عزيزى صاحب الأستفسار تكفى إخطار الموظف بالجزاء الموقع عليه نتيجة إخلاله بواجبات او مواعيد العمل وكذلك فى حالة غيابه مع التنبيه ان العقوبة ستتضاعف فى حالة التكرار
ولكن فى حالة تكرار غياب العامل غيابا متصلا او متقطعا على مدار العام عدد الايام التى ذكرت فى القانون المصرى التى يترتب عليه فصل العامل بعد العرض على الهيئة القضائية المختصة 10 ايام متصلين او 20 متقطعين فيستوجب أنذاره فى نصف المدة حتى تصبح الاجراءات صحيحة و فى هذه الحالة يكون الانذار وجوبى و لا غنى عنه