الموضوع: الإجراءات الخاصة بإصابة العمل والجهات المختصة بالتكييف القانونى وتقدير درجة العجز المتخلف عنها
الإجراءات الخاصة بإصابة العمل والجهات المختصة بالتكييف القانونى وتقدير درجة العجز المتخلف عنها
الإجراءات الخاصة بإصابة العمل
والجهات المختصة بالتكييف القانونى
وتقدير درجة العجز المتخلف عنها
أولاً : حوادث العمل ، الأمراض المهنيه ، إصابة الطريق :
1- يقوم المؤمن عليه أو المشرف على العمل بإبلاغ صاحب العمل أو مندوبه فوراً بأى حادث يقع فى مكان العمل يكون سببا فى إصابته والظروف التى وقع فيها .
2- يحرر صاحب العمل الإخطار بوقوع الإصابة من أصل وثلاث صور على النموذج رقم 101 ويوزع كما يلى :
أ- يرسل الأصل إلى مكتب الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى المختص بالنسبة للمصابين من القطاع الخاص .
ب- تسلم الصورة الأولى للمصاب أو لمرافقه عند نقله إلى الجهة المختصة بالعلاج .
ج- ترسل الصورة الثانية إلى قسم الشرطة المختص ، أو إلى السلطة المختصة لدى صاحب العمل بإجراء التحقيق الإدارى بحسب الأحوال .
د- يحتفظ بالصورة الثالثة فى سجل خاص للإصابات ويتعين على صاحب العمل تقديمه للهيئة المختصة أو إلى مفتشيها عند طلبه .
3- يتولى صاحب العمل عند حدوث الإصابة نثل المصاب إلى مكان العـلاج الذى تحدده له الهيئة العامه للتأمين الصحى .
4- يقوم المؤمن عليه بإبلاغ جهة الشرطة المختصة بإصابة العمل الناتجة عن حوادث الطريق عندما تسمح حالته بذلك ، لتحرر مذكرة أو محضر بالحادث ويخطر صاحب العمل برقم المحضر وتاريخه للقيام بالإلتزامات المقررة عليه .
5- فى حالة إمتناع صاحب العمل عن الإخطار عن الإصابة يجوز للمصاب أو من ينيبه أن يخطر المنطقة أو المكتب المختص بصندوق التأميـــن الإجتماعى للعاملين بالحكومة أو المكتب المختص بصندوق التأمين الإجتماعى للعاملين بالقطاع العام والخاص بحسب الأحوال بالإصابة فور حدوثها ، وتاريخ مذكرة أو محضر الشرطة عن الحادث ، وعلى الجهات المذكورة إتخاذ الإجراءات اللازمه .
6- إذا ظهرت على المؤمن عليه أعراض مرض مهنى خلال سنة من تاريخ إنتهاء خدمته من العمل المعرض فيه للإصابه بهذا المرض ، فعلى صاحب العمل الذى يعمل لديه وقت ظهور المرض إتخـاذ الإجراءات اللازمه لعلاجه وحصوله من الجهات المختصة على حقوقه التى يكفلها هذا التأمين .
وعلى المؤمن عليه المذكور التقدم إلى الجهة المختصة لإتخاذ تلك الإجراءات إذا كان متعطلاً .
7- إذا أصيب المؤمن عليه المعار أو المنتدب خارج البلاد أو الحاصل على أجازة بدون أجر للعمل فى الخارج ، فعليه أو على المستحقين عنه بحسب الأحوال التقدم بصورة من محضر تحقيق عن الحادث الذى أصيب فيه يكون محرراً بمعرفة جهة رسمية باللغة العربية أو مترجماً ترجمة رسمية إلى هذه اللغة ، ومصدقاً عليه من السفارة أو القنصلية المصرية ومعتمداً من وزارة الخارجية المصرية .
8- تثبت حالات العجز المتخلف من الإصابة بشهادة الهيئة العامه للتأمين الصحى التى تحرر على النموذج رقم 102 ، وتودع بملف التأمين الإجتماعى الخاص بالمصاب .
ثانيا : الإجهاد أو الإرهاق من العمل :
1- على صاحب العمل أن :
أ- يخطر الجهة المختصة بالعلاج بحالة الإصابة الناشئة عن الإجهاد أو الإرهاق فور حدوثها .
ب- يخطر الهيئة المختصه بحالة الإصابة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ حدوثها ويرفق بالإخطار المستندات التى تفيد فى بحث إعتبار الحالة إصابة عمل – وعلى الأخص :
( 1 ) مايثبت تكليف المصاب بمجهود إضافى .
( 2 ) تقرير معتمد من صاحب العمل أو من ينيبه متضمناً :
( أ ) بيان طبيعة عمل المصاب الأصلى وإختصاصاته وتاريخ بدء مزاولته ومستوى أدائه .
( ب ) بيان ماكلف به من أعمال إضافية وطبيعتهاوالمدة المحدده لأدائها وما تم إنجازه منها وعما إذا كانت تؤدى فى ساعات العمل الأصليه ، أو فى ساعات عمل إضافية .
وتدعم البيانات المشار إليها بالمستندات المؤيده لذلك .
( 3 ) الملف الطبى للمصاب أو بيان لحالته المرضية من واقع ملف خدمته وأجازاته المرضيه .
( 4 ) الأبحاث والتقارير الطبية عن الحالات المرضية قبل الوفاة مباشرة ، وفى الحالات التى تم فيها العلاج بمعرفة الهيئة العامة للتأمين الصحى تقدم البيانات من الهيئة عن الحالة المرضية .
2- تنشأ بالصندوق المختص ( صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالحكومة أو صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع العام والخاص حسب الأحوال ) لجنة تختص بالبت فى مدى توافر الشروط الشروط المنصوص عليها فى البند ثالثاً من الفصل الأول من هذا الباب يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الصندوق ، ويكون من بين أعضائها طبيبان من الهيئة العامه للتأمين الصحى ، ويكون للجنة طلب أى مستندات أخرى بخلاف المشار إليها بالبند رقم (1) ترى أنها لازمة لبحث الحالة كما يكون لها الإستعانه بمن تراه من التخصصات الطبية المختلفة لإبداء الرأى .
1- يجوز لأصحاب الشأن التظلم من القرار الذى تصدره اللجنة المشار اليها بالبند رقم (2) بعدم توافر الشروط اللازمة لإعتبار الإصابة الناتجة عن الاجهاد أو الارهاق إصابة عمل خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار .
2- تنشأ بالمركز الرئيسى للصندوق المختص لجنة لفحص المنازعات تختص بالفصل فى التظلمات المشار اليها بالبند رقم (3) ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس الصندوق ، ويكون من بين أعضائها طبيب من الهيئة العامه للتأمين الصحى .
3- إذا إنتهت اللجنة المشار اليها بالبند رقم (4) إلى رفض طلب التظلم كان لصاحب الشأن حق إعادة التظلم الي اللجنة المشار اليها بالبند 6 خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره .
4- تشكل بقرارمن رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى لجنةعلى أن يكون من بين أعضائها ممثلا عن الهيئة العامة للتأمين الصحى للنظر في اتظمات المشار اليها بالبند 5 .
5- تقوم الهيئة العامه للتأمين الصحى بتقدير درجة العجز المتخلف عن الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق فى العمل ، وذلك فى الحالات التى ينتهى فيها الرأى وفقاً للإجراءات المتقدمه إلى توافر الشروط اللازمه لإعتبار الحالة إصابة عمل .
ثالثاً : ملاحظات عامة :
1- بصفة عامة فإنه لايمكن وضع مقاييس محددة تنطبق على كافة حالات إصابات العمل الناتجة عن حادث أو الإجهاد أو الإرهاق من العمل ، حيث يتطلب الأمر بحث كل حالة على حده لإتخاذ القرار المناسب بشأنها فى ضوء الملابسات والظروف الخاصة بها ، وهو مايطلق عليه " التكييف القانونى للحاله "
وذلك فى ضوء المستندات التى تقدم إلى الصندوق المختص ( صندوق التأمين الإجتماعى للعاملين بالقطـاع الحكومى ، وصندوق التأمين الإجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص حسب الأحوال ) بشأنها والمشار اليه بهذا الفصل والتى يتم فحصها بواسطة الإدارات الفنية والقانونيه المختصه ، أو من خلال اللجان المشكلة لهذا الغرض .
2- يقتصر دور الهيئة العامه لتأمين الصحى على تحديد نسبة العجز فقط دون التدخل فى التكييف القانونى للحالة من حيث هى إصابة عمل من عدمه ، وذلك بإستثناء مشاركة أطباء الهيئة المشار اليها فى اللجان المخصصه لذلك .
إعدادمحمد حامد الصياد
مستشار التأمين الاجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (سابقا)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي
للعاملين بالحكومة (سابقا)
تُظهر دراسة أن الأغلبية العظمى من أصحاب العمل (أي 88% منهم) تبحث عمّا هو "ملائم ثقافياً" أكثر مما هو مناسب من حيث المهارات. وقد قُمنا بجمع معلومات مفيدة حول الموضوع بالاستعانة بـ 1200 من أفضل أرباب... (مشاركات: 2)
وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 116 لسنة 2003
بتحديد الجهات الادارية المختصة بتطبيق احكام
قانون العمل رقم 12 لسنة 2003
نشر بالوقائع المصرية العدد 161 في 19 - 7 - 2003
وزير القوى... (مشاركات: 0)
ما هي الصفات التي يبحث عنها أصحاب العمل؟
1. الخبرة الوظيفية ومستوى التعليم
إن عوامل مهاراتك الوظيفية ومؤهلاتك والتدريب الذي حصلت عليه عوامل هامة في وضعك على مستوى فوق مستوى منافسيك. قم بحفظ... (مشاركات: 4)
عرض الافراد العجزة المؤهلين على اللجنة الثلاثية لارتفاع فسبة العجز اثناء العمل مما يجعلهم غير قادرين على العمل والافادة فى حالة ارتفاع نسبة العجز هل من الممكن عمل لجنة خماسية لهم لتسوية حالتهم ضمن... (مشاركات: 0)
يهدف هذا البرنامج التدريبي للتعرف على الاطار المرجعي لادارة المنشآت الرياضية، وما هي اهم السياسات التنفيذية للاستثمار الرياضي المستدام في المنشات الرياضية، كذلك معايير تلك الاستدامة، وما هي الجدوى الاقتصادية لانشاء ملاعب كرة القدم الخماسية، ومعايير الجودة الشاملة في اي منشأة رياضية، وكيفية استخدام تكنولوجيا الذكاء الصناعي في ادارة المنشآت الرياضية، ويهتم البرنامج التدريبي بالتطرق الى الامن الصناعي والسلامة المهنية في المنشآت الرياضية، وما هي الاجراءات الوقائية فيها، وكذلك اللوجستيات في ادارة المنشآت الرياضية، ويختتم البرنامج برعض تطبيقات وممارسات عملية في ادارة المنشآت الرياضية.
هذه الدورة التدريبية مناسبة لجميع العاملين في عمليات الرعاية الصحية و المستشفيات الذين يحتاجون إلى معرفة أساسية وفهم أفضل لإدارة تكاليف الرعاية الصحية بصورة تمكنهم من حساب الانتاجية للوحدات الطبية والرقابة على التكاليف لزيادة الربحية، وسيتمكن المشاركون في هذه الدورة التدريبية من معرفة كيفية تحديد المجالات الأساسية التي تحدث فيها النفقات الزائدة عادًة في الرعاية الصحية. بالإضافة إلى ذلك، سيكونوا قادرين على تصميم طريقة لتحديد أسباب الهدر ومعالجته في مؤسساتهم مما يؤدي إلى تحسين الجودة وخفض التكاليف.
دبلوم تدريبي متخصص يهدف لمساعدتك على الالمام بمفاهيم الصحة العامة وصحة الغذاء وبالممارسات الصحية الجيدة ومفهوم النظافة الشخصية والتطهير والتعقيد، كذلك فهم الممارسات والعادات الصحية داخل مناطق العمل، والتعرف على انواع المخاطر التي تهدد سلامة الغذاء والطريقة الصحيحة للتعامل معها، بالاضافة الى تسليط الضوء على المبادئ الستة لسلامة الغذاء والممارسات التصنيعية الجيدة، وما هي اجراءات التشغيل القياسية للنظافة والتطهير، وسيقوم المحاضر اثناء الشرح بتعريف نظام الهاسب ونظام الايزو 22000:2018 وكذلك خطوات الوقاية من الامراض المعدية وفيروس كوفيد داخل مؤسسات الاغذية.
يهدف البرنامج الى اكساب المتدربين المهارات والخبرات العملية في موضوع مؤشرات ومقاييس الموارد البشرية ويتعرف المشاركون على أهمية قياس مؤشرات الاداء الرئيسية وأنواع هذه المؤشرات واستخداماتها وكيف يمكن قياس مؤشرات الاداء
برنامج يتناول موضوعات مفهوم العملية والنظام ومبادىء نظم الإدارة ومبادىء السلامة والصحة المهنية ودورة PDCA ونموذج نظام إدارة السلامة والصحة المهنية ومنهج العملية وتطبيق الأيزو 45001 ومتطلبات مواصفة الآيزو 45001:2018و مبادئ مراجعة نظام إدارة السلامة والصحة المهنية وإجراء برنامج المراجعة وتطبيق عملي لمراحل تنفيذ مراجعة نظام إدارة السلامة والصحة المهنية