الموضوع: «وزارة العمل»: «حماية الأجور» لا علاقة له بـ«الحد الأدنى»
«وزارة العمل»: «حماية الأجور» لا علاقة له بـ«الحد الأدنى»
أكدت مصادر في وزارة العمل لـ«الحياة» أن برنامج حماية الأجور، الذي بدأ العمل بمرحلته الثالثة قبل يومين ويشمل المنشآت التي لديها ألف عامل فأكثر، يقوم برصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في منشآت القطاع الخاص (السعوديون والوافدون) ولا علاقة له بتحديد الأجور، مشيراً إلى أن الهدف منه إنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين، وتحديد مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما.
وأوضح رئيس لجنة القوى العاملة في «غرفة تجارة الشرقية» صالح الحميدان في حديثه إلى «الحياة» أن برنامج حماية الأجور لا يرتبط بالحد الأدنى للأجور، وأن وزارة العمل وضعته للتأكد من قيام صاحب العمل بدفع الأجر المتفق عليه مع العامل، وهذا البرنامج هو آلية للتحقق من ذلك.
وأشارت المصادر (فضلت عدم ذكر اسمها) إلى أن البرنامج الذي انطلق في بداية حزيران (يونيو) 2013، يضع حداً لكثير من شكاوى العمال من عدم تسلمهم لأجورهم الشهرية المتفق عليها في العقود الموقعة بينهم والمسجلة في صندوق التأمينات الاجتماعية، ولا يرتبط بالحد الأدنى من الأجور، بحيث سيعتمد على العقود المبرمة والمسجلة بين المؤسسة والعامل بغض النظر عن قيمة الأجر المثبت فيه.
وذكرت المصادر في حديثها إلى «الحياة» أن فوائد البرنامج أعلنت عنها الوزارة قبل إطلاق البرنامج، مؤكدة أن العامل يضمن من خلاله صرف أجوره في الوقت وبالقدر المتفق عليهما من دون تأخير أو تلاعب، كما يؤدي إلى تفادي اختلاف البيانات المسجلة من صاحب العمل عما هو متفق عليه ويتم صرفه، ويثبت حقوق الموظف من خلال شفافية معلومات الأجور، ويوفر مرجعاً معتمداً للأجور في حال وجود خلافات حيالها، وهو ما يكون في العادة موضعاً لكثير من الشكاوى التي تتلقاها وزارة العمل.
وأضافت أن البرنامج سيجعل مستحقات العمالة على رأس أولويات صاحب العمل، وسيكون حريصاً على صرفها من خلال إثبات دفع الأجور للعامل من غير الحاجة إلى كشوفات التسلم، ما يحد من الشكاوى الكيدية، وبينت أن البرنامج يخدم الجانب الأمني من خلال ضبط أجور العمالة الوافدة، وربطها بما يتوافق وعقود العمل، وتقويم الحالات المصرفية المشبوهة، إضافة إلى خفض مخاطر وحالات السرقة الناتجة من الصرف النقدي لأجور العمال. يذكر أن وزارة العمل ستلزم المنشآت - من خلال ضوابط تعتمد على مدة تأخر المنشأة - على رفع ملف الأجور إلى موقع الوزارة من تاريخ استحقاق الأجور، وقد تصل عقوبات عدم الرفع إلى إيقاف خدمات الوزارة، كما أن عدم صرف الأجور في الوقت أو القيمة المتفق عليهما سيخضع إلى ضوابط نظام العمل وضوابط التفتيش في وزارة العمل.
وأكدت الوزارة أن تأخر صرف الراتب مدة شهرين سيؤدي إلى إيقاف جميع الخدمات، ما عدا خدمة إصدار وتجديد رخص العمل، وفي ثلاثة أشهر سيتم إيقاف جميع الخدمات، وسيسمح للعمالة نقل خدماتها إلى صاحب عمل آخر من دون موافقة المنشأة الحالية، حتى ولو لم تنتهي رخصة العمل.
وفي حال تأخر رفع الملف شهر أو تأخير الصرف عن الوقت المتفق عليه أو صرف الأجور بقيم تختلف عما هو متفق عليه ستتم جدولة زيارة تفتيشية للمنشأة المخالفة بحسب أنظمة الوزارة، وفي حال ثبت الإخلال بصرف الأجور ستقوم الوزارة بإحالة المنشأة إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراء اللازم، وستكون بيانات نظام حماية الأجور مرجعاً معتمداً للبت في الشكاوى المتعلقة. وأكد دليل مستخدم برنامج حماية الأجور أنه ينبغي على المنشآت رفع ملف الأجور في بداية الشهر، وعند استحقاق الأجر يتعين على البرنامج إرسال إشعار إلى البريد الإلكتروني للمنشأة بضرورة تقديم بيانات الأجور من خلال برنامج حماية الأجور على موقع الوزارة، وبعد مرور 10 أيام من استحقاق تقديم ملف الأجور، يتعين على البرنامج أن يقوم بإرسال إشعار وإنذار إلى البريد الإلكتروني للمنشأة بأنها تأخرت في تقديم بيانات الأجور، وبعد مرور 20 يوماً من استحقاق تقديم ملف الأجور، يتعين على البرنامج أن يقوم بإشعار إدارة التفتيش في مكتب العمل المختص بتأخر المنشأة للقيام بزيارة تفتيشية شاملة.
يذكر أن تطبيق برنامج حماية الأجور على المنشآت التي لديها ألف عامل فأكثر بدأ في الأول من آذار (مارس) الجاري، فيما سيبدأ تطبيقه على المنشآت التي لديها 500 عامل فأكثر في الأول من تموز (يوليو) المقبل، كما سيبدأ تطبيقه على المنشآت التي لديها 200 عامل فأكثر في الأول من تشرين الأول (أكتوبر)، وعلى المنشآت التي لديها 100 عامل فأكثر في الأول من كانون الثاني (يناير) 2015.
أعلنت وزارة العمل السعودية عن نيتها البدء في إلزام المنشآت والمدارس الأهلية ذات النشاط الاقتصادي بتطبيق برنامج حماية الأجور للمنشآت من الحجم العملاق 3 آلاف عامل فأكثر حسب الرقم الموحد للمنشأة... (مشاركات: 0)
كشفت مستشارة وزير العمل الدكتورة خلود القحطاني عن التحضير لمنتدى الحوار الثاني، وذلك بعد شهرين ونصف، وتحديدا في شهر مايو المقبل، والذي سيتناول موضوع الحد الأدنى من الأجور، حيث تمت دعوة الشركاء... (مشاركات: 0)
"العمل" تطلق برنامج حماية الأجور في القطاع الخاص
تستعد وزارة العمل الإسبوع القادم بالتنسيق مع مؤسسة النقد، إطلاق برنامج لحماية أجور العاملين بالقطاع الخاص، والذي يلزم المؤسسات والشركات بإيداع... (مشاركات: 0)
أكدت مصادر في وزارة العمل أن نظام حماية الأجور الجديد الذي ستطبقه الوزارة بعد ثلاثة أسابيع لن يتدخل لدى اصحاب العمل لفرض علاوات سنوية لموظفي القطاع الخاص السعوديين . ... (مشاركات: 0)
تعمل وزارة العمل السعودية على استحداث برنامج جديد يحدد بموجبه حد أدنى لرواتب موظفي القطاع الخاص بـ3000 ريال، على أن يطبق في موعد أقصاه منتصف ربيع الآخر المقبل.
ويستهدف البرنامج، الذي يعد بالتعاون... (مشاركات: 0)
دبلوم تدريبي يهدف الى تعريف المشاركين على مفهوم ادارة المخاطر في المستشفيات والمنظمات الصحية وتسليط الضوء على الفرق بين المخاطر والازمات واسباب الخطر واساليب التعامل مع المخاطر في الوحدات الصحية وكذلك شرح قواعد ادارة المخاطر في المستشفيات وخطواتها وكيفية اعداد خطة ادارة المخاطر في المستشفيات والاسلوب الامثل لمواجهتها وتعريف المشاركين ايضا بمسئوليات العاملين في ادارة المخاطر وما هي أهداف ادارة المخاطر وشرح لأنواع المخاطر في المستشفيات بوجه خاص ومؤسسات الرعاية الصحية بوجه عام
ستتعلم في هذه الدبلومة التدريبية وضع خطة عمل لتحليل الأعمال ومعرفة كيفية تنفيذها ونمذجة عملية الأعمال والتخطيط والرصد التي تتطلب تحليل دقيق، وجمع المتطلبات وإستراتيجية العملية التجارية ومتطلبات نماذج دورة الحياة لتوفير خط أساس للتحسين وادارة التحسين على العمليات من خلال الكشف عن حالات الشذوذ والتكرار وأوجه القصور وفهم الأساس لدراسة واختبار تصميم العملية ، وقياس نتائج العملية، وتعريف التصميم والتحسينات الاستراتيجية.
اذا كنت مهتم بالمواصفة الدولية للايزو 45001، أو اذا كنت تعمل في مجال ادارة الجودة ومعني بتطبيق مواصفة الايزو 45001، والى كل مديري ومشرفي ادارة السلامة والصحة المهنية والمسئولين عن تطبيق نظام السلامة في الشركات والمؤسسات، نقدم لكم هذا البرنامج التدريبي المتميز يؤهلك لفهم واستيعاب نظم ادارة السلامة والصحة المهنية الايزو 45001:2018
كورس تدريبي اون لا ين بنظام التدريب عن بعد يهدف الى تأهيل المشاركين في فهم مفهوم التحكيم وانواعه، ومعرفة الفارق بين التحكيم التجاري الدولي ووسائل فض المنازعات الاخرى، كذلك القاء الضوء على الشروط الواجب توفرها في المحكم، وكيفية تشكيل هيئة التحكيم واجراءات التحكيم، وآلية تنفيذ حكم التحكيم وفق اتفاقية نيويورك، والأهم هو اساليب تطبيق التحكيم التجاري الدولي بالمجال الطبي.
شهادة دبلوم تدريبي تخصصي يهدف الى تنمية مهارات المشاركين بالأسس الحديثة فى إدارة وتنظيم خدمات التغذية بالمستشفيات والمنشآت الصحية، وتعريف المشارك بأهمية إدارة التغذية، وطريقة التخطيط والتنظيم والتقييم في ظل التطبيقات الحديثة للمنظمات الطبية.