أولا اشكرك على هذه المشاركة القيمة بالفعل والمفيدة لكل من يقرأها
واحمد الله على عودتك الينا بعد فترة انقطاع عن المشاركات فانت واحد ممن يثرون المنتدى بحضورهم
فلا حرمنا ابداعاتك
ثانيا : اسمح لى أن انشر الموضوع ليكون مقروءا للجميع بالاضافة الى الملف المرفق
ثالثا : تم تثبيت الموضوع


إعداد / ضياء الدين فهمي شديد
مدير موارد بشرية بالمعاش

أنواع الإجازات التي يلتزم بها صاحب العمل تجاه العامل :-
vإجازات سنوية ( إعتيادية ) .
vإجازات سنوية ( إعتيادية ) زائدة للعاملين في الأعمال الصعبة .
vإجازات سنوية ( إعتيادية ) للعاملين في الأعمال الخطرة .
vإجازات سنوية ( إعتيادية ) للعاملين في الأعمال المضرة بالصحة .
vإجازات سنوية ( إعتيادية ) للعاملين في المناطق النائية .
vإجازة إمتحان في إحدي مراحل التعليم .
vإجازات سنوية ( عارضة ) .
vإجازات الأعياد .
vإجازات المناسبات الدينية .
vإجازة حج .
vإجازة مرضية ( أمراض عادية ) .
vإجازة مرضية ( أمراض مهنية ) .
vإجازة مرضية ( أمراض مزمنة ) .
vإجازة مرضية ( أمراض معدية ) .
vإجازة للمخالط بمريض بمرض معدي.
vإجازة مرضية ( للإجهاض ) .
vإجازة إصابة عمل .
vإجازة وضع ( ليست إجازة مرضية ) .
vإجازة بدون أجر لرعاية الطفل .
vإجازة بدون مرتب لمرافقة الزوج / الزوجة للسفر ( ملزمة لصاحب العمل ) .
vإجازة استدعاء .
vإجازة قهرية ( خارجة عن إرادة صاحب العمل ) .
vإجازة قهرية ( ترجع لصاحب العمل ) .
vإجازة يوم في الأسبوع للبحث عن عمل .
vإجازة الإضراب .
vإجازة الإغلاق الكلي .
vإجازة الإغلاق جزئي .
vإجازة إيقاف قسم أو أكثر.
vإجازة الوقف عن العمل .
الإجازات الإعتيادية :-
Ø يستحق للعامل رصيد إجازاته الإعتيادية إبتداءً من اليوم الأول من تاريخ التحاقه بالعمل .
Ø الإجازة سنوية و ليست ينايرية .
Ø لابد من تحويل الإجازة من سنوية إلي ينايرية لسهولة الحصر و التطبيق .
Ø تستحق الإجازة بنسبة المدة خلال السنة الأولي من التحاقه بالعمل .
Ø الأمانة المهنية تقتضي أن يكون أول يوم التحاق بالعمل هو أول يوم تأمينات إجتماعية .
Ø يستحق العامل الإستفادة من إجازاته الإعتيادية بعد مرور ستة أشهر من تاريخ التحاقه بالعمل .
Ø لايحق للعامل تارك الخدمة قبل مرور ستة أشهر من تاريخ التحاقه بالعمل أي مقابل لإجازاتة السنوية المؤجلة خلال تلك الفترة .
Ø للعامل الذي له مدة خدمة تقل عن عشر سنوات 21 يوم إجازة سنوية .
Ø للعامل الذي له مدة خدمة عشر سنوات لدي صاحب العمل أو أكثر له 30 يوم إجازة سنوية ( برنت تأميني ) .
Ø للعامل الذي يتجاوز سن الخمسين في مكان عمله 30 يوم إجازة سنوية مهما بلغت سنوات خدمته عند صاحب العمل .
Ø للعامل الذي يعين وهو متجاوز سن الخمسين 30 يوم إجازة سنوية
Ø يزداد رصيد الإجازات السنوية سبعة أيام سنوياً للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة – ومنها ( المؤسسات العلاجية ) .
Ø لا يجوز للعامل أن يتنازل عن إجازاته في أي حال من الأحوال .
Ø الإجازات السنوية ليست وعاءًا إدخارياً للعامل ومن ثم يجب عليه الحصول علي إجازاته السنوية أولاً بأول بالتنسيق مع صاحب العمل .
Ø صاحب العمل هو الوحيد الذي له الحق في تحديد مواعيد الإجازات السنوية حسب مقتضيات العمل و ظروفه ( لا يحق للعامل تحديد موعد إجازته السنوية ) و مايحدث استثناء من الأصل .
Ø ينسحب هذا الحق إلي مديري الإدارات باعتبارهم ممثلين لأصحاب العمل في إداراتهم .
Ø يلتزم العامل بالقيام بالإجازة في التاريخ وللمدة التي حددها صاحب العمل .
Ø إذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها
Ø يلتزم صاحب العمل بإلزام العامل بأن يستنفذ من رصيد إجازاته السنوي خمسة عشر يوماً سنوياً علي الأقل.
Ø لا يجوز لصاحب العمل استدعاء العامل من إجازته السنوية إلا لسبب قوي تقتضيه مصلحة العمل .
Ø يلتزم صاحب العمل بإلزام العامل بأن يحصل علي إجازة سنوية ستة أيام متصلة علي الأقل تحتسب من مدة الخمسة عشر يوماً الواردة بالبند قبل السابق .
Ø يجبر صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات علي الأكثر .
Ø يتم تنفيذ البند السابق في سنوات 2006 & 2009 & 2012 & 2015 & 2018 ..... إلخ و ذلك بالنسبة للعاملين المعينين قبل عام 2003 .
Ø إذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاذ العامل رصيد إجازاته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد .
Ø الحد الأقصي لترحيل إجازات سنوية من السنة الأولي للسنة الثانية ست6 أيام و 12 يوم من السنة الثانية للسنة الثالثة من السنوات الثلاث مع الإلتزام بالقيام بإجازة سنوية لا تقل عن 15 يوم سنوياً و ذلك لمن يكون رصيده السنوي 21 يوم .
Ø الحد الأقصي لترحيل إجازات سنوية من السنة الأولي للسنة الثانية 15 يوم و 30 يوم من السنة الثانية للسنة الثالثة من السنوات الثلاث مع الإلتزام بالقيام بإجازة سنوية لا تقل عن 15 يوم سنوياً و ذلك لمن كان رصيده السنوي 30 يوم .
Ø للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدماً لأداء الإمتحان في إحدي مراحل التعليم .
Ø يطالب العامل بإجازته السنوية بسبب الامتحان قبل القيام بها بخمسة عشر يوماً .
Ø علي الإدارة المعنية الاستجابة لطلب العامل بالإجازة طالما توافرت شروطها .
Ø يقدم العامل مايثبت إلتحاقه بإحدي مراحل التعليم معتمد بخاتم شعار الجمهورية .
Ø يقدم العامل جدول الإمتحان معتمد من الجهة المختصة .
Ø لايحق للعامل الإشتغال لدي صاحب عمل آخر أثناء فترة إجازته السنوية .
Ø إذا ثبت اشتغال العامل لدي صاحب عمل آخر أثناء فترة إجازته السنوية تحتسب أيام الإجازة السنوية أيام بدون مرتب بالإضافة إلي الجزاء التأديبي .
Ø لا يسقط حق العامل في الإجازات السنوية خلال فترة إجازته المرضية .
Ø للعامل الحق في طلب تحويل إجازته المرضية إلي إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك .
Ø الإجازات العارضة ليست في الأصل إجازة مستقلة بذاتها شأنها شأن أي إجازة أخري ولكنها ولدت من رحم الإجازات الإعتيادية .
Ø الإجازات العارضة ما هي إلا إجازات سنوية سمح المشرع فيها للعامل الغياب دون إخطار مسبق لسبب عارض وذلك لمدة ستة أيام في السنة .
Ø الحد الأقصي للغياب لسبب عارض هو يومان في المرة الواحدة .
Ø و بما أن الانقطاع لسبب عارض يخصم من الإجازة السنوية تحت مسمي عارضة ، بالتالي يجوز ترحيل باقي المسموح من الأيام الستة للعام المقبل بمسمي إجازة سنوية ولا ترحل باسم إجازة عارضة .
Ø إجازة الأعياد و المناسبات الدينية إجازات إلزامية و بأجر كامل
Ø لا تحتسب أيام إجازات الأعياد ضمن الإجازات الإعتيادية .
Ø لا تحتسب أيام إجازات المناسبات الدينية ضمن الإجازات الإعتيادية
Ø لا تحتسب الراحات الأسبوعية ضمن الإجازات الإعتيادية .
Ø للعامل الحق في إجازة حج لمدة شهر و بأجر كامل بشرط مرة واحدة خلال مدة خدمته وبناء علي طلبه وبعد مرور خمس سنوات متصلة من خدمته عند صاحب العمل و ليس صاحب عمل أو أكثر
Ø إذا كانت السنوات الخمس لدي صاحب عمل واحد منفصلتين وبينهما شهر واحد ( غيرتأميني ) لا يستحق إجازة حج مدفوعة الأجر.
Ø تستحق إجازة الحج لمن يرغب لمن لديه رصيد إجازات سنوية بناءً علي طلبه واعتماد الإدارة العليا بالموافقة .
Ø الإجازات المرضية يصرف للعامل تعويضاً للأجر قدره 75% من أجره الأساسي و المتغير لمدة 90 يوم .
Ø يصرف للعامل تعويضاً للأجر قدره 85% من أجره الأساسي و المتغير لمدة 90 يوم أخري .
Ø تبدأ الإجازة المرضية من تاريخ إبلاغ العامل لصاحب العمل بمرضه .
Ø لابد من إبلاغ هيئة التأمين الصحي بمرض العامل و تاريخ إبلاغه بمرضه .
Ø يستمر صرف التعويض طوال مدة مرضه بحيث لا تجاوز 180 يوم في السنة الميلادية الواحدة .
Ø إذا زادت الإجازة المرضية عن 180 يوم بالإضافة إلي متجمد رصيد إجازاته السنوية ، يتم إحتساب باقي الإجازة أيام بدون مرتب ( غياب بالخصم ) .
Ø لا يستفيد العامل من مزايا التأمين الصحي أو العرض علي لجنة العجز في حالة عدم إجراء الكشف الطبي الأولي قبل بدء التعيين
Ø يحظر علي صاحب العمل إنهاء عقد العمل لمرض العامل إلا إذا استنفذ العامل إجازاته المرضية بالإضافة إلي متجمد إجازاته السنوية المستحقة إن وجد وبعد عرضه علي لجنة العجز .
Ø علي صاحب العمل أن يخطر العامل برغبته في إنهاء العقد قبل مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ استنفاد العامل لإجازاته .
Ø إذا شفي العامل قبل تمام الإخطار امتنع علي صاحب العمل إنهاء العقد لمرض العامل .
Ø يمنح المريض بأحد الأمراض المزمنة تعويضاً يعادل أجره كاملاً طوال مدة مرضه إلي أن يشفي أو تستقر حالته يمكنه من العودة إلي مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزاً كاملاً .
Ø في حالة الإجهاض تحتسب الإجازة إجازة مرضية وليست إجازة وضع .
Ø إجازة الوضع مدتها 90 يوم بتعويض مساو للأجر الشامل ، يصرف 75% من التأمينات الإجتماعية علي الأجرين الأساسي و المتغير و يستكمل الباقي من المنشأة .
Ø يشترط أن تكون للمرأة مدة خدمة عشرة أشهر في خدمة صاحب عمل أو أكثر ( برنت تأميني ) .
Ø إذا استنفدت العاملة عدد مرات إجازات الوضع ، فإن الإجازة تحتسب إجازة مرضية وليست إجازة وضع .
Ø إجازة الوضع ليست إجازة مرضية ، وبالتالي لا تدخل ضمن الحد الأقصي للإجازا ت المرضية ( 180 يوم ) في السنة الميلادية الواحدة .
Ø تعتبر إجازة الوضع إجازة مرضية إذا لم تستكمل فترة العشر أشهر في خدمة صاحب عمل أو أكثر ( برنت تأميني ) .
Ø تنتهي إجازة الوضع بانتهاء عقد العمل .
Ø لا يحق للعاملة صرف أي تعويض للأجر بسبب إجازة الوضع بعد انتهاء عقد العمل وتقديم س 6 .
Ø للعاملة الحامل حال بلوغ حملها الشهر السادس الحق في الإنصراف مبكراً من عملها قبل انتهاء مواعيد العمل بساعة كاملة ( مستند طبي بالحمل و مدته ) .
Ø لايجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة و الأربعين يوماً التالية ليوم الوضع .
Ø إجازة الوضع ثلاث مرات طوال مدة خدمة العاملة .
Ø ينطبق هذا الوضع سواء ولد الوليد حياً أو ميتاً .
Ø لاينطبق أيٍّ مما سبق علي العاملة التي أجهضت .
Ø لا يجوز فصل العاملة أثناء إجازة الوضع .
Ø لا يجوز إنهاء خدمة العاملة أثناء إجازة الوضع .
Ø يحق لصاحب العمل حرمان العاملة التي وضعت ( بغض النظر عن حياة الوليد من عدمه ) التي يثبت اشتغالها خلال إجازة الوضع لدي صاحب عمل آخر بالإضافة إلي الجزاء التأديبي .
Ø العاملة المرضعة لها الحق في فترتين رضاعة لاتقل عن نصف ساعة لكل فترة من الفترتين بالإضافة لمدة الراحة المقررة .
Ø للعاملة المرضعة الحق في ضم فترتي الرضاعة لتصبح ساعة يومياً .
Ø تعتبر فترة الرضاعة من ساعات العمل الفعلية .
Ø لا يترتب علي الإستفادة من ساعة الرضاعة أي تخفيض في الأجر
Ø ساعة الرضاعة قد تكون في بداية يوم العمل وقد تكون في نهاية يوم العمل وقد تكون في منتصف يوم العمل .( تحددها العاملة المرضعة كما تشاء وقتما تشاء ) .
Ø ساعة الرضاعة لمدة أربعة و عشرين شهراً التالية لتاريخ الوضع .
Ø ليس من حق العاملة المرضعة التنازل عن فترتي الرضاعة لأي سبب من الأسباب ( فترتي الراضعة خاصة بالرضيع وليست لأم الرضيع )
Ø تستحق العاملة المرضعة إجازة رعاية طفل ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .
Ø إجازة رعاية الطفل في المرة الواحدة لا تتجاوز سنتين .
Ø للعاملة و العاملة فقط تحديد ميعاد إجازة رعاية الطفل كما يتراءي لها .
Ø للعاملة قطع إجازة رعاية الطفل في الوقت المناسب لها بناء علي طلبها .
Ø للعاملة استكمال مدة السنتين في الوقت المناسب لها بناء علي طلبها .
Ø يحق للعاملة أن تقوم بإجازة رعاية الطفل المسموح لها قانوناً لطفل واحد .
Ø الطفل هو كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة كاملة .
Ø إجازة إصابة العمل يصرف عنها تعويض بأجر كامل من التأمينات الإجتماعية طوال مدة عجز المصاب عن أداء عمله .
Ø يتحمل صاحب العمل أجر اليوم الأول للإصابة .
Ø إجازة للعامل المخالط لمريض بمرض معدي بأجر كامل يتحملها صاحب العمل .
Ø إجازة إصابة العمل ليست إجازة مرضية .
Ø إجازة إصابة العمل لا تدخل ضمن أيام الحد الأقصي للإجازات المرضية ( 180 ) في السنة الميلادية الواحدة .
Ø يحق للزوج أو الزوجة بناءً علي طلبها أو طلبه الحصول علي إجازة بدون مرتب لمرافقة الزوج أو الزوجة للسفر للخارج .
Ø ليس من حق الإدارة المعنية رفض طلب الإجازة الخاصة بمرافقة الزوج أو الزوجة .
Ø لابد من توافر المستندات الدالة علي نية السفر .
Ø إجازة الإستدعاء بأجر كامل .
Ø إذا حضر العامل إلي مقر عمله في الوقت المحدد للعمل وكان مستعداً لمباشرة عمله وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلي صاحب العمل ، اعتبر كأنه أدي عمله فعلاً واستحق أجره كاملاً .
Ø إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره .
Ø إذا قام صاحب العمل بإنهاء عقد العمل قبل انتهاؤه يحق للعامل القيام بإجازة يوم كل أسبوع للبحث عن عمل آخر خلال مهلة الإخطار مع استحقاق كامل أجره عن هذا اليوم ، بشرط إخطار صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب علي الأقل .
Ø إجازة الإضراب متي توافرت شروطها بدون أجر .
Ø إجازة الإغلاق بأجر كامل .
Ø إجازة الإيقاف بأجر كامل .
Ø إجازة الوقف عن العمل لا تزيد عن 60 يوم .
Ø إجازة الوقف عن العمل بأجر كامل .
Ø إجازة الوقف عن العمل لابد و أن تقتضي مصلحة التحقيق ذلك .