الموضوع: صرف 7500 ريال شهرياً للمتعطل عن عمله دون إرادته الشورى يوافق على نظام التأمين ضد التعطل عن العمل
صرف 7500 ريال شهرياً للمتعطل عن عمله دون إرادته الشورى يوافق على نظام التأمين ضد التعطل عن العمل
يرفع مجلس الشورى إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز مشروع نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، بعد أن أقره في جلسته الثامنة والثلاثين التي ترأسها أمس الاثنين نائب رئيس المجلس الدكتور محمد أمين الجفري. و أقر المجلس مشروع النظام المكون من 29 مادة ،حيث أعتبر التأمين ضد التعطل عن العمل فرعاً من فروع التأمينات الاجتماعية، ويكفل تقديم التعويض للمشتركين المتعطلين عن العمل ، بما يتيح رعاية العامل فترة تعطله لسبب خارج عن إرادته بتوفير حد أدنى من الدخل.
ووافق المجلس على مواد مشروع النظام بعد أن أستمع لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملاحظات الأعضاء على دراستها للمشروع، وتوسعت لجنة الإدارة بتعريف التعطل عن العمل فرأت أنه "فقدان العامل لعمله لسبب خارج عن إرادته مع قدرته على العمل ورغبته فيه وبحثه عنه".
مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أكد أثر النظام المقر على الأمان الوظيفي للموظف السعودي في القطاع الخاص والمشترك في التأمينات الاجتماعية ، وقال إن إقرار المجلس لهذا النظام يأتي في سياق اهتمامه بتوطين الوظائف ودعم الموظف السعودي.
وبالعودة إلى نظام التأمين ضد التعطل عن العمل فق شدد مشروع النظام على عدم التمييز بين الجنسين الرجل والمرأة في تطبيقه الذي جعل إلزامياً بحق جميع العمال السعوديين المسجلين في التأمينات الاجتماعية، مع اشتراط أن يكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون سن التاسعة والخمسين، أما إذا بلغ المشترك في نظام التأمينات الاجتماعية سن الستين فيوقف اشتراكه، ويخضع إلزاماً لهذا النظام من يخضع لفرع المعاشات بموجب نظام التأمينات.
ونصت المادة الثانية عشرة من هذا النظام على" يكون الحد الأعلى لمبلغ تعويض العامل الذي فقد عمله لسبب خارج عن إرادته 9000 ريال عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى، و7500 ريال عن كل شهر يزيد على ذلك"، وفي حال قلَّ مقدار التعويض المنصوص عليه عن مقدار إعانة البحث عن عمل المقررة نظاماً فإنه يزداد ليكون مساوياً لذلك الحد على ألا يتجاوز التعويض 100% من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك.
الشورى: يحق للمستفيد الجمع بين تعويضات نظامي "التعطل" والتأمينات الاجتماعية
وحدد النظام المدة القصوى لصرف التعويض ب12 شهراً متصلة أو متقطعة عن كل مرة من مرات الاستحقاق، على ألا تزيد هذه المدة عن سنة خلال كل 24 شهراً متصلة تبدأ من تاريخ أول صرف يتم خلال هذه المدة.
ويوقف صرف التعويض عن المستفيد بشكل فوري في حالة الوفاة أو وجود دخل شهري من عمل أو أن العامل أصبح قادر على العمل، وكذلك إذا لم يعد مسجلاً بوزارة العمل أو لم يعد يبحث عن عمل بجد ونشاط أو لم يلتزم بالتدريب دون مسوغ مقبول، وأيضاً إذا بلغ سن الستين، وكان مستحقاً لمعاش بموجب نظام التأمينات الاجتماعية.
وأوضح النظام في إحدى مواده على أنه" لا يخل عدم دفع صاحب العمل للاشتراكات باستحقاق المستفيد للتعويض المنصوص عليه في هذا النظام". ويحق للمستفيد الجمع بين التعويض المنصوص عليه في هذا النظام وبين تعويضات نظام التأمينات الاجتماعية الخاصة بالتعويض المقطوع وتعويض الدفعة الواحدة المستحقة له طبقاً لفرعي الأخطار المهنية والمعاشات، والعائدات المستحقة له طبقاً لفرع الأخطار المهنية والمعاشات المستحقة له كفرد من أفراد العائلة طبقاً لفرع المعاشات.
وأسند النظام إلى وزارة العمل تسجيل المشتركين المتعطلين عن العمل، وتحديد الاحتياجات التدريبية وتوفيرها وحددت مادته التاسعة الاشتراكات في هذا النظام بنسبة 2% من الأجر الخاضع للاشتراكات، نصفها على صاحب العمل والآخر على العامل وتكون شهرية.
ويحق للمشترك الحصول على التعويض المنصوص عليه في هذا النظام إذا توافرت لديه شروط أبرزها أن يكون سعودياً وان يكمل المدة التي حددها النظام وألا يكون ترك العمل بمحض إرادته وألا يكون بلغ الستين.
ويكون صرف التعويض بواقع 60% من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى وبواقع 50% من هذا المتوسط عن كل شهر يزيد على ذلك.
وغير قابل للحجز أو التنازل التعويض المنصوص عليه في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل إلا وفق الشروط نفسها المحددة فيما يتعلق بالأجور المنصوص عليها في نظام العمل، وتفرض على صاحب العمل الذي يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام واللائحة غرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال ويضاعف هذا الحد في حال التكرار وتتعدد الغرامة بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم مخالفة أو أكثر، ويعاقب بغرامة لا تزيد على 2000ريال ويضاعف هذا الحد، كل من يقدم بيانات غير صحيحة لأجل إفادة غيره من التعويضات بغير وجه حق، كما تفرض على الشخص الذي يقدم بيانات كاذبة غرامة لاتتجاوز قيمتها قيمة التعويضات التي دفعت له.
ويستحق المستفيد التعويض إذا عمل في عمل خاضع لهذا النظام وفق شروط محددة أولها، التعويض للمرة الأولى إذا عمل مدة لا تقل عن 12 شهراً خلال 36 شهراً التي تسبق المطالبة الأولى للمستفيد، والتعويض للمرة الثانية إذا عمل مرة أخرى مدة لا تقل عن18 شهراً خلال 36 شهراً التي تسبق المطالبة الثانية، والتعويض للمرة الثالثة إذا عمل مرة أخرى مدة لا تقل عن24 شهراً خلال الستة والثلاثين شهرا التي تسبق المطالبة الثالثة، والتعويض في أي مرة لاحقة إذا عمل مرة أخرى مدة لا تقل عن ستة وثلاثين شهراً خلال الثمانية والأربعين شهراً التي تسبق المطالبة الأخيرة.
فقيه لـ"الاقتصادية" : إجازة اليومين أمام الشورى وتحتاج لتعديل نظام العملhttps://www.hrdiscussion.com/imgcache/14833.imgcacheخلف الخميسي من الرياضأوضح لـ "الاقتصادية" المهندس عادل فقيه وزير العمل، أن... (مشاركات: 1)
تستعد التأمينات الاجتماعية قريبا لتنفيذ برنامج التأمين ضد التعطل الذي سبق أن أشار إليه وزير العمل المهندس عادل فقيه خلال زيارته الأخيرة لبرنامج ريادة في الرياض الأسبوع الماضي.
وأكد لـ «عكاظ»... (مشاركات: 0)
طلبت الهيئة التأسيسة لنقابة العاملين في المرئي والمسموع من وزير العمل سليم جريصاتي تمديد مهلة التأسيس ثلاثة أشهر اضافية بعدما انتهت الأشهر الثلاثة الاولى دون إجراء الانتخابات. غير ان جريصاتي لم يوافق... (مشاركات: 0)
https://www.hrdiscussion.com/imgcache/11546.imgcache (مشاركات: 1)
السلام عليكم ورحمة الله ةبركاته
الاخوة الاعزاء الفائمين على هذا المنتدى نشكر جهودكم ونتمنا لكم مزبد من التقدم والنجاح
سؤال للاخوان : هل يجوز نقل الموظف للعمل يختلف عن طبيعة عمل ومسماه الوظيفي وهل... (مشاركات: 1)
برنامج تدريبي متخصص في إتيكيت وبروتوكول فن الخدمة في المطاعم يتناول مفهوم الخدمة في المطاعم ومبادئ الامتياز في الخدمة ودورة العميل داخل المطاعم Guest Cycle وقواعد الإتيكيت والبروتوكول في التعامل مع العميل في كل مرحلة من مراحل الخدمة
هذه الدورة التدريبية مناسبة لجميع العاملين في عمليات الرعاية الصحية و المستشفيات الذين يحتاجون إلى معرفة أساسية وفهم أفضل لإدارة تكاليف الرعاية الصحية بصورة تمكنهم من حساب الانتاجية للوحدات الطبية والرقابة على التكاليف لزيادة الربحية، وسيتمكن المشاركون في هذه الدورة التدريبية من معرفة كيفية تحديد المجالات الأساسية التي تحدث فيها النفقات الزائدة عادًة في الرعاية الصحية. بالإضافة إلى ذلك، سيكونوا قادرين على تصميم طريقة لتحديد أسباب الهدر ومعالجته في مؤسساتهم مما يؤدي إلى تحسين الجودة وخفض التكاليف.
برنامج تدريبي متخصص في شرح المحاسبة في شركات المقاولات والاستثمار العقاري ويوضح المعالجة الحسابية لكل نشاط بالتطبيق على شركة حقيقية.
شهادة دبلومة ادارة المطابخ الفندقية تهدف الى تأهيل المشاركين على فهم دور واهمية ادارة الاغذية والمشروبات، والتعرف على الاقسام والادارات التابعة لادارة الاغذية والمشروبات والهيكل التنظيمي لتلك الادارة الهامة في الفنادق والمطاعم، كذلك اكساب المشاركين اصول العمل في المطابخ ومعرفة قواعد ومتطلبات النظافة الشخصية ومبادئ الصحة العامة للعاملين في المطبخ الفندقي، بحيث يستوعب المشارك في نهاية البرنامج التدريبي آلية العمل في المطابخ الفندقية، وكيفية إدارتها بأسلوب احترافي ومنهجي.
دبلوم تدريبي متخصص يتناول التفكير الاستراتيجي لرائد الاعمال ومهارات تطوير ذاتية لريادة وحاضنات الاعمال واستكشاف الفرص للمشاريع الناشئة ودورة حياة المشروعات و الادارة المالية ودراسات الجدوى لمشاريع ريادة وحاضنات ومسرعات الاعمال والحوكمة وإدارة المخاطر في حاضنات الاعمال والمشاريع الناشئة.