وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 310 لسنة 2009
بتعديل البند رقم (1) من المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 216 لسنة 2003
بشأن اللائحة المالية والادارية لصندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية
نشر بالوقائع المصرية العدد 276 في 5 - 12 - 2009


وزيرة القوى العاملة والهجرة
بعد الاطلاع على المادة 223 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل
وعلى القرار الوزاري رقم 216لسنة 2003 بشأن اللائحة المالية والادارية لصندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية ؛
وعلى الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري بالقاهرة بجلسة 10 - 6 - 2003 فيما تضمنه نم تفويض مجلس ادارة صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية بوزارة القوى العاملة والهجرة في تحديد اشتراك العاملين بالمنشآت الخاضعة لاحكام قانون العمل ورفعه الحد الأدنى لهذا الاشتراك الى 8 جنيهات سنويا لكل عامل ؛
وبعد الاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات العمال ومنظمان اصحاب الاعمال ؛

قرر :
المادة (1) :
يلغى البند 1 من المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 216 لسنة 2003 فيما قرره من تفويض مجلس ادارة الصندوق في تحديد اشتراك العاملين بالمنشآـ الخاضعة لاحكام قانون العمل والتي يعمل بها عشرون عاملا فأكثر ورفعه الحد الادنى لهذا الاشتراك الى 8 جنيهات سنويا لكل عامل ؛

المادة (2) :
تلتزم المنشآت الخاضعة لاحكام قانون العمل والتي يعمل بها 20 عاملا فأكثر بأن تؤدي للصندوق 8 جنيهات اشتراكا سنويا عن كل عامل بها .

المادة (3) :
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لنشره
تحريرا في 23 - 11 - 2009