الاسئلة الاكثر تكرارا
1-كيف يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة هل على أساس الراتب الأساسي أم الراتب الإجمالي ؟
يتم إحتساب مكافأة نهاية الخدمة على آخر راتب أساسي فقط من دون أية بدلات .
2-هل يحق لصاحب العمل أن يرفض إجازتي السنوية على الرغم من إكمالي السنة في خدمة صاحب العمل ؟
نعم حيث أن صاحب العمل هو من يحدد موعد بدء الاجازة السنوية وله عند الضرورة تجزئتها الى فترتين و تُرحل مدة الاجازة إلى السنة القادمة .
3- كيف يتم إحتساب ساعات العمل الإضافيه و على أساس اي راتب الأساسي ام الإجمالي ؟
تحتسب على إجمالي الراتب (الراتب الأساسي+جميع البدلات) و الوقت الإضافي يتقاضى عليه العامل زيادة لا تقل عن 25 ٪ من ذلك الأجر أما الوقت الإضافي فيما بين الساعة (9 مساء والساعة 4 صباحا ) استحق العامل عن الوقت الاضافي زيادة لا تقل عن 50 ٪ من ذلك الأجر .
4- العامل الذي يأخذ أكثر من رصيد إجازته السنوية و يتغيب لأكثر من شهرين مثلا هل يحق لصاحب العمل فصله فور التحاقة بالعمل ؟
نعم حيث أن الأيام التي تعدت رصيد الإجازة السنوية تعتبر غياب و كما هو منصوص في المادة 120 من قانون العمل الغياب لأكثر من سبعة أيام يجوز لصاحب العمل أن يفصل العامل دون انذار إلا اذا كانت هناك ظروف قاهره منعت العامل من الإلتحاق بعمله فور إنتهاء إجازته السنوية.
5-صاحب العمل ليس لدية عمل حالياً (عمال البناء مثلاً ) هل يحق له ان يوقف العامل دون أجر او أن يرسله في اجازة لاكثر من شهور ؟
لا يجوز ذلك ويعتبر مخالف والعامل كذلك مخالف اذ يجب عليه أن يقوم خـلال مـدة أقصـاها ثلاثة أشهر بإخطار إدارة علاقات العمل بتوقفه عن العمل .
6-العامل المواطن هل يأخذ نهاية الخدمة من هيئة المعاشات أم من الشركة التي يعمل بها ؟
العامل الغير مسجل في هيئة المعاشات فإنه يأخذ مكافأته من المنشأة المتقاعد منها سابقاً و إن كان مسجلاً في هيئة المعاشات فبالتالي تصرف له مكافأته من هيئة المعاشات .
7- عمال المناطق الحرة ، كيف يتم التعامل معهم ؟
يراجع عمال المناطق الحره مكتب العمل فالمحكمة وبناء عليه يتم إحالة الشكوى للمحكمة العمالية دون أن تبحث الوزارة في موضوع الشكوى .
8- متى يستحق العامل تذكرة العودة المنصوص عليها في عقد العمل ؟
في حالة الفصل يستحق العامل التذكرة في حال مغادره الدولة وكذلك في حال إتمامه للعقد المحددة المدة ، اما في حالة استقالة العامل او الفصل وفقاً للمادة 120 من قانون العمل فلا يستحق العامل تذكرة العودة .
9- هل للإستقالة مدة صلاحية ، أي اذا عمل العامل شهر الإنذار و تم تمديدها لمدة شهر او شهرين تسقط الإستقالة ؟
لا و على العامل أن يأخذ موافقة كتابية على تمديد فترة الإنذار بناء على طلب صاحب العمل ، كما أنه من غير المعقول أن يعمل العامل لأكثر من 4 أو 6 أشهر و من ثم يتمسك بالإستقالة اذ أن إستمرار عمله قرين بتنازله عن الاستقاله .
10- هل رفض صاحب العمل إستقالة العامل مؤثر في إنهاء علاقة العمل ؟
لا يعتد برفض صاحب العمل اذ إن الاستقالة فقط لإعلام صاحب العمل برغبة العامل في انهاء علاقة العمل دون الاخذ بعين الاعتبار رفضة او قبوله و لكن يجب على العامل أن يثبت تبليغه للإستقالة لصاحب العمل سواء بتوقيع صاحب العمل على رسالة الإستقاله او إرسالها بالفاكس أو الإيميل او البريد لإثبات علم صاحب العمل بالإستقاله .