الموضوع: قرار رقم 16 لسنة 2012 بشتكيل ونظام العمل بمجلس إدارة صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية
قرار رقم 16 لسنة 2012 بشتكيل ونظام العمل بمجلس إدارة صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية
وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 16 لسنة 2012
بشتكيل ونظام العمل بمجلس إدارة صندوق الخدمات الاجتماعية
والصحية والثقافية
نشر بالوقائع المصرية العدد 43 في 22 - 2 - 2012
وزير القوى العاملة والهجرة
بعد الاطلاع على قانون شركات قطاع الاعمال الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى المادتين 202 و 223 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ؛
وعلى قراري وزير القوى العاملة والهجرة رقمي 214 و 216 لسنة 2003 ؛
قرر :
المادة (1) :
يشكل مجلس ادارة الصندوق برئاسة وزير القوى العاملة والهجرة ، وعضوية كل من :
رئيس قطاع ديوان عام وزارة القوى العاملة والهجرة
رئيس الادارة المركزية المعنية بالخدمات العمالية بوزارة القوى العاملة والهجرة ؛
رئيس الادارة المركزية للامانة العامة بوزارة القوى العاملة والهجرة ؛
عضوين يمثلان المنظمات النقابية العمالية يرشحهما الاتحاد العام لنقابات عمال مصر
عضوين يمثلان المنظمات النقابية العمالية يرشحهما الاتحاد العام لنقابات عمال مصر
عضوين يمثلان اصحاب الاعمال ترشحهما المنظمة المعينة
ثلاث اعضاء بحكم وظائفهم وخبراتهم يختارهم رئيس مجلس الادارة
وللمجلس ان يستعين بمن يرى الاستعانة به من الخبراء والمستشارين ولا يكون له صوت معدود من المداولات ، كما أن للمجلس ان يدعو من يرى حضوره مجلس ادارة الصندوق ممثلا لإحدى الجهات عند نظر موضوع يخص هذه الجهة .
المادة (2) :
يختص الصندوق بتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية على المستوى القومي للعمال للنهوض بالمستوى الاجتماعي والصحي والثقافي ، وذلك وفق ما هو وارد بقرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 217 لسنة 2003 بالإضافة إلى ما يضيفه مجلس ادارة الصندوق من تلقاء نفسه او بناء على اقتراح اللجان المنبثقة عنه من خدمات تتعلق بأغراض انشاء الصندوق .
المادة (3) :
يضع مجلس ادارة الصندوق لوائح للشئون المالية والادارية والعاملين والداخلية لتنظيم العمل بالصندوق ووحداته ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وهذا القرار
المادة (4) :
يعقد مجلس ادارة الصندوق جلساته بناء على دعوة من رئيس المجلس مرة على الاقل كل 6 شهور ، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك
ويتحدد بدل حضور جلسات مجلس الادارة بقرار من المجلس ، على ان يلحق ذلك باللوائح المالية والادارية للصندوق
المادة (5) :
يكون للصندوق امين عام يشرف على كافة النواحي المالية والادارية للصندوق ويمثل الصندوق امام القضاء والغير ويصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس ادارة الصندوق .
ولأمين عام الصندوق تشكيل الأجهزة التنفيذية والإدارية اللازمة لتطبيق أحكام هذه اللائحة والمشاركة والمساعدة في أعمال الصندوق ، حسب مقتضيات العمل وتطوره ، بعد موافقة مجلس ادارة الصندوق ، كما يحضر جلسات مجلس ادارة الصندوق ويكون مقررا له ، ولا يكون له صوت معدود في المداولات .
المادة (6) :
يكون ندب ذوي الخبرة للعمل بالصندوق بقرار من رئيس مجلس ادارة الصندوق بناء على عرض الأمين العام .
المادة (7) :
تحدد بمديريات القوى العاملة والهجرة بكافة محافظات الجمهورية وحدات تتبع مجلس ادارة الصندوق لتنفيذ أحكام قانون العمل وهذا القرار وما يصدره مجلس ادارة الصندوق من لوائح وقرارات .
وتتولى كل وحدة مسك سجلات ودفاتر مستقلة للصندوق بما يكفل انضباطه وحسن أداء مهامه .
المادة (8) :
تتكون موارد الصندوق من :
- ما يقرره مجلس ادارة الصندوق من اشتراك عن كل عامل من العاملين بالمنشأت الخاضعة لاحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والتي يعمل بها 20 عاملا فأكثر وذلك بحد أدنى 8 جنيهات سنوياً
- الاعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس ادارة الصندوق
- عائد استثمار اموال الصندوق وفقا للقواعد التي يحددها مجلس ادارة الصندوق .
ويعد الصندوق سنويا القوائم الدالة على المركز المالي وفقا للأسس المتبعة بنظام المحاسبة المالية وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات .
المادة (9) :
تسدد المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ما تلتزم به من مبالغ وفقا لما هو منصوص عليه بالبند رقم 1 من المادة الثامنة من هذا القرار بموجب شيكات باسم صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية وذلك على دفعات ربع سنوية في نهاية كل 3 اشهر مرفق به نموذج يوضح عدد العمال وعلى ان يتم السداد خلال الشهر التالي لنهاية كل ربع سنة
المادة (10) :
يعاقب كل من يخالف احكام هذا القرار فيما يتعلق بعدم الالتزام بسداد مستحقات الصندوق بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 256 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003
المادة (11) :
تودع موارد الصندوق بحساب خاص لدى البنك المركزي المصري او احد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي المصري ويكون الصرف منه بموجب شيكات خاصة تعتمد من أمين عام الصندوق او من يفوضه وذلك كتوقيع أول ، ويكون التوقيع الثاني لرئيس الوحدة الحسابية المختصة بالصندوق أو من ينوب عنه .
ويكون لامين عام الصندوق أو من يفوضه استثمار فائض أموال الصندوق في أي من الأوعية الادخارية المتاحة لدى البنك المركزي المصري او اي من وحدات الجهاز المصرفي الأخرى بما يؤدي الى تعظيم موارد الصندوق وبما يكمن الصندوق من تحقيق اغراضه
المادة (12) :
تعامل اموال الصندوق معاملة الاموال العامة وبصفة خاصه فيما بتعلق بتطبيق قانون العقوبات وفيما يختص بالتحصيل والصرف .
المادة (13) :
يعد لحسابات الصندوق قوائم سنوية للمركز المالي ( ميزانية ) في نهاية كل سنة مالية وفقا للأسس المطبقة بنظام المحاسبة كما يعد تقرير في نهاية كل سنة مالية عن اعمال الصندوق موضحا به بيان كافة اوجه الصرف وعدد المنشآت التي التزمت بالسداد ويعرض كل ذلك على مجلس ادارة الصندوق
المادة (14) :
يلغى قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقما 214 و 216 لسنة 2003
المادة (15) :
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
تحريرا في 24 - 1 - 2012
وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 115 لسنة 2011
بتشكيل واختصاصات مجلس ادارة صندوق الخدمات
الاجتماعية والصحية والثقافية
نشر بالوقائع المصرية العدد 119 في 25 - 5 - 2011
وزير القوى العاملة... (مشاركات: 0)
وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 217 لسنة 2003
بتحديد الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية على المستوى القومي
نشر بالوقائع المصرية - العدد 277 (تابع أ) في 5 - 10- 2003
وزير القوى العاملة... (مشاركات: 0)
وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 214 لسنة 2003
بتشكيل واختصاصات مجلس ادارة صندوق الخدمات الاجتماعية
نشر بالوقائع المصرية العدد 227 تابع (ب) في 5 -10 -2003
وزير القوى العاملة والهجرة
بعد... (مشاركات: 0)
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 526 لسنة 2011
بشأن تشكيل ونظام العمل بمجلس إدارة صندوق تمويل التدريب و التأهيل
نشر بالوقائع المصرية العدد 92 في 20 ابريل2011
رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على... (مشاركات: 0)
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1543 لسنة 2003 م
بتشكيل ونظام العمل بمجلس إدارة صندوق تمويل التدريب و التأهيل
المعدل بالقرار رقم 526 لسنة 2011
نشر بالوقائع المصرية العدد 220 في 27 سبتمبر2003
... (مشاركات: 0)
برنامج تدريبي يؤهل المشاركين على احتراف إدارة المشاريع وتعلم كيفية اجتياز امتحان شهادة PMP ويغطي الموضوعات الخمسة التي اقرها معهد إدارة المشاريع PMI وهي إنشاء فريق ذو أداء رفيع المستوى وبدء المشروع وإنجاز العمل وإبقاء الفريق على المسار الصحيح والتركيز على الأعمال، هذه الدورة تم تصميمها بناءً على التحديث الأخير في 2021.
أقوى شهادة تدريبية متخصصة لاعداد مديري ادارة الموارد البشرية، حيث يضم هذا البرنامج التدريبي محور دبلومة ادارة الموارد البشرية بما تشمله من دراسة التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية والتحليل الوظيفي، وعمليات التوظيف والاختيار والتعيين، كذلك تشمل شرح عمليات التدريب والتطوير والتوجيه الوظيفي، وآليات تقييم اداء الموظفين والتحفيز والتعويضات، وسلم الرواتب، كذلك فإن هذا البرنامج التدريبي المتقدم يشمل دراسة البرامج والتطبيقات الالكترونية ودورها في ادارة الموارد البشرية، مع تعريف المشاركين بأهم مصطلحات اللغة الانجليزية في الموارد البشرية، والتي ستحتاج اليها للتعامل مع العمالة الاجنبية.
برنامج تدريبي يهدف الى تأهيل الدارسين على تعلم الأسس والآليات الاحترافية لتولي ادارة الفنادق، حيث يوفر البرنامج للمشاركين تدريبا متخصصا لصقل خبراتهم ومعارفهم الادارية والفنية ويوفر لهم الخلفية العلمية القوية والخبرات الادارية والفنية التي تؤهلهم للنجاح في منصب مدير الفندق.
كورس تدريبي يعد الأول من نوعه في الوطن العربي، حيث يهدف الكورس الى تأهيل المشارك فيه على فهم المفاهيم العامة عن علم النفس الرياضي، واستيعاب القلق وأثره على الشخص الرياضي، كذلك التعرف على مبادئ ومفهوم التدريب العقلي، والاسترخاء ومتى يمكن للرياضي استخدامه، كذلك اكساب المشارك الاساليب والتقنيات الخاصة بالثقة بالنفس وكيفية نقلها للشخصية الرياضية، والتعرف أكثر على التركيز واهميته للرياضيين، مع ادراك اهمية واسس التصور العقلي للشخصية الرياضية، بما يؤهلك في النهاية للعمل كأخصائي نفسي رياضي، بحيث تكون قادرا تماما على القيام بهذا الدور بشكل احترافي.
برنامج تدريبي يؤهل المشاركين لفهم الادارة الاحترافية للعقود ومعرفة اسباب المطالبات والنزاعات التي تنشأ عن العقود وكيفية تحسين ادارة العقود وتقليل النزاعات والطرق الاحترافية لحل النزاعات ويؤهل المشاركين لمعرفة اساليب ومهارات التفاوض ودورها في ادارة عملية تسوية المنازعات