الموضوع: قانون العمل في الكويت - الأحكام الختامية
قانون العمل في الكويت - الأحكام الختامية
المادة 143
تشكل بقرار من الوزير لجنة استشارية لشؤون العمل تضم ممثلين عن الوزارة وجهاز إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال ومن يراه الوزير، تكون مهمتها إبداء الرأي فيما يعرضه عليها الوزير من موضوعات، ويتضمن القرار إجراءات دعوة اللجنة والعمل فيها وكيفية إصدار توصياتها.
المادة 144
لا تسمع عند الإنكار – بمضي سنة من تاريخ انتهاء عقد العمل الدعاوى التي يرفعها العمال استناداً إلى أحكام هذا القانون، ويسري على الإنكار أحكام الفقرة (2) من المادة (442) من القانون المدني وتعفى الدعاوى التي يرفعها العمال أو المستحقون عنهم من الرسوم القضائية ومع ذلك يجوز للمحكمة عند رفض الدعاوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها وتنظر الدعاوى العمالية على وجه الاستعجال.
المادة 145
استثناء من حكم المادة (1074) من القانون المدني يكون لحقوق العمال المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون حق امتياز على جميع أموال صاحب العمل من منقول وعقار عدا السكن الخاص، وتستوفى هذه المبالغ بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والإصلاح.
المادة 146
يجب أن يسبق الدعوى طلب يتقدم به العامل أو المستحقون عنه إلى إدارة العمل المختصة وتقوم الإدارة باستدعاء طرفي النزاع أو من يمثلهما، وإذا لم توفق الإدارة إلى تسوية النزاع ودياً تعين عليها خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب إحالته إلى المحكمة الكلية للفصل فيه.
وتكون الإحالة بمذكرة تتضمن ملخصاً للنزاع ودفوع الطرفين وملاحظات الإدارة.
المادة 147
يجب على إدارة كتاب المحكمة أن تقوم، في خلال ثلاثة أيام من تاريخ استلام الطلب، بتحديد جلسة لنظر الدعوى ويعلن بها طرفا النزاع.
المادة 148
يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وبالتشاور مع أصحاب العمل والعمال.
المادة 149
يلغى القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي ويحتفظ العمال بجميع الحقوق التي ترتبت عليه قبل إلغائه وتبقى كافة القرارات الصادرة تنفيذاً له معمولا بها فيما لا تتعارض مع أحكام هذا القانون لحين صدور اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه.
المادة 150
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
5.1 - الفصل الأول
في تفتيش العمل (133 - 136)
المادة 133
يكون للموظفين المختصين الذين يحددهم الوزير، بقرار يصدره صفة الضبطية القضائية لمراقبة تنفيذ هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، ويتعين... (مشاركات: 0)
4.1 - الفصل الأول
منظمات العمل وأصحاب العمل والحق النقابي (98 - 110)
المادة 98
حق تكوين اتحادات لأصحاب الأعمال، وحق التنظيم النقابي للعمال مكفول وفقا لأحكام هذا القانون، وتسري أحكام هذا الباب على... (مشاركات: 0)
3.1 - الفصل الأول
في الأجـــــر (55 - 63)
المادة 55
يقصد بالأجر ما يتقاضاه العامل من أجر أساسي أو ينبغي له أن يتقاضاه لقاء عمله وبسببه مضافا إليه كافة العناصر المنصوص عليها في العقد أو لوائح صاحب... (مشاركات: 0)
0 - الباب الأول
أحكام عامة (1 - 6)
المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد باصطلاح:
1 -الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
2- الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
3- العامل: كل ذكر أو... (مشاركات: 0)
فى ظل آليات قانون العمل 12 لسنة 2003 فقد استحدثت عدة أحكام من أهمها : -
1 – يحظر على صاحب العمل الذي يستخدم عمالا للعمل بإحدى الحرف المبينة بالقرار الوزاري رقم 196 الا بعد حصوله على ترخيص... (مشاركات: 1)
برنامج تدريبي صمم لتأهيل المتدربين المشاركين للالمام بموضوع الامن السيبراني Cybersecurity من البداية حيث يشرح مفاهيم الامن السيبراني وأهم ممارسات الحماية وادارة الهوية والتحكم في الوصول الامن الى الانظمة والمعلومات ويشرح الادوات والتقنيات المستخدمة في حماية الشبكات والخوادم ويشرح أنواع الهجمات الالكترونية وكيفية اكتشافها وكيفية تقييم المخاطر السيبرانية وادارتها وحماية الاصول الرقمية وأسس تشفير البيانات والتعرف على اطار الحوكمة والامتثال المتعلق بالأمن السيبراني لضمان الالتزام بالمعايير العالمية، ثم ينتقل الى موضوعات اكثر عمقاً في الامن السيبراني Cybersecurity بهدف تزويد المتدربين بالمهارات التقنية الضرورية للعمل في مجال الأمن السيبراني، مثل اختبار الاختراق وتحليل الضعف وإدارة الأمان ودراسة أمثلة عملية للهجمات السيبرانية المشهورة وتقنيات الاختراق المستخدمة. ويتم التدريب على التعامل مع سيناريوهات واقعية للهجمات السيبرانية، وتطبيق الاستراتيجيات اللازمة للتصدي لهذه التهديدات وكيفية تطبيق الإجراءات الأمنية اللازمة لحماية البيانات والأنظمة السيبرانية. وتقنيات التشفير والتوقيع الرقمي والمصادقة والتحكم في الوصول وغيرها من الأدوات والتقنيات المستخدمة في الحماية وكيفية اكتشاف الاختراقات المحتملة وتحليلها والاستجابة لها بطريقة فعالة وسريعة. يشمل ذلك تقنيات التحليل الرقمي والتحقق من الحوادث واستعادة الأنظمة وتقييم الأضرار.ويشرح كذلك القوانين والتشريعات السيبرانية واللوائح المتعلقة بالأمن السيبراني والخصوصية وأخلاقيات القرصنة الإلكترونية والاحتيال الإلكتروني.اضافة الى ذلك يعتبر هذا البرنامج التدريبي خطوة هامة للتحضير للشهادات المعترف بها في مجال الامن السيبراني.
برنامج تدريبي يشرح كيفية حماية الأنظمة الصناعية وأنظمة التحكم من الهجمات السيبرانية وبكيفية تحقيق الالتزام بالمعايير الخاصة بحماية البيانات في البيئات الصناعية واعداد خطة الطوارئ للتعامل مع التهديديات السيبرانية.
كورس تدريبي يهدف الى تعريف المشارك بالمفاهيم والمبادئ والنظريات المحاسبية وقياس تكلفة الوحدة المنتجة والرقابة على التكاليف، وكذلك أدوات إدارة التكلفة الاستراتيجية التي يمكن استخدامها في تخفيض التكاليف.
برنامج تدريبي يشرح الجهود والتدابير المتبعة لضمان أمان وحماية النظم والتطبيقات التي تعتمد على التقنيات الذكاء الاصطناعي يتناول تهديدات الامن السيبراني للذكاء الاصطناعي وتحليل الثغرات والضعف واستراتيجيات الدفاع الأمني و تقنيات الحماية والتشفير.
برنامج تدريبي يهدف الى تأهيل المشاركين فيه على استخدام التكنولوجيا وبرامج وتطبيقات الكمبيوتر في مجال السكرتارية وادارة المكاتب، كذلك تزويد المشاركين على اساليب ادارة الأعمال المكتبية الحديثة وتنمية مهاراتهم الخاصة بالسكرتارية الالكترونية وتعريفهم على الإدارة الإلكترونية الحديثة ومفهومها وكيفية تطبيقها في اسلوب ادارتهم للمكاتب والقيام باعمال السكرتارية.