المادة (21) :
على المنشآت التي ترغب في استخدام أجنبي لمدة عام رابع ، ان تتقدم بطلب للمديرية المختصة ( الاستثمار - قطاع شركات الاموال - البترول ) مبيناً به المبررات ، مع ايضاح رأي المديرية او المكتب للعرض على السيد رئيس الادارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل ، ويستثنى من تلك المدة الأجانب المعفيون من مبدأ عدم المزاحمة للعمالة الوطنية .

المادة (22) :
الاجنبي او المنشأة الذي يرغب في التظلم من قرار رفض الترخيص لأول مرة أو رفض تجديد الترخيص بالعمل الممنوح له ، ان يتقدم بطلب إلى السيد مدير عام تراخيص عمل الاجانب في موعد اقصاه شهر من تاريخ رفض طلبه موضحا به مبررات تظلمه مؤيدا بالمستندات ، وعلى الادارة المذكورة اخطار الجهة المختصة ( المديرية أو المكتب ) بنتيجة بحث التظلم بعد موافقة السيد رئيس الادارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق في موعد لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ وصول التظلم إليها .
وفي حالة تقدم الأجنبي بتظلم آخر يكون للإدارة العامة للترخيص بالعمل للأجانب الحق في حفظه ما لم يرد به وقائع جديدة مؤيدة بالمستندات .

المادة (23) :
عند رفض طلب الترخيص بالعمل للأجنبي او عدم قيامه بتجديده في الميعاد فإنه يتعين :
أ- على الجهة الادارية المختصة ان تقوم بما يلي :
اخطار مصلجة الجوازات والهجرة والجنسية بإسم الأجنبي ورقم جواز سفره وجهة عمله وعنوانه ، لاتخاذ الاجراءات اللازمة في هذا الشأن
اخطار الادارة العامة لتفتيش العمل بصورة بما يفيد رفض الطلب ، للتأكد من عدم مزاولة العمل بدون ترخيص .
ب- على الادارة العامة للتراخيص بالعمل للأجانب - بالنسبة للمكاتب التابعة لها وهى (الاستثمار - قطاع شركات الاموال - البترول ) ان تقوم بما يلي :
اخطار مصلحة الجوازات والهجرة الجنسية بإسم الاجنبي ورقم جواز سفره وجهة عمله وعنوانه ، وذلك لاتخاذ الاجراءات اللازمة في هذا الشأن .
اخطار الادارة العامة لتفتيش العمل بصورة بما يفيد رفض الطلب ، للتأكد من عدم مزاولة العمل بدون ترخيص ، وذلك لاتخاذ اللازم كل في مجال اختصاصه

المادة (24) :
يتعين على الجهة الادارية المختصة والادارة العامة للترخيص بالعمل للاجانب - بالنسبة للمكاتب التابعة لها ( الاستثمار - قطاع شركات الاموال - البترول ) ان تقوم بما يلي :
اخطار مصلحة الضرائب بأسماء الاجانب الذين تمت الموافقة لهم على الترخيص بالعمل( لأول مرة أو عند التجديد ) وجهة العمل والعنوان

المادة (25) :
يلغى القرار رقم 700 لسنة 2006 وأي قرارات أخرى تتعارض مع احكام هذا القرار .

المادة (26) :
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره