الموضوع: صرف 7500 ريال شهرياً للمتعطل عن عمله دون إرادته الشورى يوافق على نظام التأمين ضد التعطل عن العمل
صرف 7500 ريال شهرياً للمتعطل عن عمله دون إرادته الشورى يوافق على نظام التأمين ضد التعطل عن العمل
يرفع مجلس الشورى إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز مشروع نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، بعد أن أقره في جلسته الثامنة والثلاثين التي ترأسها أمس الاثنين نائب رئيس المجلس الدكتور محمد أمين الجفري. و أقر المجلس مشروع النظام المكون من 29 مادة ،حيث أعتبر التأمين ضد التعطل عن العمل فرعاً من فروع التأمينات الاجتماعية، ويكفل تقديم التعويض للمشتركين المتعطلين عن العمل ، بما يتيح رعاية العامل فترة تعطله لسبب خارج عن إرادته بتوفير حد أدنى من الدخل.
ووافق المجلس على مواد مشروع النظام بعد أن أستمع لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملاحظات الأعضاء على دراستها للمشروع، وتوسعت لجنة الإدارة بتعريف التعطل عن العمل فرأت أنه "فقدان العامل لعمله لسبب خارج عن إرادته مع قدرته على العمل ورغبته فيه وبحثه عنه".
مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أكد أثر النظام المقر على الأمان الوظيفي للموظف السعودي في القطاع الخاص والمشترك في التأمينات الاجتماعية ، وقال إن إقرار المجلس لهذا النظام يأتي في سياق اهتمامه بتوطين الوظائف ودعم الموظف السعودي.
وبالعودة إلى نظام التأمين ضد التعطل عن العمل فق شدد مشروع النظام على عدم التمييز بين الجنسين الرجل والمرأة في تطبيقه الذي جعل إلزامياً بحق جميع العمال السعوديين المسجلين في التأمينات الاجتماعية، مع اشتراط أن يكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون سن التاسعة والخمسين، أما إذا بلغ المشترك في نظام التأمينات الاجتماعية سن الستين فيوقف اشتراكه، ويخضع إلزاماً لهذا النظام من يخضع لفرع المعاشات بموجب نظام التأمينات.
ونصت المادة الثانية عشرة من هذا النظام على" يكون الحد الأعلى لمبلغ تعويض العامل الذي فقد عمله لسبب خارج عن إرادته 9000 ريال عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى، و7500 ريال عن كل شهر يزيد على ذلك"، وفي حال قلَّ مقدار التعويض المنصوص عليه عن مقدار إعانة البحث عن عمل المقررة نظاماً فإنه يزداد ليكون مساوياً لذلك الحد على ألا يتجاوز التعويض 100% من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك.
الشورى: يحق للمستفيد الجمع بين تعويضات نظامي "التعطل" والتأمينات الاجتماعية
وحدد النظام المدة القصوى لصرف التعويض ب12 شهراً متصلة أو متقطعة عن كل مرة من مرات الاستحقاق، على ألا تزيد هذه المدة عن سنة خلال كل 24 شهراً متصلة تبدأ من تاريخ أول صرف يتم خلال هذه المدة.
ويوقف صرف التعويض عن المستفيد بشكل فوري في حالة الوفاة أو وجود دخل شهري من عمل أو أن العامل أصبح قادر على العمل، وكذلك إذا لم يعد مسجلاً بوزارة العمل أو لم يعد يبحث عن عمل بجد ونشاط أو لم يلتزم بالتدريب دون مسوغ مقبول، وأيضاً إذا بلغ سن الستين، وكان مستحقاً لمعاش بموجب نظام التأمينات الاجتماعية.
وأوضح النظام في إحدى مواده على أنه" لا يخل عدم دفع صاحب العمل للاشتراكات باستحقاق المستفيد للتعويض المنصوص عليه في هذا النظام". ويحق للمستفيد الجمع بين التعويض المنصوص عليه في هذا النظام وبين تعويضات نظام التأمينات الاجتماعية الخاصة بالتعويض المقطوع وتعويض الدفعة الواحدة المستحقة له طبقاً لفرعي الأخطار المهنية والمعاشات، والعائدات المستحقة له طبقاً لفرع الأخطار المهنية والمعاشات المستحقة له كفرد من أفراد العائلة طبقاً لفرع المعاشات.
وأسند النظام إلى وزارة العمل تسجيل المشتركين المتعطلين عن العمل، وتحديد الاحتياجات التدريبية وتوفيرها وحددت مادته التاسعة الاشتراكات في هذا النظام بنسبة 2% من الأجر الخاضع للاشتراكات، نصفها على صاحب العمل والآخر على العامل وتكون شهرية.
ويحق للمشترك الحصول على التعويض المنصوص عليه في هذا النظام إذا توافرت لديه شروط أبرزها أن يكون سعودياً وان يكمل المدة التي حددها النظام وألا يكون ترك العمل بمحض إرادته وألا يكون بلغ الستين.
ويكون صرف التعويض بواقع 60% من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى وبواقع 50% من هذا المتوسط عن كل شهر يزيد على ذلك.
وغير قابل للحجز أو التنازل التعويض المنصوص عليه في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل إلا وفق الشروط نفسها المحددة فيما يتعلق بالأجور المنصوص عليها في نظام العمل، وتفرض على صاحب العمل الذي يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام واللائحة غرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال ويضاعف هذا الحد في حال التكرار وتتعدد الغرامة بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم مخالفة أو أكثر، ويعاقب بغرامة لا تزيد على 2000ريال ويضاعف هذا الحد، كل من يقدم بيانات غير صحيحة لأجل إفادة غيره من التعويضات بغير وجه حق، كما تفرض على الشخص الذي يقدم بيانات كاذبة غرامة لاتتجاوز قيمتها قيمة التعويضات التي دفعت له.
ويستحق المستفيد التعويض إذا عمل في عمل خاضع لهذا النظام وفق شروط محددة أولها، التعويض للمرة الأولى إذا عمل مدة لا تقل عن 12 شهراً خلال 36 شهراً التي تسبق المطالبة الأولى للمستفيد، والتعويض للمرة الثانية إذا عمل مرة أخرى مدة لا تقل عن18 شهراً خلال 36 شهراً التي تسبق المطالبة الثانية، والتعويض للمرة الثالثة إذا عمل مرة أخرى مدة لا تقل عن24 شهراً خلال الستة والثلاثين شهرا التي تسبق المطالبة الثالثة، والتعويض في أي مرة لاحقة إذا عمل مرة أخرى مدة لا تقل عن ستة وثلاثين شهراً خلال الثمانية والأربعين شهراً التي تسبق المطالبة الأخيرة.
فقيه لـ"الاقتصادية" : إجازة اليومين أمام الشورى وتحتاج لتعديل نظام العملhttps://www.hrdiscussion.com/imgcache/14833.imgcacheخلف الخميسي من الرياضأوضح لـ "الاقتصادية" المهندس عادل فقيه وزير العمل، أن... (مشاركات: 1)
تستعد التأمينات الاجتماعية قريبا لتنفيذ برنامج التأمين ضد التعطل الذي سبق أن أشار إليه وزير العمل المهندس عادل فقيه خلال زيارته الأخيرة لبرنامج ريادة في الرياض الأسبوع الماضي.
وأكد لـ «عكاظ»... (مشاركات: 0)
طلبت الهيئة التأسيسة لنقابة العاملين في المرئي والمسموع من وزير العمل سليم جريصاتي تمديد مهلة التأسيس ثلاثة أشهر اضافية بعدما انتهت الأشهر الثلاثة الاولى دون إجراء الانتخابات. غير ان جريصاتي لم يوافق... (مشاركات: 0)
https://www.hrdiscussion.com/imgcache/11546.imgcache (مشاركات: 1)
السلام عليكم ورحمة الله ةبركاته
الاخوة الاعزاء الفائمين على هذا المنتدى نشكر جهودكم ونتمنا لكم مزبد من التقدم والنجاح
سؤال للاخوان : هل يجوز نقل الموظف للعمل يختلف عن طبيعة عمل ومسماه الوظيفي وهل... (مشاركات: 1)
كورس تدريبي اونلاين موجه بشكل خاص الى تدريب اصحاب الاعمال ومديري الشركات ومسئولي التوظيف وحتى الأفراد، لتدريبهم بشكل متكامل واحترافي على الحلول والآليات المتبعة للعمل عن بُعد، وقد زادت الحاجة لهذا البرنامج التدريبي في الفترة الأخيرة وبالأخص مع انتشار فيروس كورونا الذي أوضح لنا ضرورة جاهزية الشركات والأفراد واستعدادهم للعمل عن بُعد بشكل احترافي، وهو الهدف الاساسي لهذا البرنامج التدريبي المتميز والفريد، تجهز لهذه الأزمة وحضر نفسك لفهم كل ما يخص العمل عن بُعد.
اذا كنت مؤهلا لشغل وظيفة "مدير جودة" او اذا كنت مسئولا ومهتم بمجال الجودة، فإننا نرشح لك هذا البرنامج التدريبي المتميز، الذي يهدف تأهيل المشاركين فيه على العمل في وظيفة مدير جودة وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لتصميم وتنفيذ وصيانة نظام ادارة الجودة بناءً على المعايير الدولية.
كورس تدريبي يهدف لتنمية مهارات حساب ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات وإعداد التسويات السنوية مع بيان الطــرق المختلفة لحساب ضريبة القيمة المضافة واستعراض كافة مواد قانون ضريبة القيمة المضافة
كورس تدريبي متطور في التخطيط الاستراتيجي باستخدام بطاقة الاداء المتوازن والخرائط الاستراتيجية، وهي نظام قياس أداء يهدف إلى تمكين المؤسسة من تقييم الأداء على نحو متكامل
تغطي دورة مهندس الجودة المعتمد كافة أسس ومباديء نظام إدارة الجودة طبقًا للمواصفة القياسيةISO 9001/2015 ، كما تتناول شرح البنية التحتية لمنظومة الجودة، وكيفية استخدام أدوات رقابة الجودة، والتعرف على مؤشرات الأداء الرئيسية ومنهجيات تحسين نظم وعمليات الجودة، بالإضافة إلى المراجعات الداخلية طبقًا للمواصفات الدولية ISO 19011/2018.