبة في كل وظيفة قبل اتخاذ اجراءات الترشيح وطبقا لمسوغات التعيين والتأهيل ووفقا لمستويات التأهيل والمعايير الدولية والوطنية .
- ان تقوم مكاتب التشغيل بإمساك سجلات ( انتظار - تشغيل - تسفير ) مرقمة ومختومة بخاتم مكتب التشغيل لجميع البحارة ممن تم تعيينهم ويتم التفتيش عليها من قبل الجهات المعنية .
- يلتزم مكتب التشغيل بإطلاع البحارة قبل تعيينهم او اثناء اجراءات التعيين على حقوقهم والتزاماتهم المترتبة على عقود استخدامهم وبنود الاتفاقية الجماعية واعطائهم صورة من العقد المبرم مع احتفاظ مكتب التشغيل بصورة من العقد والصورة الثالثة بالإدارة البحرية المختصة .
- ان تكون هذه المكاتب مسئولة عن تطبيق اتفاقيات العمل الدولية المصدق عليها من جمهورية مصر العربية والمعاهدات الاخرى على ان تقوم مكاتب التشغيل بإخطار وزارة القوى العاملة والهجرة بملاحظاتها ومقترحاتها بشأن تحسين شروط وظروف عمل البحارة .
- يجب ربط عقد عمل البحار بتصريح العمل بعد اعتماده وتوثيقه من وزارة القوى العاملة والهجرة بعد الرجوع الى النقابة العامة لاعمال النقل البحري .
- يتعين على النقابة العامة لأعمال النقل البحري اخطار ادارة الجوازات شهريا بكافة بيانات البحارة الذين يتم مراجعة عقود استخدامهم .
- يتعين على مالك السفينة المصرية او مجهزها التامين على البحارة الذين يعملون على السفن التي تحمل العلم المصري وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية .
- يتعين على مكاتب تشغيل البحارة اعداد احصائيات شهرية وفقا للنموذج المعد لذلك وموافاة وزارة القوى العاملة والهجرة بصورة منها .
- يقوم مفتشو العمل بمكاتب القوى العاملة في محافظات الجمهورية التي يوجد بها مكاتب تشغيل البحارة بمراقبة سلامة تطبيق القواعد الخاصة بتشغيل البحارة بالتعاون مع وزارة النقل ( قطاع النقل البحري ) والنقابة العامة لأعمال النقل البحري والجمعية المركزية لاتحاد ملاك السفن .
المادة (5) :
اشتراطات السلامة والصحة المهنية :
على ملاك السفن الالتزام بالاتفاقية الدولية الخاصة بسلامة الأرواح في البحار والاتفاقيات الدولية المصدق عليها من جمهورية مصر العربية والقوانين والقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن .
المادة (6) :
الانتقالات :
يلتزم مالك السفينة او مجهزها بالتكاليف الخاصة بانتفالات البحارة في حالة التعاقد وفقا للمعاهدات الدولية والقوانين والقرارات الوزارية الصادر في هذا الشأن .
المادة (7) :
الاعاشة :
يلتزم مالك السفينة أو مجهزها بالمعاهدات الدولية واللوائح المالية المتعلقة بإعاشة افراد الطاقم على متنها الصادر في هذا الشأن .
المادة (8) :
اللوائح :
يلتزم مالك السفينة او مجهزها بالقرارات الوزارية واللوائح المالية والادارية التي تنظم هذا التشغيل الصادر في هذا الشأن .
المادة (9) :
تشطل لجنة فرعية ثلاثية الأطراف منبثقة من اللجنة العليا المشكلة بالقرار رقم 213 لسنة 2003 على النحو التالي :
- وزارة القوى العاملة والهجرة
- وزارة النقل ( قطاع النقل البحري )
- وزارة المالية ( التأمينات الاجتماعية )
- النقابة العامة لاعمال النقل البحري
- الجمعية المركزية لاتحاد ملاك السفن
وللجنة الحق في الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة في هذا الشأن .
اختصاصات اللجنة :
* المتابعة الدورية لمكاتب تشغيل البحارة للتأكد من سلامة تطبيق القواعد المنظمة لتشغيل البحارة من خلال الزيارات الميدانية والمكاتبات وتبادل المعلومات .
* التعرف على مشاكل العمالة البحرية وتقديم مقترحات وبدائل بالحلو الممكنة .
* متابعة تنفيذ التشريعات والقرارات واللوائح الخاصة بعمل البحارة .
* تقديم المقترحات الخاصة بدراسة معايير العمل الدولية البحرية بهدف التصديق عليها
* التنسيق مع وزارة النقل ( قطاع التقل البحري ) والنقابة العامة لأعمال النقل البحري والجمعية المركزية لاتحاد ملاك السفن والجهات الاخرى المعنية بالاعمال المتعلقة بشئون البحارة .
" تعقد اللجنة اجتماعات دورية وتقدم تقرير بنتائج اعمالها الخاصة بمتابعة العمالة غير المنتظمة وفقا للاختصاصات المنوطة بها للجنة العليا المشكلة بالقرار رقم 213 لسنة 2003 "
وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 253 لسنة 2007
بإصدار اللائحة المالية والإدارية لوحدات تشغيل ورعاية العمالة البحرية
واشتراطات السلامة والصحة المهنية والانتقال والاعاشة
(عمال المقاولات وعمال... (مشاركات: 0)
وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 251 لسنة 2007
بشأن تشكيل اللجان المحلية لتشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة
(عمال المقاولات وعمال الزراعة الموسميين وعمال المناجم والمحاجر)
نشر بالوقائع... (مشاركات: 0)
جمهورية مصر العربية
وزارة القوى العاملة والهجرة
الإدارة المركزية لللتشغيل ومعلومات سوق العمل
اللائحة المالية والإدارية لرعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة
عمال المقاولات وعمال الزراعة والري... (مشاركات: 1)
جمهورية مصر العربية
وزارة القوى العاملة والهجرة
الإدارة المركزية لللتشغيل ومعلومات سوق العمل
اللائحة المالية والإدارية لرعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة
عمال المقاولات وعمال الزراعة والري... (مشاركات: 0)
وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 168 لسنة 2007
بإصدار اللائحة المالية والإدارية لوحدات تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة
( عمال المقاولات والزراعة الموسميين والمؤقتين )
نشر بالوقائع المصرية... (مشاركات: 0)
دورة تدريبية مكثفة في مؤشرات الاداء الرئيسية KPI تتناول اهمية مؤشرات الاداء الرئيسية ومعوقات قياس الاداء والفرق بين المقياس ومؤشر الاداء الرئيسي Metrics Vs KPI وأنواع مؤشرات الاداء الرئيسية والفائدة منها KPI types وبطاقات الاداء المتوازن Balanced Scorecards وبطاقة KPI ومكوناتها KPI template form وخطوات اختيار المؤشر KPI selection والنموذج المنطقي Logic Model وتحديد مؤشرات المنظمة والاقسام والافراد والتمثيل البياني للبيانات dashboard
دبلوم تدريبي اون لاين بنظام الدراسة عن بعد يهدف الى تعريف المشاركين بمفهوم سلامة الغذاء، وانواع المخاطر التي تهدد سلامة الغذاء، والفرق بين الغذاء الآمن والصحي وذو الجودة، وتعريف المشاركين بمصادر تلوث الغذاء، والمبادئ الستة وقواعد الصحة العامة، ومن ثم التركيز على تاريخ ونشأة نظام الهاسب HACCP، والمبادئ السبعة للهاسب، والتوغل في دراسة نظام الهاسب وفوائده وشجرة القرارات تحت مظلة هذا النظام واهم المصطلحات والاختصارات الخاصة به، والدورة المستندية لتطبيقات نظام الهاسب، بما يعني ان المتدرب في نهاية هذا البرنامج التدريبي سيكون اخصائي سلامة غذاء.
في هذا البرنامج يتعرف المشاركون على الطرق الحديثة في التخلص من النفايات الصلبة بأنواعها المنزلية والصناعية وإعادة تدويرها وكيفية الاستفادة من النفايات الصلبة وتجهيز المطامر الصحية للحصول على الغاز الطبيعي وكذلك مادة التورب المفيدة في الزراعة.
يؤهلك هذا البرنامج على استخدام تطبيقات الاوفيس والانترنت في ادارة الاعمال فيبدأ باستخدامات برنامج الوورد في كتابة التقارير والمراسلات ويشرح كائنات البرنامج ودمج المراسلات ومخرجات الحفظ والطباعة قم ينتقل الى استخدامات برنامج الإكسيل فيغطي تصميم الجداول والمعادلات النصية وتطبيقاتها وجمع وطرح عدد الساعات للموظفين وربط أوراق العمل وشرح القائمة المنسدلة والقوائم المخصصة وشرح دالة VLOOKUPوالتنسيق الشرطي وإخفاء وإظهار المعادلات من ورقة العمل وحماية ورقة العمل والخلايا من التعديل وحماية كامل ملف الاكسل ثم ينتقل الى تطبيقات الإنترنت واستخداماتها مثل تطبيقات جوجل مواقع التواصل الإجتماعي إدارة الوقت الإلكترونية
برنامج تدريبي لاعداد دراسة الجدوى للمشروع يتناول مراحل اعداد دراسة الجدوى ويعتمد على الحالات العملية في تأهيل المشاركين على اعداد دراسات الجدوى في مجالات مختلفة